الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في قدر الواجب ونوعه ومستحقه وما يتعلق بذلك. ما شاء الله ما شاء
لا اله الا الله هذه جملة من الاحكام المتعلقة بصدقة الفطر المقدار النوع المستحق هذه احكام معتبرة في كل الله من  من الصدقات مقدار الواجب المستحق من الاصناف كما سيأتي اهل الزكاة
مستحقون احكام كثيرة الوقت  المكان جملة من الاحكام لكن هنا ذكر انه سيذكر فيها هذا الفصل يعني مقدار الواجب والمستحق  بمقدار الواجب نعم. نعم اقرأ الكلمة فصل في قدر الواجب ونوعه. في قدر الواجب ونوعه
الواجب صعب ونوعه سيذكرها وهي الخمسة كما جاءت في حديث ابي سعيد  سيذكر هذا تفصيله شوف حسن حسن عنوان المهم انه ذا جيد. ولا صحيح انهم ما هم يذكرون عناوين بهذا التفصيل
لكن اه هذي طريقة المحققين للكتب يعني من اه مما يراعونه وظع العناوين اللي تقريب مضامين الابواب والفصول للقارئين يعني عرف بهذا العنوان ان هذا الفصل يشتمل على هذه الاحكام. نعم تفضل. نعم
صاع من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما او تمر او زبيب او اقط ذكر في هذه الجملة مقدار الواجب وهو صاع تقدم انه انها تجب على من فظل له صاع عن قوته وقوت عياله يومه وليلته
مقدار الواجب وقد سبق ذكره وبيانه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعم من تمر او صاعا من شعير الحديث. حديث ابن عمر الذكر والانثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين
فيجب اذا المكلف ان يخرج صاع سؤال من من هذه الانواع من بر او شعير او شقيقهما او تسويقهما ومن تمر زبيب او اقط هذه الخمسة البر والتمر والشعير  الزبيب والعقط
وردت في حديث ابي سعيد كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم من الطعام يقول من طعام اوصى عمي شعير او ساعة من بر او او صاع من تمر او صاعا من اقط
هذا المعلم مأخوذ من هذا الحديث  يتضمن الحديث بيان المقدار مقدار ما يجب اخراجه وذكر الانواع يقول المصنف في البر والشعير او دقيقهما دقيق الطحين او تسويقهما السوق ايضا هو دقيق في الحقيقة
لكن الدقيق اذا صار مطحون بدون ان يعمل فيه شيء فهو طحين دقيق لكن اذا خلط بالماء ليعمل منه خبز يكون عجين لكن هناك طريقة ثانية وهي  يعني ان يخلط
الدقيق دقيق البر والشيء الاكثر ما يعمل السويق منهما. ولهذا خصهما او دقيقهما او سويقهما يخلط بالماء  الشعير يعني دقيقه يلتصق كثيرا  لكن هو الاصل انه ما يراد سويق يحمص يحمص
على النار وهو اخظر رطب الحبات رطبة يروح مصر فيطحن   يوضع معه ما يحليه اما من تمر او سكر ويسمى هذا التسويق وهو مشهور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ادركنا الناس يعملونه يعملون السويق
ولعل من الناس من يفعله الان او محلى  يقول او دقيقهما او سويقهما ولكن معلوم انه ما يريد انه يسويق مع مخلوط مهيأ للاكل لا دقيق هو دقيق لكن  يراد ان يستعمله الخبز وانواعه او دقيق يراد آآ صنع السويق فيقال هذا
يقول او دقيقهما او سوقيهما. يعني صاع من دقيق الشعير او دقيق البر او من سويقهما لكن آآ يجب ان ان يراعى ان الدقيق تختلف عن الحب في الكيد لانه ينتشر وينتفش
افصاع من الدقيق البر اقل من صاحب ذكر الشيء عندكم انه ينقص السدس  اذا فلابد من مراعاة الوزن وينظبط بالوزن الدقيق ينضبط فما يعد صاعا بالوزن سواء كان حبا او دقيقا. لان الوزن لا يختلف
او دقيقهما او الى اخره. نعم او تمر او زبيب او تمر او زبيب   لكن التمر يعني كان المعروف انه اه ايضا من المكيل التمر من المكيل والزبيب مكيل ولا يكون كذلك الا ان يكون
اما اذا كان لا يمكن او يكون رطب رطب لابد ان يكون يابس المناسب بحيث يقبل يقبل الكيل ولهذا جاء في باب الربا  كينا بكيلا البر بالبر والتمر بالتمر الشعير بالشعير
سواء بسواء البر التمر والحبوب كلها مكيدة والزبيب كذلك مكين نعم بعده نعم. نعم. الان بالوزن        ممكن يقول ممكن لان الوزن اذا ظبط اذا ظبط وزنه مكينا يعني بالوزن امكن اخراجه
هكذا الرز الان ما هو بالناس يا اخوي يعتمدون على ضبطوا ان الصاع كما قدره الشيخ  بكيلوين وكذا واربعين جرام سيأتي نعم نعم او تمر او زبيب او اقط. او او
