علي. نعم يا شيخ. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في باب زكاة النقدين. وان اعد للكرا او النفقة
او كان محرما ففيه الزكاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقدم آآ الكلام  الى اصل المسألة وهي مسألة زكاة الحلي وان جمهور اهل العلم اكثر اهل العلم على
انه لا زكاة فيه والقول الاخ وجوب الزكاة      تقدم ان القولين يعني في نظره انه متكافئان فالاحوط هو وجوب الذكر الاحوط   فينصح من يسأل عن ذلك بان يزكي فهذا احوط وابرر للذمة
ولكن الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة خصه فيما اعد للاستعمال خاصة الحلي المعد للاستعمال استعمل او لم يستعمل كثير من النساء تسأل تقول اني ما البسه كذا اظن ان الحكم متعلق بالاستعمال فعلا
ده البسه الا نادرا. واحيانا تلبسه بقصد يعني تحقيق المعنى حتى لا تجب عليها فيه زكاة هو الاصل العبرة بالاصل اذا كان الاصل انه معد للاستعمال ففيه فليس فيه زكاة على المذهب
استعمل او لم يستعمل قالوا ان اعد للكراء يعني هناك من يشتري ذهب    يشتري حلي من اجل يؤجره على من يحتاجه  في المناسبات اعراس يمكن يستأجر للمرأة التي تريد الزواج يستأجر لها ذهب
قد لا تملك من الذهب ما يكفي لهذه المناسبة فتستعجل من الثياب. الثياب يستأجرونها للمناسبات   ان اعد للكراء يعني للتأجير او النفقة اعد ليكون رصيدا نصيب  تشتريه المرأة تعده للحاجة. يعني اذا احتاجت تبيع منه وتنفق
ان اعد للكرا او النفقة او كان الحلي محرما كالذهب بالنسبة للرجال لو كان عند رجل حلي ذهب خواتم ذهب هذا محرم او كان يعني محرمة لسبب مثل حلي مصوغ على شكل تماثيل صور
محرم لانه مصورات لا يجوز التصوير ولا لبس المصور او كان محرما يقول ففيه الزكاة اذا هذا استثناء من عدم وجوب الزكاة في الحجة  الحلي الذي ليس فيه زكاة هو الحلي
المباح المعد للاستعمال اما ما اعد للكرا او اعد للنفقة او لم يكن مباحا بل كان محرما فيه الزكاة هذا نعم. نعم باب زكاة العروظ العروظ هذا هو النوع الرابع من الاموال الزكوية
تقدم ذكرها ان الاموال التي تجب فيها الزكاة هي الماشية وهي الزهرة وهي الابل والبقر والغنم. بهيمة عنك ما تقدم والثاني الخارج من الارض على ما تقدم من الكلام والخلاف
والمدام انها تجب الزكاة في كل حد في كل  وفي كل ثمن يقتات ويدخر هذا احد المذاهب فمن اهل العلم من يتوسع من الحنفية يقول تجب الزكاة في كل الخارج من الارض
من الحبوب والثمار والبقول كلها ومن الناس من  يضيق الدائرة ويقول لا تجب زكاة الا في اربعة التمر والزبيب والبر والشعير وما ذهب اليه الامام احمد في المشهور يعني يعتبر قول متوسط
بين المذاهب والنوع الثالث الاثمان وهي الذهب والفضة وما قام مقامهما كالنقد الورقي الذي حدث في هذه الاصول المتأخرة الورق قائم مقام الذهب والفضة  لان حكم الذهب والفضة او خاصية خاصية الذهب والفضة وهي الثمنية الاصل الذهب والفضة هو الذي
يعني يعتبر الاثمان وتقوم به الاشياء فهذا الورق الان اصبح يعني له هذه الصفة وهي الثمنية  تعتبر به الاشياء  هذا قيمته كذا. هذا ثمنه كذا فالثمن هو ما تشترى به السلعة
والقيمة ما تستحقه السلعة من من من الثمن ما تستحقه ما تستحقه السلاح. فاذا كان الثمن اقل من القيمة كان كان آآ يعني كان هذا هو الغلاء. الثمن كان رخيصا. كانت السلعة رخيصة. ثمنها اقل من قيمتها
اذا كانت قيمتها اكثر اذا كانت قيمتها اكثر او ثمنها اكثر من قيمتها فهي غالية يقول زكاة العروظ هذا النوع الرابع من من الاموال الزكوية اي التي تجب فيها الزكاة
عروض التجارة وقد ذهب جمهور الامة سلفا وخلفا الى وجوب الزكاة في العمر الى وجوب الزكاة في الحظوظ والمراد بالعروض العروظ جمع عرظ لسكون الراء عرظ لا عرب جمع عض
وهو ما اعد للبيع والشراء هذا هو المراد بعرض التجارة او عروض التجارة  ومن ادلة وجوب الزكاة في العمومات خذ من اموالهم والعروض اموال بل لعلها تمسل معظم اموال كثير من الناس
في بعض الازمان العروب اعظم ما تكون كمثل هذا الزمان الان في هذا الزمان الحروب اكثر اموال الاغنياء هي العروف وهي تشمل كل موعد للتجارة من عقار ومن قول الاراضي والسيارات
والسلع كلها والاثاث والاواني والبذ الاقمشة والثياب كل ما اعد للتجارة فهو عرض وتجارة وهي عروض تجارة والدليل على وجوب الزكاة كما ذكرت النصوص العامة كقوله تعالى خذ من اموالهم
