رب العالمين اللهم وسلم وعلى اله        تقدمت زكاة الدين من له مال من له دين  تقدم   ان من له دين على بني او غيره فانه تجب فيه الزكاة ولكن انما يجب عليه الاذى اذا قبره. قال
ادى زكاته اذا قبضه لما مضى من سنين وتقدم ان صحيح ان الدين على المعسر   وكذلك المال الضائع والمغصوب كلها ان الصحيح انه لا زكاة فيها اختار بعضهم انه اذا قبضها او وجدها يزكيه لسنة
وهذا قول الحسن وان لم يكن يعني مقطوعا به لكنه فيه توسط والله المستعان  وهو مشهور عن الامام مالك وكما عندكم  الشيخ محمد ابن عبد الوهاب تلاميذه المشايخ من بعده
اما هذه المسألة فهي الدين هل تسقط به الزكاة هل الدين يسقط الزكاة  ومن كان عليه دين  العبارة نعم ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب المسألة انسان عنده
ان مائة ارحب وعليه دين ثلاث مئة درهم الان  اكثر من مئة اصبح ينقص النصاب الذي في يده فلا زكاة عليه في في المال الذي في يده لان الدين الذي عليه
ينقص النصاب ولا زكاة في مال من عليه دين اين النصاب الذي في يده او عليه اكثر من ذلك عنده مئتا درهم وعليه مئتين درهم   ولو كان قدر عليه ان عنده ثلاث مئة درهم
وعليه مائة درهم وكم يبقى له  عنده  عنده اربعمائة درهم وعليه مائتا درهم. فكم تجيب عليه يجب ان الزكاة مائتي يعني انه يسقط ما يقابل الدين فان كانوا يصل الى انه ينقص النصاب حينئذ لا يكون عليه ذبح. وان كان لا ينقص النصاب
فانه يسقط ما يقابله ما يقابل الدين ولا زكاة في مال من عليه. معناه انه من من عليه دين ينقص النصاب لا تجب عليه زكاة لكن اذا كان الدين لا ينقص النصاب فانه يجب عليه ما هو
يسقط عنه ما يقابل الدين ويزكي الباقي قال ولو كان المال ظاهرا الاموال نوعان ظاهرة وباطنة  فالاموال الظاهرة يريدون بها الماشية بهيمة الالعاب وكذلك الزروع  الحبوب هذي اموال ظاهرة يشاهدها الناس
معنى العبارة انه انه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب حتى ولو كان المال ظاهرا وهذا يدل على ان المسألة فيها خلاف فمنهم من يقول يفرق بين الاموال الظاهرة
فلا فلا يسقط الدين زكاته ولو كان الدين ينقص  فانه لا اثر له وانما يسقط بين الاموال الباطنة وهي الاموال الباطنة هي الاثمان وعروض التجارة كان معنا قوله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب
ولو كان المال ظاهرا. معناه ان الدين يسقط الزكاة  مطلقا فيما اذا كان ينقص النساء او يسقط الزكاة عن ما يقابله بس ولو كان الدين  ولو كان المال ظاهرا كما تقدم
وقال بعض اهل العلم انه لا زكاة في وكان بعض اهل العلم بل تجب الزكاة مطلقة تجب الزكاة على من في يده مال ولو كان عليه دين سواء كان المال ظاهرا او باطن
فتجب فيه الزكاة والثالث التفصيل والفرق بين الاموال الظاهرة والباطنة. اذا المذهب المذهب مذهب الحنابلة المنصوص هنا  ان الدين يسقط الزكاة دون فرق بين الاموال الظاهرة والباطنة والقول الثاني انه
لا يسقط دفعة مطلقة. سواء كان الاموال ظاهرة او باطنة. والثالثة في الفرض وانه يسقط زكاة في الاموال الباطنة ولا يسقطها  والصواب اه او الراجح نقول الراجح والله اعلم ان الدين لا يسقط الزكاة
لان لان الذي في يده مال هو غني به يزكي المال الذي في يدي وفي يدي مما يقوي هذا ان الرسول كان يبعث البعوث جباية الصدقات من المواشي ومن الزروع والثمار ولا يأمرهم ان يفعلوا ولم يكونوا يسألون. هل عليك دين او ما عليك دين
يخلصون ويأخذون زكاة  والاموال التي يقولون انها باطلة في كثير من الاحيان تكون ظاهرة مثل العروض التجارة تكون ظاهرة انصح ان الازمان تكون باطنة وخفية في في الصناديق ولا في الحسابات فان عضو التجارة تكون
ظاهرة محلات بضايع متنوعة او تجارة هذه اموال يعني ليست باطنة بل هي ظاهرة للعيان يشاهدها الفقراء  الرسول عليه الصلاة والسلام  تؤخذ من اغنيائهم ترد في فقرائهم وهذا الذي عنده مال
يتصرف به هو غني هو غني به واذا كان عن اليدين فليقظه  اذا قضاه  فمن كان عليه دين وفي يده مال ثم يعني حال الحول او قريب من الحول ثم قضى فلا زكاة انتهى
