والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن ولده ولا يلزمها الا لضرورة لخوف تلفه ولها طلب اجرة ولو غيرها دجالا مائلا كانت او تحته. وان تزوج
بسم الله الرحمن الرحيم ويجب على العبد ان يسترضع لولده اذاعة اذا علمتكم او امتنعت لقوله تعالى اي ويجب على الاب ان يسترضع لولده اذا علمت امه لقوله جل وعلا وان عاشرتم فسترضع له كفرا
اي ان وجوب نفقة الارضاع على الاب وليست على فلو علمت الامور وجب على الاب ان يسترضع لولده ان يطلب من يرضع وكذا لو كانت الام موجودة وامتنعت عن ارظاع ولدها لسبب من
اسباب فعلى الاب ان يبحث عن مرضعة لولده ويؤدي العذرة لذلك لاننا في الحقيقة نتولد اللبن من بنائها. ويؤدي الاجرة اي قدرة ارضاع على الاب وحده. ولا يشترك بدفعها هو والام
ولا غير الام وعندما الاب يسترضع يترك من يرضع ولده ويدفع الاجرة لذلك ولا يمنع الاب امه منه ولا يمنع الاب امه ارضاعة اي ارضاع ولدها لقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن لحوليتك كاملين. واذا ارادت
ان ترضع ولدها. وامتنع الاب من ذلك واراد ان يسلمه لاخته او عمته او خالته ويمنع ام الولد من ارظاعه فلا يمكن من ذلك. بل الاصل ان الامة ترضعه. فاذا طلبت ارضاع ولدها فهي احق
من غيرها. وان امتنعت فاعلم ابي ان يسترجع لولده والدليل على ذلك قوله جل وعلا والوالدات يرضين اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. وعلى الموجود له الذي هو الاب. وعلى المولود له رزقهن
وفي سورة الرجل بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها. لا تضار والدة بولدها فلا تمنع من ارضاء ولدها ولا تلزم بارظاعه. لا تظار والدكم بولدها اذا لم يوجد الاب فينتقل
الحق والارظاء على الوالد وارد الطفل الرظيع هذا ونقول العلماء ما من خدمته يفوت حق الاستمتاع في بعض الاحيان. فاذا ارادت الام ارضاع ولدها والقيام عليه. والاب اراد ان ترضعه. لكنه لم يرد ان تقوم عليه
تقوم عليه الخادمة التي اضع لك. فمن حقه ذلك لان من ارضاع شيء والخدمة شيء اخر. فيلزم الاب بان ترضعه الام اذا ولا يلزم بان تخدمه بل يقول انا اريد ان تتفرغ المرأة لخدمتي انا
وممكن ان يخدم الطفل امرأة اخرى فمن حقه ذلك. ولا يلزمها ان دنيئة كانت او شريفة. لقوله تعالى ولا يلزمها الام الا الله اذا امتنعت الام عن ارضاعها ولدها فلا يلزمها ان ترضعه. وانما على العبد ان يلتمس له موضع اخرى
انظر الى واذا امتنعت فلا تدبر. وقول المؤذن رحمه الله هنيئة كانت او شريفة اشارة الى الخلاف. خلاف بعض العلماء قالوا قال بعضهم في تقسيم اذا كانت الام يرضع مثلها اولادها فيجب عليها ان ترضع
واذا كان مثلها لا يرضع الاولاد فلا تريد بذلك. وبعض قال تلزم بذلك مطلقا. وبعضهم قال لا تلزم بذلك ابدا. وللعلماء رحمهم الله ثلاثة اقوال منهم من يرى الا مذهبها في الرضاع وان كانت شريفة ما
اما اذا كانت مطلقة من امره فلا تلزم ابدا لا شريفة ولا دنيئة اما الذي تحت ابيه فقال بعضهم يلزم من روائع مطلقة وبعضهم قال لا تلزموا وهو الذي سار عليه المؤلف باننا لا تذكر
وبعضهم فصل واليه اشار المعلم بقوله دنيئة كانت او كلمة اشارة الى الخلاف بان من ومن كان لا يضيع مثلها فانها لاب لان عن مرضعة. والدليل على ذلك بانها لا تلزم بما مشى عليه المعلم. بقوله جل وعلا
والذين قالوا بالالزام قالوا ان تعاشرتم هذا في حالة الجرار بحالة ليست تحت ابيه. اما اذا كانت تحت ابيه فهي تلزم بالرضاع. كما ان الاب يلزم بالانفاق عليها الا لضرورة كخوف تلفه اي تلف رضي الله عنه
من لم يقبل ثدي غيرها ونحوه لانه انقاذ من هلكه. رحمه الله على انها لا تلزم في حالة حاجة ضرورة كان يكون هذا الربيع لا يوجد من يوقعه او يوجد من يرضعه لكن لا
غير امه. فتلزم حينئذ بالرباع لان في ارضاعها اياه انقاذ له من الموت لانني لم يوجد من يضعه ماذا؟ فتلزم حينئذ بالرباع ويلزم ربك ولدها مطلقا. ام الولد التي ليست ابدا من كل وجه
ولا حرة هذه تلزم برضاع ولدها سواء كانت الولد هذا لسيدها او لغيره لانها ليست في حكم الزوجات. اذا اعتقت ام الولد اذا عتقت فهي بالخيار ان شاءت ان ترضعه وتأخذ العذرة وان شاءت ان تمتنع من ارضاء
المطلقة زوجها الزامها بالرضاء اذا ارضعت الام ولدها ولها اجرة مثل لا زيادة ولا نقص فاذا وجد من يرضع ولدها هذا الشهر بالف مثلا فلها قبول الالف وليس لها ان تزيد
