الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فاذا انقطع لاكثره فما دون اغتسلت اذا انقطع. فان تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه. وان عبر اكثره
مستحاضة الله المستعان  لا اله الا الله. يقول المؤلف والمبتدأة او المبتدأة المبتدأة التي بدأ بها الحيض  المراد بها التي نمتعظ من قبل بل هذا اول لها اول وحيضة تحصر المرأة يقال
يعني اول مرة مبتدأة  هذه المبتدأة يقول تجلس اقله اي تجلس عن الصلاة اقل الحيض اي مدة يوم وليلة يقول لان اليوم والليلة متيقن انه يعني هذا اقل شي  ثم
بعد اليوم والليلة تغتسل وتصوم وتصلي فانقطع لاكثر الحيض واكثر الحيض خمسة عشر يوما. ان انقطع لاكثر من خمسة عشر يوما فاقل  فما تكرر ثلاثا  يعني مثلا تفعل هذا في اول شهر
يعني تجلس يوم وليلة ثم تصوم وتصلي  وقد انقطع لخمسة عشر او اربعة عشر او ثلاثة عشر  هذه هذا الشهر الاول. الشهر الثاني كذلك نجلس يوم وليلة وتصلي الباقي  الشهر السادس
اذا يعني جرى على هذا المنوال تبين انه حيض  تبين في عندهم السعادة لابد ان يتكرر الحيض ثلاث مرات وفي الثالث في الشهر الثالث تبين ان ما زاد على اليوم والليلة انه حيض
وقد صامت وصلت في الاشهر الثلاثة قامت وصلت في الاشهر الثلاثة فيما زاد على اليوم والليلة تبين الان بعد هذا تبين ان المدة الزائدة على اليوم والليلة انها حيض وقد صامت وصلت
اما الصلاة  لا تقضى تبين انه حيض الحمد لله ليس عليها صلاة لا تقضيها اما الصوم فانه لا بد ان تقضيه. لانها صامت صامت وهي حائض قامت في عالم الحيض
ولا يصح منها ولو كانت تعلم انه حيض حرم عليها ولا يصحان منها بل يحرمان. تقدم لا يصحان منها بل يحرمان ومعنى هذا انها تصوم مرتين يجب عليها ان تقضي
ما صامته في هذه المدة  وهذا   في الحقيقة قول مرجوح يعني اقول بانه يجب عليها ان تصوم وتصلي في تلك الايام التي يشك في او حيض ام استحاضة هذا لا دليل عليه
ما هو الا يعني اجتهادات لا يسندها النظر ولا الاثر   اذا ما هو الصحيح ان المبتدأ الحمد لله المبتدأ اجلس الاصل في الدم الاصل بالدم الذي يخرج من من رحم المرأة انه حي
حتى تطهر فاذا طهرت خمسة عشر فاقل الحمد لله ولا تصلي ولا تصوم في هذه المدة ولا يشترط لاثبات الحيض ان يتكرر يمكن ان يعتبر التكرار في فيما يعتبر فيما تعتبر له العادة كما في حكم المستحاضة
اما ثبوت الحيض وترتب احكامه لا نتوقف على التكرار جرى الدم مع المرأة فهي حائض يعني حتى الى خمسة عشر. نعم القول بهذا وهو عندي اولا وقول الجمهور الشيء الثاني انه
يعني لعله اقرب ما قيل في اكثر مدة اكثر مدة العياط مختلف فيها ايضا الى عشرة ايام كما عند وكيل خمسة عشر يوم وقيل اكثر من ذلك يقول فان عبر اكثره
اذا تجاوز اكثر الحيض فهو استحاضة فعلى القول هذا يعني اذا تجاوز تبين ان ان هذا الدم استعاظة فتغتسل وتصلي ولو كان معها دم فيما فيما زاد على خمسة عشر
ومن اهل العلم من يقول بل تثبت استعاظتها حتى يطبق الدم يعني اذا ان يتصل بوقت الحيضة الاخرى. وهذا هو المشهور عن شيخ الاسلام ابن تيمية ومن وافقه لكنه عندي
تطبيقه ليس بظاهر لان متى يعني معنى انها تجلس حتى يتصل الدم  المعلمات تكون مستعاضة الا بهذه وما قبل ذلك يكون حيضا  يعني لو بلغت عشرين يوما معناه حيض خمس وعشرين يوما والحيض
تخاف القول بان اكثر مدة الحيض خمسة عشر عندي انه هو اقرب الاقوال ويؤيدون هذا بانه هو يعني نصف المدة والله تعالى قد جعل للعدة جعل العدة لمن لا ثلاثة اشهر
وخمسة عشر يا نصف الزمن وقول قوله هنا فان عبر اكثره ومستحاضة لانه يعنون ان المدة كلها الان صارت استحاضة وقد آآ صارت استعاضة وقد قالوا انها تصوم وتصلي وعلى هذا فلا تقضي
تبين انها استعاظة فلا تقضي شيئا لانها صامت  في غير حال الحيض بل في حال الاستعاضة والمستعاضة المستعاضة حكمها حكم الطاهرات تصوم وتصلي كما سيأتي نعم اقرأ العبارة مرة اخرى. نعم