وفي اموالهم وقول الرسول عليه الصلاة والسلام اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموال تؤخذ من اغنيائهم ويستدل لها بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم
ومما اخذنا ومن الارض من طيبات ما كسبت  الاغلب ان هذا اسم التجاري طيبة ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وجاء في هذا حديث لكنه متكلم في عن سمرة رضي الله عنه قال قال كان رسول الله يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي
نعده للبيع المعول على العمومات وعلى الاثار المروية عن جمع من الصحابة رظوان الله عليهم هذا هو اصل هذه المسألة وذكر شيخ الاسلام انه قد ذهب الى وجوب الزكاة والعروض
الائمة الاربعة وجمهور الامة ونقل الاجماع على ذلك عدد من المصنفين كالمنذر وغيره  اقول في في المونيو وحكي عن مالك رأي اخر وداوود انه لا زكاة فيها وهذا الحقيقة قول
يعني مخالف لما عليه جمهور الامة سلفا وخلفا نعم. نعم باب زكاة العروض اذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى  هذي شروط وجوب الزكاة. الشروط الخاصة. الشروط العامة هي الشروط الاولة
الاسلام الحرية وكذا   حولان الحول ومضي الحول شوط وخاصة يقول اذا ملك بفعله لا قهرا عليه يعني بالشراء او بهبة اما اذاك لا بفعل فمن يرث مالا ان ملك المال
الارث ليس اختياريا بل بل هو قهري  لما ورثه لا بفعله بل بحكم الله فاذا مات الميت انتقل ماله الى ورثته وصار تلكا للوارس هل يشترط انه يقبل يقبل المال؟ لا
يشترط ويصير يصير ملكه بحكم بحكم الله ولكم نصف ما ترك ازواجه ولابوين لكل واحد منهم يوصيكم الله في اولادكم اللام لام الملك اللام لام الملك ما لك بفعله بنية التجارة
اما اذا ملك بفعلي شراء او هبة لكن لا بنية التجارة بل للقنية سيارة السيارات من اجل استخدام لا من اجل التجارة نطلب بها الربح بفعل بنية التجارة هذا هو الشرط الثاني
وبلغت قيمتها عن صعب  بفعله بنية التجارة لكن قيمتها لا تبلغ النصاب اصحاب الذهب او الفضة فلا تجب في حتى تبلغ قيمة قيمتها للشروط ثلاثة اجملها المؤذن بقوله ان ملك بفعله بنية التجارة
وبلغت قيمتها نصابا. نعم  اذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا. هذه الشوط الاول. نعم. زكى قيمتها. زكى قيمتها هذا في بيان ان الزكاة متعلقة بالقيمة في قيمتها بعينها
قيمة وتقوم عندك حولان الحول عند تمام الحول كما سيأتي بالعبارة تقوم يعني تقدر هذه السلع التجارية تقدر بما بماذا تقدر او ببضة يقول تقوم بالاحظ الاحظ للفقراء فاذا مضى عليها حول فانها تقوم بماذا؟ بما هو الاحظ للفقراء
ذهبا كان او فضة قومناها بالذهب وجدناها اقل من النصاب من نصاب الذهب واذا قومناه بالفضة بلغت قيمتها نصاب فضة نقول مقوما بالفضة لان هذا احظ  وكذلك والعكس بالعكس وتقوم عند الحول
بالاحظ للفقراء من ذهب او فضة نعم نعم يقول  فان ملكها بارث او بفعله بغير نية التجارة. ثم نواها لم تصر لها. هذا بيان لمحترازات الشروط بيان لمحترازات الشعوب. ان ملك بغير فعل. هل يقابل ما ملك هذا
بغير فعله   او بفعله نابلية التجارة لم تصل للتجارة وان نواها بعد للتجارة فاذا ملك بفعله بنية التجارة او لا بنية التجارة لم تصل للتجارة فان ملكها بفعله لا بنية التجارة. ثم نواها
ثم نوى اشترى سيارة للقنية لا للتجارة ثم بعد ذلك نواها للتجارة يقول المؤلف لم تصل لها فلا تكون للتجارة بنية بالنية المستأنفة بل لا بد ان ينوي ينويها التجارة عند تملكها
عند تملكها  بارث او يقابل  بفعل فنلقى بالارث هو منكم بغير فعله. بل هو ملك قهري كما تكلمنا. نعم نعم فان ملك بارث او بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها. لم تصر لها
لان شرطة اني ان ينويها للتجارة عند ملكه عند عند تملكه لها بشراء او هبة ان ينويها للتجارة  فان ملك بفعله بفعله  موهبة ملك بفعله لا بنية التجارة فانها لا تكون تجارة لكن
حتى ولو نواها. ولو نواها بعد ثم نواها يقول المؤلف لم تصل للتجارة لانه لم يتوفر فيها الشرط وهو ان ينوي عن التجارة عند ملكه له ما لك يا بغير فعله كارس