ولا يلزمها ان تنقص من اجرة مثل اجرة مثله مثل ما يرضعه ولو ارضعه غير ما دجال لانها تشفق من غيرها ولدنها عمران ولد ولو اربعة غيرها فشاح الاب والام
لارضاع الولد. حجرة المثل الف ريال مثلا. والاب وجد اخته ولده مجانا. فقال للام ان شئت ان ترضعيه مجانا كما ترضعه هل له ذلك؟ ليس له ذلك اذا قال لها رجل مثلي الف ريال انا اسلمك خمس مئة ريال وانا اسلمه لاختي ترضعه مجانا
ليس له ذلك. اذا طلبت هي زيادة على اجرة المثل فليس لها ذلك. بل لها اجرة مثل فقط لا زيادة ولا نقص. فلو اراد الامر انقاص من اجرة المثل مضارة للام وقال لها ان شئت
ويلزمه يعني اذا وجد من يوضعه مجانا والام طلبت قدرة المتر فلها ذلك. لم لان من حقها الحضانة. والام اشرف على ولدها من غيرها. ولبنها امر يعني اكثر فائدة للربيع لان الله جل وعلا خلق هذا اللبن فيها لهذا الولد
بعد اذا كانت ام الرضيع في الاحوال المذكورة او تحت نور اي زوج لابي لعمر قوله تعالى فان ارضعنكم اتوهن اجورهن. للام طلب الاجر وان كانت تحت ابي هذا الرضيع. يعني زوجة له. لها ان تقول
لا ارضعه الا بكذا حجرة منه. هذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله والقول الآخر الذي اختاره بعض العلماء رحمهم الله بان المرأة اذا كانت تحت امر ربيع فليس لها عذرا للرضاعة. لان الله جل وعلا جعل الانفاق
للمرضعة مقابل الرضاعة. وابو الرضيع منفق على امرأته بالزوجية. فلا يلزمه انها نفقة بالزوجية ونفق بالرضاعة. بل نفقتها واحدة. اربعة تستحق النفاق. الزوجة تستحق النفقة اربعة وزوجة تستحق نفقة واحدة. والذي مشى عليه المؤلف انها من حقها ان تطالب بالاجرة وان كانت تحت ابيه
المسألة خلافية وان تزوجت المرضعة يقول المعلم استدل بقوله تعالى فانه اعلن لكم فاتوهن امورهن هذا حق اذا ارضعت تؤتى عذرتها لكن افرطوا عن ما هي النفقة. فاذا كانت زوجة فقد اخذت النفقات للزوجية. ويدخل الرظاء تبعه. ولا يلزم
للزوجية. والقول الاخر انه يلزم لها نفقة بهذا ونفقة لهذا وان تزوجت هذا الكلام السابق اذا كان الانسان المرضعة الام ام الطفل تحت ابيه فهل يلزمها ارضاء او لا يلزمها الذي مشى عليه المؤلف انه لا يلزمها ارضاعه ولا يطالب بامرأة
زيادة ولا نقص. واما اذا كانت ام الولد مطلقة من ابيه فلها اجرة مثلي على كل من حقها ان تطالب باجرة الذكر ويلزمه ذلك لاننا اجنبية من فلا يلزمها ان ترضي
دعا ولده وان كان ولدها هو فيها. وان تزوجت المرضعة اخر فله الى كانت ولدي مطلقا من ابيه. وتزوجت برجل اخر ومعها ابنها. فزفت اليه ومعها ابنها واراد زوجها الثاني ان يمنعنا من ارضاء ولدها الاول. ويمنعها من حضانته. فهل له ذلك او لا
الجواب له ذلك لانه يقول انا تزوجتك من اجل الانجاز. وانت اذا استمرت في ارظاع ولد فلان قد لا تحملني. فاتركي رضاعه لعلك تحمليه. فمن حقه ذلك متى يلزمه الموافقة على اذا كانت عند العهد قالت له انا مرضعة
لولدي فلان وساستمر في ارضاعه لمدة حولين. ان قبلت الزواج على هذا الشهر فبها ونعمة والا بشأن ورضي بذلك يلزمه ان يوافق على ارضاع ولد الاول. اما اذا لم يعلم
او علم عنه ولم يذكر شرطه فله منعها من ارظاع ولد الاول متى لا لا يمنعها في حالتين؟ الحالة الاولى اذا اشترطت الحالة الثانية اذا اضطر الولد للرضاع من امه فانه يجبر على ذلك لان في هذا انقاذ له من الهلكة. او يضطر اليه
او لم يوجد غيرها لتعينه اخي نائبه الامر الثاني ان يضطر الولد للرضاء في امه. قال يوم الثاني لا ترضين وخشي على الولد من الموت. لا يوجد من يرضعه. اما ان وجد من يرضعه
ما وجد من يرضعه او وجد ولم يقبله الولد لها ارظاعه ولو لم يقبل زوجها لان في ارضاعه في ارضاعها اياه انقاذ له من الهلكة. وقد تعين على المرء ان ينقذ المعصوم اذا لم يوجد من ينقذه غيره
شخص وقع في بئره ولا يوجد من يسبح الا شخص معين مثلا ويمكن ان ينزل في البئر ليخرج هذا تعين عليه ذلك. لانه يستطيع انقاذه بينما غيره لا يستطيع انقاذه. فيتعين عليه ان
واذا تزوجت الام ام الرضيع بزوج غير ابيها فلا يلزمها ان ترضعه. ولو اراد زوجها الثاني منعها من ارضاء ولدها من الاول فله ذلك. ما لم عند العبد او يضطر اليها. ان اشترطت ارضاءه عند العبد او اضطر اليها بان لم يوجد
لم يوجد غيرها لارضاعه فيلزمه الموافقة على ذلك. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