والمبتدع والمبتدأة تجلس واقله ثم تغتسل وتصلي. تغتسل وتصلي نعم. فاذا انقطع لاكثره فما دون. ان تغتسل تصلي وتصوم يعني نعم فاذا انقطع لاكثره فما دون اغتسلت اذا انقطع اغتزلت اذا انقطع مرة اخرى
هذا على سبيل الاحتياط نعم. نعم. فان تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه. وان عبر اكثره فمستحب اكثره يعني تجاوز اكثر نعم احسن الله اليك. وان عبر اكثره فمستحاضة
فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود. ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله. فهو حيظها تجلسه في الشهر الثاني. والاحمر استحاضة وان لم يكن دمها متميزا. لا لا. فان كان لونها
قل فان كان دمه بعضه نعم فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حيض تجلسه في الشهر الثاني والاحمر استحاضة. وان لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر
هذا في حكم الان انتقل الكلام الى المستحاضة الى المستحب ان كان دمها متميز بعظه احمر وبعضه اسود ولم يعبر الاسود اكثر الحيض جلست الاسود يعني مدته اسود يصير حيضا لها
يصير الازود فتجلس في الشهر الثاني تجلس مدة الاسود لان الان هي مستحاضة ما تميز وليس لها عادة كلامنا الان مستمر في المبتدأ وليس لها عادة فتجلس الاسود الاسود تعتبره حيض
تجده في الشهر الثاني ومعنى ذلك وهذا بقيد الا يعبر الاسود اكثر الحيض هلو كان فلو تجاوز الاسود اكثر الحيض لن يصلح اعتباره ايضا فترجع الى امر ثالث وهو مدة غالب الحيض
وهو ستة ايام او سبعة ايام اذا اذا تجاوز قدموا اكثر الحيض قال فهي مستحاضة وحينئذ ينتقل الكلام من احكام الحيض الى حكم الاستحاضة فالمستعاضة اذا ماذا تصنع وهي مبتدأة؟ ان كان دمها متميز يعني بعضه اعمر وبعضه اسود
جلست ايام الاسود بشرط الا يعبر اكثره  ووقت ووقت الاحمر استحاضة ووقت الاحمر اليوم الذي يأتي فيها احمر يكون استعاضة والاسود حيض اليوم عائض وغدا طاهر كما سيأتي في مسألة الملفقة
ان رأت يوما دما ويوما   الدم حيض   وما سواه طهر ستلفق الحيض فهكذا اذا كان دمها متميزا. قال اذا لم يكن دمها متميز بل كله اسود او كله احمر فترجع الان
ليس عندها ما ما تعول عليه في معرفة الحيض ليس عندما تميز فترجع الى غالب مدة الحيض اما المستعاضة التي لها عادة فهذه يأتي حكمها نعم يا شيخ فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره. ما هو الذي ولم يعبر اكثره؟ يعني الاسود. اسود. ولم يعبد الاسود اكثر الحي
وحينئذ يصح اعتباره حيضا نعم فان عبر واكثر نعم نعم ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله ولن ينقص عن اقله نعم فهو حيظها وفي الشهر الثاني. نعم. والاحمر استحاضة. وان لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر
والمستحاضة المعتادة. ولو متميزة تجلس عادتها وان نسيتها عملت هنا. نعم. هنا يقول المستعاضة المعتادة انتقل من الكلام في المبتدأ المستعاضة التي يعني قد جرى لها الحائض واستقر امرها وعرفت انها تحيض في كل شهر خمسة ايام
اذا طرأت عليها الاستحاضة واطبق عليها الدم  اطبق عليها الدم فكيف تصنع تجلس عادتها ولا سفي هذا النبي عليه الصلاة والسلام انه قال للمستعاظة امكثي قدر الايام التي كنت تعظين فيها
يا حلا على عادتها فاطمة بنت ابي حبيش في الصحيح انها سألته قالت اني استعاض فلا اطهر. فبدأوا الصلاة لا انما ذلك عرض فاذا اقبلت حيضتك ادع الصلاة واذا ادبرت فاغسل عنك الدم
فبماذا يكون او تعلم اقبالها وادبارها امرين ان كان دمها متميز فتعرف باقبال الاسود وان لم يكن دمها متميزا ولها لها عادة فتعتمد عادتها. المؤلف يقول المستعاضة المعتادة يجلس عادته ولو كان دمها متميز
وهنا المستعاظة تعرف عادتها هي تعرف حيضتها اما بالعادة واما بالتمييز. فمن العلماء من يقدم يعني اعتبار التمييز على العادة يقول تجلس مدة الاسود وان كان لها عادة ومنهم من يعتبر العادة ويقدم العادة على التمييز
وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف مجى على تقديم كالعادة على التمييز. يقول ولو كان عندك ولو كان نعم ولو ولو مميزة. ولو مميزة كان في هذا اشارة الى الخلاف
يعني فهناك القول الاخر ان المميزة   مدة الدم الاسود اي تعمل بالتمييز  مشى عليه المؤلف اطرب لان كالعادة لها اعتبارها ما دامت انها معتادة لها عادة ايام معدودة فتجلس عادتها كما جاء في الحديث
نعم. يقول نعم والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. والمستعاضة المعتادة لاحظ المعتادة. اذا ليست مبتدأة  ليست مبتدأة بل هي معتادة وقد عرفت مدة عيظها نعم. تجلس عادتها. تجلس عادتها وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح. اذا نسيت عاداتها
لا تذكروا عددا ولا تذكروا وقتا نزت عادتها فتعمل بالتمييز ترجع للتمييز. فاتقوا الله ما استطعتم تعمل بالتمييز بحيث تجلس ايام او مدة من الاسود. نعم لانه جاء في في حديث
يعني يحتج به اكثر اهل العلم  حديث فاطمة في رواية  في حديث فاطمة بنت ابي حبيش انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ان دم الحيض دم الاسود يعرف
واذا كان ذلك فامسك الصلاة وان كان الاخر اصلي واصلي نعم فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض. نعم. نعم. اذا لم يكن لها لا يعني الناس زيت عادتها ولا تمييز لها فتجلس غالب العين كما قلنا في المبتدأة
التي لن يعني لم تكن مميزة. تجلس غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام والاصل في هذا حديث حملة بنت جحش ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام انها تصيب حيضة هيضة كثيرة شديدة
انها ركضة من الشيطان فتحي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام  ثم صومي وصلي وذكر لها قال فان قويت في ايام طهرها ان قويت يؤخر الظهر تعجل العصر
تغتسلي المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلي وتغتسلين للصبح. للصبح فذلك اعجب الي نعم نعم. فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. نعم فغالب الحيض اش بعده؟ نعم
الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من اوله كمن لا عادة لها ولا تمييز  فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض. الحيض نعم. كالعالمة بموضعه الناسية لعدده
نعم وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من اوله. يقول ان علمت عدد الحيض لكن نسيت موضعه قهوة في اول الشهر او في وسطه او في اخره جلست
جلست ايام حيضها في اول الشهر ولو كان يعني ولو في في نصف نسيت متى وقته حيضها فتجلس من اول الشهر يعني آآ نسيت هل كانت حيضتها في اول الشهر
في وسطه ام في اخره فتعتمد يعني كأن الاصل ان يكون الحيض في اول الشهر فتقدمه يعني نسيت الوقت. وان كانت تعرف العدد العدد خمسة ايام اما في اول الشهر او في وسطه او في اخره
يقدمه   نعم بعده. نعم. نعم وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من اوله. كمن لا عادة لها ولا تمييز عادة لا ولا تمييز جمال لا عادة لها ولا تمييز
التي ليس لها عادة ولا تمييز تجلس في اول الوقت اول ما ينزل عليه الحيض. فاذا تبدأ من اول الشهر كانه مبتدأ كأنه من التي ليس لها عادة ولا تمييز؟ اليست هي
المبتدأ. نعم. نعم ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت فما تكرر ثلاثا حيض وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلسته والصفرة والكدرة ان زادت عادته كانت خمسة ايام فصارت ستة
ستة وصلت سبعة وثمانية او عشرة زادت عادتها او تقدمت عن وقتها كانت تجلس في وسط الشهر فتقدمت او تأخرت او تأخر زادت عادتها او تقدم او تأخرت نعم نعم ايش الحكم
نعم او تقدم فما تكرر ذلك ما تكرر ثلاثا تكرر ثلاثا فهو حيض. اذا ان تقدمت او تأخرت او زادت فانها لا تعتبر ذلك حيضا الا ان يتكرر ثلاثا كانه كانها مبتدعة
تعود اذا تقدمت لا تعتبره حيضا. ان تأخرت كذلك. ان زادت لا تعتبر الزيادة كما تكرر ثلاثا الجو حلو ومعناه انه قبل ان يتكرر ثلاثا لا تعتبره حيضا ان تقدمت
