احسن الله اليكم اختنا ايضا تسأل عن الذهب الذهب المرأة الذي لا يستعمل للتجارة وانما تستخدمه للزينة هل عليه زكاة هذه من المسائل الخلافية عند اهل العلم فان الحلي اذا بلغ نصابا
ولو كان ملبوسا تجب فيه الزكاة في مذهب ابي حنيفة لاحمل الامام احمد بعض الشافعية والمالكية وفي مذهب احمد والشافعي ومالك ان الحلي المستعمل لا زكاة فيه لكن الراجح من كلام اهل العلم
ما اخذ به المذهب الحنفي والرواية التي في مذهب الامام احمد وقول بعض الشافعية والمالكية ان عموم الادلة تقتضي وجوب الزكاة فيه اذا بلغ نصابا والنصاب من الذهب ما بلغ عشرين مثقالا وهو خمسة وثمانون جرام من الذهب الخالص
وما بلغ من الفضة مائتي درهم وهو فيما يتعلق بالريال العربي السعودي الفضة في حدود اربعة وخمسين ريالا هذا هو النصاب والله اعلم
