السادس اليوم ان يتعدى الجاري فاذا وجب على حامل او حامل فحمله لم وتسقي كلبا ثم ان وجد من يخضعه والا ترك ولا يقتص منها من طرف حتى تراه. والحج في ذلك كالقصاص. والصدق
ولا يستوفى في قصاص الا بحضرة سلطان او نائبكم والة والة الماضية والة ماضية المستوفى في النفس الا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاري قتله بغيره هذا بيان للشرط الثالث من شروط وجوب استيفاء القصاص
شروط الاستيفاء تقدم لنا ان هذا عرفنا منها وهما ان يكون مستحق القصاص مكلفا. فان كان مستحق قصاصي غير مثلث فينتظر تكريمه. ببلوغه وعقله اليوم الثاني اتفاق الاولياء على استيفاء القصاص. فان طلبه بعضهم
وهذا بعض فلا يستوفى. ويسقط القصاص. فان ظلمه بعضهم وكان البعض صغيرا او مجنونا او مسافرا ينتظر قدوم المسافر فلا بد من اتفاق الورثة على الاستيفاء وهنا نعرف الشرط السادس من شروط الاستيفاء
وكيف يقتص من الجاني؟ هل يلزم حضور الامام؟ او نائب الامام لا يلزم ذلك. وما هي الالة التي يختص بها. هذا في درسنا اليوم ان شاء الله. الشرط الثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدل
الثاني الى غيره لقوله تعالى فلا يسرف بالقتل. الشرط الثالث من شروط الاستيفاء ان يقبل بالاستيفاء ان يتعدى الجاري. فان يخشى من تعدي القصاص الى غير الجاني القصاص حاضرا وانما يؤجل الاستيفاء حتى يسلم غير
وذلك كأن تكون الجناية من امرأة حامل. فلو منها وهي حامل نتعدى الاستيفاء عن الجاني الى غيره هذا الجليل الذي لم يصدر منه جناية. او كانت الجاذبية امرأة ليست بحال لكنها حملت بعد الجناية. فلا يقتص منها كذلك وانما
وذلك ان الله جل وعلا يقول فلا يسرف في القدر انه كان منصورا. فاذا اختص الجاني واذا اقتص الولي من الجاني من المرأة الحامل تعدت الهداية الى الحمد. وفي هذا والحمد لم يتعدى فلا يجوز ان يقتل
فالمرأة وفي بطنها حتى يخرج الحل ثم يقتص منها فاذا وجب القصاص على امرأة حامل او امرأة حائل فحملت لم تقتل حتى الولد وتسقيه اللبا. لان قتل الحامل يتعدى الى الجنين. واذا وجب القصاص
امرأة حامل امرأة وهي حامل قتلت رجلا او قتلت امرأة او قتلت طفلا. ذكرا كان ظلما. عمدا عدوانا وطالب اولياء القتيل بالقصاص. فهل يقتص من المرأة الحامل بل ينتظر حتى فاذا وضعت فهل يقتص
قبل ان ترضع وليدها لا بل ينتظر حتى تسقيه الربا والنبا هو اللبن الذي يكون عقب الولادة محتاج اليه حاجة ماسة. وقل ان يعيش من حرم وتترك حتى تسقيه الربا. فاذا سقته الربا وولد
من يرضعه واقتص منها. والا فينظر في الامر. وكذا لو وجب على امرأة من هي المرأة الحائض؟ هي التي لا حمل فيها. امرأة ليست بحمل. لكنها تحت زوج. فحملت بعد البداية فهل تبتل مع ما في بطنها؟ لا بل ينتظر حتى تضع حملها وتصفيه
وقتلها قبل ان تسقي الربا يضره لانه في الغالب لا يعيش الا به. ثم بعد سقي للربا ان وجد من يرضع اعطي الولد لمن يرضعه وقتلت. لان غيرها يقوم مقامها في ارضاءه. وان
لا يوجد من يرضعه تركت حتى تفقمه لحوليه. لقوله عليه الصلاة والسلام اذا قتلت المرأة وحتى تدخل ولدها واذا زنت لم ترجع حتى تضع ما في بطنها ان كانت حاملا وحتى تثقل ولدها رواه ابن ماجة. ثم
بعد سقي المولود اللبان من قبل امه. ان وجد من يرضعه سلم الولد لمن يوضعه. امرأة او مجموعة نسوة التزم بها هذا الموجود او وجد له شاة ترضعه او ولد بقرة
او غيرها ممن يستغني بلبن عن لبنكم به فانها بعد تسقيه الربا تقتل. فان لم يوجد من يرضعه لم نجد امرأة ولم يجد مجموعة نسوة يلتزمن برضاعة ولم يجد له
ومحورها من اجل ان منها فلو قتلنا امه في هذه الحال مررنا بالموروث وناله الخبر العظيم بعدم وجود من وانما نتركها توضع ولدها له حولين. لان مدة الرضاعة حولان. والله جل وعلا يقول والواردات