ان تقدمت في الشهر الثاني كذلك معنى ذلك نطبق الاحكام المتقدمة انها تصوم وتصلي واذا تبين خلاف يعني ما يتوقع اذا تكرر اثنان صار حيظ واذا كان حائض تقدم انه عليها ان تقضي ما ما فعلت من الواجب. لانه تبين انها صامت
وهي حائض فما تكرر ثلاثا فهو حيض والقول في هذا كالقول فيما قبله يعني ان ان هذا التقدم والتأخر  لا يعتبر  يعني تقدمت او تأخرت او زادت وكل ذلك  انطلاقا من الاصل الذي
هو المعتمد وهو الذي يرتفع به الحرج وهو ان الاصل في كل دم آآ يخرج من رحم المرأة انه حيض هذا هو الاصل. ومعنى هذا انه ان تقدمت او تأخرت او زادت
فهو حي هذا هو الاصل الا ان الا ان يعبر اكثر الحيض او ان يطبق عليها الحيض  اما التقدم والتأخر وهذا هو الذي رجحه صاحب المغني ولا يسع النساء الا ذلك
ومن سنة الله ان الحيض يتقدم ويتأخر وتزيد الحيضة يعني قد تكون حيضة المرأة سبعة ايام تصير عشرة يستمر معها الدم اما هذه القوانين هذه القوانين  لا دليل عليه نعم نعم
نعم. وما عاد فيها جلسته. وما وما عاد فيها جلست ما وضعت نعم وما نقص من عن العادة طهر وما وما نعم نقص عن العادة من كانت عادتها سبعة ايام ثم جاء حاضت خمسة ايام
منها  نعم وما عاد وما عاد فيها جلس وما عاد فيها نفترض واحدة لا اله الا الله عادتها ثمانية ايام  وطهرت باربعة ايام كم يوم ثورة ثلاثة ايام فتصلي في هذه الثلاثة
ثم عاد عليها الدم في اليوم الثامن فتجلسوا وما عاد فيها يعني وما عاد في ايام حيضتها  وهذا في هذا تصوير لحالة النقص فيما اذا نقصت عادتها فان نقصت عادتها
الايام التي ينقطع فيها الدم هو طهر وما عاد من الدم في ايام العادة فهو حيض فتجلسه نعم اعد العبارة. نعم. وان نقصت وما نقص عن العادة طهر وما نقص عن العادة طهر
نعم. وما عاد فيها جلسته. نعم بعده. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ومن رأت يوما دما ويوما والسفرة والكدرة في زمن العادة حياة. نعم والكدرة في زمن العادة معنى ان الصبر والقدرة
في ايام حيضها حيض يعني في سواء كان في اول في اول  او في وسطه او في اخره. هذا معنى كلامه  واهل العلم اختلفوا في حكم الصفرة كثيرا فيها مذاهب
وفيها وليس فيها الا اثران ام عطية رضي الله عنها عند البخاري كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا وعند غير البخاري كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا  لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر
وكلام المعلم مبني على هذا كنا لا نعد القدرة والصورة بعد الطهر فمفهومه يعني دليل المذهب هو مفهوم هذا الاثر دليل المذهب هو مفهوم هذا الاثر مفهوم ان الصفرة والقدرة
يعني قبل الطهر شيء يعني يعتبرها شيئا يعني حيضا اما بعد الطهر بعد مدة الحيض فلا نعدها شيئا والازل الاخر عن عائشة رضي الله عنها انها كانت النساء يرسلن اليها بالصفرة
درجة من اي من القطن يسألنا عن حكم الطهارة من الحيض فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء والقصة البيضاء ماء ابيض يفرزه الرحم في نهاية الدم عند عند النقاء
مبيعات فبها تعرف المرأة طهارتها بافراز هذا هذا السائل الابيظ لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء واخذ من هذا ان الصفرة والكدرة قبل رؤية الطهارة قبل ان ترى القصة البيضاء
تعتبر حيفا هذا هو كل ما جاء عن الصحابيات في حكم الصفرة والكدرة يا اثر ام عطية يتضمن بيان حكم الصفرة بعد الطهر وهذا من حيث المنطوق ومفهوم يدل على حكم الصفرة والقدرة
في مدة في مدة العادة واثر عائشة يدل على ان الصفر والكدرة يعني المتصلة بالدم قبل الطهر قبل رؤية القصة البيضاء انها حيض اذا فاثر عائشة يشهد لمفهوم اثر ام عطية يشهد
لمفهوم اثر ام عطية تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء اذا الصفرة والقدرة بعد الطور ليست حيضا بل المرأة تصوم وتصلي وان كان الا انها تتوضأ لان الصبر والقدرة تنقض الوضوء