او بفعله في التجارة بفعله لا بنية التجارة ثم نوى كذلك لا تصير للتجارة بالنية المستأنفة نعم بعده. نعم وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء من عين او ورق. يقول هذه هي الطريقة في اخراج الزكاة
انها تقوم العروض العروض التجارية السلع السلع تقوم عند الحول عند تمام الحول من تأريخ  ملكه لها تقوم عند الحول بالاحظ للفقراء كما تقدمت الاشارة بالاحظ من عين يريدون بالعين الذهب
والورق الفضة تقوم عند الحول بالاحظ للفقراء فان كان الاحظ تقويمها بالذهب  كان العكس هو من ابي فضة  وتقوم عند الحول بالاحر للفقراء من عين يعني الاحظ تقوم بالاحظ من عين اي ذهب
دنانير او او ورق اي فضة نعم نعم ولا يعتبر ما اشتريت به. ولا يعتبر ما اشتريت به. لا يعتبر لا ننظر لما اشتريت به اشتراها بكذا تراها بعشرة الاف
ولكن عند الحول قومناها وجدناها خسران هالتجارة ثمانية الاف لم يزكي ثمانية او اشتراها بعشرة. وعند الحول بلغت خمسة عشر يزكي كم؟ خمسة عشر ولا تعتبر ولا يعتبر ما اشتريت به
لا ينظر اليها الشأن في قيمتها عند حولان الحوض ولو ولو لم تبلغ عند الحول في اخر الحوض فانها تزكى   والربح لا يشترط فيه الحيوانات كما تقدم  الشروط العامة وان الشرط الخامس
مضي الحول وان وتقدم ان  الفصلان وربح التجارة حولهما حول اصلهما فمن اشترى سلعة بعشرة الاف وعند الحول لا لا خمسة عشر. لكن ما بلغت هذه القيمة الا قبيل تمام. وقبل ان يمضي الحول بشهر
خمسة عشر  لان الربح لا يعتبر فيه الحول. بل هو تابع لاصله. نعم. نعم ولا يعتبر ما اشتريت به وان اشترى عرضا. بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله
فان اشترى شوي شوي فان اشترى نعم. نعم وان اشترى عرظا عرظا. نعم. مشكلة نعم اشترى عرظا ماشي    والله في تأمل لكن هذا وين اه تقرأ عندك شيء تقرأه؟ قال في الروض قال جمع ارض باسكان الراء. هذي معروفة غيرها
وينهم فيه  تقصد ابن عثيمين؟ اي نعم. لا في اشكال كلام الشيخ معنص ما قال بالفتح عرظا او عرظا بسكون الراء بس. ما قال عرظا او عظم بفتح الراء وسكون الراء ما قال
الظبط ما هو بعمدة الشيخ ضبطها الشيخ ضبطها. اترك شكلها الكلام الشيخ نص لأ ما نص. ما نص. مانعت الشك المطبعي ذا لا يعول عليه في ضبط الكلام على على اللفظة ذي ما لكن على البداية في باب سكوت زكاة العروض. ايه. ذكر العروظ جمع عرظ او عرظ. لا عرظ بس ما ظبط
يمكن اقول انه هذا خطأ لان الشماص قال عرضا او عرظا بسكون الراء. فعندي انه القريب انه قال عرظا العروب جمع عرض لسكون هذا اصل الكلام. ابن عثيمين قال جمع عرضا عربا
معرض او عرض باسكان لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله اقول لك هل نص على الفتح؟ لا خلاص لا ترد  اقول يمكن ان كلمة عرب خطأ
في اللغة العربية الشيخ سكت يعني كان المفروض اذا كان عرضا ان يقول عرظا بفتح الراء او عرظا بشخور الوضوء. كذا يظبط. نعم اما يقول عرضا او عرضا بسكون    وفي الروم وفي الحاشية الظاهر ما لقى
اللزوم فقط. نعم. نعم. قل يا نعم. وان اشترى عرظا بنصاب من اثمان او عروض وان اشترى عرظا يعني متاع سلعة من السلع يعني اشترى ارضا نعم. نعم. بنصاب بنصاب من اثمان الذهب او فضة اشتراه. نعم. او عروض
او اشتراه بعروض ثياب باساس نعم او سيارة باساس وملابس نعم. بنى على حوله. بنى على حوله. يعني كان اصل التجارة ملابس   ثم اشترى بهذه الملابس ادوات الات فانه يبني على حوله. عند الحول يقوم هذه السلع الاخيرة. يقومها
ويبني على حوله ولا ينقطع الحول بتبديل العروض بعضها ببعض. لان حكمها واحد اشتراها باثمان بدراهم. او اشتراها بذهب او اشتراها بعروض فانه يبني على حوله. لان العروض ما هي
العروب من شأنها انها تعرض تبيع وتشتري نعم نعم بنى على حوله. نعم. كانت تجارته يعني ملابس ثم  باعها بادوات  لا نلتفت الى اصل تجارته بل نقوي بالسلع الموجودة يبني على حوله
ما نقول يبدأ الحول من شرائه هذه العروض الثانية لا فليبني على حوله بعد مضي ستة اشهر غير السلع واشترى سلعا اخرى. غير التجارة تقول يبني على حوله نعم. نعم
وان اشترى عرظا بين بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله فان اشتراه بسائمة لم يبن. ان اشتراه كان عنده  يعني سلاح ادوات    يعني استبدله بسائمة ابل او بقر. يقول لم يبني