ان ما يزكي ما بقي    اقول ان هذا هو القول الراجح ان الدين لا يسقط الزكاة والمسألة فيها هذه المذاهب هذه ثلاثة مذاهب انه يسقط زكاة مطلقا انه لا يسقط الزكاة مطلقا انه يسقط
زكاة الاموال الباطنة دون الظاهرة. ولهذا قال المؤلف ولو كان في استعمل لو اشارة الخلاف القوي. يشير الى قول من يقول ان الدين لا يسقط الزكاة عن الاموال الظاهرة ولو كان الامر ولو كان المال ظاهرا
نعم نعم بلا رأس مال كيفك ما استطيع اتاجر ما استطيع بكيفك الحمد لله. لا ما هو بعذر هذا الماء انت انت الان هذا المال الذي في يدك ملكك ولا للدائن؟ ملكه خلاص على مالك
لو تلف تلف عليك وذاك دين في الذمة والزكاة متعلقة بعين المال فهذا مال هو ملكك تتصرف فيه وتستفيد منه ويربح وينمو والمساء كما ترى يعني مسألة فيها اختلاف  اختلاف نظر واختلاف وجهاد
كل كل رأي له وجهة لكن هذا هو اظهرها في الله اعلم. نعم. نعم. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو صح. ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. وكفارة
كدين. يقول وكفارة كدين. من عليه كفارة كفارة رقبة قيمتها كذا وكذا عشرة الاف والمال الذي عنده عنده بدلا  طبعا ما يبقى له شيء حراك ابو عريس استغرق المال الذي عنده
يقول وكفارة لدين  الكفارة دين لكن لله الله والرسول صلى الله عليه وسلم سمى ما يجب لله دينا يعني اقدم كما قال للمرأة ارأيت لو كان على كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فضل الله والله احق بالوفاء
كفارة كدين نعم نعم اي الكفارة    هو يقول كفارة في اسقاط الزكاة نقول نعم هي كالدين ولكنها لا تسقط. هي دين ولكنها لا تفسد الزكاة نعم. نعم. وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. شخص اشترى
اربعين صخرة هذا نصاب صغارا فانه ينعقد حوله منذ ملكة هذا معنى الكلام ولو كان صغارا الاحاديث جاءت مجملة. ليس فيها التقييد باسنان معينة باسنان يعني المال ما في اسنان انه يملك كذا من في سن كذا
انما جاء التقدير السن فيما يجب اخراجه. اما النصاب فليس فيه العدد. العبرة بالعدد  وان ملك النصاب او خمس من الابل يعني من صغار الابل من الفصلان او الحيران كما يسمون
ايران خمسة  اذا كان وحال عليها الحول ففيها الزكاة المهم انه ينعقد ينعقد الحال بملك النصاب. فان ملك نصابا صغار او كبارا عقد عونه منذ ملكه. نعم يبدأ الحول. نعم. نعم. اذا حان عليها الحول
ولا عنده الا اصدقاء يخرج منها؟ لا يقول لا يخرج منها لانه  يشتري يشتري   لكن الصغار هذي تكبر الانسان يغنم. مثلا بشهر  مثلا  امهات وامهاتنا فاتقوا الله ما استطعتم اقول
يخرج يخرج من الموجود الزكاة مواساة  نعم نعم وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه وان المسائل هذه في الباب الذي بعده في الفصل نشوف نعم. وان نقص النصاب في بعض الحول او باعه او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة
انقطع الحول. ان نقص النصام في اثناء الحول انقطع الحب  يعني كان اربعين ساعة فماتت واحدة فانه ينقطع الحول  او باعه هذا من باب اولى اخرجه عن ملكه انه ينقطع الحول
او ابدله يقول بغير جنسه  ابدل غنما ببكر من صاب اخر من غير جنسه او غنم جنس والبقر جنس او ابدله بغير جنسه. لا فرارا من زكاة هذا هذا قيد
في   في في ابداله او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة حين ابدله احتيالا لاسقاط كما لو اه مثلا اوشك تمام الان فقدت من وجوب الزكاة عليه فابدله. لا لا ينفعه هذا الابدال عليه ان يخرج الزكاة
ابدله بغير جنسه ذاكرة من الزكاة  نعم. ورد له بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. انقطع الحول في المسائل المتقدمة نعم. وان ابدله بجنسه بنى على حوله. الاربعين ساعة
بثمانين شاة او ما اشبه ذلك فانه يبني على على الحوض عبد الغنم بغنم كبار بصغار او صغار وكبار بنى على حوله لان لانه ما تغير شيء  الجنس ولا حكم. نعم. لو بدلوا الجنس يا شيخ بس زاد صار اكثر
كان عنده ستين بدلهن بثمانين ما يختلف عن الحب ما يختلف. نعم. وان ابدله بجنسه بنى على حوله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. يقول تجب الزكاة في عين المال
