الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى. رحمه الله ورحمنا لا اله الا انت نعم الثاني من شروط صحة صلاة الجمعة. ما شاء الله. حضور اربعين من اهل
وجوبها هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الجمعة الاول الوقت كما تقدم ونبهت على النكتة التي ذكرها الشيخ وهي فرق بين القول بان  دخول الوقت شرط لوجوب الصلاة. هل تجب صلاة الجمعة ولا صلاة الظهر ولا غيرها الا بدخول الوقت
لكنه ليس شرطا. ليس الوقت شرطا لصحتها. فانها تصح ممن جمع صلاة اولا للثانية او جمال الثانية الاولى او من نام عن صلاة فانها تساع في غير الوقت بخلاف الجمعة
فان فان الوقت شرط لوجوبها. والوقت شرط لصحتها ويوضحه انه لو خرج الوقت لم تصلى جماعة بل تصلى الظهر قد تقدم بيانه في كلام صاحب وفي شرح الشيخ. الساني ساحة الجمعة حضور اربعين من اهل وجوبها. نقول من اهل وجوبها
تقدم لك شروط من تجب عليه الجمعة. كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن. بينه وبين موضع الجمعة. كذا  هذا ما تقدم. فيقول هنا الشرط الثاني من شروط صلاة الجمعة حضور
من هذا النوع. ممن توفرت فيهم شروط وجوب الجمعة. شرط ان يكون هناك اربعون ومفهوم هذا انهم لو كان الموجود تسعة وثلاثين. لم تجب عليهم الجمعة ولو اقاموها لم تصح. لم تصح
واختصارا للقول ان كل الاقوال التي قيلت في اعتبار العدد في الجمعة كلها يعني مرجوحة ومنها هذا الرأي وان كان عليه كثيرون او الاكثر فانه ليس له ذاك المستند على الذي يجب المصير اليه والتعويل عليه
منها الاثر الذي في السيرة ان اول جمعة جمعت في المدينة كان عددهم اربعين. هذا اتفاق من يمدينا انهم لو كانوا ثلاثين لن يقيموا جمعة. وعجز اخر عن جابر وهو ضعيف ذكره
الحافظ في بلوغ المرام وغيره. السنة فيها ان في كل اربعين جمعة سبحان الله ومع ذلك قال به كثيرون في يوم من اهل وشوف ماذا يترتب على هذا يعني من الصور التي ذكروها قالوا انه شرط هذا شرط من ساعة الجمعة
يعني يشترط لساعة حضور اربعين في الخطبة وفي الصلاة لانهم كانوا اربعين. ثم قدر ان انه ذهب منهم واحد بسبب تقظى الوضوء لم تصح هذه من العجائب. او لو كانوا قبل ذلك يعني مثلا تسعة وثلاثون
وليس ما يعني نقصوا واحد ليس معهم الا عبد او مسافر او امرأة كذلك. لا نقول يعني لا شك انه هو ايه؟ وهناك اقوال اخرى كلما واوجح الاقوال ان شرط
وجوب الجمعة وساعتها وجود ثلاثة. واطول مسجد النبية الحديث ما من ثلاث لقرية لا يقيمون الصلاة اذا استحوذ عليهم الشيطان وكما جاء في الحديث. هذا وهو اختيار شيخ الاسلام وذكره الشيخ
رحمه الله الجميع الله المستعان والاقوال الاخرى كذلك يعني منها قول من يقول ان يفترض لصحتها وجود اثني عشر رجلا افضل من حديث جابر في القصة التي انصرف فيها الصحابة وان بعض الصحابة والنبي
يغضب ولم يبق منهم الا اثنى عشر. هذا هل هذا يعني مبني على امر هذا ايضا وقع اتفاقا فلو انصرف لو لم يبقى الا احد عشر من من اين لنا
انها لا تصف او عشرة فكل الاقوال ادلتها في الحقيقة لا تنهض يعني لترجيح القوم وتصحيحه. لا لا اله الا الله. نعم اقرأ العبارة. الثاني. الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها. نعم. الثالث ان
كونوا بقرية مستوطنين ان يكونوا بقرية هذا شرط ان يكونوا بقرية مستوطنين لا في صحراء وان يكونوا في في القرية مستوطنين لا مسافرين ولا مقيمين اقامة على البلد بل مستوطنين
تضمن هذا شيء ان يكونوا في القرية لا في صحراء. وان يكونوا مستوطنين لا مسافرين ولا مقيمين. اقامة عارظة كما يقيم المسافر في بعظ البلاد اياما  كل هذا دليله العمل العمل في حياة النبي وبعده. فما كانت الجمعة تقام