باختلاف الجنس يعني انتقل يعني العروض والماشية السائمة الابل مختلفة من حيث نصابها هذا النصاب والمقصود يعني هذه تقصد الاصل انها تقصد بالقنية للدر والنسل مثلا. العروبية تقصد بالتجارة تختلف عنها من حيث الغاية ومن حيث الاحكام
يقول وان اشترى عرظا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله فان اشتراه بسائمة لم يبن بل ينقطع الحول ينقطع حول التجارة عروض التجارة نعم نعم. باب زكاة الفطر. بس حسبك
لا اله الا الله       اذا ملك من هنا    العبارة الاخيرة يا شيخ لا لا من الاول بس بعد زكاة العروض نعم اذا ملكها اذا ملكها بفعله بنية التجارة اي نعم. وبلغت قيمتها نصابا. قيمتها. وبلغت قيمتها نصابا
الشرط الاول. نعم. ان يملكها بفعله. اي باختياره. وشمل هذا التعبير ما اذا ملكها بمعاوضة بمعاوضة كالشراء او غير معاوضة كالاتهاب وقبول الهدية وما اشبهه. والمعنى دخلت في ملكه باختياره. الشرط الثاني
ان يملكها بنية التجارة. وذلك بان تكون نية التجارة مقارنة للتملك. فخرج بذلك ما لو ملكها بغير نية تجارة ثم نواها ابشروا التجارة استخدمت سيارة للاستخدام في غير نعم. فخرج بذلك ما لو ملكها بغير نية التجارة ثم نواها بعد ذلك فانها لا تكون عروض تجارة على المشهور من المذهب
وسيأتي الخلاف في ذلك. نعم. الشرط الثالث ان تبلغ قيمتها نصابا. وقوله وبلغت قيمتها نصابا اي لا عينها فلو كان عند انسان عشر شياه سائمة ثم اعدها للتجارة قيمتها الف الف درهم فان الزكاة
تجب فيها مع انها لم تبلغ نصاب السائمة. لان المعتبر القيمة وقد بلغت نصابا. مثال اخر من سعي عاشر   اذا نظرنا الى انها سائبة فانا لا تجب فيها الزكاة لكن الان ليست ليس الغرب منها القنية الدر والنسل
بل الغرض منها البيع والشرا يتاجر يتاجر بالغنم اذا كان عندك عشر سياح يعني للتجارة يبيع ويشتري من الغنم فتجب الزكاة في قيمتها  وان لم تكن نصابا فيها باعتبار عينها لا تبلغ نصابا
نعم نعم. فلو كان عند انسان عشر شياه سائمة ثم قد اعدها للتجارة. قيمتها الف درهم. فان الزكاة تجب فيها مع انها لم تبلغ اصاب السائلة لان المعتبر القيمة وقد بلغت نصابا. مثال اخر انسان عنده اربعون شاة سائمة اعدها للتجارة
مئة درهم فلا زكاة فيها. لان القيمة لم تبلغ نصابا قوله زكى قيمتها اي لا عينها. فلا يجوز اخراج الزكاة من عين ما اعد للتجارة لان العين في عروظ التجارة
غير ثابتة. فالمعتبر المخرج منه وهو القيمة. ولان القيمة احب لاهل الزكاة غالبا. فالشروط اذا ثلاثة بالاضافة غالبا معروف شيخ الاسلام يقول يجوز اخراج زكاة العروة من من عينها يعني ان كان ثياب ثياب اذا كان ينتفع الفقير
غنم  يخرج زكاة انشأت يعطيها الفقيه ينتفع بها نعم نعم. فالشروط اذا ثلاثة بالاضافة الى الشروط الخمسة السابقة في باب الزكاة. فهذه شروط خاصة وما تقدم في كتاب الزكاة في اول
كتاب شروط عامة. في الحقيقة ان بعض هذه الشروط الخاصة هي مندرجة في الشروط مثل بلوغ النصاب. ولو النصاب مندرج في الاول  نعم نعم وافادنا المؤلف بقوله اذا ملكها اي باي وسيلة ملكها سواء بالشراء او بعوض ايجارة او بابتهاب
وبعوض خلع او بصداق او بغير ذلك من انواع التملكات فهو عام. مثاله اشترى رجل سيارة ليتكسب فيها فهذه عروض تجارة اذا بلغت قيمتها نصابا ونواها حين الشراء. فان اشترى سيارة للاستعمال ثم بدا له ان يبيعها فليس
فيه زكاة لانه حين ملك لانه حين ملكه اياها لم يقصد التجارة فلابد ان يكون ناويا للتجارة من حين ملكه ولو اشترى شيئا للتجارة ولكن لا يبلغ النصاب وليس عنده ما يضمه اليه فليس عليه زكاة لانه من شرط وجوب
بلوغ النصاب. يعني ان تبلغ النصاب يعني عند الملك. لو اشترى سلعة لا تبلغ قيمتها نصابا فهل يبدأ حول؟ هل يبدأ حولها  اذا كانت قيمتها لا تبلغ نصابا لم يبدأ شرط وجوب الزكاة
ومضي بحول ان ان تبلغ قيمتها نصابا عند تملكه لها هل يشترى سلعة لا تبلغ قيمتها نصابا فانه لا يبدأ حوله حتى تبلغ قيمتها نصابا نعم. نعم قوله فان ملكها بارت ان ملكها اي العروظ بارث بان مات مورثه وخلف عقارات او خلف بضائع من اقمشة
او اوان او سيارات او غيرها ونواها هذا الوارث للتجارة. فابقاها للكسب فانها لا تكون للتجارة لانه ملكها بغير فعله اذ ان الملك بالارث قهري يدخل ملك الانسان قهرا عليه. قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم. وقوله تعالى
