بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات يلزم الزوجة نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنا ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع. فيفر بالمؤسرة تحت الموسيقى وكفايتها من اربع خبز الملد وامه. ولحما عادة الموسرين بمحلهما. وما يلبس مثلها من حر
وغيره وللنوم فراش ولحاف ونساء ومخدة وللجلوس وللجلوس حصير جيد كتاب النفقات في هذا الكتاب يذكر المؤلف رحمه الله بيان ما يجب على الانسان من نفقة لزوجة ووالدين واولاد وخدم ونحوهم. ووجوب النفقة
ثابت من كتاب العزيز. والسنة المطهرة. واجماع العلماء ففي الكتاب العزيز قوله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. سيجعل الله بعد عسر يسرا
قوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن رواه مسلم. واجمع العلماء على ان نفقة الاولاد والوالدين والزوجة ومن تحت يد الرجل تجب عليهم. اذا قدر وهو على ذلك وكانوا غير قادرين على الانفاق على انفسهم ما عدا الزوجة فيجب
الانفاق عليها ولو كانت قادرة على الانفاق على نفسها. نعم جمع نفقة وهي كفاية كتاب النفقات. يقول جمع نفقة. يعني نفقة ونفقة ونفقة تجمع على نفقات وتجمع كذلك على نفاق كثمرة
وهي في اللغة الدراهم التي يرفق بها او يشترى بها وفي الاصطلاح هي اكلا وشربا وسكنا وغير ذلك مما هو محتاج اليه وهي كفاية من يقوله خبزا واذما. يعني هذا مكن وكسوة ومسكن
وتوابعها من اساس للمسجد. ومن اعفاف لفرجه اذا كان محتاجا لذلك ونحو هذا مما يلزمه. نعم. فنفقة الوالد مثلا والولد اذا كان محتاجا الى وهو لا يستطيع ذلك فيجب على الوالد ويجب على الولد الانفاق على الاخر
يلزم الزوجة نفقة زوجته قوة اي خبزا ومدمن وكسوة وسفنا بما يصلح لمثلها لقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن ومسوتهن بالمعروف رواه مسلم يلزم الزوج نفقة زوجته. بدأ
بنفقة الزوجة قبل نفقة او الوالدين وقبل نفقة الاولاد وغيرهم لانها اكد النفقات. ولانها تقول انفق علي والا طلقني ولانها واجبة ما عسروا الزوجة ورسلها فيجب على الزوج ان ينفق على زوجته ولو كانت اغنى منه وايسر حالا
بخلاف غيرها فالوالد تجب نفقته اذا كان عاجزا عن الانفاق على نفسه والوالدة كذلك والولد كذلك ذكرا كان او انثى تجب نفقته على اذا كان الولد غير قادر على الانفاق على نفسه. فاذا قدر الولد على الانفاق على نفسه
هناك ان كان او انثى فلا تجب نفقته على ابيه. ولذا قدم ذكر الزوجة لان انه يجب على الزوج الانفاق عليها على كل حال. موسرا كان الزوج او موسعة كانت الزوجة او معسرة. فتجب نفقتها على زوجها على كل
يقول قوتا اي مأكلا خبزا واذما. يعني لا يأخذه مثلها. وكسوة ما يلبسه مثلها على مستوى مستوى حاله وحالها. وسكنى على ما يليق بحالهم اذا كان غنيا وهي من بيت غني. فلا يحل ولا يصح له ان
منها في مسكن الردي. لا يليق بحاله ولا بحالها. لو اراد ان يضارها ليسكنها في مسكن غير لائق بمستواها وغير لائق بمستواه هو. وانما اراد المضارة بها فلا يقر على ذلك