في البوادي ولا يعني في الصحاري وانما كانت تقام في في القرى في القرى والانصار نعم. الثالث ان يكونوا بقرية مستوطنين وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء اذا كان يعني اهل قرية مستوطن مستوطنون وهم اربعون او خمسون او ثمانون
ولكنهم اقاموا الجمعة في طرفه. في البلدة في الصحراء لكن قريب. واشبه ما يكون المهم صلى العيد الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بالناس لصلاة العيد. والجمعة والعيد بينهما ثلاث
وتقارب في الصفة وفي كثير من الاحكام. فيكون المؤذن لا تصح في في مكان من الصحراء قريب. من القرية وتصح فيما قارب البنيان من من الصحراء فيما قال نعم فلو كانوا في صعدة بعيدة راحوا في روين ثلاثة خمسة
حكم او حكم المسافرين او حكم البادية. نعم. فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهر هذا وجوه الشرط الاول شف يعني قالوا شرط ما هو بالشرط الشرط الثاني سبحان الله لكنه نظم شرطين لا ننسى يذكر يمكن الاحترازات
فانقصوا نقص العدد. نعم. قبل اتمامها قبل اتمامها. ابدأ كانوا اربعين والامام يخطب. ماشي. الامور طيبة. واقيمت الصلاة. وصلوا لكن قبل ان يسلم الامام حصل. نقصوا واحد قبل اتمام قبل السلام
استأنفوا يقولوا استأنفوه ظهرا نعم استأنفوا ظهرا قال لك والشيخ نبه للشيخ تعالى استأنفوا ظهرا فيما اذا كان لا يمكن اقامة اجر. اما اذا كانوا في الوقت فانه يمكنه ان يستأنف لعل هذا يرجع. لعل لعل الذي ذهب رجع او يجي واحد عوض عنه
فيقيمنا الجمعة. فان خرج الوقت فان لم يمكنه لم يمكن اقامته الجمعة لضيق الوقت استأنف ظهرا. فان نقصوا ها لم يحصلوا. فان نقصوا قبل اتمامها. ايه اجل؟ ايه هم لا حول نعم. فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا. نعم
تأكيد لاشتراط العدد يعني المعتبر لوجوبها ولصحتها ويجب ان يستمر الشرط الى تمام الصلاة. ذكر الشيخ محمد اه في رأي اخر واستحسنه وهو انه ان نقص العدد قبل الصلاة فنعم وان كان العدد بعدما شرعه في الصلاة فانها تصح لانهم دخلوا وكلامهم هذا يشبه
يشبه الخلاف في من دخل في الصلاة ثم متيمما او بالتيمم ثم حضر الماء فقيل انه تبطل الصلاة ويتوضأ وقيل بل لا تبطل الصلاة وهذا يعني هذه المسألة تشبهها الحزن. انهم دخلوا في الصلاة دخولا شرعيا صحيحا
كان العدد هذا كل التفريع وكل هذا التفصيل بناء على اشتراط هذا العدد. اما اذا صرف النظر الحمد لله فهو التيسير ولا ولا يخشى عليه من بطمأن   حتى لو كانوا ثلاثة يا شيخ مثلا؟ لا يعني لا حول ولا قوة الا بالله. ثلاثة قريبين
ومن ادرك مع الامام منها ركعة اتمها جمعة مع الامام منها هذا لا اله الا ومن ادرك مع الامام منى ركعة اتمها جمعة وهذا صحيح داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
في الحقيقة نص يعني نص اه يشمل ادراك الصلاة من حيث فضل الجماعة. فمن ادرك ركعة مع مع الامام فقد ادرك فضل الجماعة. ومن ادرك مع الامام من صلاة الجمعة ركعة فقد ادرك الجمعة. صحت له الجمعة. ومن ادرك ركعة
قبل خروج الوقت فقد ادرك الصلاة بالوقت. كما يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم. من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. يعني ادركها بوقت. اداء
ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر الحمد لله. فعلت هذا تفصيل للحديث العام. وقد جاء في شأن صلاة الجمعة ان من ادرك ركعة من
فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته او كما جاء في الحديث ومعنى انه لو فاتته صلاة لم يدرك مع الامام لم لم يدرك الامام الا بعد ان رفع رأسه من الركعة الثانية. فهذا قد فاتته الجمعة. تصليها ظهرا
لكن هم يشترطون ان ينوي يعني دخل ما شاء الله. دخل وقد والان فاتته الجمعة. فاذا دخل معه بنية الجمعة صلى نافلة ثم استأنف الظهر. والقول الثاني انه اما اذا نواه ظهر فلا يزكى
الثاني انه وانما الجمعة فانه يتمها ظهرا. وهذا اقرب والله اعلم الاسلام نعم نعم ومن ادرك مع الامام منها ركعة اتمها جمعة اتمها جمعة من ادرك اقل من ذلك اتمها ظهرا اذا كان نوى الظهر. شف بشرط وان ادرك اقل من ذلك نوى
اتم ظهرا بشرط ان ينويها والقول الاخر ولعله هو الصحيح انه يتمها ظهرا والحمد لله. وان كان نواها في البداية جمعة قبل ان يتنبه قبل ان يتنبه قد يكون كما يفعل كثير من الناس يجهل الحكم. هو لما انه ادرك بعض الصلاة مع الامام
اراد ان يصلي الظهر تجزئه ان شاء الله نعم قال اذا نواها من ادرك اقل من ذلك اتمه وظهرا اذا كان نوى الظهر اذا كان نوى الظهر. ماشي ويشترط تقدم خطبتين
وهذا الشرط الرابع يشترط لساعة الجمعة تقدم خطبتين فلو لم يخطئ فلو لم يخطئ تسعة من صلاة الجماعة من صلاة الظهر جماعة. وهذا مأخوذ المنحة من عمل الرسول المطرد من عمله المضطرد وعمل اصحابه وعمل المسلمين. فلم
صلى الجمعة ولا يعرف ان انهم صلوا الجمعة بلا خطبة  وقل كان فاسعوا الى ذكر الله. اول ذلك الخطبة   وهي واجبة ليست سنة بخلاف خطبة العيد فالمشهور انها الناس مستحبة خطوة
وهي بعدها خطوة العيد بعد الصلاة اما خطبة الجمعة والصلاة. فيجب السعي اليها ولبيع  هذا الشرط الرابع يعني الشرط الاول الوقت حضور اربعين ان يكونوا هؤلاء في قرية ومستوطنين بها والرابع تقدم خطبتين
نعم. ومن شرط صحتها حمد الله تعالى. صحتهما يعني من شرط صحتهما احسن منها. نعم. من شرط صحتهما حمد الله تعالى. والصلاة على رسوله صلى الله الله عليه وسلم وقراءة اية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط. اما حضور العدد
فقد تقدمت الاشارة اليه والكلام فيه ان تقدم حضور وهذا ايضا حضور العدد المشترك العدد المعتبر هو البعض شرط بصحة الخطبة وصحة الصلاة. فلو خطب الامام وهم اقل من اربعين لم تصح
لهم خطبة ولا صلاة. لم تصح لهم خطبة ايضا. جعل العبد حضور العدد شرط لصحة الخطبة فلو انه خطب وهم اقل او نقصوا ثم تموا اربعين قبل الصلاة لم تصح الصلاة. لعدم صحة الخطبة. لم تصح الخطبة فلن تصح الخطبة
هذي كلها احكام لم تبنى على دليل يعني يشفي الصدر ويصاع التعويل عليه  ما تقدم خطبتان فاصله هو عمل الرسول المضطرد وعمل اصحابه وعمل المسلمين. واما قوله اشترطوا لصحتهما يشترط لساعة الخطبتين ان يشتمل على حمد الله والصلاة على رسوله. وكذا وكذا
هو قراءة اية وعادي الشوط ايضا مأخوذة من العمل في الجملة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبته بحمد الله عليه وحث الناس على العمل بكتاب الله وسنة رسوله كما جاء في حديث جابر انه كان صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فيحمد الله وكان
فخطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ويقول ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي ان محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدوداته
والمقصود من الخطبة هو التذكير. فلابد ان تجتمع الخطبة على الموعظة. واقل ذلك ان يقول للناس يا ايها الناس اتقوا الله. يعني هذا القدر يعني آآ الذي لا اقل منه