لابويه لكل واحد منهما السدس. ولهذا لو قال احد الورثة انا غني لا اريد ارثي من فلان قلنا له ارثك ثابت ام ابيت ولا يمكن ان تنفك عنه ولكن ان اردت ان تتنازل عنه لاحد الورثة او لغيرهم فهذا اليك بعد ان دخل
بعد ان دخل ملكك. فاذا ملكك انسان عروض تجارة بارث ونواها حين ملكها للتجارة فاذا ملكت فاذا ملك انسان عروظ تجارة بارث. نعم. ونواها حين ملكها للتجارة فانها لا تكون للتجارة. على المذهب يعني
ما شاء الله نعم نعم مثال اخر وهبه شخص سيارة فقبلها ونوى بها التجارة فتكون للتجارة لانه ملكها بفعله باختياره قوله او ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها. اي لم تصل للتجارة فلو باعها بعد ان ورثها ثم ثم اشترى سواها بنية التجارة
للتجارة لانه ملكها بفعله. مثال لو كان عند انسان عقارات لا يريد التجارة بها ولكن لو اعطي ثمنا كثيرا فانها لا تكون عروض تجارة. لانه لم ينوها للتجارة. وكل انسان اذا اتاه ثمن كثير. فيما بيده فالغالب انه سيبيع
لو بيته او سيارته او ما اشبه ذلك. وقول المؤلف ملكها بفعله بغير نية هذا المؤتمر يعني عندهم النية لو ترى انسان ارض نريد ان يبني عليها بيت عقار يؤجره للتأجير
ولكن معروف انه لو جاهز ثمن مغري اولا هما ما هو بيعرضها للبيع لكن لو جاهز انسان واغراه له رغبة واغراض شمل كما قال الشيخ له بيته الذي يسكن فيه اذا جاءه من يغريه بالثمن
من اجل هذا الاغراء في غبطة اعطاها يعني ثمن مضاعف. فهذا لا عبرة به لا تصير السلعة من هذا الوجه او بهذا السبب لا تصير للتجارة نعم نعم. وقول المؤلف ملكها بفعله بغير نية التجارة هذا الذي مشى عليه. وانه لو نوى التجارة بعد ملكها
فانها لا تكون للتجارة وهذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة انها تكون للتجارة بالنية ولو ملكها بغير فعله ولو بغير نية التجارة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل نوى التجارة فتكون لها
مثال ذلك لو اشترى سيارة يستعملها في الركوب ثم بدا له ان يجعلها رأس مال يتجر به فهذا تلزمه الزكاة اذا اه تم الحول من نيته. فان كان عنده سيارة يستعملها ثم بدا له ان يبيعها فلا تكون للتجارة. لان بيعه هنا ليس
للتجارة ولكن لرغبته عنه. اشترى سيارة للاستخدام ثم نوى بيعها ان يستبدلها بسيارة اخرى فانها لا تكون الاخرى الاتجاه هذا معنى كلام الشيخ انها انما تكون للتجارة على القول الصحيح. اذا اعتبرها رأس مال اشترى سيارة للقنية
ثم نواها نواها ان تكون رأس مال فانها تكون للتجارة نعم. ومثله لو كان عنده ارض اشتراها. كذلك في مثل السيارات السيارات التي يشتريها الانسان للتأجير. سيارات  المعروف انه انها ليست عروض تجارة
من اشتريت الاستخدام سيارة يشترى الانسان يكد عليها او يؤجرها يحط فيها سواق وين كان فيها ارباح وفيها سيدتي ما يتحصل له من من الاثمان والنقود نطبق فيها زكاة الاثمان في اجور في اجورها. نعم. نعم. ومثله لو كان عنده ارض اشتراها للبناء عليها
للبناء عليها ثم بدا له ان يبيعها ويشتري سواها وعرضها للبيع فانها لا تكون للتجارة لان نية البيع هنا ليست للتكسب بل لرغبته عنه فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس رأس مال يتجر بها وشخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه واراد ان يبيعه
فالصورة الاولى فيها الزكاة على القول الراجح. والثانية لا زكاة فيها. اما اما على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله فانه لا زكاة في لانه اشترط ان تكون نية التجارة مقارنة للتملك. قوله وتقوم القول الثاني
نفتح   لان ادلة وجوب الزكاة منطبقة عليها ادلة وجوب الزكاة في العروظ منطبقة  قوله وتقوم عند الحول بالاحض للفقراء من عين او ورق. تقوم الضمير يعود على عروض التجارة ولم يذكر المؤلف ما يقومها فيقومها
صاحبة صاحبها من يقومها تقوم بناه للمفعول شف تقوم ما ويقومها بل تقوم من يقومها صاحبها ولا يأتي بشخص صاحب خبرة اه بين الشيخ يقول ان كان صاحب خبرة الحمد لله يقومها وعلى ذمته
وان كان ما عنده خبرة بقيمة السلع يستعين بذوي الخبرة يسألهم. مثل قصة الاراضي اللي عنده مساهمة في الشعراوي وما يملك. ما عنده خبرة بان يقوم اه نصيبه من هذه المساهمة. او عنده ارض
هي تحت يده ولكن ما يعرف قيمة العرب يروح للعقاريين ويشعلها. يعطيهم الصد يوريهم اياه وهذي الارض في في كذا ومساحة كذا ويسألهم ما ما لا تشترى به ما قيمتها