بما يصلح لمثلهما. بما يصلح لمثلها يعني يليق بحالها وعلى قدرها مع قدرته هو على ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليك قل رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني على حسب العرف. من غير
لو طلبت هي النفقة التي يعجز عنها الزوج ما تجاب ولا يلزم الزوج بان ينفق عليها نفقة لا يستطيعها. لو قال الزوج التقتير على زوجته باقل من كفايتها فلا يقر على ذلك
بل يلزم بان ينفق عليها على مستوى حاله وحالها. لان هند امرأة ابي سفيان جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله من غير علم
قال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فيجب عليه الانفاق عليها من معروف رضي بذلك او كذب. فان كره الزم ويعتبر الحاكم تقدير ذلك بحالهما عن يسارهما او بأسارهما او
احدهما واحسان الاخر عند التنازع بينهما. ويعتبر الحاكم تقدير ذلك بحالهما. اذا اصطلحا هما اذا كانا في سعة من العيش واراد ان يقدر على انفسهما برضىهما فلا التدخل للحاكم ولا لغيره. حالهما متوسطة
واراد ان يوسع على انفسهما بالنفقة. فلا تدخل للحاكم ولا لغيره في ذلك متى يتدخل الحاكم عند التنازع طلبت هي نفقة اعلى وابى طلبت سكنا راقيا كسوة غالية فابت الزوج
فهل الامر اليه؟ يعطيها ما شاء له هل الامر اليها تقرب ما شاءت من النفقة ويلزمه ان يكذب؟ لا فاذا ترافعا للحاكم نظر الى حالهما. ودخل الزوج وحالة الزوجة فاذا كان الزوج غنيا والزوج
من بيت غني. فيفرض الحاكم لها نفقة تليق بحالهما من اعلى ما ينفق الناس مثلهما فان كان الزوج فقيرا. والزوجة من بيت فقير. نشأت في الفقر فيغفر لهما الحاكم على قدر حالهما من ادنى نفقة
مثلهما اذا كان الزوج غنيا والمرأة من فقير فلا يلزم الزوج بالانفاق عليها على قدر غناه ولا يقدر عليها على قدر حالها. وانما يفرض الحاكم لهما او كان الزوج فقيرا
والزوجة من بيت غني. ما تعودت التقطير. نشأت في بيت فيه سعة واراد ان يقدر عليها فلا يقر على ذلك. يقال لم؟ اخذت اخذت مثل هذه المرأة ما دام اخذت مثلها فيجب عليك ان تقوم بحالها. ولا
فخذها من بيت غني وتقتر عليها وتضيق عليها فيما لم تتعوده ولا يقال له يلزمك ان تنفق عليها على قدر حالها. فتوسع عليها في النفقة ان كنت فقيرا وانما تكون الحال وسطا بينهما. لا على قدره وفقره ولا
على قدرها وغناها وسعتها. وانما تكون النفقة وسقاء. متى هذا اذا ترافعوا للحاكم. واما ان اصطلحوا فيما بينهم فلا يجوز لاحد ان يتدخل في امرهما لا من اهل الزوج ولا من اهل الزوجة. ما دام اتفقا على ذلك
فالحق لهما لا يعدهما ان اراد ان يقتصدا في النفقة وان كانا في غنى وان تتصدقا فيما زادا فذلك خير لهما. وان اراد ان يتوسع كما وسع الله عليهما فلا بأس عليهما. انما تدخل الحاكم متى؟ عند الثواب
والتنازع. نعم. قدر كفايتها من اوسع خبز البلد ومدمن ويفرغ لها لحما عادة مسيئين بمحلها. فيفرض الحاكم يعني الغنية تحت الموسر تحت الغني. قدر كفايتها اه على مستوى مثلهما من ارفع خبز البلد ويفرض لهما لحما عادة الموسرين بمحلهما
هل يلزمه ان يفرغ لها النفقة دراهم ام لا يلزمه ذلك بل يعطيها نفقة كل يوم بيومه. لا يلزمه ان يدفع لها لو قالت تريد ان تعطيني في كل شهر كذا وانا انفق على نفسي هل