في عين المال ولا تعلق  وهذا يظهر اثره  فيما لو وجبت الزكاة في المال ثم فرط المالك   فانها تجب الزكاة في ذمته ولو ترث. لكن لو لم يفرط ولا زكاة هذه
لان الزكاة اصلا تتعلق بعين المال ولها تعلق بالذمة  الزكاة في هذا المال لكنه لكنه مسؤول لهذا اتكون دينا عليه لو لو فرطت اصبحت دينا عليه في ذمته يجب ان يخرجها او او يقضيه متى ان استطاع
نعم. نعم وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء احفظ ان المال بعيد عنه ولا ولا عندك شيء
فانها تجب وتبقى في الذمة فلا فلا يشترط لوجوبها امكان الاذى يعني او القدرة على الاذى انه ما يستطيع يؤدي الان لبعد المال او انه سجين افرض انه مسجون اول ما الغائب
فانها تجب عليه ويؤديان متى استطاع ولا ولا يشترط ايش؟ انه يعتبر في وجوبه. ولا يعتبر يعني مثل لا لا يشترط ولا يرتفع في وجوبها ان كان الاداء نعم ولا ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال. ولا بقاء المال
في وجوبها بقاء المال  لا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال   يعني يقول لك    يا محمد قال فلا تسقط بتلفه فرط او لم يفرط. اصبر اصبر   يعني آآ بعد وجوبها كانه
لا يعتبر في وجوبها بمعنى انه هي وجبت يعني ما تجب في الحقيقة الا مع بقاء المال لو ترث المال قبل الوجوب هل تجب؟ لا لو تلفت قبل الوجوب افتجب هو تعبير ويعتبر في وجوبها
امكان الاداء هذا ظاهر تجب عليه ولو كان عاجزا عن الاعداد لغيبة المال او بعده وعجزه عنه الاخراج لكن قوله ولا بقاء المال بمعنى انه لا لا تسقط بعد الوجوب. فالعبارة في يعني فيها
يعني عندي انها ليست دقيقة فيما يظهر لا يعتبر في في وجوبها. يعني وكأن انها لا تجب نعم ولا مختلفة. انها تجب ولو تلف المال نعم نقول تجب ولو تجب المال بعد وجوبها. بمعنى لا تسقط. وقولنا
ولا بقاء المال بمعنى انه انها لا تسقط بعد وجوبها  اما اذا تلف الماء قبل الوجوب فانها تسقط بالضرورة لو تلف المال قبل الحول بكذا يوم اه نعم ما تم الحول
صحيح لكن قوله ولا بقاء له المهم انه ان مراده انه انها لا تسقط نعم صاحب المال صغير الصبي  بعد بعد الحب بعد مضي الحب. ايه. يتعلق بذمتوني  الصبي صاحب المال
لا اله الا الله. لا اله الا الله لا اله  ثالث باي طريق بتفريط من غير تفريط من الولي الولي فرطت اذا هو المسئول. ايه. اجل هي امانة هي عبارة صارت بعد وجوبها صار المال امانة
بعد الوجوب تسير المال بمثابة الامانة. فاذا فرط الولي وهو وهي امانة عنده فانه يضمن  بل لعله يظمنها ايظا يظمن المال كله بتفريطه ما هو بالزكاة فقط نعم نعم. ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال والزكاة كالدين في التركة. الزكاة كالدين ما
اذا مات الانسان ولم يخرج الزكاة وجبت عليه ولا اخرجها فانها تغني من تركته الكفار بين يديه والزكاة الزكاة في المال والزكاة كالدين في التاريخ. والزكاة كالدين في التركة انتهى الباب انتهى. نعم. طيب اقرأ من قوله
وتجب الزكاة في عين ما بعد. نعم نعم. قوله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. نعم. اختلف العلماء رحمهم الله هل الزكاة واجبة في الذمة او واجبة في عين
فقال بعض العلماء انها واجبة في الذمة. ولا علاقة لها بالمال اطلاقا. بدليل ان المال لو تلف بعد وجوب الزكاة فوجب على المرء ان يؤدي الزكاة. وقال بعض العلماء وقال بعض العلماء بل تجب الزكاة في عين المال لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة
تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه لليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم فالزكاة واجبة في القرآن خذ من اموالهم. خذ من اموالهم
وكلا القولين يرد عليه اشكال لاننا اذا قلنا انها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة ولا يجوز لصاحب المال اذا وجبت عليه الزكاة ان يتصرف فيه. وهذا خلاف الواقع. حيث ان من وجبت عليه الزكاة له ان
ان يتصرف في ماله ولو بعد وجوب الزكاة فيه. لكن يضمن الزكاة. واذا قلنا بانها واجبة في الذمة فان الزكاة تكون واجبة حتى لو تلف المال بعد وجوبها من غير تعد ولا تفريط من غير تعد ولا تفريط وهذا فيه نظر ايضا
فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين وهو وهو انها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة فالانسان في فالانسان في ذمته مطالب بها وهي واجبة في المال. ولولا المال لم تجب الزكاة فهي واجبة في عين المال. يعني هنا قولا
مؤلف دقيق وحكيم وهو وسط بين القولين وكما قال الشيخ كل من القولين يرد عليه اشكال وهذا الذي قاله المصنف تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة  وبين هذا انه لو تلف المال بعد وجوب الزكاة من غير تعد ولا تفريط
فانه لا يظمن هذا هذا يوظح انها متعلقة بعين المال انها واجبة بعين الله  مثلا بتفريط منه وجب عليه اداؤها. فعلم انها يعني جانبين وهذا الرأي يعني لا يرد عليه اشكال. لا يرد عليه ما ورد على
القولين المتقدمين كلام الشيخ. نعم. فهي واجبة في عين المال. الا انه يستثنى من ذلك. مسألة واحدة وهي العروض. فان الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها. ولهذا لو اخرج زكاة العروض منها لم تجزئه. هذا على المذهب يعني. نعم. بل بل يجب ان يخرج
من القيمة. فصاحب الدكان اذا تم الحول وقال عندي سكر وشاي وثياب ساخرج زكاة السكر من السكر والشاي من الشاي ثياب من الثياب فاننا نقول له يجب ان تخرج من القيمة. فقدر فقدر الاموال التي عندك واخرج ربع ربع عشر قيمتها
لان ذلك انفع للفقراء ولان مالك لم يثبت في من اول السنة الى اخرها على هذا فربما تغير السكر مثلا بارز او بر او بغير ذلك بخلاف السائمة فانها تبقى من اول الحول الى اخره. وتخرج من عينها. فالصحيح انه لا يصح اخراج
العروض الا من القيمة. وعلى القول ايش؟ والصحيح والصحيح فالصحيح انه لا يصح اخراج زكاة العروظ الا من القيمة وعلى القول بان الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة فانه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة ان يبيع المال ولكن
الزكاة ويجوز ان يهبه ولكن يضمن الزكاة لان هذا التعلق بالمال ليس تعلقا كاملا من كل وجه حتى نقول ان المال الواجب فيه الزكاة موهوب بل لها تعلق بالذمة. مسألة ينبني على الخلاف في تعلق الزكاة بالمال او بالذمة عدة مسائل ذكرها ابن رجب في القواعد
او اوضحها لو كان اوضحها لو كان عند انسان نصاب واحد حال عليه اكثر من حول. فعلى القول بانها يجب في الذمة يجب عليه لكل سنة زكاة. وعلى القول بانها تجب في عين المال. لم يجب عليه الا زكاة سنة واحدة. السنة الاولى
لانه باخراج الزكاة سينقص النصاب. فاذا كان عند الانسان اربعون شاة سائمة ومضى عليها الحول ففيها شاة وبها ينقص النصاب لان الزكاة واجبة في عين المال. اما ان قلنا ان الزكاة تجب في الذمة فانها تجب في كل سنة شاة. وقد ذكر ابن
فوائد فوائد اخرى تنبني على هذا الخلاف من ارادها فليراجعها. قوله ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء  لا اله الا الله     يعني فيما اذا      اذا وجبت فيه الزكاة ولن يخرجنا من
بالغنم  عنده اربعون راس سنة ولم يخرج الزكاة يقولون ان في شاة واحدة منها كأنها اصبحت غير يعني كأن النصاب صار نقص من هذه الشاة زكاة ليست اه ليست للمالك
لكن في الحقيقة يا شيخ غير معين لكن على كل حال يقولون ان النصاب حينئذ  فلا تجب عليه الا زكاة واحدة لكن اذا قلنا ان مات انها في الذمة فقط
النصاب باقي مر علي سنتين يجب عليه عن كل سنة  وهكذا في النقود من عنده عشرة الاف ومضى عليها  خمس سنوات العافية مئتان وخمسون نقول اول سنة فيها مئتين وخمسين
الى السنة الاخرى الان في السنة الاخرى نقول يعني لا تجب عليه الا زكاة تسعة الاف وثمانمائة وسبعمائة  وخمسين لانه نقص منها مقدار الزكاة مئتين وخمسين  هذا محل في الحقيقة نظر
مئتين وخمسين المتعلقة بالمال معناه انه نقص مئتين وخمسين هذي زكاة لكن هي موجودة الان في يده يتصرف فيها فكيف نقول انه  لا تجب عليه يعني لا يجب عليه فيها زكاة