تعرفونه كلكم يسمى البقل عند الناس   لبن يجفف بطريقة الطبخ ثم  يسير قطعا  في مواسم الربيع يباع في مواسم الربيع الى ما اذا كثر اللبن اهل البادية يجلب في الاسواق
والمعروف يقول لا يعرف نعم  فقط يعني ما يملأ الصاع     والله يا اخي ظاهر الاحاديث هكذا فلعله كان يعني يصير بشكل ما هو على اقراص يمكن انه يصير كسر  ها
نقول لا بس لو تجيب البقر على شكله باقراص  ينقص الصعب ثم ثم معنى اخر سينبه عليه الشيخ وهو ان البقل الان حاليا ليس بقوت نعم نعم ما يأتي يأتي لا ما يأتي وكذلك الشعير لا
وكذلك الشعير ليس بقوت  والله يظهر هلا. نعم فان عدم الخمسة اجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا نعم يقول فاذا عدم الخمسة عدم المكلف الخمسة او عدمت الخمسة المذكورة
اجزأ اخراج كل حب وزمن يقتات يعني ايه اتخذوا قوتا المدار على القوت ان يكون قوتا كل ثمن كل حب وثمن يقتات ولهذا قالوا يخرج من غالب قوت البلد والان
هذا هو التطبيق العملي الناس الغالب انهم لا يخرجون تمرا ولا يخرجون زبيبا وانما يخرجون من القوت السائل وهو الرز هذا هو ذا الجاري. نعم. نعم. لا معيب  والله اي نعم
نعم نعم فان عدم الخمسة اجزاء كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز. لا معيب هذا اشتراط شرط ان ان لا يكون معيبا مسوس  يعني اصابه البلل  يعتبر البلل في الطعام عيب في في البيع وكذلك في اخراج الصدقة
لا معيب بشرط ان يكون سليما غير معيب والمعيب لا يجوز الفصل اليه فان الله تعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الرديء فليخرج من من هذه الانواع من النوع الوسط
ده معيب ولا خبز. يقولون الخبز لا يخرج لان الخبز يعني لا يساوي الحبوب قابلة للادخار تبقى الخبز لا ايه بس انظر الان اذا اشترت خبز وبقي عندك يومين وان بقي يابس كذلك لا يقوم مقامه
الحبوب من شأنها البقاء هذه الثمار من شأنها البقاء ولو قال من الملاحظ انه لم يقل يقتات ويدخر كأن هذا الادخار الاخر ولهذا قال لا اخويا لا معيب ولا خبز ولا خبز
على الخبز    وقوله ولا خبز اي ولا يجزئ الخبز في زكاة الفطر لانه لا يكال ولا يقتات مع انه لا يكال نعم ولا يقتات ولا والله ما ادري خروجه عن الكيل والادخار
ها؟ ما هذا في الشرح؟ ايه. لخروجها. عن الكيل. عن الكيل والإدخار. صحيح نعم نعم وش قال. نعم. قال الشيخ. نعم. لانه لا يكال ولا يقتات مع انه اذا لبس يمكن ان يكال ويقتات. لكن يقال ان العلة في عدم اجزائه
لان النار اثرت فيه وغيرته. والصحيح في الخبز انه اذا كان قوتا. فان بان ييبس وينتفع وينتفع الناس به فلا بأس به اما اذا كان رطبا فلا يصلح ان يقتات ولكن يرد علينا سؤال وهو هل تجزئ المكرونة في زكاة الفطر؟ الجواب
من قال ان الخبز يجزئ فالمكرونة عند صاحب هذا الرأي تجزئ ايضا. فمن قال لا يجزئ الخبز لان الخبز اثرت عليه النار. المكرونة اصبحت مثل الرز  بالوزن بالوزن ومن قال لا يجزئ الخبز لان الخبز اثرت عليه النار فان المكرونة اذا اثرت عليها النار في تصنيعها فانها لا تجزئ هي كارسة الظاهر ان هذا
ان النار لها اثاث داخلة في تصنيع المكرونة  بلد البيئة الرز اللي يسمونها الرز الصناعي. ما هو موجود وكان صناعي. نعم. ها؟ نعم   هو يقوت الان اصبحت مثل اقتات من الناس
والبدن اذا كان الصاع كيلوين ونص او كيلوين واربعين جرام على تقدير الشيخ. فمن المطلوع يتحقق هذا المقدار. نعم ولو ان الحاق المكرونة بالخبز من كل وجه فيه نظر. ولهذا نرى ان اخراج المكرونة يجزئ ما دامت قوتا للناس. ليست كالخبز من كل وجه. وتعتبر
بالكيل اذا كانت صغيرة مثل الارز كانت صغيرة فيها نوع من المكرونة كما تعلمون قطع صغيرة الطويلة. نعم. كمل كلام الشيخ. طيب. اذا كانت صغيرة مثل الارز اما اذا كانت كبيرة فتعتبر بالوزن. والصحيح ان كلما كان قوتا من حب وثمر ولحم
ونحوها ونحوها فهو مجزئ سواء عدم عدم الخمسة ام لم يعدمها لحديث ابي سعيد وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والاقط انت عجب كان طعامنا يومئذ يومئذ الشعير والتمر والزبيب والاقط
هذي اللفظة موجودة في الحديث  باللفظ هذا وكان طعامنا كما في في حديث ابي سعيد وكان طعامنا يومئذ الشعير الذي كنا نخرجها من هذه الفئة وكان طعامنا هل ما اذكر هذا اللفظ الا في حديث في باب الربا