حولين كاملين. فاذا ارضعت ولدها حولين كامل والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة اذا قتلت المرأة عمدا لم يقتل حتى تضع ما في بطنها
ان كانت حاملة وحتى تكفل ولدها واذا تكفل ولدها يعني ترضعه او يوجد من يكفره غيره. واذا جنت لم ترجم حتى ترى ما في بطنها ان كانت حاملا وحتى تقتل ولدها
ولا يقتص منا اي من الحامل في طرف كاليد والرجل حتى تضع وان لم تسقهم وان لم تسقه النبأ. وان ولا يقتص منها اي من الحامل. ولا يقتص من الحامل في طرف. امرأة حامل
تعدد على امرأة اخرى وقطعت يدها او قطعت رجلها عمدا وطلبة المجنون عليها القصاص. والمرأة الجارية حامد هل يقتص منها وهي حامل؟ لم؟ القصاص باليد او في والحمد لله نعم لا يقتص منها خشية ان تسقط حملها قبل
يتم وتترك حتى يتم حملها وترعه ثم تقطع اليد او ويقول المؤلف رحمه الله ولا يلزم ان تشفيه اللباس. لان القطع لن يتعرض للبن. ويمكن ان تقطع ثم تسقي ولدها الربا قبل ذلك او بعدها
والقول الآخر انها لا ترفع حتى تشغل لانه يحتمل اذا قطعت الا يوجد فيها لبن يشرب منه الولد وقد يذهب اللبن بسبب قطع اليد او الرجل. او يتأثر لبنها على على المولود. اذا قطعت
قبل ان ومثل ذلك لو كان الاختصاص بالعين او في الرجل او والحج بالرجم الى سنة المحصنة الحامل او الحاجب حملت في ذلك كالقصاص فلا ترجم حتى تقع تسقيه اللبا. ويوجد من يرضعه والا
والحج او زنت فلا يقام عليها حد الرجم حتى تضع ولدها. وتسقيها سلم لمن يرضعه واقيم عليها فان يوجد من يرضعه تركت ترضعه حتى تقتله ويبلغ الحولين ثم يقام عليها
الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم رد المرأة الحامل المحصنة وارادت ان يقام عليها الحد لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحملها؟ قال لا حتى ترعى الحمد. فلما وضعت الحمد جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد
فردها حتى ترضع ولدها وتسقيه الربا. فلما سقته الربا جاءت ليقام عليها الحد فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترضع ولدها وتقتله. ثم جاءت بولدها بعد مدة وفي يده كسرة خبز يأكلها
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوها ورجمت بعدما وضعت حملها وبطنت فالحج سواء كان حقا لله كالحدود او كان حقا لادمنا كقصاص فلا تستوفى حتى يضمن التعدي. وامر التعدي بالنسبة للحامل بوضع حملها
فمتى وضعت حملها اقيم عليها الحد او مثل بحقها الخسارة وتحد بجلد عند الوطن وكذا اذا كان او كانت امانة. فحد هذا الرجل فاذا وضعت وسقت ولدها الربا تجلد ان لم يخشى انقطاع لبنها او تأثرها لحداثتها بالولادة
الخشية ان يضرها الجنب لكونها حديثة عهد بالولادة او خشي ان ينقطع لبنها عن ولدها فلا حتى ولدها يصبر ولا يجوز ان يستوفى قصاص الا بحضرة سلطان او نائبه من اجتهاده وخوف الحيض. لا يجوز الاستيفاء استيفاء القصاص
اذا كان في الطرف الا بحضرة سلطان او نائبه. السلطان الحاكم او من ينوب عنه كالقاضي الشرعي او الامير. هذا اذا كان الاستيفاء لعضو لفرح. لانه يخشى عند القصاص المتجاوز
فلابد من حضور السلطان او بينوب عن السلطان حتى يؤمن الحي والمجاوزات. واما اذا كان الاستنفاء بالنفس القصاص للنفس كاملة فلا يلزم حضور السلطان ولا نائبه. كما قرره كثير من العلماء. لان الغرض
ازهاق الروح وقتل النفس ولا يخشى في ذلك ولا ولا يستوفى الا بالة ماضية. يعني وتقضي المطلوب بسرعة بان يكون سيفا حاجا او ستيونا حاجا لئلا يكون في ذلك لمن يراد القصاص منه. فتكون الحج الالة حادة ولا
بآلة كاملة وهي الضعيفة التي لا تقطع بسرعة لان فيها ذا تعذيب للجاني وانما يكون المسلم بالة قوية. لقوله صلى الله عليه وسلم واذا قتلتم فاحسنوا القتلة احدكم شفرته وليبح ذبيحته. واول الحديث اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا
الولي فان كان يقدر فلسطين ويحسنه مكنه منه. والا امره ان يوكل. وعلى الامام ان ينظر بحال من يريد القصاص من يريد التنفيذ ان كان قادرا على التنفيذ فيمكنه من ذلك. لان
