بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته الا بالولاء. وعلى الاب ان يسترضع لولده ويؤدي الاجرة. ولا يمنع امه ارضاع. ولا يلزمها الا لضرورة كخوف تلك
ولو اضعف غيرها كانت او تحته وان تزود اذا خاف له منعها من ارضاء ولدي الاول ما لم يضطر اليها. في نفقة الاقارب تقدم من علمنا ان نفقة الزوجة تجب مع اليسار والاعسار
ولا تسقطوا من مضي الزمن. واما نفقة الاقارب انها تسقط بمضي الزمن. ووجوب النفقة على الواجب وحده على الوالد وحده ولو وجد معه وارث اخر. فان فتجب على الاقارب على قدر بيتهم
كما انها تجب عند الحاجة على الاصل او الفرع وان لم يكن فمن تجب عليهم النفقة على ثلاثة انواع. النوع الاول الوالد تجب عليه النفقة وحده دون مشاركة النوع الثاني الاصول والفروع غير الوالد. فتجب النفقة
عليهم عند الحاجة ولدوا او لم يرثوا. وان شاركهم غيرهم وجب عليهم بقدر ارثهم. من على الاصول والفروع لا تجب النفقة عليهم الا مع الارث. ان ورثه وجبت النفقة عليه. وان لم يلسه فلا تجبه
الصدقة عليه وهل يدعو الوالد؟ بيع داره من اجل ان ينفق على قريبه او آلة يتكشف بها لينفق على طريقه ام لا يلزم بذلك لا يلزمه ذلك. وانما ينفق عليه من لا زاد
وبلغوا للنفقة عليهم اي على وارثين. على قدر منه. لان الله تعالى وثب على الاثم بقوله وعلى الوارث مثل ذلك. فوجب ان يترتب مقدار النفقة على مقدار النذر ومن له وارد غير اب واحتاج للنفقة
له والد على اب ولكنه لم يحتاج الى يكفي نفسه. لا تجد نفقته على احد وانما نفقة على نفسه. احتاج للنفقة وابوه فقير او فقير. من ينفق عليه؟ ان وجد من الاصول
او الفروع احد يستطيع النفقة وجب عليه ان ينفق اذا كان الاب ميت وله وارث غير الف. فانهم يشتركون في النفقة على قدر عرسهم. اذا كان له اخوان شقيق ولاب ولام. من تجب عليه النفقة من هؤلاء
الشقيقة كلهم. الشقيق والاخ اليوم على الاخ لام السدس. وعلى الشقيق الباقي هل يجب نفقة على الاخ؟ اذا وجد اخ لاب واخت لاب فمن تجب عليه النفقة منهما عليهما على قدر ميراثهما. على الاخ لاب الث
وعلى الاخت لاب الثلاث. ومن له وارث خير اب واحتاج للنفقة. اما الاب فلا يشاركه غيره. تجد النغمة على الاب. سواء كان الولد كبيرا او صغيرا. ما دام محتاج الى النفقة وله امر يستطيع الانفاق وجبت
اذا كان غير اب من ينفق عليه وارثه ينفق عليه. له اخت شقيقة. وله واخ لاب من ينفق عليه على الاخت الشقيقة النصف لكونها النصف وللاخ لاب الباقي الذي هو النصف الاخر لانهم يلدونه هكذا
على قدر لان الله جل وعلا قال وعلى المولود له رزق وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس الا وسعها. لا تغار والدته بولدها ولا مولود له في ولده وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى
فارس مثل ذلك يعني من النفقات. اذا كان اخ صغير له ثلاثة اخوة اشقاء على من تجب نفقته عليهم بالسوية اثناء له اخوان في قارئ واخت شقيقة على من تجب نفقته عليهم على الذكر مثل حظ الانثيين كما
اذا كان له اخ وجده. فعلى الجدة السدس اذا كان له ام واخوان فعلى الام السدس وعلى الاخوين الباقين. وهكذا على ادر الميراث. فالنفقة على قدر الميراث اذا كان القريب محجوبا عن الميراث فلا يخلو ان كان من الاصول الفروع وجبت عليه
