بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطالب رحمه الله تعالى كتاب يحرم من الرضاع ما يحرم من ولبن الميتة والموضوعة بشبهة او بعقل فاسد او باطل او زنا محرك محرم وعكس اوزنا محرم واكشف البهيمة وغير قبلى ولا مروءة
كتاب الرضاعة. في هذا الكتاب رحمه الله احكام الرضاع المحرم وقد ثبت تحريم الرضاعة لانها محرمة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة واجماع المسلمين وهذا ما سنعرفه في موضوع درس الحاضر ان شاء الله
وهو لغة اللبن من الثدي. تعريف الرضاع في اللغة قال وضع بمعنى نص لبنا من ثدي صغير ومن كان او كبيرا. الكبير اذا مص اللبن من الثدي يقال وظع لغته
والصغير اذا وص اللبن من الثدي يقال رضع لغة لكن هل نصوا الكبير محرم او ليس بمحرم؟ هذا مات بعد قليل ان شاء الله. وشرعا لنص من دون الحولين لبنا
او شربه او نأوه. وشرعا تعريف الرباعي شرعا هو نص من دون الحولين. نص وقسم او طفلة دونا حولين لبنا. تابع يعني نشأ ووجد بعد حمل لبنا سابعا حمل او شربه. لو ان امرأة
وشربه طفل فهل يعتبر هذا شرعا ولغة ام لا؟ يعتبر وان لم يغص الثدي لكن في اللغة لا يعتبر فوالله عنه اهو محرم؟ نعم. محرم. يعني يجعل المرأة محرمة على من وصى من شرب
تكون اما له من الرضاعة. او شربه او نحوه اي نحو الشرب لم يرضى ولم يشرب وانما وظع مع انفه جعل سعود. صب مع انفه ووصل الى جوفه او لم يشربه في اختياره. وانما صب مع حلقه
فشرب من لبن هذه المرأة دخل دخل جوفه شيء من لبنها. سواء كان معا الامن او مع السمع عن طريق الشرب او الحقل في فمه او المص. كل هذا نص من دون الحولين من كان اكبر من ذلك
او شربه تؤثر نحوه اي نحو الشرب. نعم. نحرم من الضرائب ما يحرم من النسم من الرضاع ما يحرم من النسب. المرأة اما لهذا الولد من اليس تحرم عليه؟ فاذا كانت اما له من الرضاعة فتحرم عليه
تحرم هذه المرأة على هذه على هذا الولد لكونها اختا له مثل ما لو كانت اختا له من النساء تحرم هذه المرأة على هذا الرجل لكونها عمة له من النسب
كل ذلك لو كانت عمة لهم من الرضاعة. عمة له من الرضاعة يعني اختا لابيه الذي رضع من لبنه. اختا لوالده يعني من جهة الرضاعة. او اختا لابيهم من الرضاعة الذي رضع من لبنه. احياء محرمة
يعني لا يصح ان يتزوجها وهو محرم لها. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذه المرأة ارضعت ام هذا الولد فتكون خالة له منه؟ الرضاعة يحرم عليك كما تحرم حالته من النسب. هذه المرأة بنت
كن لاخي هذا الرجل من الرضاعة. ويقول عن من لها. فكما لو كان عمدا لها من يحرم من الرواعي ما يحرم من المسائل. نعم. لحديث عائشة المرفوعة يحرم من الرواعي ما يحرم من الولادة. رواه الجماعة يحرم من الرضاع ما يحرم
يعني كل قرابة من جهة الولادة محرمة هكذا اذا كانت من النسب عمه من النسب هل تحرم عليه؟ لا فكذلك بنت عمه بنت اخيه من النسب تحرم عليه وكذا بنت اخيه من الرضاعة. خالته من النسب تحرم عليه
هكذا خالته من الرضاعة. جدته من النسب تحرم عليه هكذا جدته من الرضاعة يعني كانت امه او ارضعت اباه فتكون جدد له من الرضاعة. والمحرم من البضائع خمس رضعات انزل في القرآن عشر وضعات معلومات يحرم. فنسخ من ذلك خمس
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. رواه مسلم. والمحرم من الرضاعة. خمس وضعات اذا رضع هذا الطفل او الطفلة من تلك المرأة خمس ركعات صارت اما له في رمضان
