ثلاثة اربعة امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنطق والهلوة والمحرمية. وولد من نسب لبنها ومحارمها محارمه دون ابويه واصولهما فتباح المرضعة لاهل المرتضع واخيه من النسب. وامه وامه وابيه. وامه
واخته من النسب وامه واخته لاجمل النسب لابيه واخيه من الرضاعة في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله ما ينشأ عن من والخلوة والسفر ونحوها دون ما ينشأ عن الولادة
من الولاية والنفقة وولاية المالي او التزويد وغير ذلك من الامور التي لا تسببها الرضاعة وما هو اللبن المحرم من الجهتين؟ جهة الابوة والمحرم من جهة فقط. وانه اذا كان النكاح صحيحا فانه ينشر
الحرمة من الناحيتين. ناحية الرجل صاحب اللبن وناحية المرأة المرضعات متى ارضعت امرأة طفلا دون الحولي؟ صار المرتظع ولدها في تحريم النكاح واباحة النظر والخلوة وفي المحرمية. فمتى ارضعت امرأة طفلا
بين هذا الطفل بانه من كان دون الحولانيين. فاذا ارضعته خمس سواء كنا في مجلس واحد او في مجالس في شهر واحد او في اشهر في سنة واحدة او في السنتين. من حولين الاولين من الولادة. فاذا ارضعته
صار المرتفع يعني هو الولد الرابع ولدها يعني ولد هذه المرأة ولدا لها. ولدا لها من جميع الوجوه. ان من بعض بل صار ولدها من بعض الوجوه دون بعض ولدها بالنسبة انه يحرم عليه ان يتزوجها. لانها امه من الرضاعة
وصار ولدها في انه يباح له ان ينظر اليها بعد بلوغه فلا تحتجب عنه لانه ابنها من الرضاعة. والخلوة يصح ان يخلو بها بعد غروبهم لانها امه من الرضاعة وفي المحرمية يعني انه يصبح محرما لها
تسافر بها الرابع يسافر بالمرضعة لان امه من الرضاعة. فلا يقال انها اجنبية منه. لم تلده ولم يلد احد من اقاربها الذين يحرم عليه اولادها فهي امه من حيث المحرمية. بانه يسافر بها وامه من حيث الخلوة. وام
من حيث حرمة النكاح. وامه من حيث النظر اليها. في هذه الامور واما ما عدا ذلك مما سيأتي بيانه فلا. نعم. دون وجوب النفقة دون وجوب النفقات. دون وجوب النفقات. اذا كانت المرضعة فقيرة
والرابع بعد غروبه الغني. او قبل غلوله صانه مال فاصبح فهل تجد نفقة هذه المرضعة على هذا الذي وضع منها لانها امه من الرضاعة يتصدق عليها حسنة. لكن من حيث الوجوب لا يجوز. اذا كان للولد مال سواء كان صغير
وامه من النسب فقيرة. فهل يجب عليه الانفاق عليها؟ نعم يجب على هذا ان ينفق على امه من النسب اذا احتاجت للنفقة. لكن الرابع تنفق على امه من الرضاعة لا يجد. وانما ان تصدق عليها فحسب. ومن حيث الوجوب فلا يجوز
والامن والعقل هل يعتبر من عصبتها؟ لو قتلت هذه المرأة المرضعة شخصا ذكرا كان او انثى خطأ. دية الخطأ على من على الاخرة على عاقبة الخاتمة. والكفارة على القاتل لنفسه
فهل هذا الولد من الرضاع يعقب عن امه من الرضاعة لانه يدفع من دية من قتلته خطأ ان تبرع لها بمساعدة فحسن لكن كونه يلزمه ان يدفع لها من لانه ابن من ولا يعقل الا ابن النسب
والولاية والولاية الولد من النسب اذا لم يوجد اقرب منه للمرأة يكون وليا لها في فالولد من النساء يزوج امه اذا لم يوجد ابوها لان المقدم في الولاية في ولاية التزويج هو
ثم بعد الاب من؟ الابن. ثم ابناؤه وان نزلوا ثم الشقيق ثم الاخ لاب وهكذا. كما عرفنا في ولاية النكاح. فهل هذا الولد يصح ان يكون وليا لامه من الرضاعة فيزوجها اذا احتاجت اليه؟ لا ليس ولي. وليها
وان وجد ابنها من الوضاعة. فليس وليا بالنكاح ولا وليا في المال. وانما هو محرم فقط. ويجوز ان تسافر معه ويحرم عليه نكاحها ويجوز له النظر اليها. نعم. وغيرها مثلا هل الولد من الرضاع يرث كالولد من المشب؟ لا