ولو كان محجوبا لانه لا يشترط التوارس في الاصول. اما ان كان من غير الاصول والفروع وحجب عن الميراث فلا تلزمه نفقة اذا كان له اخ عن غني من احتاج الى النفقة وله ابن فقير فعلى من تجب نفقته؟ لا تجد
لان الابن فقير. والاخ غير وارد فلا تجب نفقته الا بالمعروف لان الله تعالى رتب النفقة على الارث فقال وعلى فوجب ان يترتب مقدار النفقة على مقدار يجب عليه ان ينفق السدس. يرث منه الثلث يجب عليه ان ينفق الثلث
يجب عليه ان ينفق الثلثين وهكذا. له بنتان غنيتان وله ابن اخ غني. من ينفق عليه؟ عليهم اثنى على البنتين الثلثان. وعلى من الاخ الباقي على قدرهم من فمن له ام وجد على الام من النفقة الزوج والثلثان
لانه لو مات لورثاه كذلك. وكان الولد صغيرا كان له ابوه ميت. وله جد وام. من ينفق عليه؟ هل تلزم كلها كاملة ام تلزم الام بانها اخرة؟ لا. وانما نقول النفقة على الام الثلث لانها ترث كذلك وعلى الجد الثلثان لانه كذلك فمثلا
مات والده احتاج الى نفقات الرضاعة استأجر له مرضعة بتسعمائة ريال شهريا مثلا. من يدفع هذه التسع مئة؟ الجد يقول تدفعها الام. لانها هي التي ينبغي ان تضيعه. الام تقول يدفعها الجد لانه بمنزلة الابح
نقول تدفع من بينكم على حسب ميراثكم. ماذا ترث الام اذا تتبع ثلث النفقات. ماذا يرث الجد؟ يرث الثلثين. الباقي بعد الثلث يرفع الثلثين اذا كانت اجرة الرضاعة على الطفل الصغير مثلا تسع مئة ريال من يدفعها؟ على الام ثلاث مئة ريال
وعلى الجد ست مئة ريال. ولو كان عند الام ولو كان حرمته اخته او عمته او نحو ذلك او غيرها النفقة على الوارث. وليس على الاخت ولا على العمة شيء من النفقة
وبلغوا جدة واخوا لغير ام على الجدة السدس والباقي على الارض لانه كذلك ومن له جدة واخ لغير ام. رجل مات ابواه ابوه وامه له جدة وله اخ شقيق او اخ لاب. من يلتزم بنفقة هذا
هل الجنة ام الاخ الشقيق ام لاب؟ نقول ان كانت الجدة كما انها تلد والسدس عليها من النفقة السدس. وعلى الاخبئة او الاخ الشقيق عليه الباقي. واذا كانت الجدة غير وارثة فلا يلزمها شيء بالنفقة لانها لا تدري
اذا كانت ام ابي ام فلا ترث فكذلك لا يلزمها شيء من فاذا لم يوجد وارث لزمتها. والاب بنفقة ولده لقوله صلى الله عليه وسلم بهم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
والعود ينفرد بنفقة ولده. الاب لا يقال في حقه انه نشارك الورقة على الاخرين اذا كان له اب وام فقط وليس له اخوة الميراث وللاب الباقي الثلث. هل يشتركون بالنفقة كذلك؟ لا
اذا كان له اب وابن والاب على المحتاج الى النفقة له امر غني ذكر غني كذلك. النفقة على الامر غني ام عن الابن الغني؟ ام عليهما؟ النفقة على لان الاب لا يشارك قضية الورثة في الانفاق وانما ينفرد بها وحده. لقوله جل وعلا
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والورثة اما الاب فلا يشاركه غيره في وجوب النفقة فتجب عليه وحده. فاذا كان له امر غني وابن غني وهو فقير. من ينفق عليه الاب وحده. اذا كان لها