وهو لم يخرجها هي في يده يتصرف فيها  لا تخرج عن ملكه الا اذا اخرجه اذا اخذ الزكاة كلام الشيخ. نعم. نعم. قوله ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء اي لا يشترط لوجوب الزكاة ان يتمكن من ادائها. ولهذا تجب
مع انه لا يمكن ان تؤدي منه. وهو في ذمة المدين وفي المال الضائع اذا وجده وفي المال المجحود. اذا اقر به منكر وهكذا فلا يعتبر في وجوبها امكان الاداء. بل تجب وان كان لا يتمكن من ادائها. ولكن لا يجب الاخراج
حتى يتمكن من الاداء. قوله ولا بقاء المال. اي ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال. فلو تلف المال بعد تمام الحول ووجوب الزكاة فيه فعليه الزكاة سواء فرط او لم يفرط. لانها وجبت وصارت دينا في ذمته. وعليه لو ان صاحب الزكاة عنده عروض
تم الحول عليها وزكاتها تبلغ عشرة الاف ريال ثم احترق الدكان ولم يبقى منه درهم واحد فعلى كلام المؤلف يظمن لانه لا تعتبر في وجوبها بقاء المال. والصحيح في هذه المسألة انه ان تعدى او فرط ظمن. وان لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان
لان الزكاة بعد وجوبها امانة عنده والامين. اذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. ولو ان فقيرا وضع عند شخص دراهم له. ثم عند المودع عند عند المود عند المودع بلا تعد ولا تفريط فلا يلزمه ان يضمن للفقير ما له. فالزكاة
من باب اولى مع ان الفقير لا يملك الزكاة الا من جهة المزكي. فكيف يضمن وهو لم يتعدى ولم يفرط؟ فان تعدى بان وضع في مكان يقدر فيه الهلاك ضمن ما تلف من المال بعد وجوب الزكاة. وكذلك لو فرط فاخر اخراجها بلا مسوغ شرعي
المال فانه يضمن الزكاة. اما ان لم يتعدى ولم يفرط وكان مستعدا للاخراج. وقت الاخراج ولكن جاءه امر اهلك ما له فكيف نظمنه؟ فالصواب انه لا يشترط لوجوب لوجوبها بقاء المال الا ان يتعدى او يفرط
قوله والزكاة كالدين في الترم. صحيح انه. نعم. فالصواب انه لا يشترط لوجوبها بقاء المال الا ان يتعدى او يفرط  لا يشترط ايه عندنا نسخة انه يفترض؟ لانه هذا هو بدون لا
والصحيح ان الصواب انه يشترط يشترط لوجوبها بقاء المال الا ان يتعدى او يفرط. هذا هو الصواب نعم ذكر في التعليق ثم انظر كلام فضيلة الشيخ على القول المؤلف ولا يستقر ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر
نعم. قوله والزكاة كالدين في التركة. اي اذا مات الرجل وعليه زكاة. فان الزكاة حكمها حكم الدين. في انها تقدم على الوصية وعلى الورثة فلا يستحق صاحب الوصية شيئا الا بعد اداء الزكاة. وكذلك لا يستحق الوارث شيئا الا بعد اداء الزكاة. فاذا قدرنا ان
رجلا لزمه عشرة الاف زكاة ثم تلف ما له الا عشرة الاف ومات ولم يخلف سواها فتصرف للزكاة ولا شيء ورثة ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله احق بالوفاء. فالزكاة مقدمة على الوصية وعلى الارث
وهذا فيما اذا كان الرجل لم يتعمد تأخير الزكاة فاننا نخرجها من تركته. وتجزئ عنه وتبرأ بها ذمته كرجل يزكي كل سنة وتم الحول في اخر سنواته في الدنيا ثم مات. فهنا نخرجها وتبرأ بها ذمته. اما اذا تعمد ترك اخراج الزكاة
ومنعها بخلا ثم مات فالمذهب انها تخرج وتبرأ منها ذمته. وقال ابن القيم رحمه الله انها تبرأ منها ذمته ولو اخرجوها من تركته. لانه مصر على عدم الاخراج. فكيف ينفعه عمل غيره؟ وقال ان نصوص الكتاب والسنة
قواعد الشرع تدل على هذا. ذكره في بدائع الفوائد. وما قال رحمه الله صحيح في انه لا يجزئ ذلك عنه ولا تبرأ بها ذمته ولكن كوننا نسقطها عن المال. هذا محل نظر. فان غلبنا جانب العبادة. قلنا بعدم اخراجها من المال. لانها لا تنفع
وان غلبنا جانب الحق اي حق اهل الزكاة قلنا باخراجها لنؤدي حقهم. وان كانت عند الله لا تنفع صاحبها. والاحوط ان نخرجها من تركته بتعلق حق اهل الزكاة بها فلا تسقط بظلمي فلا تسقط بظلم من عليه الحق وسبق وسبق حقه
على حق وسبق حقهم على حق الورثة. هذا مثل اه ما اذا اخذت من اه المانع قصرا وهو حي  تبطل مطالبته مطالبته ولكنه يأثم. يأثم بامتناعه واخراجه. ويرجى ان لا تبرأ ذمته لكن المعصية حاصلة