يطلبوا فيها اكثر من ذلك. وقراءة اية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثيرا من الاحيان يقرأ يخطب بسورة قاف. قاف يقرأها والله تعالى يقول فذكر بالقرآن ذكر بالقرآن. لا يليق بالمسلم ان
يخطب ويتكلم ثم لا يتضمن كلامه شيء. حتى الخطب الاخرى غير غير خطبة الجمعة. موعظة تتكلم فيها وتصير كلها كلامي ان شاء من هنا ومن هنا قصص ثم لا شيء من اية القرآن القرآن هو الاصل في في الوعظ والتذكير
والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. والبدء بالحمد يرى فيها حديث ولكن اما الحمد فلابد هدي النبي في جميع خطبه ان يفتتح بحمد الله. ولهذا يعني  يعني نبه بعض اهل العلم على ان الصحيح في خطبة العيد افتتاحه بحمد الله لا بالتكبير خلافا للمشهور منه
الفقهاء بل يفتتح بحمد الله ثم يأتي بما يعني تيسر من التكبير في ابنائها لان يوم العيد اي يوم تكبير ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
نعم قالت في شيء اخر. يقولون يعتبر ان ان يذكر اسم الرسول في الصلاة عليه. كذا عندك كذا والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. بس يعني مجمل المقصود ان هذه يدخل ضمن ضمن الشهادتين. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده
ورسوله وعند ذكره صدعا صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وتقاته. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. استقيموا على دين الاسلام. استقيموا على طاعة الله معاصي الله. اصلحوا ذات بينكم
استغفر الله ان الله غفور رحيم وخير الامور لا لا تبالغ في الايجاز حتى لا لا يكون ذي الخطبة وقع ولا تبالغ في الاطالة فتمن الناس وتجلب لهم السآبة. طيب اه اقرأ شي
الشيخ من هذه الاركان. هذي مضمونة وش قالك ولابد ايش صحتهما خلاص الشارع نعم الذي تصح فيه الجمعة وله الجمعة كل اثنين الله اكبر  اقلل الاثنان بصائد الجماعة. على كل حال ما هي بعد
الجمعة من اثنان يا شيخ وان كان مرجعا ثلاثة للحديث الذي يشير اليه ما من ثلاث هذا يعني استدلال جيد والحديث صحيح نعم والله ارجعها واصححها وهو اختيار الاسلام. رجعه يعني. الله
وكالجماعة قال لي يعني يعني يطيب له هذا تمام يفتي به. والثلاثة لا تكاد اقول القرية اللي يصير فيها ثلاث وخمسة نادرة نعم نتكلم عن الشرطة لقطعته قوله الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها. يعني ان الشرط الثاني لصحة الجمعة حضور
واربعين والمراد حضورهم الخطبتين والصلاة وسبق بهذا كما قلنا ان الشروط آآ تتنوع يعني مجابهة يعني في شرط صحة وشرط وجوب وشرط اجزاء وشرط كذا كما آآ تقدم ذكر الله
لكن هنا كانوا شروط صحة فالوقت الوقت قالوا شرط سحر في دخول الوقت كما سبق التنبيه شرطا لوجوبها. الوقت واما حضور العدد المشترط حضور عدد وهو شرط لوجوبها وصحتها. ثلاثين
خمسة وثلاثين ما تجي ادام انهم ما عندهم كمال الاربعين فاذا حضر فاذا حضر الاربعون ها ثم ان استمر العدد صحت صحته فان لم يستمر لن تصح نعم. وسبق بيان علي. رأيك في شيماء
يمكن يمكن اللي عندهم اختبارات هم تناقصوا اللي عندهم ما باقي الا الموجودين يستمر الجيش كلها نعم وسبق بيان من هم اهل الوجوب فلو حضر ثلاثون من اهل الوجوب الخطبة دون الصلاة
لم تصح. خير حضر. نعم. فلو حضر ثلاثون من اهل الوجوب الخطبة دون الصلاة لم تصح. ولو حضروا الصلاة دون الخطبة لم تصح الصلاة. وسبق بيان من هم اهل وجوبها وهم كل ذكر نعم
واستدلوا على اشتراط الاربعين بما يلي. قال احمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير الى اهل المدينة. فلما كان يوم الجمعة جمع به وكانوا اربعين وكانت اول جمعة جمعت بالمدينة. ويجاب نعم