ذلك؟ لا. وانما الذي يلزمه النفقة اليومية. كل يوم بيومه. كما لا يلزمه تقديم نفقة يوم لم يصل بعد. وانما يعطيها عند التنازع نفقة كل يوم بيومه ولابد ان تكون النفقة على قدر مستواهما فيعطيها على قدرهما
خبزا وظلما واللحم على عادة بلدهما ومحلتهما لان الناس يختلفون في استهلاك اللحم وفي بعض البلاد يكون ضروري يوميا عندهم وفي بعض البلاد يقول يوما بعد يوم وفي بعض البلاد يكون من اسبوع وفي بعض البلاد
وهكذا على حسب عادة البلاد التي هم فيها تحت الموس من الكسوة ما يلبس مثلها ما يلبس مثلها من حرير وغيره كجيد تجار وقطن. ويفرغ للمؤسرة تحت الموصل من الكسوة ما يلبس مثلها. فيفرض لها لباسا
اذا كان هو علي وهي غنية واراد ان يشتري لها لباسا مثلا بريال واحد او بريالين وبنات جنسها من على مستواها البسنا ما قيمة المتر عشرة ريالات مثلا او خمسة عشر ريالا فيلزمه الحاكم
بان يشتري لها على قدر مستوى مثلها. يقول من وغيره كجيد كتان وقطن. اي ما يلبس النساء مثلها واقل ما يسرقه من الكسوة قميص وسراويل ونجاس ومضربة في الشتاء. واقل ما يفرح من الكسوة
الكسوة الكافية. مثل لذلك بقوله القميص. القميص الثوب الذي يلبس بسائر الجسد وهو ما يصدر العورة. وطراحة وهي ما تلبسها كالعباءة ونحوها تستر جميع بدنها ومقنعة يعني ما تتقدم به وتغطي به رأسها. ومداس الحذاء الذي تلبسه منه. ومضربة للشتاء
هي التي تكون دافئة ما تلتحق به المرأة وتلبسه وقاية عن المرض. نعم وللنوم فراش ولحاد ولزام من نوم في محل جرة جرت العادة فيه من نوم الفراش ما يفترش ولحاف ما يلتحق به ويتغطى به وانزال ثوب النوم على حسب ما جرى
العادة في بلادهما ومخدة هي التي يظهر عليها الخد يعني الوسادة وللجلوس حصير جيد وزندي اي بساق وللجلوس لا يجلس على الارض وهو ما يوضع الخوف او النبات او القصب او غير ذلك. وازلي يعني هو البساط الذي
متانة وخشونة الحصير يكون فوقه يكون حصير وفوقه بساق او سجادة او نحو ذلك. ولابد مما عوني الدار ويقتفى بخزف وخشب. ولابد كالاناء الذي يشرب به وابريق وكدر واواني يحتاج اليها في
كل هذه من النفقة اللازمة التي تلزم الزوج لزوجته. والعدل ما يليق بهما والعدل الوسط ما هو على قدر حالهما لا اضرار على في الانفاق اكثر مما يستطيع ولا اجحاف بالنسبة للمرأة بالتضييق عليها اقل من بنات
جنسها. نعم. ولا يلزمه ملحفة وخف لخروجها. ولا يلزمه الملحفة هي التي تلتحف بها المرأة تعم جميع الجسد كالعباءة ونحوها او لا لا التي تلتف بها كاملا. ملحفة وخف. الخف ما يلبس في الرجل ويسترها بخلاف
فهذه الاشياء الملحمة والخف تخرج لحاجة اللهو فلزمه ذلك. واما فاراد بقاءها في البيت فلا يلزمه ان يشتري لها العباءة كما لا يلزمه ان يشتري لها الخبز الذي يستر قدمها عند
فهو يقول لا اريد ان تخرجي ومن حقه ذلك. ويوجد بعض النساء لا يكون لها عباءة اصلا لانها لم تخرج. فالذي يلزمه هو ما كان ظروريا حاجتها ولا يستغنى عنه. اما ما كان يستغنى عنه من الكماليات فلا يلزم
الا ان اتى به بدون اجبار ابن من حقه ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