وبعض السلع لا يعرفها الانسان صاحب المحل اللي عنده محل يعرف اسعار السلع التي يشتري بها ويبيع بها. نعم. نعم الشيخ. نعم. فيقومها صاحبها ان كان ذا خبرة بالاثمان فان لم يكن ذا خبرة فانه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ليقومه
فان قال قائل كيف نأمنه ان كان ذا خبرة؟ قلنا ان هذه عبادة والانسان مؤتمن على عبادته كما لو قال المريض انا لا استطيع ان استعمل الماء واريد ان اتيمم واريد ان اتيمم فلا يشترط ان نأتي بطبيب يفحص يفحص هذا الرجل وهل
وهل يقدر او لا يقدر؟ والزكاة ايضا مثلها. فاذا قال الرجل انا اعرف قيام الاشياء. الحقيقة من شواهد هذا المال اللي ذكره الشيخ ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحقق مع الرجل الذي قال له اعتق رقبة؟ قال لا اجد
نشوف قال صم شهرين متتابعين له ثم قال لا استطيع لن يحقق معه. تركه بذمته بذمته قال اطعم لما قال لا لا استطيع نعم قال اطعم ستة مساكين. قال لا لا اجد كذلك
هذا معنى عظيم وهو ان الانسان في عبادته لربه موكول الى امانته الى امانته  فيما بينه وبين ربه كما هو الشاهد في الصيام  والغسل والوضوء والصلاة كل اية  قلت رأيت شخص
خلاص آآ لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الرجلين جالسين في المسجد لم يصلي معهما سألهما لم قال لقد صلينا في رحالنا صدقه معه ولم يصدقهما صدقهما لكن ارشدهما الى حكم اخر وهو ان من صلى
وجاء الى مسجد جماعة وهم لم يصلوا فعليه ان يصلي معهم. وتكون هذه الصلاة له نافلة  اذا ادركتم الامام ولم يصلي فصلي فانها تقل لكما نافلة. نعم والزكاة ايضا مثلها. فاذا قال الرجل انا اعرف قيم الاشياء وكان ذا خبرة قلنا قومها انت. اما اذا قال انا لا اعرف قلنا له تأتي بمن يقومه
لك وقوله عند الحول اي عند تمام الحول لان الوقت لانه الوقت الذي تجب فيه الزكاة. فلا يقدم قبله ولا يؤخر بعده بزمن يتغير فيه السعر. نعم. لان من لان نعم. فلا يقدم قبله. ولا يؤخر بعده بزمن يتغير فيه السعر. نعم. لان في ذلك
كهضما للحق الذي للحق الذي نزل السعر. لان في ذلك هظما للحق ان نزل السعر. نعم. او زيادة او زيادة عليه ان زاد السعر. ثم التقويم هل يكون باعتبار الجملة او باعتبار التفريق لان الثمن يختلف باعتبار الجملة عن التفريق؟ الجواب ان كان
ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة. وان كان يبيع بالتفريق فباعتبار التفريق. وان كان يبيع بهما فيعتبر الاكثر الاكثر فيعتبر الاكثر بيعا وقوله بالاحظ للفقراء المراد بالاحظ لاهل الزكاة لان اهل الزكاة فقراء ومساكين وعاملون
عليها ومؤلفة قلوبهم. فلو عبر المؤلف بقوله لاهل الزكاة لكان اعم. الله المستعان. لكن ذكر الفقراء لان هذا هو الغالب وقوله من عين او ورق العين الدنانير والورق الدراهم. فاذا الله هذا كلام الشيخ لا ادري ولم يذكر فيه كلام
او خلاف او كان قوله انها هل التقويم باعتبار الجملة او باعتبار التفريط؟ الشيخ فصل هذا الكلام وهو حسن يقول يقومها باعتبار الجملة لان التفريق يأتي متفرق متقطع هذا عندك عنده محل ويريد يزكي. يزكي السلع متفرقة من الان مع ان هذه السلع المتفرقة
قد يبيعها باقل فيما بعد قد يبيعها باكثر تختلف يعني اذا قيل انها تقوم في جملتها على سبيل المثال عندك محل يعني يبيع بالتفريق. المحلات اه البقالات نقول قوم جملة ما عندك بس
يعني المجموعة ذي بكم تشترى؟ كم تشترى هذه هذه المجموعة ذا المحل واحد يبي يشتري البضاعة جملة هكذا يكون التقويم يعني البضاعة دي قال موجودة في الدكان تسوى خمسة الاف. خلاص
وان كانت على مر الزمان والتفريق يمكن تابعه اكثر من ذلك  نعم   قوله من عين او ورق العين الدنانير والورق الدراهم فاذا قومناها وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب وتبلغ اي الدنانير وتبلغ
النصاب باعتبار الفضة فنأخذ باعتبار الفضة بمعنى ان هذه السلعة تساوي مائتي درهم وخمسة عشر دينارا ان اعتبرنا الدينار لم تجب فيها الزكاة. وان اعتبرنا الدراهم وجبت فيها الزكاة فالاحظ للفقراء ان تقومها بالفظة. والعكس بالعكس ولو كانت هذه السلعة