ما هو عن امره صادفت انه كان عدد نعم الى الثاني قال جابر مرت السنة في ان ان في كل اربعين فما فوق جمعة واضحى وفطرى. لكن هذا الحديث لا يصح وبهذا يتبين ان دليل المؤلف اما نعم
ثم يقال هم. ان ثبت في في انه ثبت في صحيح مسلم ان الصحابة رضي الله عنهم لما قدمت العير من الشام الى المدينة وكان هذا دليل لقول اخر. هذا دليل لمن يقول ان العدد المعتبر
اثنا عشر نعم القول الثاني انه لابد من اثني عشر رجلا من اهل القول الثاني والدليل القول الثالث انه يشترط اربعة رجال امام وثلاثة يوجه اليهم الخطاب وهذا مذهب ابي حنيفة لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من
يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. قوله وامنوا جمع واقل الجمع ثلاثة. والامام هو الذي يسعى لخطبته واجيب بان الاستدلال ليس بصحيح لان قوله يا ايها الذين امنوا وان كان جمعا فالمراد به الجنس ولهذا
فيؤمر بالحضور الى الجمعة ولو كان واحدا. القول الرابع انه يشترط ان يكونوا ثلاثة خطيب ومستمعان واستدلوا ان الثلاثة اقل اقل الجمع. ثانيا انه روى الامام احمد وابو داوود والنسائي من حديث ابي الدرداء. رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ثلاثة في قرية لا تقاوم فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان. والصلاة عامة تشمل الجمعة وغيرها. فاذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة فان الشيطان قد استحوذ عليهم. وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على الثلاثة. ولا يمكن ان نقول تجب على الثلاثة بل
ثم نقول لا تصح من الثلاثة. لان ايجابها عليهم ثم قولنا انها غير صحيحة تضاد. تضاد معناه امرناهم بشيء باطل والامر بالشيء الباطل حرام. هذا القول قوي. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الخامس ان الجمعة تجب على
فما فوق لان الاثنين جماعة فيحصل الاجتماع. ومن المعلوم ان صلاة الجماعة في غير الجمعة تنعقد باثنين بالاتفاق. والجمعة كسائر صلوات فمن ادعى خروجها عن بقية الصلوات وان جماعتها لا بد فيها من ثلاثة فعليه الدليل. وهذا مذهب اهل الظاهر
فاختاره الشوكاني في شرح المنتقى وهو قول قوي لكن ما ذهب اليه شيخ الاسلام اصح اذ لابد من جماعة تستمع اقلها اثنان والخطيب هو الثالث. وحديث ابي الدرداء يؤيد ما قاله الشيخ. القول السادس ان الجمعة تصح حتى من واحد. لان الجمعة
فرض الوقت فما عند بعض الظاهرين خلاص يمكن اظنهم يقول هي فرض الوقت يعني معناه انها يعني كالصلاة المرأة تصلي ركعتين المرأة كل الناس فرضا ركعتين نعم القول السادس ان الجمعة تنصح حتى من واحد لان الجمعة فرض الوقت فما الفرق؟ نعم. نعم. فما الفرق بين الجماعة والواحد؟ كما ان الظهر
فرض الوقت ولا فرق بين الواحد والجماعة. ومن ادعى شرطية العدد في في الجمعة فعليه الدليل. ولكن هذا قول شاذ وهناك اقوال اخرى واقرب الاقوال الى الصواب انها تنعقد بثلاثة وتجب عليهم وعلى هذا فاذا كانت هذه القرية فيها مئة طالب وليس فيها
فيها من مواطنيها الا ثلاثة فتجب على الثلاثة بانفسهم وعلى الاخرين بغيرهم. واذا كان فيها مواطنان ومئة مسافر مقيم لا مسألة اذا حضر تسعة وثلاثون والامام يرى ان الواجب اربعون والتسعة والثلاثون يرون ان الواجب ثلاث
فنقول الامام لا يصلي بهم. ويصلي واحدا واحدا من ويصلي واحدا من هؤلاء واحد من هؤلاء الذين لا يرون الاربعين. ثم يلزم ثم يلزم الامام. ثم يلزم تسعة وثلاثين تسعة وثلاثين. تسعة وثلاثين