لو ملكت ابنها من النسب عتق عليها. والولد لو ملك امه من النسب عتقت عليه. لكن ولد من الرضاعة ملك امه هل تعتق عليه؟ هي ملكته. ورأى ملكا ولدا لها من الرضاعة. فهل يعتق عليها لكونه ابنها؟ لا
وصار المرتفع ايضا فيما تقدم فقط ولد من نسب لبنها اليه بحمل اي بسبب حملها منه ولو بتحملها ماء. وصار هذا المرتفع يعني الولد ايضا فيما تقدم فقط فيما تقدم ما هو الذي تقدم؟ اباحة النظر
فكانت الرابعة بنت. فيباح لابيها من الرضاعة ان ينظر اليها. ويباح له ان يخلو بها ويباح له ان يسافر بها. ويحرم عليه ان يتزوجها. في هذه اصبح المرتظع ايضا فيما تقدم ولد
هذا الولد من الرضاع ولد لهذه المرأة وولد لمن نسب اذا كان ينسب اليه ولدها من النسب امرأة حملت من وطء بشبهة. وارضعت طفلا من هذا الحمل من هذا الوباء
هل يكون هذا الولد من الرضاعة ابنا للواقع بشبهة؟ نعم هل يكون ابنا لزوج المرأة؟ نعم. هل يكون ابنا للواطئ في جهة؟ لا هل يكون ابنا للواطئ بنكاح باطل هل يكون ابنا للواطي بنكاح فاسد؟ نعم. يقول ابناؤه
النكاح الفاسد. ولا يكون ابنا للواقع بنكاح باطل او زنا صار المرتضع ايضا فيما تقدم فقط ولد من نسب لبنها اليه بحمل اي بسبب سواء كان حمدها منه بنكاح صحيح او بنكاح فاسد او فرق بشبهة
ولو بتحملها ما اعود على الخلاف المتقدم ان ينسب الولد الى من تحملت المرأة ماؤه بعقد او لا ينسب او وطئ بنكاح او شبهة بخلاف من وطئ بزنا لان ولدها لا ينسب اليك فالمرتطع كذلك. فالواقع بنكاح فاسد. الولد
الناشئ عن هذا الوضع ينسب اليه. فكذلك المرتبط ينسب اليه. الواطئ بزنا الولد لا ينسب اليه. فكذلك الرابع لا ينسب اليه. نعم صارت محارمه اي محارم الواقع الناهق به النسب كاباءه وامهاته واجداده وجداته
اخوته واخواته واولادهم واعمامه وعماته واخوانه وخالاته محارمه اي محارم وصارت محارمه محارم من؟ محارم الله تعالى سواء كان زوجا او وقتا بسرعة او نكاح فاسد. صار نحارب كابائهم او الاب من الرضاعة
وام الام وام الاب من الرضاعة اما وبنات المرضع بنات الرجل الذي ينسب النظر اليه اخوات في المرتقبات واخوته اعمام واخواته عمات من مرتضى وخالاته خالات للمرتبة. وعماته عمات للمرتبة
فمحارم صاحب اللبن الشرعي محارم لهذا الرضيع وصارت محارمه الضمير في محارمه محارم الرهبة صحيحا او بشبهة او بعقد فاسد لهذا قال اللاحق به النسب. يخرج الواقع بنكاح الباطل. والواقع بنكاح
هؤلاء محارمه لا يكونون محارما للمرتظع لانه هو نفسه ليس ابدا محارمه ليسوا محارم واولادكم اولاد من؟ اولاد الاباء. واولاد الامهات. واولاد الاجداد واولاد الاخوة واولاد الاخوات كلهم محارم لمن؟ للمرتبة. واعماله يعني
اعمام صاحب اللبن وعماته واخوانه وخالاته دون اولادهم اعمال صاحب اللبن يكونون اعمال للرابع المرتفع هذا وعماته عمات واخواله اقوال له دون اولادهم لان اولادهم اجانب من هذا وصارت محارمها اي محارم المرضعة كابائها واخواتها
اعمالها ونحوها محارمه صار محارم الموطئة من اعلى او كلهم محارم لهذا الولاء. اباء المرضعة اخوة مرضعة يقولون اقوال في المرتبة اخوات المرضعة يكونون يكن خالات للفقراء يقولون الاخوة وهكذا
فهو مثل الولد من النسب من حيث دون ابويه واصولهما وفروعهما فلا تنتشر المحرمية لاولئك دون ابويه الابوين ابين مرتضى. ابويه واصولهما ابويها المراد من ابويه ابوه وامه من النسب