تبرأ ذمته  ليس له فيها اجر لا اجر ولا تؤمن عليه العقوبة. لانها اخذت منه قصرا هذا مما يقوي انها تؤخذ من من ماله من مات وقد منع الزكاة من مات وقد منع الزكاة فالصواب انها تخرج للزكاة. ولا تسقط وان كانت
لا تبرؤوا ذمة في من جهة الله سبحانه وتعالى وانها فريضة عليه لانه يعني تعمد يعني البخلة بها ومات ولم يخرجها فتخرج ولو كان عليه سنوات كثيرة مثلا يفترض لو قلنا بعشرين سنة ما زكى
نعم نعم. فلا تسقط بظلم من عليه الحق. وسبق حقهم على حق الورثة. ولكن لا تنفعه عند الله لانه رجل مصر على عدم اخراجها مسألة لو مات شخص وعليه زكاة او عليه دين وزكاة فايهما يقدم؟ مثال رجل خلف مائة ريال وعليه زكاة مائة ريال
مئة ريال. فهل يقدم حق الادمي او تقدم الزكاة؟ في المسألة ثلاثة اقوال. قال بعض العلماء يقدم دين الادمي لانه مبني على مشاحة لان الادمي محتاج الى دفع حقه اليه في الدنيا. اما حق الله فالله غني عنه. وحقه سبحانه وتعالى مبني مبني
على المسامحة. وقال بعض العلماء يقدم حق الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الله فالله احق بالوفاء. وقال بعض العلماء انهما يتحاصر لانك لان كلا منهما واجب في ذمة الميت فيتساويان فان كان عليه مئة دينا ومئة زكاة وخلف مئة فل
زكاة خمسين وللدين خمسين. ويجاب عن حديث ان عن الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكم لم لم احكم بين دينين احدهما للآدمي والثاني لله وانما اراد القياس لانه سأل ارأيت لو كان على امك دين
اكنت قاضيته ارأيت لو كان لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء. فكأنه قال اذا كان اذا كان يقضى دين الادمي فدين الله من باب اولى وهذا هو المذهب وهو الراجح. انتهى
ما تحرر الله اعلم لكنه   اذا كان الرسول يقول دين الله احق بالوفاء فلا اقل من المحاصرة ان لم نقدم يعني كلمة احق بالوفاء ربما يتعلق بها من يقول يقدم يقدم حق الله. الله احق بالوفاء
انهما يستويان في الاداء. وان كان حق الله اعظم الله اعظم لكن يتساويان في هذا المقام من حيث  يبدو والله اعلم ان الامر كما ذكر الشيخ ورجعه وذكر انه المذهب
نعم. نعم. ويؤخذ العالم من من عبارة المؤلف والزكاة كالدين في التركة يعني قوله كالدين هذا يوضح النوبة يتحصن  وهو دين فعلا. نعم. نعم. باب زكاة بهيمة الانعام. كفاية هذا
الله المستعان. نعم فلا تسقط بتلفي. هذا بموجب العبارة هذا شرح العبارة. ايه   ايه   رأي ان هذا صحيح  لان لانه بعد وجوب الزكاة المال عنده كامانة فاذا لم يفرط في اخراجه ولم يفرط في حفظ المال
فلا تجب عليه الزكاة. لانه ما ما منه شيء تلف المال عليه وهذي راجع الى مسألة تعلق الزكاة. والزكاة لا شك انها متعلقة بالمال وان كان لها تعلق يعني واجبة في المال وان كان لها تعلق
فاذا تلف البال من غير تعد ولا تفريط الحمد لله المال الذي فيه الزكاة تلف. ذهب عليه كله  نعم         الاخرين انت رجعت للمسألة الاولة  من كان له دين آآ المسألة الاولى اللي هي ايه
له    لا هو له هذا دين له دين ايه  اترك الزواجية لا تجيبها اللي عايز يجيب الازدواجية. لا لا ولا مرتين ولا شي ما لك شغل انت تزكي المال الذي انت هو
يعني  المال الذي هو لك وانت قادر على يعني طلبة تحصيله ولكن في يده المال هذاك غني به او ويتصرف به ويملكه كما تقدم وهذا له مال  يعني لو يعني لو طلبه وجده
واخذه مسار الاشكال ومثار الخلاف هو هذا المعنى اللي انت تذكره   لو طبقنا هذا القول القول هنا وجب على اصحاب المصائب ان يزكوا الابواب كلها التي عندهم وعلى اصحابه ان يزكوها
املهم الظاهر جارية على المذهب اصحاب المصائب انهم يزكون انما يفرض عليهم من جهات الدولة  ايه نعم نعم والا يكون دراهمك اللي في في الحساب ها ما عليه ما عليها شيء
لان هذين ما هي بوداية. يسمونها ودائع وهي دين. دين لانهم يتصرفون فيها. يقلبون   فلو اخذنا بانه من كان له دين على مليء نعم انه لا زكاة عليه من ذلك ان هذه الاموال المودعة لا زكاة على اصحابها
نعم. ها لا في الغنم ما تختلف الله يحفظك ما تختلف زكاة الاربعين والثمانين وحدة شاة وحدة. واحد وثمانين ايش؟ يعني اقصد بعد الواحد الثمانين. يعني اكثر من اه قول مئة وواحد وعشرين