حديث معمر ابن عبد الله وذكر اخرجه البخاري في الزكاة. ها؟ ذكر في التخريج اخرجه البخاري في الزكاة باب الصدقة. الله يعافيكم هل لهذا اللفظ هو كان طعامنا يومئذ  ها
خلها لكن وكان طعامنا يومئذ عد. نعم. وكان طعامنا يومئذ الشعير الشعير والتمرة والزبيب والاقط. والزبيب والاقط  اربعة بس انا اريد يعني توثيق هذا وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب. نعم. البخاري. ايه. كنا نخبز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام
وقال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط وكان احسنت احسنت بارك الله وكان طعامنا قال ابو سعيد ايه فيما قال  وكان طعامنا الشعير الشعيرة ها والزبيب والاخت والتمر. تمام. احسنت
جزاكم الله خير احسنت  معتمدة ما هي كلمة عامة    فان عدم الخمسة اجزاء كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز. ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه يقول يجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد
واحد معه صاع فقط يجد ان يكتمه بين اثنين من الفقراء او ثلاثة او اربعة كل واحد يعطيه مد ويجد العكس ان اثنان معهم صاعان يتبعونها لواحد فيجوز ان يعطى الجماعة
ما يلزم الواحد وعكسه وهو ما ان يعطى الجماعة ما يلزم الجماعة ان يعطوه لواحد لان زكاة الفطر المقدر فيها هو المدفوع ولم يقدر من يدفع اليه وذكر لكم الشيخ
يعني تنوع الاحكام في هذا الجانب تنوع الأحكام في مسألة التقدير المخرج وتقدير المخرج اليه والمدفوع اليه فعندنا كفارة اليمين  مقدر فيها  المستحق عشرة مساكين  واما الواجب فغير مقدر. لكن مذكور
نوعه عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم فهو غير مقدر لكن يقدر بالعرف فيعطى يعني ما ما يكون وجبة اما يابس كنصف صاع او مد على الخلاف واما جاهز
وطبوخ عشاء او غداء لانه غير مقدر. المقدر العدد فقط عشرة. وكذلك كفارة الظهار الله فاطعام فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا تعين العدد عدد المستحق ولم يقدر الواجب  وهذا كفارة اليمين
احكام متنوعة يقدر من الجانبين وتارة لا يقدر مطلقا وتارة يقدر احد الجانبين اما الواجب او الواجب او المستحب  ففي فدية الاذى الله من كان منكم مريظا او به اذى من رأسه
ففدية من صيام او صدقة او نشر الاية مجملة لكن بيع الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكعب ابن عجرة امسك شاة او اطعم ستة مساكين. لكل مسكين نصف صاع. فقدر المخرج والمستحق
الواجب في فدية الاذى ثلاثة اصواع بين ستة مساكين نعم بعده. نعم باب اخراج الزكاة     ايش هو     يعني تتضمن انه المستحق المستحق اساسا هو الفقير هذا تحديد الوصف  صفة المستحق هو الفقر
والمسكين  من حيث الكم من حيث الكم ما هو غير معين هل يجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد ويعطي ويعطي الجماعة الواحد ما يلزم الجماعة   الاصل عندهم هل سيأتي سينص عليه في في هذا الباب القادم. نعم. ذكره يا شيخ لا نعيب بعض الاكياس الرز تأتي مليئة
ولا ولا تشاهد اكياس الرز تأتي مغلقة فيها السوس وفيها ذا. يجب اذا تبين فيها العيب عندما تفتحها يجب اذا كان فيه ريبة اذا كان فيه ربة يجب الكشف. تخرج بدون فتح لانها توزع اكياس
او يلزم الامر فتحه او كذا جاهزة ادري آآ انها مقدرة لكن هل هذا ظاهرة انها تأتي معيبة؟ والله بعضها حنا يعني الواحد يشتري لبيته يقعد في بعض الاكياس فيها ها؟ يجد السوس فيها
قديمة وكذا يعني موجود ظاهرة يعني هي هي توجد لكنها بكثرة لا لا ما هو بكثرة. كم بنسبة؟   وشو؟ وش فيه لا لا دقيقة عرضة للفساد     ارخص يعني  لكن هل يقال انه
اقل درجة هذا من اه يعني من اه نوع من التقصير اقول  النفوس في في البذل تتفاوت فيها السخاء وفيها الجود وفيها الضعف  نعم نعم باب اخراج الزكاة يجب على الفور مع امكانه الا لضرر. يقول يجب باب اخراج الزكاة
يعني باب حكم اخراج الزكاة  يجب اخراجه الحكم مستفاد من من فضل الله  دليل عليه ادلة وجوب الزكاة ادلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة هي الدليل على وجوب الاخراج  يجب اخراجها لكن هو هو لا يريد بيان حكم