واصولهما ابائهم وامهاتهم. وزروعهما هو ومن فروع ابوي المرتقبة. فلا تنتشر الحرمة لاولئك فالرابع يدخل على الابوين المرضعين واصولهما واصول الرابع من ابويه وابائهما وفروعهما فروع الاباء لا ينتسبون وليسوا محارم
وانما الذي يدخل من؟ المرتظع يدخل على الابوين الرابعين وعلى اصولهما وفروعهما وفروعهما. فروع الرابع يكونون اولاد الابوين الرضيع من جهة ابيه ومن جهة امه. ايضاح ذلك امرأة ارضعت طفلان اصبح هذا الطفل ابنا لها. وابنا لامها
وابنا لابائه وامهاته اولاد المرتظع هذا يتبعونه. اخوان مرتظع يتبعونه؟ نعم اخوات المرتظع يتبعنه؟ والد المرتظع يتبعه؟ نعم يتبع المرتضى فرعه فقط. ابناؤه وبناته. يقول قالت هذه المرأة جدة من الرضاعة. يقول هل يقول للاخرى هذه جدتي من الرضاعة نقول هي ارضعتك
وانما ارضعتني بنتها فهي جدتي من الرضاعة. فالحرمة تنتشر لابوي مرتظع للمرتظع دون اصوله وحواشيه. اصوله من؟ او الرضيع من النسب هل تحرم عليه امه من الرضاعة؟ لا ابويه الضمير في ابويه يعود الى من؟ الى المرتبة. واصولهما يعني اصول ابويه
وفروعهما فروع الابوين يعني اخوان المرتظع واخواته واولادهما فليسوا محارم. لابويه المرتضى من الله دون فروع المرتفع فهم يتبعون له. نعم. فتباحون فتباح المرضعة لابي المرتضع واخيه من النسب. فتباح المرضعة لابي
امرأة جاءت الى هذا البيت واربعة ولدا من اولاد هذا البيت. اخو هذا ماذا يقول لهذه المرأة؟ ام اخي من الرضاعة. هل يجوز ان يتزوجها؟ يتزوج ام اخيه من الرضاعة
الاب مثلا ينقل ابنه يوميا لهذه المرأة لتوضعه فارضعت ابنه اكثر من خمس رضعات واصبحت اما لابنه هل يجوز هذا الامر الذي يتردد على هذه الموضعة ليسلمها لابنه لتوضعه ان يخطبها اذا لم تكن ذات زوج ويتزوجها
نعم ماذا يعتبر تزوج؟ تزوج ام ابنه من النسب امه من الرضاعة فابو المرتظع يجوز ان يتزوج الوضع. واخو المرتظع يجوز ان يتزوج المرضعة. فهي اجنبية منه. ام اخيه من الرضاعة يجوز ان يتزوج
ام ابنه من الرضاعة يجوز ان يتزوجها. نعم وذباح امه واخته من النسب لابيه واخيه من رظاء اجماعا كما يحل لاخيه من ابيه اخته من امه وتباح امه واخته من النسب. امرأة
من بطنها تحمله لهذا البيت لترضعه صاحبة البيت فارضعت هذه المرأة هذا الطفل خمس رضعات ساعتها فاصبح هذا الرجل ابا لهذا الطفل من الرضاعة. هل يجوز ان يخطب امه ويتزوجها
ولده من الرضاعة يرسله لخطبة فيتزوجها. يتزوج ام ابنه من الرضاعة. يجوز ذلك لانها اجنبية منه وتباح امه يعني ام المرتضى. من النسب لابيه من الرضا. وت له وقته من النسب. طفل صغير تحمله اخته الى هذا البيت ليرضعوه
فرآها والده من الرضاعة فاعجبته. فخطب اخت ابنه ورضاعه. فهل يجوز نعم لانها اجنبية منه. خطب اخت ابنه من الرضاعة اخته من النسب او ارسل ابنه من الرضاعة ليخطب له اخته من النسب يصح ذلك
ويتزوج المرضع اخت المرتضع. ويتزوج المرضع ام يقول كما يحل لاخيه من ابيه اخته من امه رجل عنده اخ من ابيه. وعنده اختا من امه فهل يجوز ان يزوج اخته من امه لاخته لاخيه من ابيه
كما انه يجوز ان يتزوج اخوه من امه اخته من فهذا الرجل يزوج اخته من امره لاخيه من امه ويكون وليا لها لان الرجل ولي لاخته من ابيه. فكذلك فيجوز ان يزوجها لاخيه من امه
فيتزوج الامر الاب الغربى امة الابن الموهبة. ويتزوج الاخ من الرضاعة اخت اخيه من النسب والمحرمية تنتشر في اصول المرضعين دون اصول المرتبة. وتنتشر في فروع وبنت المرتضع وان نزلت
يكون والد والدها محارم لها مرظع والدها محرما لها لانه جلدها من الرظى والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