لكن الامام ما يمكن الان الامام يرى اشتراط الاربعين تحول مأموما هو المأموم وتلزمك الصلاة. يعني ما هو تلزمك اه نطبق عليه ولم تنعقد به. نعم. ها واحد منهم ما في الا واحد نعم فنقول الامام لا يصلي بهم ويصلي واحد من هؤلاء الذين لا يرون الاربعين ثم يلزم الامام
ان يصلي لانه اقيمت صلاة الجمعة. واذا كان بالعكس الامام لا يرى العدد اربعين والتسعة والثلاثون يرون العدد اربعين فلا يصلون جمعة ان التسعة والثلاثين يقولون نحن لن نصلي فيبقى واحدا. فلا تنعقد به الجمعة فيصلون ظهرا. هذه تقديرات على على هذا
على هذا الرأي نعم بعد الثالث ان يكونوا في قرية مستوطنين اي يشترط لصحة صلاة الجمعة؟ الشرط الثالث لصحة اي يشترط لصحة صلاة الجمعة ان يكون العدد المشروط مستوطنين ان يكون العدد المشروط مستوطنين بقرية. وهذا
وهو الشرط الثالث لصحة صلاة الجمعة. فان كانوا في خيام كالبادية فانه لا جمعة عليهم. ولا تصح منهم الجمعة ودليل هذا يقع من بعض الشباب يعني بلوا على يعني غير مرة
الشباب يذهبون في استراحة ولا يذهبون في نزهة قريبة فيقيمون صلاة الجمعة. واحد منهم يقوم ويخطب ويصلي  ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نأمرهم بالاعادة. نعم يعيدون الضحى مسجد جماعة
المسجد تقام بالصلوات الخمس  لو اقيمت في مصلى العيد صح هذه المسألة نعم ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم البدو الذين حول المدينة باقامة جمعة لانهم ليسوا مستوطنين. فربما يكونون هذا العام في هذا المكان وفي العام الثاني او الثالث في مكان اخر
لانهم يتبعون الربيع والعشب والقرية في اللغة العربية تشمل المدينة ومصر. لانها مأخوذة من الاجتماع. وانظر الى وامك وانظر الى مكة ام القرى سماها الله قرية. قال الله تعالى وكأي من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتني. من قريتك التي
اخرجت نعم. مع ان الله قال وكذلك اوحينا اليك قرآنا عربيا. لتنذر ام القرى ومن حولها. الله اكبر هذه البدء يعني الان مع مع اتساع البلدان واتساع المدينة يعني شكلها القديم مساحتها القديمة وقريب صحيح. من مصطلح الحديث
في اللغة العربية لو كانوا ثلاث تبيات اربع تبيات هي قرية. لان قرية مأخوذة من القرء بمعنى الجمع  والعلم المصطلح العامي ان المدينة لا تترك الا عن بلد واسع   والمدينة مدينة الرسول يعني يعني اختصت في هذا الاسم الجميل
الدال على يعني التحضر والتمن للمدينة طيبة وطابة وذكرت بهذا الاسم في مواضع ومما حوله من ومن اهل المدينة فان لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم موت. والمرجفون والاية وايات اخرى ما كان
لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله. نعم. نعم. والقرية في اللغة غير غير مفهوم في عرفنا فالمراد بالقرية المدينة سواء كانت صغيرة او كبيرة قوله مستوطنين اي لابد ان يكونوا مستوطنين اي متخذيها وطنا سواء
ان كانت وطنهم الاول ام وطنهم الثاني فالمهاجرون مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اتخذوا المدينة وطنا ثانيا. الله وضد المستوطن المسافر والمقيم المسافر هو الذي على على جناح سفر مر في البلد ليقضي حاجة ويمشي
مقيم من اقام يوما او ثلاثة ايام او خمسة ايام او اكثر لشغل ثم يرجع. ومن اقام بقرية وهو عازم على السفر فهل هو مقيم او مسافر. الجواب شيخ الاسلام يرى انه مسافر ويقول ليس في الكتاب ولا في السنة تقسيم الناس الى مستوطن ومقيم
سافر وليس فيهما الا مسافر ومستوطن. والمستوطن هو المقيم. قوله وتصح اي الجمعة في فيما قارب البنيان من الصحراء بل بل آآ اذا تأملنا دلالات الكلام نجد  ان كل مستوطن هو مقيم