تساوي عشرين دينارا او مائة وخمسين درهما فنعتبرها بالذهب بالدنانير لان ذلك الاحض لاهل الزكاة. فان قال قائل كيف اتعتبرون الاحظ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه اياك وكرائم اموالهم هذا السؤال لكن هذا يحتاج الى تأمل
المقام يعني يمكن كان المسألة في اقوال اخرة انها تقوم في السمن الدارج الان السلع ما هي بتقوم بالذهب السلاح الان ما احد يجي يقوم اه السلع بذهب. هي تقوم بالريالات
وبس عندي انها تقوم بالثمن الدارج الجاري المستخدم في تقويم السلع وبس  نعم  فان قال قائل كيف تعتبرون الاحظ والنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لمعاذ رضي الله عنه اياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم. فالجواب ان بينهما فرق
فحديث معاذ رضي الله عنه فيما اذا وجبت الزكاة فلا تأخذ من اعلى المال. اما هذا فقد وجبت باعتبار احد النقدين ولم تجب باعتبار الاخر فاعتبرنا الاحوط وهو ما بلغ وهو ما بلغت فيه النصاب ان كان ذهبا فذهب وان كان فضة ففظة
قوله ولا ولا يعتبر ما اشتريت به. اي لا يعتبر في تقويمها عند تمام الحول ما اشتريت به. وذلك لان قيمتها تختلف وارتفاعا ونزولا ربما يشتري هذه العروض وهي وقت الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول لا تبلغ النصاب ولا زكاة فيها وربما يشتريها وهي
تبلغ نصابا وعند تمام الحول تبلغ نصابين. فان قال قائل ربحها هذا لم يتم عليه الحول. لانها ترتفع قيمته لانها لم ترتفع قيمتها الا في اخر شهر من السنة. فالجواب قلنا ان هذا تابع لاصله كنتاج كنتاج
فكما ان نتاج السائمة لا يشترط له تمام الحول بل يتبع اصله كذلك ايضا ربح التجارة يتبع اصله ولا يشترط تمام الحول وقد سبق هذا في اول كتاب الزكاة. وقوله ولا يعتبر ما اشتريت به لو كانت عند الشراء تبلغ النصاب وعند تمام
حاول تبلغ النصاب فهنا يستوي الامران ومع ذلك لا نقول يعتبر ما اشتريت به حتى في هذه الحال نقول المعتبر ما كان قيمة لها عند تمام الحول. قوله وان اشترى عرضا لنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله الاثم. نعم
الاثمان جمع ثمن وسميت بذلك لانها ثمن الاشياء وهي الذهب والفضة اكبر الله اكبر لا اله الا الله  اشهد ان حي على الصلاة حي للفناء الله  الله اكبر. الله اكبر
لا اله الا الله وحده لا شريك له  اللهم صلي وسلم والله الباقي يعني صفحة ونص في مسألة ذكرتها يا شيخ اول. هم. يعني اللي يرجحه ابن تيمية في زكاة العسل. ها؟ كنت راجع مصر في الاختيارات
فيها زكاة العسل. العسل؟ نعم. انت راجعت في كتاب مذكور فيه يعني مسائل  واخرج عليه ترجيح الشيخ ابن تيمية نعم  يصبح من جنس الخارج من الارض فيه العشق   سبحان الله
نعم محمد  احسن الله اليكم يقول السائل اذا ملك رجلا رجل رجل بفعله سلعة بغير نية التجارة. بغير نية التجارة. نعم. ثم نواها للتجارة. نعم. ومضى على النية حول كاذب
فهل يزكي اي نعم هذا على موجب ما ذكره المصنف بالزاد يعني المذهب بفعله ايش؟ ملك بفعله آآ ثم يقول اذا ما لك رجل بفعله سلعة بغير نية ثم ثم نواها للتجارة ومضى على النية حول كامل بموجب المذهب انه لا زكاة
الذي رجحه الشيخ وهو وجيه ان عليه فيه زكاة عند تمام الحال يقومها. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل آآ لو ملك يقول السائل لو ملك عروظ التجارة عن طريق اللقطة فهل تزكى وتأخذ
حكم العروض ام لا؟ تأخذ حكم العروض اذا ملكها متى يملكها اذا مضى عليه حول يعرفها حول ومضى ولم يأتي لها طالب فانها فانه اذا تصير ملكه تصير ملكه نعم
مضى عليها حول بعد بعد حول التعريف. يعني ما تجب عليه فيها زكاة الا بعد مضي حولين او التعريف والحول الثاني منذ ملكها  احسن الله اليكم يقول السائل ما المقصود بالأحظ
المقصود الاحظ هو استحقاق الزكاة اذا اذا قومناها بالفظة وجبت فيها الزكاة تلاحظ للفقراء ووجوب الزكاة واذا قومناه بغير الفضة لم تجب. اذا الاحظ الاحظ هو وجوب الزكاة. لانه اذا وجبت فيها الزكاة انتفع
اذا لم تجد لم يكن لهم شيء هذا معنى فلا حظ للفقراء هو ما ما يقتضي وجوب الزكاة ما يقتضي وجوب الذبح. نعم احسن الله اليكم يقول السائل من اخرج زكاة عروظه من عين بضاعته ولعل من اخرج زكاة
كعروضه من عين بضاعته. ولم يخرج مالا فهل تبرأ ذمته عندهم لا لا يهرج الا بقيمة الثاني انها تبرأ ذمته يعني يخرج من من هذه السلع ثياب مثلا او قماش يخرج آآ مثلا ربع