حكم الاخراج مجرد حكم الاخراج من يريد النص على الفورية يجب اخراجها على الفور يعني على اثر وجوبها دون تأخير. فالذي يقابل الفور هو التأخير اخراج الزكاة واجب على الفور
وهذه مسألة اصولية معروفة الامر هل هو على الفور ام عن التراخي؟ قولان للناس في هذا والصحيح ان الامر للفور وعلى الفور آآ لا يجوز التأخير الا بدليل لا يحمل الامر على
التراخي وعن التوسعة الا بدليل الاصل في الامر ولهذا قال العلماء ان الحج يجب على الفور على من توفرت فيه شروط الوجوب يجب على الفور ان الله امر به وامر به الرسول عليه الصلاة والسلام
فلا يجوز التأخير الا لعذر هكذا اخراج الزكاة يقول المصنف يجب على الفور مع مع امكانه. يعني مع القدرة اما اذا تعذر بسبب من اسباب كون المال غائبا بعيدا عنه. فانه
يجب عليه ان يسعى في اخراجه حسب القدرة يعني اما بنفسه بحيث يصل الى المال او بوكيل يفوض اليه اخراج الزكاة  وكيله فيجب على الفور يجب اخراجها اخراج الزكاة على الفور مع امكانه
قاعدة الشريعة التيسير فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها بغير ظرر اذا كان اخراجه يؤدي الى  يعرض نفسه لخطر لو اخرج الزكاة  وحوله بخصوص يمكن ان يسرقوها
او ان يعتدوا على ماله  عليه انه هذا القيد بلا ضرر كانه تقييد لقوله على الفور مع امكانه بلا ضرر. اذا امكن اخراجها على الفور بلا ظرر فهو الواجب. اما اذا كان اخراجها على الفور يؤدي الى ظرر
فانه يباح له الانتظار حتى يزول العذر ويزول الخطر في بعض النسخ الا لضرورة نسخة بن قاسم. اصبر اصبر يقول الا لضرورة  مع امكانه الا لضرورة. يعني     ضرورة    يبدو لي الان في تلازم
في تلعثم اذا كان ظرر نعم فانه فانه مضطر الى التأخير اذا كان ظرر فالتأخير ضرورة اذا كان في ظرر وخطر فالتأخير ظرورة فهو مضطر للتأخير لحصول الضرر. فكأن دين الضرورة
يمكن الظرورة في غير هالمقام في غير هذا المقام يمكن انها اعم  انظر للاكل من الميت انما يباح الاكل من الميتة للمضطر يعني  يعني عند الضرورة عند الضرورة يعني عندما يضطر
وهذه الضرورة تستلزم يعني يستلزم عدم الاكل يستلزم ضررا. وهو الهلاك فبين الظرورة والظرر تلازم في هذا المقام خاصة اه اقل وقد تكون الظرورة اعم من حيث هي قد تكون الضرورة
لحصول ظرر  في الجملة لكن البادية لي الان انهما متلازمان نعم نعم. يجب  اوصحب نعم. نعم. يجب على الفور مع امكانه الا لضرر فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم
اخذت منه وقتل. الله المستعان فان منعها  نعم فان منع جحدا لوجوبها فان فان منعها جحدا يعني يعني حال كونه جاحدا. فجاحدا مصدر بمعنى الحال منعها جاحدا لوجوبها او منعها بسبب او من اجل انه جاحد. والاظهر انها حال
عراب جحدا الشيخ اعرب جحدان عندكم. نعم. قوله جحدا مفعول لاجله. مفعول لاجله اي من اجل الجحد. نعم. وهو سابق على طيب من اجل الجهل يعني الذي حمله الذي حمله على المنع هو الجهل
عمله يعني من اجل الجحد من اجل جحده لوجوبها منع الزكاة هو الحامل له نعم جعدا لوجوبها. نعم فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم واخذ نعم. كفر عارف الحكم
يعني كفر العارف بالحكم المانع العارف بالحكم المانع الجاهد كفر عارف بالحكم الجاحد العارف بالحكم من منعها او من جحد وجوبها وهو عارف بالحكم الشرعي خرج بالعارف الجاهل خرج ابن عارب الجاهل
فمن جاهد وجوبا وهو عارف  بان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني امر بالزكاة وبان الله ورسوله الكتاب والسنة الامر بوجوب الزكاة ويصير كافرا لانه مكذب بامر الله ورسوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة
احدى فرائض الاسلام بني الاسلام على خمس الصلاة وايتاء الزكاة   يا حلو وجوبها وهو عارف بحكمها في الاسلام. عارف بحكمها في الاسلام. فانه يكون كافرا وخرج بي الجاهل فمن كان جاهلا
بوجوب يعني سبب من الاسباب مثل ما ذكروا في الصلاة مثل من هو عائش في في بلادنا ليست شعائر الاسلام فيها ظاهرة ولما طلبت منه جاء الينا مثلا في هذه البلاد
طالبناه بالزكاة  فما هو الحل يعرف؟ فاذا عرف واقيمت عليه الحجة وامتنع ثبت لزمه حكم الجحد كفر عارفا نعم. نعم. عارف كفر عارف بالحكم عارف فاعل لكفر. كفر عارف بالحكم دون الجاهل بالحكم