واما قبل الطهر فانها معدودة في حكم الحيض يعني تترك الصلاة وان كان لا يجري معها الا الصفرة والكدرة والصبر والقدرة فسرها العلماء والنساء اعلم بها ماء تعلوه الصفرة والكدرة فيه آآ اخلاط منه
خيوط حمراء تفسيرها مأخوذ من اسمها صفرة يعني سائل فيه او سائل كذب  ولا ولا هو بالاصفر حكمهما واحد. يجمعهما انهما ليسا دما لا هو دم احمر ولا هو دم اسود
نعم. نعم الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر اكثر  يقول من رأت يوما دما ويوما فالدم حيضة
والنقطور ما لم يعبر اكثرهم ما لم يعبر اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما عندكم يقول الشيخ محمد مقصودهم ما لم يعبر المجموع مجموعه ما لم يعبر المجموع بعد يوم دم ويوم حيض ويوم دم
الى نهاية خمستعشر يوم فاذا كان هذا هو المقصود معناه ان ان الحيض او الدم كم يكون يكون سبعة ايام او ثمانية ايام يوم دم ويوم حيض الى اخر الخمسة عشر
تكون ثمانية ايام وان كان آآ بالعكس فقط تكون سبعة ايام يوم دما ويوم فالدم حيض والنقاطور ما لم يعبر اكثره واذا كان ومعنى قوله ما لم يعبر اكثر انه اذا عبر اكثره
استعاضة ويسمون هذه الملفقة تلفق الايام يوم حيض ويوم تور ويوم حيض وتلفم. وكثير من النساء يقع لها ذلك. تحيض يومين وتطهر يومين ثم تحيض مثل ما قال في الجملة السابقة
ومن    ما نقص عن العادة طهر وما نقص عن العادة طهر. وما نقص عن العادة طهر فان عاد فيها جلسته فتكون هذه ملفقة ايضا تجلس اربعة ايام ثم تطهر يومين ثم يعود اليها الدم
فرضوها بصورة يمكن نقول انها نادرة يوم ويوم يوم يوم ويوم افتراضية اتقى  ولكن الجاني من النساء انه يحصل لهن ذلك لكن لا بهذه الصفة تجلس يومين ثلاثة ثم تطهر يوم يومين
قيل واقرب ما قيل ان المرأة لا تعتمد يعني النقاء العارض الا ان يكون يوما كاملا يوم وليلة اما النقاء العارض فانه تابع للحيض يعني مثلا فان الدم يجري وينقطع يجري وينقطع
فاذا كانت  يعني يومين ثم طهرت نصف يوم  ثم ايضا لا تدري اذا انقطع عنها الدم في مدة الحيض لا تدري كل لحظة احتفل بلا يمكن ان يقال له ان عليها ان تغتسل
آآ كل ما ينقطع. كل ما ينقطع عن الاغتسال لا العظيم بان الدم من شأنه ان يجري وينقطع فاذا كانت تعلم انه ينقطع يوما كاملا اذا كانت تعلم ذلك فانها تغتسل وتصلي فاذا عاد اليها الدم جلسته كما ذكر
نعم نعم. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروظا ونوافل. ولا توطأ الا مع خوف الى اخره والله نقف عندها عند احكام مستحاضة فلعلك آآ تقرأ من كلام الشيخ تعليق الشيخ على
قوله  على قوله  بالله قبل قبل وما زادت وما زالت عادتها. اي نعم منهم. طيب. اكبر. الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول
رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر  اقرأ يا علي ومن زادت الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوله ومن زادت عادتها من اسم شرط جازم يفيد العموم
تشمل كل امرأة. اي بعدها شوي. مثاله امرأة عادتها خمسة ايام. ثم زادت فصارت سبعة ايام قوله او تقدمت مثاله امرأة عادتها في اخر الشهر فجاءتها في اول الشهر. قوله او تأخرت مثاله عادتها في اول الشهر
فجاءتها في اخره عطني الحكم بعده. نعم قوله فما تكرر ثلاثا هذا هو المهم نعم قوله فما تكرر ثلاثا فحيض كالمبتدأة تماما مثال الزيادة عادتها خمسة ايام. فجاءها الحيض سبعة فتجلس خمسة فقط
ثم تغتسل وتصلي وتصوم فاذا انقطع اغتسل الثانية. كالمبتدأة اذا زاد دمها على اقل الحيض. واذا كان الشهر الثاني محافظة سبعة تفعل كما فعلت في الشهر الاول. واذا كان الشهر الثالث وحاضت سبعة صار حيضا. وحينئذ يجب نعم
ايضا. نعم وحينئذ يجب عليها ان تقضي ما يجب على الحائض قضاؤه. فيما فعلته بعد العادة الاولى. فتقضي الصوم الواجب. ان كانت صامت في اليوم والطواف الواجب ان كانت طافت فيهما لانه تبين انهما حيض والحيض لا يصح معه الصيام ولا الطواف