المقيم انت مقيم ام مسافر؟ آآ اللي سميناه مسافر اذا نزل واقام فيها ايام يقول اخرج غدا امشي غدا اسافر غدا التقديم اللي عند الفقهاء يعني له وجه المقيم هو هو مسافر لكنه مقيم. وبعض صور الاقامة كذب. يعني تشبه الاستيطان كمن يقوم
او سنوات  كان ينوي الرجوع الى بلده هو مقيم. نعم اكبر الله اكبر  اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد حي على الصلاة       لا حول ولا قوة الا بالله
شوي نعم. ويشترط تقدم خطبتين بضم الخاء لان الخطبة بالكسر خطبة النكاح اي ان يخطب الرجل المرأة والخطبة بالظم خطبة الوعظ وما اشبه ذلك. اي يشترط لصحة الجمعة ان يتقدمها خطبتان وهذا هو الشرط الرابع. فان لم
قدمها خطبتان لم تصح. ولو تأخرت الخطبتان بعد الصلاة لم تصح والدليل على اشتراط تقدم الخطبتين ماء. انه للتقدم الشيخ يشرح الشرح بديع لطيف. شرط يشترط فيها خطبتان وان يكون قبل الصلاة
جمعهما في عبارة واحدة تقدم خطبتين. مفهوم هذا؟ انه لون لو لم اه يخطب مع الجمعة ينتصح. ولو تأخرت الخطبتان لم تصح. نعم. نعم. نعم. ولو تأخرت الخطبتان بعد الصلاة لم تصح والدليل على اشتراط تقدم الخطبتين ما يلي. اولا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
فامر بالسعي الى الى ذكر الله من حين النداء. وبالتواتر القطعي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اذن المؤذن يوم الجمعة خطب اذا فالسعي الى الخطبة واجب. وما كان السعي اليه واجبا فهو واجب. لان السعي وسيلة الى ادراكه وتحصيله. فاذا وجبت
وسيلة وجبت الغاية. ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. وهذا يدل على وجوب الاستماع اليهما ووجوب الاستماع اليهما يدل على وجوبهما. وثالثا الله وفي هذا ما هو اشد
الذي يتكلم يوم الجمعة والامام يخطب او كمثل الحماق يحمل اسقام ذم شديد تنفيذ اكيد نعم. ثالثا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. مواظبة غير منقطعة فلو فلم يأتي يوم من ايام
الجمعة لم يخطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدوام المستمر صيفا وشتاء شدة ورخاء يدل على وجوبهما. رابعا انه لو لم تجد لهما خطبتان لكانت كغيرها من الصلوات ولا يستفيد الناس من التجمع لها. ومن اهم اغراض التجمع لهذه الصلاة الموعظة وتذكير الناس
قوله من شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. اي ان الخطبتين لهما شروط لا تصحان بدونه بدون ذكر منها المؤلف حمد الله وهذا هو الشرط الاول بان يحمد الله باي صيغة سواء كانت الصيغة اسمية ام فعلية
اي سواء قال الحمد لله او قال احمد الله او قال نحمد الله وسواء كان الحمد في اول الخطبة ام في اخرها. والافضل ان هنا في اول الخطبة. هذا هو المشروع هو السنة. اما ان يقول يا ايها الناس اتقوا الله. واجتهدوا في طاعته
ثم يقول الحمد لله هذا خيرة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني يبتدع خطبته بحمد الله. في جميع المواقف يفتتح الخطبة بحمد الله كما سبقت الاشارة الى انه قد عرض قول الفقهاء
في خطبتي العيد انه يفتتحهما بالتكبير. هذا خلاف. المعروف من هديه عليه الصلاة والسلام في سائل نعم ما الدليل على اشتراط حمد الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو اقطع والاقطع الناقص الناقص البركة
الخير. ثانيا حديث جابر في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب حمد الله واثنى عليه وهذا وهذا استدلال قد قد يعارض وهذا استدلال قد يعارض لانه مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. لكن لا شك انه افضل واحسن. الشرط الثاني