جد غني وابن غني فمن ينفق عليه؟ على الجد السدس وعلى الابل الباقي لان الجد والابن يشتركان. اما الاب فينفرد وحده. والاب ينفرد بنفقة والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لهن ابي سفيان لما قالت له يا رسول الله
ان ابا سفيان رجل شهيد لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكرمني الا ما اخذت من ماله بدون علمه قال لها عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك من معروف. ولم يقل لها خذي من اخوانهم
او من الاقارب الاخرين. وقوله جل وعلا وعلى المولود ومن له اذن فقير واخ مسرف عليهما اما ابنه فلفضله واما الاخ فلحجمه بالابل. اذا كان للرجل المحتاج من زفق ابن فخيم. وله اخ غني
الاخ غني. يستطيع الانفاق على اخيه. والابن لا يستطيع الانفاق على ابيه هل نوجب النفقة على الاخ الغني؟ لا. لما؟ لانه لا يجوز. من حجب حبيبي. لم لا يوجب النفقة على الابن؟ يوجب عليه لكن الابن فقير عجز عن نفسه
الابن لا تجب عليه النفقة لفخره. والاخ لا تجب عليه النفقة لحجمه من الايمان. ومثل ذلك اذا كان للرجل اخ شقيق. فقير وله اخ غني من الاب. هل تجب النفقة على
فواحد منهما لا تجد. لما؟ لان الاخ الشقيق الوارث فقير. لا يستطيع عجز عن نفسه فالاخ لاب غير وارث فلا تجب المطلقة. الوارث غير لا تجب النفقة الا باصول الفروع. بنت بنت غنية وجدها من قبل امها فقير
هل تجب عليها نفقة جدها؟ نعم. وان كانت غير ظالمة. وان كانت غير واردة. لان الميراث يشترط في القرابة غير الاصول والفروع. اما الاصول والفروع فلا يشترط في بوجود النفقة عليهم القرابة. ومن احتاج
فنفقته على الجدة ليسانها ولا يمنع لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب كما تقدم. ومن امته وجلسته موسعة غنية. على من تجب نفقته الجدة غير واردة على من تكون النفقة؟ تكون على الجنة. وان كان خير الوالدة نعم. وان كانت خير والدة. لان
انه لا يشترك في عمود النسب الميراث. من هم؟ من هم النسب؟ الاباء والامهات وان علوا والابنى والبنات وان نزلوا. هؤلاء يعظون الفساد فاذا كان المرء له بنت له ابن فقير. وله بنت
على بنت بنته وهل ترثه؟ لا لكنه لا يشترط في وجوب النفقة جميعه اي نسب الميراث. فاذا كانت الام والجدة غنية تجب عليها النفقة وان كانت غير وارثة يأمر علينا
ومن عليه فقد شيء مثلا لكونه ابنه او اب لونه ابنه اباه او اخاف ونحوه فعليه نفقة زوجته. لان ذلك من حاجة الفقير بدعاء بدعاء ضرورته اليك. لنفقة نفقته فيجب الانفاق عليها لحولين كاملين. ومن عليه نفقة زيد مثلا لكونه
فعليه نفقة زوجته. الاخ قلنا له يجب عليك ان تنفق على اخيك الفقير. لانك وارث. يقول نعم انا انفق على اخي وحده لكن زوجته واولاده لا تلزمني زوجته بنت الناس الاخرين
يتولونها واولاده ما عليه منهم. نقول يجب عليك ان تنفق عليه وعلى من تلزمه الرجل يلزمه نفقة زوجته مو عاجز نفقته على اخيه يلزم الاخ ان ينفق عليه على زوجة اخيه. رجل فقير عنده زوجة وخمسة اولاد
هل تجب نفقته على اخيه؟ لا ما دام له خمسة اولاد ما تجب نفقته على اخيه. تجب نفقته على ابيه؟ نعم. يجب على الاب ان ينفق على ابنه وعلى زوجته واولاده. على الجد تجب نفقته كذلك. على الام