وهذا مبني على ما سبق في المبتدأة. وتقدم ان الصحيح ان المبتدأة تجلس حتى تطهر. وعلى هذا اذا زادت العادة وجب على المرأة ان تبقى لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها حتى تطهر حتى تطهر ثم تغتسل وتصلي. لانها
هذا دم الحيض ولم يتغير. والله قد بين لنا الحيض بوصف منضبط. فقال ويسألونك عن المحيض قل هو اذى ما دام هذا الاذى موجودا فهو حيظ قوله وما نقص عن العادة طهر
هذا تغير هذا تغير هذا تغير العادة بنقص مثاله عادتها سبع فحاضت خمسة ثم طهرت  اقول الامثلة ظاهرة نعم   فانما نقص طهر فانما نقص طهر ويجب عليها ان تغتسل وتصلي وتصوم الواجب. ولزوجها ان يجامعها كباقي الطاهرات والدليل على ذلك ما يلي. قوله تعالى ولا تقربوا
اشربوهن حتى يطهرن فان فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ثانيا قوله اليس قوله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذه المرأة انتهى حيضها
فائدة علامة نعم. ايه؟ علامة الطهر معروفة عند النساء. وهو سائل ابيض يخرج اذا توقف الحيض. اي تجاوز. نعم نعم. قوله وما عاد فيها جلست. ايه. اي ما عاد في العادة بعد انقطاعه فانها تجلسه بدون تكرار
لان العادة قد ثبتت وعاد الدم الان في نفس العادة مثاله عادتها ستة ايام. وفي اليوم الرابع انقطع الدم وطهرت طهرا كاملا. وفي اليوم السادس جاءها الدم فانها تجلس اليوم
السادس لانه في زمن العادة فان لم يعد الا في اليوم السابع فانها لا تجلسه لانه خارج عن العادة وقد سبق انه اذا زادت العادة فليس بحيض حتى يتكرر ثلاث مرات. وسبق القول الراجح في ذلك
نعم بعد قوله والصفرة والكدرة الصفرة والكدرة سائلان يخرجان من المرأة احيانا قبل الحيض. واحيانا بعد الحيض والسفرة ماء اصفر كماء الجروح والكدرة ماء ممزوج بحمرة واحيانا يمزج بعروق حمراء. كالعلقة فهو كالصديد يكون ممتزجا بمادة بيضاء. نعم
نعم. قوله في زمن العادة حيض اي في وقتها وظاهر كلامه انهما ان تقدما على زمن العادة او تأخر عنه فليس بحيض وهذا احد الاقوال في المسألة. والقول الثاني انهما ليسا بحيض مطلقة لقول ام عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. رواه
البخاري. رواه البخاري بهذا اللفظ يعني بيدوم بعد الطهر. نعم. نعم. ومعنى قولها شيئا من الحيض وليس المعنى انه لا يؤثر لانه ينقض الوضوء بلا شك وظاهر كلامها والقول الثالث انهما حيض مطلقا. لانه خارج من الرحم ومنتن الريح. فحكمه حكم الحيض. واستدل لما
قاله المؤلف بما رواه ابو داوود من في حديث ام عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فهذا القيد يدل على انه قبل الطهر حيض. مفهوم يعني الاستدلال بالمفهوم. نعم. ثانيا انه اذا كان قبل الطهر يثبت له احكام الحيض
اذا كان قبل الطهر يثبت له احكام الحيض تبعا للحيض اذ من القواعد الفقهية انه يثبت تبعا ما لا يثبت اما بعد الطهر فقد انفصل وليس هو الدم الذي قال الله فيه هو اذى فهو كسائر السائلات التي تخرج من فرج
للمرأة فلا يكون له حكم الحيض قوله ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر اترك المثال يعني. نعم قال نعم فالحكم يدور مع علته فيوم الحيض له احكام الحيض ويوم النقاء له احكام الطهر لان هذا هو مقتضى قوله تعالى قل هو اذى فاعتز
النساء في المحيض. قوله ولم يعبر نفسه. نعم قوله ولم يعد. قوله ما لم يعبر اكثره. هم. اي ما لم يتجاوز مجموعهما اكثر الحيض. مجموعهما. نعم فان تجاوز اكثره الزائد فان فان تجاوز اكثره فالزائد عن خمسة خمسة عشر يوما يكون استحاضة لان
صار دما ايش بعده انتهى بعده المستحاضة المستحاضة الى هنا  نعم يا عبد الرحمن  بسم الله الرحمن الرحيم هذا سائل يقول كيف نجمع بين قول المؤلف من رأت الدم يوما والنقاء يوما فالدم حيض والنقاء طهر