خمس ركعات قد تكون في مجلس واحد. وقد تكون في خمس او عشر يا والله الطفل الثدي دقيقة واحدة ثم يطلقه للتنفس. ثم يلتزم مرة اخرى فتكون ثانية فيرفعه دقيقها واقل من ذلك فيطلقه. فتنقله للثدي الثاني
فيوضع الثدي الثاني دقيقة ويطلقه للتنفس ثم يلتقطه مرة اخرى فتكون رضعة رابعة. ثم تنقله للثدي الاول دقيقة واحدة فتكون ركعة قد تجتمع خمس رضعات في او اقل من ذلك او اقل فكل الوصفة
خمس محرمات اقل من ذلك ليست محرمة على لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصحف ولا بمصطفى والوصتين لا تحرم وانما المحرم خمس كما هو صريح في حديث عائشة رضي الله عنها تقول انزل في القرآن عشر رضعات
هذا نزل هذا اللفظ نزل في القرآن. تقول عائشة فنسخ من ذلك خمس ركعات. وصار الى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك رواه مسلم. قباح ذلك كان فيما نزل على
رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن خمس عشر رمظان معلومات فتليت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسخ هذا اللفظ والله جل وعلا ينسخ ما شاء مما انزله في كتابه على رسوله صلى
نسخ هذا النقد وبقي حكم الخمس الرضعات العشر مسخ لفظا وحكما ومعنى وبقيت الخمس حكما ونسخ لا يوجد في القرآن خمس ركعات فقد نسخ لفظها حكمها تقول رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
والامر على ذلك. يعني توفي والامر على ان المحرم خمس رضعات وتحرك الخمس اذا كانت في الحولين لقوله تعالى والوالدات كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحضر لا يحرم لا يحرم المضارع لا يحرم لا يحرم
لا يحرم من الرواعي الا ما هتق الامعاء. وكان قبل الفطام. قال الترمذي حديث حسن صحيح وتحرم الخمس متى؟ اذا كانت من حولين اذا ارضعت المرأة الطفل او الطفلة وهو لم يبلغ لم يكمل حولين فهذا الرضاع محرم
اذا كان لا يزال يرضع فهذا محرم عند الجميع. اذا كان الرجل لا زال رضيعا. ولم تكمن الحولان. فهذا الرضاع محرم فان كان بعد الحولين فهذا الرضاع غير محرم الا اذا كان هناك ضرورة وحاجة لذلك. وان كان دون الحولين
لكن الطفل قد مطن. فعند جمهور العلماء يحرم ما دام الطفل من حولين وان كان بطيء. وعند بعضهم انه لا يحرم ما دام الطفلة قد فضت. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول
اذا كان الطفل قد خطب من الرضاعة وان لم يبلغ الحولين فلا يحرم هذا الرضاء. لانه ما فتق الامعاء وكان بعد وان كان الرضاع بعد الحولين بيسير فيرى بعضهم انه محرم. وان كان بعد الحولين بكثير الجمهور على انه ليس
محرم ويرى بعضهم انه يحرم اذا كان هناك حاجة وضرورة داعية لذلك مولى ابي حنيفة. فقد جاءت امرأة ابي حذيفة الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ان سالم
لابي حذيفة قد بلغ مبلغ الرجال وان انه يدخل عليكم فقال عليه الصلاة والسلام اربعيه تحميه عليه من هذا اخذ بعض العلماء انهم اذا كان هناك اسرة محتاجة حاجة لدخول رجل بالغ لهذا البيت فان
لصاحبة البيت ان ترضعه فاذا وضع من لبنها خمس وضعات اصبح ابنا لها من الرضاعة وان كان كبيرا في قصة سالم مولى ابي حنيفة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاء الا ما بلغ الامعاء وكان قبل
بهذا اخذ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على انه اذا كان بعد الفطام وان كان لم يبلغ حولين فان هذا ليس بمحرم. والجمهور على ان هذا محرم لانه ما دام من حولين فهو في مدة الرضاعة