العشر منها ربع عشياء اذا كان يعني هناك من يعني على الوجه الذي يحصل به المقصود يعني هناك فقراء يحتاجون الى ملابس فتعطيهم ملابس نعم احسن الله اليكم يقول السائل كثير من النساء عند الزواج تشتري ذهبا وربما تمر السنة
سنتان ولم تلبسهما. وانما كان قصدها من شرائه ان تدخره لوقت الحاجة. فهل يأخذ الذهب الذي الذي عندها حكم المعد للاستعمال او للمدخر اذا تحولت نيتها يعني كانت لاستعماله تلك الليلة
وابقته عندها رصيدا من اجل انها تبيع منه لو احتاجت. فانه يتحول الى انه مال يعني ما تريد به الانفاق منها بس يصدق عليه انه معد للنفقة فبعد ان قضت حاجتها منه
حولت نيته الى انه للنفقة. لا للاستعمال اما اذا كانت تركته عند لتستعمله في المناسبات فهو الاستعباد نعم احسن الله اليكم يقول السائل السلع تقوم بالاحظ للفقراء للفقراء فقط لبلوغ النصاب ام يدخل
وكذلك الاكثر زكاة      حظن الفقراء على اي حال هو بلا حظر الفقراء باعتبار الوجوب وباعتبار الاكثرين ان كان هذا التقدير  هل يحتاج الى ان تأتي بمثال مثل ايش هاتي مثال المهم انه على اي حال القاعدة صحيحة انه يقوم بما هو الاحظ للفقراء
هذا هو معنى كلامهم نعم احسن الله لو قلت انه هو ما ما يستلزم او يقتضي الوجوب وجوب الزكاة. فالاحظ هو وجوب الزكاة وضده الا تجب نعم احسن الله اليكم يقول السائل رجل دخل المسجد والامام الراتب في التشهد الاخير. فهل الافضل ان يدخل معه ليدرك
فضيلة الجماعة الاولى ام ينتظر ويصلي مع المتأخرين لا يدخل مع الامام بس ادخل ما ادركتم فصلوا ما فاتكم فاتموا لكن اذا كان في ناس مستعدين يعني حاضرين يدخلون مع الامام واذا سلم
الامام يتقدم احدهم يصلي جماعة نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل السنة عند الدخول والخروج واجتماع اثنين ان يتقدم الايمن او  لا اله الا الله نعم احسن الله اليكم يقول السائل لدي عامل استغنيت عنه واردت تسفيرا. فقال ابقني على كفالتك لاعمل
عند غيرك يقول لدي عامل استغنيت عنه واردت تسفيرا فقمت فقال ابقني على كفالتك. لاعمل عند غيرك ولك مبلغ كذا كل شهر. فما الحكم في علما بان ابقاءه على كفالة يمنعني من استقدام اخر
لا الاصل انه ما يجوز هذا التصرف  انظر كذلك انظر كذلك وهذه الطريقة انقل كفالته اما ان تأخذ عليه ضريبة انه مملوك لك تأخذ عليه خراج لا الحل ان ان تنقل كفالته
نعم. ولا يبقى عندك  احسن الله اليكم يقول السائل في قول عبد الله ابن شقيق كان الصحابة لا يرون من الاعمال شيئا تركه كفرا الا الصلاة هل يعني في ذلك جميع الاعمال ام يعني فيه اركان الاسلام؟ وهل يعني اذا ما ما لا يطول؟ اذا
الصلوات والصيام لا يرون ترك الصيام كسلا وتعاونا كفر ولا يرون التهاون في الحج كفر ولا يرون التعاون في الزكاة كفر. لكن ترك الصلاة هو الذي يرون ان ترك هذا هو المعنى
احسن الله اليكم يقول السائل معلوم ان توحيد الاسماء والصفات يدخل في توحيد الربوبية. السؤال هل من انكر صفة اليد هل نقول ان عنده خلل في توحيد الربوبية؟ ام نقول خلله في توحيد الاسماء؟ في توحيد
احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم قول الشخص لامه؟ جعل يومي قبل يومك. ايش سعر يومي قبل يومك. من يقول؟ يقول قول الشخص لامه لامه. نعم. ايش هو  جعل يومي قبل يومك. لا العادة العكس
العادة ما احد يقول لامه الله يجعل يومي قبل يومس لكن هي تقول هي تقول كثير لا هذا ما يصح لان هذا يحزنها هذا يحزنها هذا ضد رغبتها نعم والذي ينبغي تركه هذا لله
عدم   الله كل منهم يقول الله يحييني واياكم على الطاعة. الولد يقول لامه والام تقول لابني الله يحيي يحييني واياك ويحييني واياكم على طاعته  بتقديم انا اول عند الثاني لا
ما في داعي لكن الجاري ان الام هي التي تقول هذا نعم. احسن الله اليكم يقول السائل امامنا رجل فاضل وحافظ ومتقن للقرآن. ولديه فيه اجازة في ذلك وقد لوحظ عليه في بعض الاحيان عند قراءة الفاتحة وغيرها يقرأ رب العالمين. ايش
اقرأ رب العالمين فينطق الباء فينطق الباء ميما بسبب اللحمية. بسبب بسبب في مرض اللحمية وقد كلم في ذلك رب العالمين ربي ها نعم وقد كل ما في ذلك وتحسن مدة ثم عاد. السؤال هل تبرأ الذمة بكونه اماما
وهل تقبل الصلاة خلفه؟ تقبل الصلاة خلفه. هذا يعني علة عرضية قهرية   نعم اه انتهت الحمد لله