كيف نجمع بين هذا وبين قول عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. اليس القول بان ترى القصة البيظاء هو الظابط في المسألة  ما وضع الاشكال الاشكال غير السؤال من الحاضرين. اي نعم. بس يحتاج الى
نوضح سؤال ما ما هو ظاهر لي ما ليس بظاهر التعارض التعارض يعني اه ممكن ان اه انه يظن انه في علامة غير القصة البيضاء من النساء من لا تأتي
من لا ترى القصة البيضاء اصلا فتعرف الطور بالجفاف التام فمثل هذه الصورة اللي فرضوها يوم نقى يوم دما ويوم نقل ان هذا النقاء هذا النقاب الجفاف التام وهنا علامتان
العلامة هذي اللي دل عليها الاثر كما سأل والعلامة الثانية هي الجفاف يعني بعيد انه يعني حتى قالوا مثلا اه تعرف الجفاف بان تدخل في المحل ويخرج نقيا هذا علامة النقاء وعلامة الطهر
المسألة المفروضة اللي هم قالوا فيها خمس يوم ويوم ويوم آآ يعني الظاهر انه ممكن لانها تعرف النقاء بالجفاف لا بالسائل نعم سيراليك اثر عايشة في الكدرة والصفرة اليس كذلك
ايش اثر عائشة في السفرة والكدرة؟ اي ايش فيه؟ لكن قول المؤلف في النقاء يعني ما في لا كدرة ولا صفرة وش فيه يعني اه ما ادري وش وجه التعارض بين الاثر؟ هذي اللي قلنا لك ما ظهر لنا
عنده. نعم اذا تربصت المرأة وانقطع يوما وليلة فهل تقضي الصلوات التي تركتها وقت تربصها اذا تربصت المرأة نعم. وانقطع يوما وليلة فهل تقضي الصلوات التي تركتها وقت تربصها ايضا هذا السؤال ايش معنى
اللي عنده سؤال من الحاضرين يتكلم ويوضح يوضح مراده اذا جلسة يوم وليلة وتركت الصلاة الحمد لله لا تقضي هذا حيظ نعم  هذه سائلة من الشبكة تقول اه مرأة طهرت من الحيض وبعد عشرة ايام نزل منها دم اسود
هل تصلي او ماذا تفعل؟ بارك الله فيكم. نعم لا بل تجلس بل تجلس لان عندنا الاصل والقول الراجح ان كل دم الاصل انه حيض ما لم يتبين انها مستحاضة
نعم وهنا عدة اسئلة تسأل عن الانتخابات البلدية والمشاركة فيها والدعوات التي تكون في الانترنت يسأل عن الضوابط المتعلقة بذلك والله ما دام انه يعني قد اعتمد آآ يعني اه
الانتخاب من اجل اه  ان يدخل في هذا الميدان من من لا يصلح من ليس اهلا ينبغي اختيار الافضل. نعم  فمبدأ الانتقاد ليس شرعية مبدأ الانتخاب بهذه الصورة الجارية ليست شرعية
بل هو مستورد من عوايد الكفار ماذا نصنع  اذا تخلى الناس ممكن يتقدم بعض يعني الاشرار والفساق او من لا من لا يوثق به. نعم  اجي     هذا سؤالك هذا مرتبط بالانتخابات
الانتخابات وش فيه   بعدين نتفاهم انا وياك ان شاء الله. نعم يقول احسن الله اليك هذا من الشبكة كسائل يقول صلينا يوم الجمعة الخطيب قال في شرحه لاية الكرسي بان الله عز وجل
موجود بذاته نريد من موجود بذاته نريد من من فظيلتكم ايظاح هذا الكلام لنا وهل نصلي مرة اخرى في هذا المسجد لانه يلقي دائما الشبه والله لا ندري يعني ما ما حصل من هذا الكلام ما حصل لنا التصور
الذين انا نستطيع ان نحكم به على هذا الخطيب هذا الكلام غير كافي للحكم عليه بشيء انا اقول فيه شيء موجود بذاته  والله موجود يقول اهل العلم هو موجود بنفسه
كده عبارة لاهل العلم دائما يقول هو موجود بنفسه يعني لم يكتسب وجوده من غيره ويعبر عن هذا انه واجب الوجود. لم يسبق وجوده عدم لكن يمكن نقول انه ما معنى يعني ما الذي يوجب ان يدخل في
تدري هذه العبارات الذي ينبغي  ما جاء في القرآن والسنة بدون بدون العبارات الكلامية نعم الله سبحانه وتعالى الحي القيوم يشرح الحي والقيوم الى اخر الاية الى قوله وهو العلي العظيم
العبارة المذكورة ما فيها كثير يعني ليس فيها اشكال. والشبهات ما ذكرت الشبهات ايها السائل. نعم نعم هذا مستمع من الشبكة يعزيكم في وفاة الشيخ عبد الرحمن الباني غفر الله رحم الله الشيخ وجزاك الله خير واحسن عزاك
رحم الله الشيخ عبدالرحمن الالباني كان رجلا فاضلا  ناصحا ماهرة في تخصصه في علمه وهو يحتضر متخصص بعلم التربية  الجميل رحمه الله. نعم هل ورد النهي في الاتكاء حال الطعام