لقوله تعالى والواردات يوضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. فمن اراد ان يتم الرضاعة فمدة الرضاعة حولان وما تمتص ثم قطعه لتنفس او انتقال الى ذنب اخر. ونحو
فان عاد ولو قريبا فتنتان. متى امتص ثم قطع في تنفس ثم عاد مرة ثانية فتعتبر وضعتان كما تقدم في ان خمس الرضعات قد تجتمع في او اكثر من ذلك بقليل. وقد تكون موزعة على ايام متباعدة
لو اروعته في الشهر الاول مثلا من ولادته ركعة واحدة ثم اروعته بشهر الخامس من ولادته روعة ثانية ثم ارضعته في الشهر العاشر رضعة ثالثة صارت ثلاث رضعات ثم اذا
بعد ذلك خمس صار ابنا لها وان لم ترضعه الا مرة واحدة فليس ابن الذهب من الله والوجوه السعود هو ما يأتي للربيع من طريق الانف. يدخل مع انفه والاجور هو ما يثقل في فمه بدون ان يشربه. يعني يغصب عليه او يصب في حلقه
هذا محرم وان لم يرضى اذا اجتمع من ذلك خمس مرات. كأن تكون مرتين. وصب مع انفه مرتين. هذه اربع وصب ومع فمه مرة واحدة اصبحت خمس ركعات ولا المرأة الميتة كنبأ الحية. ولبن الميتة يحرم كذلك. ولا يقال انه بموت هذه
لا تأثيران للبنها لو ان رضيعا سب الى امرأة ميتة ورضع منها اصبح ابنا لها من الرضاعة ولو بعد موتها واخا لبناتها وابنا لزوجها وهكذا غلب الميت محرم كذبني المرأة الحية
ولبن الموظوعة بشبهة او بعقد فاسد كالموطوءة بنكاح صحيح. ولبن بشبهة. لو ان امرأة جامعها رجل يظنها زوجته فنشأ عن هذا الجماع حزن ونشأ عن هذا الحبل اربعة ولدان من لبنها هذا
اصبح هذا الولد من الرضاعة ابنا لواطئها. من الرضاعة واخذ لبناته كلهن من هذه المرأة ومن غيرهن واصبحت اخوات هذا الرجل الذي وطأ بشبهة عماد وهكذا. هواء لبن الموطوءة بشبهة. وكذلك لبن الموظوءة
امرأة عقد لها على رجل عقدا فاسدا فدخل عليها وحملت منه ثم فعلم ان العبد فاسد. ففرق بينهما. فارضعت مع وليدها منه طفل اصبح هذا الطفل ابنا للرجل الذي عقد على هذه المرأة عقدا فاسدا اذا رأى
زوجته خمسة اذا رضع من هذه المرأة خمسة وضعها. او باطلة او بزنا محرم. او لو ان رجلا عقد على امرأة بعقد فاضل الباطل والعقل الباسل. العقد الفاسد عقد عليها دبر الوليد. هذا يسمى
الرجل الاخر عقد على هذه المرأة وهي معتدة من رجل اخر او عقد عليها وعنده اربع غيرها. ويعتبر هذا العقد على هذه المرأة والعقل الباطل الذي نشأ عنه حمل ثم نشأ عن هذا
عندي لبن ثم ارضعت المرأة بهذا اللبن ولدا فان العقد الباطن الحمل الذي نشأ عن عقد فاطر محرم بالنسبة للمرأة دون الرجل لان الرجل لا ينسب اليه او عن زنا محرم بالنسبة للمرأة وحدها. وليس
موسى محرما بالنسبة للرجل. فالرجل زنا بامرأة فحملت. وانجبت ولدا هذا هل ينسب للزاني؟ لا. ارضعت بهذا اللبني ولدا اجنبيا. فاصبح لها من الرضاعة. هل يكون ولدا للزاني؟ او للعاقد بعقد باطل؟ لا. لا يكون ولدا
ولا وعد لمن عقد عقدا باطلا وانما يكون ولدا للمرأة فقط وتنتشر المحرمية بالنسبة دون الرجل. فاخت الزاني لا تكون عمة لهذا الولد من الرضاعة احكم المرأة المرضعة تكون خالة لهذا الولد من الرضاعة وان كان اللبن
زنا لكن العقد الفاسد والعقد الباطل والموفوءة بشبهة والموظوءة بزنا كل هذا اللبن محرم لكن محرم من جانب الرجل والمرأة اذا كان العبد فاسدا او كان الوقت بشبهة او كان لبن ميتة