على بنت البنت انا الفقير له بنت بنت غنية. وهو فيجب على بنت البنت ان تنفق على جدها وعلى زوجة جدها وعلى فمن لزمته نفقة شخص لزمته نفقته ونفقة زوجته
ولا يقال له ما دمت عاجز عن الانفاق على نفسه وعلى زوجتك فطلق الزوجة تجد من يتزوجها وينفق عليها. لا تجب نفقتها على من تجب عليه نفقة زوجها لانه محتاج اليها لاعفاف نفسه. وهذا امر مطلوب شرعا. ولا يقال
بل يجب على من تجب عليه نفقته ان ينفق عليها لك اخ صغير يرضى ابوه ميت. وجبت نفقة اخيك الصغير هذا عليه يجب عليك ان تنفق عليه وان تنفق على مرضعته هي المرضعة غير الام
يجب على من تجب عليه نفقة الصغير ان ينفق عليه وعلى مرضعته لمدة حولين لانه في حاجة الى المرضعة في هذه الحال. نعم. بقوله تعالى والدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة هدى وضاعها كاملة
حولان كاملات يعني سنتان نعم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الذي هو الاب. عليه ان ينفق على المرضعة. على من ارضعت ولده وعلى الوعود له رزقهن يعني رزق المرضعات الواردات او غيرهن نعم
قوله تعالى وعلى الوارث بذلك. وعلى الوارد مثل ذلك. اي الوارث يجب عليه ان ينفق على كما ينفق على الربيع. والوالد انما يكون بعد موت الاهل. الوارد بعد موته ام. واما ان ما دام الاب موجود فلا يرده احد من الاقارب سوى ابنائه وهذا نفسه
ليس له ابناء. ولا نفقة بقرابة مع اختلافه. ولو من عمودين نسبه بعدم الدوام اذا ولا نفقة بقرابة مع اختلاف الدين اذا كان الاب مسلم. وولده كافر. هل يجب على الاب ان ينفق على
يا ولده الكافر الجواب لا يجب. لان الاختلاف الديني يمنع التوابط ويمنع الصلة. الا يجب الا من بعد البر والاحسان. فيجوز البر والاحسان على القريب وان كان كافرا. فيما روي ان الاسماء
رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان امي اتتني وهي راغبة جاءت ام اسماء اليها واسماء بالمدينة. مهاجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابيها ابي بكر
الصديق رضي الله عنه وامها لا تزال كافرة في اسيديها فاستأذنت اسماء رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم هل تصل امها وهي كافرة؟ ام تقطع الصلة بها
بكفرها فقال عليه الصلاة والسلام صلي امتي. الكافر من فلم يكن محاربا مغريا للمسلمين اخذا للسلاح عليهم تجوز صلته واما اذا كان محاربا للمسلمين فلا تجوز صلته وان كان ابا او ابنا
ولا نفقة بقرابة مع اختلاف الدين. لا تجبن الغني بان ينفق على ابنه الفقير لان ابنه كافر يهودي او نصراني عن الاسلام لعدم لان والكافر لا يرث المسلم. الا بالولاء
مسلم له عتيق ذمل يهودي او نصراني. يجب عليه ان ينفق عليه يهودي او نصراني او عتيق مسلم. يجب على اليهود ان على عتيقه المسلم لانه يرثه. وذلك ان الولا يورد به
مع اختلاف الدين. الا بالولاء فتلزم النفقة وعكسه لابنه منه يعني المسلم اعتق ذميا. فيجب على المسلم ان يعتذر ان ينفق على الذمي عند الحاجة الى النفقة. فيجب عليه ان ينفق عليه عند الحاجة النفقة. لان
او يرثوا بالولاء. واختلاف الدين لا يمنع الميراث بالولاء. واما من خرابة فيمنع ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