يعني لم يد نهي فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انا لا اكل متقيا بس يخبر بانه لا يؤخذ من هذا ان الاتكاء يعني غاية انه خلاف الاولى نعم
ونحصل عليك ما حكم لبس ساعة الحديد على اليد لا بأس بها ان شاء الله ليس فيه الا  ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في خاتم الحديث انها حلية اهل النار
لكنه قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد نعم صحيح التمس ولو خاتما من حديث هذا حديث سالم بن سعد دي قصة واهبة نعم قل اذا قرأ المصلي قوله تعالى واستغفر الله ان الله غفور رحيم هل يستغفر
لا نعم يسأل عن رفع اليدين في الدعاء ومسحهما بعد اذا فرغ من الدعاء كذلك الامر واسع في هذا نعم الامر واسع لكن الالتزام اما مسح الوجه هذا لم يثبت عند اهل العلم لم يثبت مشروعية مسح الوجه
لكن لو فعله الانسان يعني يعلم السنة نعم يقولون مسح اليدين ببعضهما كذلك لا اصل له نعم ما حكم السنة التي بعد الاذان وما دليلها سنة بعد الاذان ثبت في الصحيح
بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة لمن شاء. نعم ما حكم فعل السنن الرواتب في السفر خاصة اذا كان في مكة والمدينة بلغني ان نسيان الشيخ ابن باز يرى انه من صلى خلف المقيم
فانه كما كما يتم خلفه يصلي الراتبة يعني حكمه حكم المقيم. ومن يصلي في مكة يصلي في الحرم مع المسلمين. فيصلي النافلة يتم الفريضة ويصلي الراتبة. نعم رسالة من الشبكة تقول يا شيخ انا مستحاضة غالب الايام وقد يكون كثيرا
اذا خرجت من المنزل واردت الصلاة فاني اجري الدم في ملابسي ويصعب علي ان اغيرها فهل اصلي وفي ثيابي دم   الامور في هذا الوقت متيسرة يعني الان يعني جاء في الحديث امر مستعاظة بالاستغفار
وهو ان تضع شيء يا ابن انتشار الدم والآن تيسرت الوسائل هذي فاستعملي بارك الله فيك الحفاظة هذي تصون ثيابك وبدنك تصونه من انتشار نجاسة نعم يقول احسن اليك المرأة التي يأتيها دم فساد بعد عشرة ايام هل تعتبر حيض ثانية اذا كانت معتدة
هذا سؤال مهم  هذا سؤال مهم ولكن  لم يعني عندي القول فيه نعم  احسن الله اليك عن حكم حلق الشارب واستئصاله كليا وخاصة ان بعض الشباب في المدارس يفعلون ذلك لاغراض يقصدونها
الشأن في الاغراض بس اذا كانت اغراض سيئة فلا فلا يجوز لسوء الغرض وسوء النية وكم من امر جائز او مباح او مستحب وينقلب سيئة بسوء القصد  يقول احسن اليك ما حكم الجلوس على سجادة بها سورة للكعبة؟ وهل ينافي تعظيم لا ينافي. نعم
يقول احسن اليك سائل من الشبكة الكتب التي اخذتها وهي من وهي وقف كثيرة وكثيرة جدا هل هل يلزم ان اكتب عليها انها وقف؟ حتى اذا مت لا يبيعونها اهلي. ما دامت وقف اكتب عليها وقف
اذا كنت تخشى ان تباع بعدك نعم يقول احسن اليك رجل حصل عليه حادث فمات ومات صاحب السيارة الاخرى وكان الخطأ عليه فهل يلزم اولياؤه الكفارة وهل يأثم هو اذا لم يصوم على الكفارة وهل يأثمون؟ وهذا ما ما يأثم
اذا اذا امكن ان اذا امكن الحصول على الرقبة انها يعني من الواجبات المالية والواجبات المالية تخرج من تركة الميت فاذا كان له مال وتيسر اعتاق رقبة ولكن هذا يعني مشكوك فيه
يذكر في بعض البلاد الرقاب نرجو ان الله يغفر له للجميع. نعم هل من نعيم اهل الجنة انهم تفتح لهم نافذة فيرون ما يريدون في الدنيا او انهم يرون حياة النبي صلى الله عليه وسلم
الله اعلم ايش شفت يرون ايش؟ ما يريدون في الدنيا هذا يعني لا لم يرد في شيء ومثل هذا لابد ان لا يجوز الكلام فيه الا بدليل ولا دليل على انهم
يفتح لهم نافذة يشاهدون ما شاءوا  امور الدنيا التي كانت الدنيا ذهبت الدنيا ذهبت ليس هناك دنيا هناك اخرة صاروا في الاخرة لا في الدنيا والدنيا ذهبت عن الوجود ما في
نعم صديق نعم السائلة في الشبكة تعقب اني اذا لبست ما يقيها من نزول الدم فان الدم كثير جدا مثل النزيف في بعض الايام الحمد لله فاتقوا الله ما استطعتم
حتى الانسان يجرح يجرح الجرع ويسيل الدم ويصلي وان كان الدم يسير اذا كان بهذه الصفة فلا عليك ان شاء الله