يزكي مياه واحد وعشرين  ها؟ ايش فيه في الدين والزكاة. نعم. المدينة يا شيخ. الرئيس توفي الشيخ    الباقي الباقي الزكاة هل من المحاصر؟ ها  ياخذ نصيبه محاصر بمعنى الزكاة والدين المتساويين. كل واحد اه الموجود من المال يقسم بينهما
كأنه ايش؟ صح مثل ما اذا صار عليه آآ دينان اثنين الاية حال صاد طيب والدين الذي لله يكون احق بالمحاصة   صارت قريبا يا شيخ مسألة اي نعم ها وشو الزكاة صارت له فهو من عادة الرجل رجل من عادته يشتري سيارات يجمع وهو يشري يجمع بين نية السيارة
فيها استخدامها فترة من الزمن ونية انه نبيعها بمكسب استخدامه للبيع بالمكسب. اه في احد اه البيعات شرى سيارتين بيعة وحدة شراها. شراني سيارتين بيعة وحدة شراها للتجارة وجلسوا معه حول كاهو
وكلن كان يستخدم الثنتين كلهن على سوائل ايش فيه؟ على رجليه ويستخدمهن ايش فيه؟ ويوم تم الحول يا شيخ. وش معنى عليه؟ شلون ؟ وش معنى على رجليه؟ يستخدمها يستخدم الثنتين. او سنتين. فليكن
ايه للتجارة تجب فيها الزحف يرتجب فيها الزفاف يعني التجارة يعني نقول يجب انه يعني يبعدها ولا يستعملها لا ممكن اصحاب المعرض يمكن يستعملونه يطلع واحد نعم ما في شي
الاصل انها تجارة هذه اموال تجارة. مثل اللي عندهم بعارين لا صار له حاجة راح يقضي حاجته عليه نعم بس هو ما عنده غيره يا شيخ الثنتين بس  لا حول ولا قوة للتجارة الله يهديك. نعم نعم. هي شارية لو جوا اي واحد يعطيه فيه الربح عطاه اياه
الزكاة تكون على قيمة المشتري يا شيخ. لا ازا كاتب على قيمتها عنده تمام الحوض عند تمام الحول يقيمهن. شاريهن على خمسين الف والان ما يسوى الا على خمسة واربعين او اربعين الف
يزكي قيمة الحالية. جزاك الله خير. احسن الله اليكم اكبر الله لا اله الا الله  اشهد ان محمدا رسول الله حي     الله اكبر الله اكبر  اللهم         محمد. سم. ايش عندك؟ اه في بعض الاسئلة. احسن الله اليكم. يقول السائل تاجر حلي
صلى عليه وقت الزكاة وليس لديه الا عروظ. فهل يلزمه ان يبيع ولو باقل من سعر السوق لدفع الزكاة ام تبقى في ذمتك   تاجر حل عليه وقت الزكاة. ايه. وليس لديه الا غروب. فهل يلزمه ان
ولو باقل من سعر السوق لدفع الزكاة ام تبقى في ذمته يريد الله بكم اليسر ولا يريد العسر اذا كان النقص عادي يسير وان كان فيه يعني هضم ينتظر حتى
يسر له سيولة تيسر له نقود ببيعه العادي نعم احسن الله اليكم يقول السائل رجل لديه ارض تجب فيها ولديه نقد هل عليه حرج ان اخراج الزكاة حتى بيع الارض
ما دام عنده ما يخرج منه الزكاة فلما لا فلما التأخير الان هي واجبة عليه باع ولا ما باع ما دامت عروض تجارة هي عروض تجارة وقيمتها معروفة بالسعر اللي هي تمشي فيه. يقيمها ويزكي من النقود اللي عنده
اللهم الا ان كانت على وشك البيع واحد بيصبر تأخير  غير الكثير يمكن ان ان يقال بانه لا حرج له. لكن ما دام عنده ما ما يقضي منه زكاة هذه الارض التي وجبت فيها
في قيمتها فليخرج من الماء الحاضر. نعم. ولا موجب للتأخير. احسن الله اليكم. يقول السائل ولم يزكي العشرين سنة وكانت تركته اقل من مقدار الزكاة. وكانت وكانت تركته اقل مما
دار الزكاة هل تسقط الزكاة في حقه  اعد السؤال يعني هو ترك الزكاة متعمد يقول اه لام لا ما بين قال من مات ولم يزكي لعشرين سنة وكانت تركته اقل من مقدار الزكاة. يخرج التركة كلها
يخرج والباقي يبقى في في ذمته وحسابه عند الله  يعني ظاهر السؤال ان هذا لم يزكي متعمدا وتقدم الكلام فيه. وانه ان الصحيح انها تخرج الزكاة  من المال بلغت ما بلغت
يدين نعم احسن الله اليكم يقول السائل رصيدي في العام الماظي ثلاثون الفا ثم بعد ان حال عليه الحول اصبح خمسة عشر الفا فهل اخرج من الثلاثين الفا او من او من الخمس؟ او من الخمسة عشر الفا؟ من الموجود
من الجوجل خمسة عشرات خمسة عشر الفا لان ان ذلك النقص يعني ذهب في مصرفه فانت تزكي هذا الذي آآ يعني حصل عندك يمكن بعضهم احال عليه الحول. لكن القاعدة المقررة عند
اهل العلم ان من تأتيه يعني اموال متقطعة متفرقة ارض وغير ارباح واموال تتجدد عنده ولا يستطيع يضبط حول كل مال فانه يجعل له موعدا يزكي فيه المال فيخرج زكاته لهذا العام مثلا