نعم. كفر عارف بالحكم واخذت منه وقتل. تؤخذ منه لانها حق لمستحقيها. حق لمستحقيها وهم الفقراء  فتؤخذ منه كما يؤخذ الدين لمستحقيه. كما يؤخذ الدين لمستحقيه تؤخذ منه ويقتل ويقتل لردته وجحده
اخذت منه وقتل كافرا  وحينئذ يعامل بعد قتله معاملة الكافر. لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا تطبيق يقول واخذت منه ايش؟ وقتل. واخذت منه وقتل. بس. نعم
اخذت منه قتل يعني هذا بيان لحكمه اما مسألة الاستتابة فهذا حكم فرعي مبني تابع من توابع هذا الحكم والمرتد انا الواجب انه يستتاب وفي هذا اقوال لاهل العلم منهم من يقول مستتاب ومنهم من يقول لا يستتاب ومنهم من يفرق
الازهر هو تفصيل  يرجع في هذا الى اجتهاد الحاكم قال الشيخ على هذه المسألة    يقول نعم   فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. اي لا طويل طويل الكلام. نعم. في موضوع التوبة
قوله واخذت منه وقتل اي من منع الزكاة جحدا لوجوبها فانها تؤخذ منه وتعطى لاهلها ويقتل لردته وهنا عندي سؤال وهو كيف تؤخذ منه وقد حكمنا بكفره وهي لا تقبل منه لقول الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله
وايضا هل يكون ماله لبيت المال؟ الجواب تؤخذ منه. لانها وجبت عليه وتعلق بها حق الغير وهم اهل الزكاة. ولا تدخلوا الزكاة فلا تدخلوا الزكاة بيت المال لان الاخص وهو مال الزكاة لا يدخل في الاعم وهو بيت المال. لانها ربما تصرف في المصالح العامة
مثل بناء المساجد واصلاح الطرق. وهذا لا يصح ان تصرف الزكاة فيه ويكون باقي ما له في بيت المال. لانه لان المرتد لا يورث فيها نوع يحتاج الى  اليس الرسول يبعث
العمال المصدقين باخذ الزكاة لا تدخل في بيت المال يعني العام الذي تصرف اه محتوياته ومدخراته في المصالح العامة ولكن بيت المال بمعناه الواسع يعني من من موارده الزكاة من موارد بيت المال الزكاة
لكن يجب اذا يعني قبضها الامام ان تصرف الزكاة في مصارفها ولا يصرف الزكاة في المصالح المصالح العامة كبناء المساجد والقناطر وسفلتة الشوارع لا لكن هي من موارد بيت المال
لكن المسؤول وولي الامر عليه ان يفرق بين واردات بيت المال واردات بيت المال ان كان زكاة فلها ناس كانت من من موارد اخرى مثل الخراج تظهر في المصالح مثل الخمس الغنيمة يصرف في المصارف
من مصالح العامة  الشيخ اراد الاحتلال انها لا تدخل في في بيت المال الذي يصرف في المصالح العامة لكن  تدخل في بيت المال لتصرف في مصارفها وتوضع في مواضعها. ولهذا الان
تكاد تقبض من الناس ومن قبل كان الرسول يبعث السعاة يا اخوة ويجبون المال ويعهد اليهم ربما فرقوها في في محلها وربما اتوا بشيء منها ولهذا كانت ابل الصدقة كان عند الرسول ابل الصدق
نعم نعم قوله وقتل اي قتل لردته فلا يصلى عليه واذا تاب قبلت توبته ولم يقتل نعم قوله وقتل اي قتل لردته فلا يصلى عليه واذا تاب قبلت توبته ولم يقتل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. اخرجه البخاري
مظاهر كلام المؤلف انه يقتل ولا يستتاب. وهذا الظاهر وهذا الظاهر قد يكون مرادا وقد يكون غير مراد. وان المراد بيان الحكم النظر عن شروطه واختلف العلماء هل كل كفر يستتاب منه ام لا؟ وهل الاستتابة واجبة او راجعة للامام؟ والصواب انها ليست واجبة وانها
للامام ووجود مصلحة في استتابته ككون المرتد زعيما في قومه. ولو انه عاد الى الاسلام لنفع الله به. فهذا يجب ان يستتيبه الامام ولو رأى الامام ان قتله خير من بقائه لنفسه ولغيره. لان طول عمر الكافر زيادة في اثمه. قال الله تعالى ولا يحسبن الذين
ان ما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. فهذا لا يحتاج الى الى فهذا لا يحتاج الى استتابة بل يقتله بدونها. والقول الراجح ان التوبة مقبولة من كل ذنب حتى من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن من سب الرسول
يقول صلى الله عليه وسلم تقبل توبته ويقتل. ومن سب الله تقبل توبته ولو تاب ولا يقتل. لان حق الله لله وقد بين سبحانه وانه يغفر الذنوب جميعا. واما سب الرسول صلى الله يغفر الذنوب جميعا لمن؟ هذه الاية محمولة على حال