فان كان العقل باطلا او اللبن نشأ عن زنا فان التحريم في جانب المرأة فقط واقاربها. دون جانب الرجوع لكن يكون المنتظر ابنا لها من فقط في الاخيرتين رحمه الله. لكن يكون مرتظع ابنا لها. لمن؟ للمرأة فقط. من
الاخيرتين هما العبد الباطل والزنا محرم في جانب المرأة. وليس محرم في جانب الرجل. لانه لما لم يثبت ما هو قبرها. لان المرأة اذا حملت في عقد الا ينسب الولد لهذا الرجل. او حملت بزنا من رجل فلا ينسب الولد اليه
فاذا كان النسب الذي يتشوه الشارع الى اثباته لا يثبت للزاني والواقع بعقد باطل على ان لا يثبت. في الرضاعة عن النسب او لا؟ وعكسه اي عكس اللبن المذكور لبن البهيمة
ولبن غير حبلى ولا موبوءة فلا يحرم. وعفشه اي عكس اللبن المحرم لبن البهيمة. لا يحرم ولا ينقل المحرمية. ابن وبنت اجنبيان وضعا من عنز واحدة او رضع من شاة واحدة. او رضع من بقرة واحدة. او رضع
من ناقة واحدة هل يكون بينهما اخوة من الرضاعة ولبن البهيمة لا ينشر الحرمة. ولا الطفلان اخوين من الرضاعة فلا يؤثر ولبنوا غير حبلا ولا موجوة. رحمه الله ليست بقبلة ليست بحامل ولا موبوءة
لان الحمد اللبن قد ينشأ من الوطي وينشأ من الحمل. فاذا كانت هذه المرأة ليست قبلة ولا موبوءة. واخذت طفلا هل يكون ابنا لها من الرضاعة؟ سواء كانت كبيرة صغيرة. الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. ان انه لا ينشر
المحرمية. امرأة فتاة لم تتزوج مثلا اخذت طفلا صغيرا وارضعت له باللبن بحنانها عليه وعطفها عليه ومحبتها له درته وارضعته لبن ما مشى عليه المؤذن رحمه الله على انه ليس محرم هذا هو الله ولا
ولا يكون اخا لاولادها في المستقبل. اذا انجبت قال لان هذا غالبا ليس بلبن. هذا ماء. تجمع في هذا العرض واللبن ينزع عن الحمد او عن الوقف ولم يحصل وقت ولا حمل. فلا
القول الاخر وهو قول الائمة الثلاثة رحم الله الجميع يقولون اذا علم انها ذرة له وخرج منها لبن ونصه هذا الطفل اصبحت اما له وان لم تكن ذات زوج. وان لم تكن حاملا
لانه رواه ووجد اللبن ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولا يشترط ان يكون هذا الرضاع الحمد او ما دام يخرج منها لبن وهذا الطفل يضع منها فهذا اللبن
شعور كان ذات يوم او لم تكن. سواء كانت قبلة او لم تكون والظاهر والله اعلم. ان الصحيح هو خلاف ما سار عليه المؤلف رحمه الله فاذا علم ان هذه المرأة ارضعت هذا الطفل ودرسه لبنا فان هذا اللبن محرم سواء
ذات زوج او لم تكن فلو فلو ارتفع طفل وطفلا من بهيمة او رجل او انثى مشكل او ممن لم تحمل لن يصيرا اخوين هذا توظيف لما قدمه المؤلف رحمه الله. فنحن معه في قوله فلو ارتضى طفل وطفلة
لا يصير اخوين هذا بالاجماع. اذا وضع طفلا اذا وضع طفل وطفلة من بهيمة سواء وضع من هديها او كتب لهما. فانهما اخوين بالاجماع. وكذا لو رضع في الرجل رجل اعطى
حالة متدنية لطفل صغير يرظع منه او طفلة صغيرة فوظعت فوظع فان الا يضيع اخوين هذين من الضراعة ولا يصير الرابع طفلا او طفلة ابنا بهذا وكذا لو كان قلتها مشكلة. قلت يا مشكل لم يتميز كونه رجلا بامرأة
فان كان يتميز كونه رجل بالاجماع لا يحرم. وان تميز كونه انثى فانه يحرم. وان كان مشكلا استمر على اشكاله فالاصل عدم الحرمة لانه لا انه انثى او ممن لم تحمل لن يصير اخوين اما هذه
على انهما اذا رضعا من امرأة لم تحمل ولم توضع وذرة لهما لبنا فانهما يصيرا اخوين بذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