يخرجها من الموجود. الى العام القادم فينظر في حسابه ويؤخذ زكاة الموجود  نعم احسن الله اليكم يقول السائل لو اشترى شخصا اربعين من الشاة ثم بعد عام زادت واصبحت ثمانين فهد
يخرج من الاربعين او من الثمانين والعكس لو انها نقصت الى عشرين اذا نقصت الى عشرين معناه انقطع الحول. لا زكاة فيها واما في التقرير الاول فانه يخرج واحدة من هذه الغنم
واحدة من من الاربعين او الثمانين لكن لا يخرج صغيرة والكبار موجودة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يتيمم الرديء او الناقص ويترك الجيد نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم مانع الزكاة تهاونا؟ وما حكم تارك الزكاة جحودا؟ اعوذ بالله اما
سعودا بحكم وظاهر كافر باجماع المسلمين. مكذب لله ورسوله. واما مانع الزكاة فانه عاص مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ومستوجب لوعيد الله في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يوم يحمى عليها في نار جهنم
وكذلك ما من صاحب ابل ولا بقر لا يؤدي زكاة الى الحديث الا بطح له يوم القيامة في قاع كرب  خطأه باظلافها وتنطحه بقرونها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة
نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم قول القائل ان هذه الاموال التي بين ايدينا الاوراق لا لا تزكى لانها لم تكن على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. بل كان عندهم ذهب وفضة
هذا لا يقولها لا اعلم احدا يقول من اهل العلم لانها الان اثمان هي قائمة مقام الذهب والفضة يتبايع بها الناس وتقيم بها السلع فهذا قول يتضمن ابطال شريعة ابطال الزكاة
ازا كان فريضة الله على على عباده وهي اموال تؤخذ من اغنيائهم. فالناس الذين يملكون هذه النقود يسيرون بها اغنياء  ومن لا تكون عنده ولا يجد شيئا منها يكون فقيرا
هذا لا اعلم احدا يعتد به يقول بهذا القول. نعم احسن الله اليكم يقول السائل شخص يضارب في اموال الناس فهل الزكاة عليه ام على اصحاب الاموال؟ لا اصحاب الاموال. نعم. احسن الله اليكم. لان الاموال اللي بيده ليست ملكه
ليس له منها شيء الا الربح. والربح لا يتحقق الا الا اذا اتفق على التصفية يأخذ ربحه. وما دام المال في يده فهو لا يملك منه شيء نعم  احسن الله اليكم يقول السائل رجل اوقف بقرة لفقراء فانتجت البقرة اثنتين لكن مرضت
مرضا خشي عليها من الهلاك فباعها الفقير بثمن قليل. واستطاع ان يجمع الفقير الى هذا الثمن ثمنا فاشترى بقرة ثم حصلت مخاطر في هذا البلد فخاف على موتها. فاعطاها الفقير اخر دينا كسنة
فغضب الواقف وطلب من الفقير هذه الثلاث ليوقفها على الاخرين. فما الحل لذلك والله هذا سؤال يحتاج الى  كثير من الاستفصال  والذي يبدو ان للواقف حق المطالبة بان هذا تصرف فيما لا يملك
البقرة موقوفة عليه بمعنى انه يستفيد ولا موقوفة العليل ينتفع بها بدرها و ونسلها وما اشبه ذلك او بذرها فقط الظاهر ان القول هو القول المالئ قول الواقف  لان لانها سلمت له ينتفع بها. وليس له ان يبيعها
نعم. احسن الله اليكم يقول السائل في قصة يوسف لماذا ذكر الله حالة الاب يعقوب في فقده؟ ولم ولم اذكر سبحانه وتعالى حالة امه. حالة حالة امه. الله اعلم بحالها
ما ندري عن حالها لا ندري هل كانت يعقوب في في الاساء الله اعلم والعجب ان بعضهم بعض المفسرين يقول فرفع ابويه على العرش انها انه ابوه واخاه وخالته وانها ليست امه
وهذا خلاف ظاهر القرآن بل وابواه امه وابوه والله اعلم. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم من نسي قراءة سورة الفاتحة في صلاة سرية وتذكر عندما ركع وهو مأموم خلاص نرجوا ان
انه ان صلاته صحيحة ولان القراءة على المأموم يعني فيها اختلاف كثير ومع النسيان الراجح انه انها تسقط بالنسيان بالنسبة للمأموم. تسقط بالنسيان عن المأموم. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل من صلى على اكثر
على اكثر من جنازة هل يحصل له من الاجر اجر عدد ما صلى؟ والله بهذا يقول بعض اهل العلم وفضل الله انتهت