من خلال قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به. فتلك في حق غير التائب وبهذا يحصل الجمع بين الايتين نعم. نعم. واما سب الرسول. نعم      يظهر انه لا يقبل كأن
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين عجيب نأخذه ثم يتوب ليتخلص من اقامة الحد عليه ثم يعود  من هو  النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل على كل حال. اه موضع اجتهاد هذا نعم. نعم. اما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فحق له وقتل الساب حق لادمي. ولا ندري هل يعفو الرسول صلى الله عليه وسلم عن من سبه
ولكن اذا تابوا وقتلناه فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة ويدفن في مقابر المسلمين. لان قتله حصل به اداء الحق الى اهله وقد تاب الله وقد تاب الى الله. نعم. نعم. قوله او بخلا اخذت منه وعزر
او منعها بخلا شحن بالمال. لم ينكر وجوبها لكنه اه صار حددوا ويدافع اذا جاءه المصدق يعني تغيب وماطل اين تؤخذ منه قصرا تؤخذ منه ويعذر على منعها بالتأديب عقوبة له
والظاهر انه يعذر حتى تؤخذ منه او يعذر بعد اخذها تأديبا له على على ما حصل منه من الممان  والمماطلة في في بذلها اخذت منه وعذر تقدير الذي يردع امثاله ويردع عن آآ
يعني انا الاقدام على مثل هذا وهو منع الزكاة  وقد يكون التعديل بالسجن وقد يكون بعقوبة مالية كما جاء في حديث فان اخذوها وشطر ماله. عقوبته نعم نعم وتجب  ممكن
اطلاق التعذير. نعم. وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما  يقول المصنف تجب في مال صبي ومجنون. وهما غير مكلفين والى هذا الذهب جمهور العلماء وذهب اخرون الى انها لا تجب في مال الصبي والمجنون
لعدم التكليف وهي عبادة وهما ليسا من اهل العبادة لان العبادة من شرطها النية ولا تتأتى منهما هذه شبهة من قال انها لا تؤخذ من مال الصبي والمجنون ما عندهم شعور ولا عندهم نية ولا تعبد لله كما لا تجب عليهما صلاة لا تجب عليهم الزكاة والزكاة
والصلاة قرينتان في الكتاب والسنة ولكن الجمهور آآ اخذوا بالادلة العامة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم وفي اموالهم حق معلوم فالمجنون والصبي داخل في في العموم في عموم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. خذ من اموالهم صدقة
تطهرهم وتزكيهم بها. لكن هذه ايضا من شبه يمكن يستدل بها من يقول لا تجب. لان المجنون الصبي ليس عليهما يطهرون بها    ولا علمتم فيه نقل ان كان فيها اثار
لكن الذي الذي عليه وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث السعاة لجباية الزكوات من المواشي والزروع ولا يستفصل لمن هذا المال؟ هل هو لصبي المجنون بدون استفسار  مثل ما تقدم في مسألة الدين وان هذا من ادلة وجوب الزكاة على من عليه دين
ولا سيما في الاموال الظاهرة نعم. نعم وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما ولا يجوز اخراجها الا بنية. والافضل ان يفرقها بنفسه ويخرجها زكاة مال الصبي والمجنون. هم. يخرجها وليهما. كما
ينفق عليهما من مالهما وكما يؤدي آآ الحقوق التي تلزمهما الولي هو المسئول ولي وما هو المسؤول عن مالهما فيما يجب لهما او يجب عليهما فهما قاصران ويخرجها واليوم ولا تصح يقول نعم. فيخرجها وليهما ولا يجوز اخراجها الا بنية. ولا يجوز اخراجها الا بنية
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فلو اخرج انسان مبلغ من المال يعني مساعدة لاحد من الناس بمناسبة فانه لا يصح ان يحتسبها زكاة اخرج وخرج من يده
تكلم عن لمن اراد مساعدته فانه لا يمكن حينئذ ان يحتسبها من الزكاة لانه اخرج لا على انها زكاة مفروضة. بل اخرجها انها صدقة تطوع فلابد من نية الزكاة انه يخرج هذا المال ويدفعه للفقير بنية الزكاة المفروظة
ما حكمها في فحكمها في هذا كالصلاة صلاة ركعتين تطوعا لا تجزي عن صلاة الفجر   فلا تجوز ولا تجزي الزكاة الا بنية. ان يخرجها بنية اداء الفرض. اداء ما اوجب الله عليه
نعم اعد المسائلين نعم وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما ولا يجوز اخراجها الا بنية والافضل ان يفرقها بنفسي ولا يجوز اخراجها الا بنية اما يتولى هذا ابلغ في التعبد لله ان يخرجها ان يتولى تفريقها بنفسه اذا امكن