عبدالرحمن نعم والله هذا ما هذا خلاف المعروف بالهدي عليه الصلاة والسلام. نعم تجوز اقامة الجمعة في موضعين من البلد لحاجة ولا يجوز ستأتي المسألة. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم احسن الله اليكم. يقول السائل هل تصح
وصلاة الجمعة بخطبة واحدة من غير ان يجلس بينهما هذا خلاف هديه عليه الصلاة والسلام. الرسول كان يخطب خطبتين فما بالك لا تخطب خطوتين نعم يقول احسن اليك ما حكم قول جمعة مباركة
يعني ان شاء الله الجنة فيها خير الايام خير ما طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ان يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس. فكيف رأيكم المبارك؟ لكن فهو يوم
المبارك بلا شك. لكن اه التنوي بهذا عند اللقاء هذا ما والتزامه لكن لو قاله ان شاء الله. الله يبارك لنا ولك يكون لا يأخذ صفة السنية والفضيلة هذه يوم مبارك الذي
يقول يوم مبارك او جمعة مباركة هو يساوي الله يبارك له في هذا اليوم. نعم. يقول اليكم ما حكم الصلاة على الميت بعد دفنه؟ وهل تصلى جماعة ام فرادى تصلى كما يتفق. تصلى جماعة لو جاء واحد لم يصلي صلى صاحبه. ولو
يا جماعة لم يصلي صلى. نعم لا نعلمه في هذا الفرق ولا تفصيل. نعم. يقول احسن الله اليكم وهل وهل لصلاة الميت بعد دفنه مدة ينتهي اليها المشهور عند اهل العلم مدة شهر. لانه ثبت انه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعد شرط
من اهل العلم يتقيد بهذا. وفيها خير وفي ذلك خلاف. نعم. يقول احسن الله اليكم سائل من من مستمع من الشبكة يقول هل تجوز هل تجوز الصلاة كشف اليد ليست كلها الا ايش؟ يقول
هل هل تجوز الصلاة بكشف اليد؟ ليست كلها انما مكشوفة قليلا. كأن السيد امرأة احسنت. كشف اليد؟ اي نعم كأنها امرأة ما ادري كيف ممكن. لا يجب على المسلمة ان تغطي جميع بدنها
لكن الكفان والوجه لا الا اذا كان في عضلة رجال اما اذا لم يكن بحضرتها رجال الامر واسع المهم ان تغطي رأسها وينبغي ان يكون القميص طويلا يستر يستر ظهور
والقدمين ظهور ظهور القدمين. وهي قائمة وهي قائمة يكون القميص يكون ضعفيا. نعم. هذا مستمع احسن الله اليك. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا غفر الله نطلب منك الدعاء ليفرج الله همي واخواني المسلمين. نسأل الله ان يفرج كربكم وكل مكروب من المسلمين. نسأل
اللهم ان ارحمنا وان يلطف بنا وبكل مسلم ومسلمة. نسأله تعالى ان يشفي مرظى المسلمين. وان ينفس كرب المكروبين انه تعالى على كل شيء قدير. انت احسن الله اليك لا بأس لا بأس لو خاطب الانسان بسورة اخرى تناسب المقام. فلا فلا حرج
السلام عليكم ترى ان الراجح بادراك الجماعة وادراك ركعة كاملة جزء من الصلاة لا ركعة كاملة. يعني لا تدرك كما يقول بعض بتكبيرة الاحرام. لقوله صلى الله الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. احسن الله اليكم
نعم. خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بقاف هل تحمل على مجرد قراءة السورة او انه تقدمها الحمد والله الاحاديث تجي مجملة لكن يظن بعضها الى بعض ممكن يعني مجموع الادلة يقتضي انه
فيحمد الله ويصلي على رسوله. ويقول اما بعد كان يقول في خطبته اما بعد. استعيذ بالله يا شيخ الخطبة نعوذ بالله بيد الله اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. واذا اقتصر على الحمد لله نحمده ونستعينه واشهد
اشهد ان لا اله الا الله عزة نعم عبد الرحمن سم بعد