وانتقام له من الجان الاول. فيمكن من قتل من قتل اباه او قتل اخاه توكل الولي من الاجتناب نفسه. فان كان الولي غير قادر على الاجتباه بنفسه. لسبب من الاسباب فيعبر الحاكم الولي
بان يوكل من يقتص عنه. فيقول وكل غيرك لانك لا تستطيع التوكيد. فيوكل غيرا وان احتاج الى اجرة فمما لجاني؟ اذا كان المنفذ للقصاص يحتاج الى اجرة بان يكون صاحب القصاص لا يستطيع
قطع اليد او لا يستطيع قطع الرجل. او لا يستطيع قتل النفس. قصاصا ولم يوجد من يقوم بهذه المهمة. الا باجرة من يدفع الاجرة؟ قولان للعلماء قال بعضهم في مال الجاري نفسه على الجاري قدرة
او من يقطع يده او من يقطع رجله. والقول الاخر انها لا لان الجاني عليه ان يسلم نفسه. وهذا الواجب عليه. ولا ينفع شيئا من المال لم يقتله او يقطع يده او رجله. ولا يستوفى القصاص في النفس
الا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. لقوله عليه الصلاة والسلام لا رواه ابن ماجة. ولا يستوفى القصاص بالنفس الا بضرب العنق بسيف القاتل القمر لماذا سوف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة اولادي قال بعضهم لا يكون
ولو كان الجاري قتل بغير السرير واستمدنا لهذا الحديث الذي رواه ابن ماجة لا خود الا بالسيف القول الثاني ان القول يكون بمثل ما قتل به الجاني. ان كان مباحا. او بالسيف ان كان
قتل بشيء محرم. يقول ما جوابكم عن قوله صلى الله عليه وسلم ما خرج الا بالسيف قالوا وهذا حديث ضعيف لا يحتج به النبي صلى الله عليه وسلم اقوى من هذا الحديث وذلك ان
النبي صلى الله عليه وسلم تربى رأس اليهودي بين حجرين قصاصا حيث كان كان اليهودي قد ربى رأس جارية من الانصار بين حجرين. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان
فقالوا ان كان الجاهل قتل بشيء مباح يقدم له ان كان قتلا من السيف فيقتل بالسيف. ان قتل بحنجر فيقتل بخنجر. ان قتل بالرصاص فان قتل الرصاص ان قتل بحجر فيقتل بحجر. ان قتل برمي من شاعر فيرمى
قالوا الا ان كان قتل الجاني يعني الجاني قتل بشيء محرم كأن يكون الجاني قتل برباط. قتل المجني عليه باللواء فلا يقتص منه بذلك وانما يقتص منه بالسير. او كان الجاني قتل المجني عليه
او اعطائه شيئا من الحبوب المخدرة بكثرة فقضت عليه عمدا عدوانا فلا يعطى مخدرا ولا يعطى خمرا وانما يبتل بالسير. اذا فان كان قتل بشيء مباح. فيقتل بمثل ما قتل به. وان كان الجاني قتل بشيء محرم
ان يكون قتل جارية صغيرة في الزنا. وهي لا تتحمل او قتل غلاما بالجوار او قتل باسقاء الخمر او باعطاء الحبوب المخدرة فهذا كله محرم فلا يختص وانما يقتل بالسيف. واما اذا كان فعله ممكن ان يقتص منه بمثله فيفعل به. كما لو
المجني عليه من شأنه او رب رأسه بين حجرين او ضربه بحجر كبير او رمى عليه جدارا او بالسيارة او نحو ذلك فيفعل به كما تعالى هو الجاني  ولا يستوفى من طرف الا بسكين ونحوها لان لا يحيط. اما اذا
كان القصاص في فرح. اذا كان القصاص في فرح فلا يستوفى هذا القصاص الا بسكين. ونحوها كشيخ او خنجر. بحالة جراح ذلك بان يكون تعدى عليه وصدمه بالسيارة عذبا عدوانا
قطع رجله الى الركبة. او قطع يده من المقطم. في السيارة فهل يصدر الجاني بالسيارة لمثل فعله؟ لا. لان اذا صممناه بالسيارة ممكن ان يتعدى وما دام سيقتص منه في الطرف فلا بد ان يكون بالة باليد حتى يؤمن
واذا كان القصاص في طرف يد او رجل او عين او اذن فلا ينظر الى فعل جاري نفسه قد يكون خطأ عينه فلا عين الجاني بالبندقية لان البندقية قد تفقأ العين وتسقط
وانما ترفع عينه بسكين ولحمها. وكذا لو كان قفرا بيد او رجل او اذن او انف او سن او نحو ذلك فيكون بالة باليد حتى يؤمن التعدي والله اعلم. وصلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