ولكن معنا اموالا كثيرة لا يمكن لا يستطيع ان يخرجها انما يخرجها آآ عماله كتابه وآآ وكلاؤه ممكن الانسان يخرج بصدقته. يوصلها الى مستحقها. هذا افضل واكمل للعبادة. فيجتمع  اخراج المال والنية والعمل البدني. يعمل ببدنه. كما قلنا في
الاضاحي وذبح الاضاحي وانه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتولى ذلك بنفسه. نعم. نعم اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله
اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان      انه  عند الشيخ. نعم. قوله وتجب في مال الصبي مجنون تجب الضمير ويعود على الزكاة وقوله في مال صبي ومجنون سبقت الاشارة اليه حيث ذكرنا في شروط وجوب في شروط وجوب الزكاة
الاسلام ولم نشترط البلوغ والعقل وذلك لانها واجبة في المال. فهي من جهة كونها عبادة تكليفية يرجح فيها جانب ولذلك قال نعم. يرجع فيها جانب السقوط. نعم. ولذلك قال بعض العلماء انها انها لا تجب في مال الصبي والمجيد
لانهما غير مكلفين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. ولكن القول الصحيح والراجح انها واجبة في المال وانها تجب في مال الصبي والمجنون كما يجب عليهما ما اتلفاه لانه حق ادمي
وافسد عبادة ولو افسد عبادة فانه لا يجب عليهما شيء لانها حق الله تعالى. والزكاة فيها شائبة نعم. والزكاة فيها شائبة كونها تجب لحق الادمي لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء. وفيها ايضا شائبة انها
تجب في المال لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة. كون اهل الفقراء وكون اهل تعلقها بالمال. يرجح الجمهور. يرجح قول الجمهور انها تجب فيما والمجنون. نعم. نعم. وقوله تعالى والذين في اموالهم
حق معلوم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم. قوله فيخرجها ايهما ان يخرجوا الزكاة الواجبة في مال الصبي والمجنون ولي كل منهما فلا شيء اخر. قوله ولا يجوز اخراج
الا بنية. اي ولا يجزئ اخراج الزكاة الا بنية ممن تجب عليه. والدليل على ذلك اثري ونظري. اما الاثر فقوله تعالى. وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. واما النظر فلان اخراج المال
النية تشمل دائما في العبادات امرين نية العمل فلا يجزي العمل الخير قال عن النية ونية المعمول له وهو الذي يعبر عنه بالاخلاص. فلا بد في اخراج زكاة ومراعاة هذين الامرين
العبادات نية العمل وارادة وجه الله في ذلك العمل تريدون هنا وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله. انما نطعمكم لوجه الله. نعم. نعم. واما النظر فلان اخراج هل يكون للزكاة الواجبة والصدقة المستحبة ويكون هدية ويكون ضمانا للمتلف. ولا يحدد نوع ولا يحدد نوع الاخراج الا
فلا بد من النية عند اخراج الزكاة فينوي اخراجها من ماله المعين. فاذا كانت عروظ تجارة نواها عروظ تجارة وان كانت نقدية نعم فينوي اخراجها من ماله المعين من مال معين. نعم
اذا كان عنده ذهب وفظة وعروض تجارة ساعة ما هذي ان كان يخرج القيمة تطلب منه القيمة فاذا حصل الزكاة فانتهت اذا حصل عليها الان عشرين الف زكاة ولا يحتاج الى ان يقول هذي عن العروض وهذي كذا لانه
لانه حصل الزكاة زكاة ما عليه من زكاة العروب وما عليه من زكاة الازمان وما عليه من زكاة السائمة حصل في هذا فحينئذ يخرجها دون ان يعين كل ما يخرج
لكن لابد ان تكون ان هذا المبلغ هو زكاة عن الكل. وان هذا هو ما وجب عليه. نعم. نعم اذا كانت عروض التجارة نواها عروظ التجارة وان كانت نقدية نواها نقدية وهكذا ايش؟ نعم. نقية. نعم. فاذا كانت عروظ التجارة نواها عروظة
التجارة وان كانت نقدية نواها نقدية وهكذا. وبناء على هذا لو اخرج رجل الزكاة عن اخر بدون توكيل فانها لا تجزئ لعدم وجود خذ نية ممن تجب عليه. وظاهر كلام المؤلف انها لا تجزئ. وان اجاز ذلك وان اجاز ذلك من تجب عليه الزكاة. وهذا هو
القول الاول ودليله ان النية انما تكون ممن خوطب بها. والدافع قبل ان قبل ان يوكل ليس اصلا ولا فرع ولذلك فانها لا تجزئ لان النية لابد يعني ولو اجازة. لا بد ان يستأذنه من قبل اذا
قد يخرج عن غيره يستأذن منه. نعم يعني ما هم ما يوافقون ما رأيك؟ كل المساهمين ملزمين. بالزام بالزام لكي يكون جميع المساهمين ملجميع. نعم. ولذلك نعم. نعم. ولذلك فانها لا تجزئ
لان النية لابد ينبغي لهم ان ان تطيب نفوسهم ينبغي للمساهمين ان تطيب نفوسهم واخذ زكاة آآ الجارية النظام اخذ الزكاة يعني على الاشكالات. قد يوجبون اكثر من مما يجب وقد
ينقصون الواجب يعني على هذا المهم انه اذا كان ما تأخذه الدولة يعني هو مقدار الواجب او اكثر والحمد لله. وان كان اقل من الواجب عليه فعليه ان يخرج النقص نعم نعم
تاخذ اقل ايه اذا على من وجبت عليه الزكاة ان يكمل النفخ ايه هذي من الاشكالات اللي قلتها. نعم. ولذلك فانها لا تجزي لاننا لابد ان تقارن الفعل والقول الثاني انه اذا اجاز ذلك من تجب عليه الزكاة فانها تجزئ. ودليلها ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لابي هريرة رضي الله عنه
الدفع لمن جاء اليه وقال انه فقير مع ان ابا هريرة رضي الله عنه كان وكيلا في الحفظ فقط وليس في الاعطاء فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم ان منع التصرف لحق الغير ولان منع التصرف لحق الغير فاذا اجازه ورضي فما المانع من قبوله لكن تبقى المشكلة
اهمية فيقال بان النائب قد نوى وهذا النائب لو اذن له لو اذن له المالك قبل التصرف صح يقولون ما تبي نعم. نعم فكذا اذا اذن له بعد التصرف كان صحيحا وهذا هو الاقرب ولكن القول الاول هو الاحوال
وانما وان نعم. نعم. وانما نص المصنف على النية لئلا يقول قائل انها كالدين لا تجب النية لا تجب النية فيه. فلو كان كان عليك دين لانسان عشرة دراهم ثم اعطيته الدراهم ولم تنوي شيئا كان وفاء. مسألة هل يشترط التعيين اي عن المال الفلاني
مثلا ذلك مثال ذلك. عندي الف درهم ومئة دينار وعروض تجارة فاخرجت عشرة دراهم بنية الزكاة. ولم اعين. ومثال اخر عندي خمس من الابل نعم عندي خمس من الابل واربعون شاة فاخرجت شاة بنية الزكاة ولم انوها للابل او الغنم
الفقهاء قالوا بالاجزاء مع انهم يقولون تجب في عين المال لكن لها تعلق بالذمة. مسألة لو قال قائل ان الله تعالى يقول خذ من صدقة واذا دفعها شخص عن اخر ليرجع بها عن اخر ليرجع بها لم تؤخذ الزكاة من مال صاحبها
ان يقال ان المقصود اخراج ما يجب. واما قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة فهو لبيان ان الزكاة فيما يملكه الانسان محمد نعم ياه عند اخراجه ينوي ان زكاة هذا الصبي او مال المسلمين
قالوا قالوا عنهم انه تمسكوا بقوله انه بعد وفاة الرسول لا تجب عليه. لان الله قال خذ من اموالهم صدقة الى يوم الدين. تعللوا بها لوح ومنعوها وقاتلوا ما هو بقعد
تعود الناس ولا يكفر بقتاله للامام كانوا آآ يرجع الى اقوال من يقول انهم لم يكفروا لكن قاتلوا لمنع الزكاة. الصحابة نعم على هذا. ايه. ايش انهم؟ ايه. تظهرون يعني
واذا ذكروهم يقولون قتال المرتدين ومانع الزكاة قل يا محمد. احسن الله اليكم يقول السائل يرجى بيان نصاب الزكاة ومقدارها وذلك بالنسبة للعملة السعودية. اقول يؤتى بيان نصاب الزكاة. ومقدارها وذلك بالنسبة للعملة السعودية
سبق الكلام في نصاب الفضة كذا ست مئة وثلاثين جرام والذهب آآ كذلك تسعين جرام يصاب الذهب تسعون جراما بالوحدات الحديثة تعادل حسب القيمة بحسب قيمة الجرام من الفضة او الجرام من الفضة. فاذا من الذهب او
فاذا قدرنا مثلا قلنا الجرام من الفضة يعني يساوي ريالين او فاضرب ثلاثة ريال بستة ست مئة وثلاثين كتب له ما يطلب من اه الف وتسع مئة. فالمرة فترجع انت الى الذي يريد اه معرفة
النصاب من النقد السعودي العملة الورقية هذي فلابد من ان يعرف قيمة النصاب من الفضة وهو تسعة ست مئة وثلاثون جراما. على رأي وبعضهم يقول خمس مئة وخمسة وتسعين احسن الله اليكم يقول السائل يركز بعض الدعاة على جانب الرجاء ولا يكادون يذكرون
الخوف فبما تنصحون مثل هؤلاء وجزاكم الله خيرا. ينبغي للداعية والموجه والناصح ان ان ينهج منهج القرآن والله تعالى يقرن بين الوعد والوعيد. في ايات متصلة. ان الذين من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. بعدها ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. اولئك هم خير البرية. اقرأ اية في القرآن
تجده كذلك وهو القرن الجمع بين الترغيب والترهيب بين الوعد والوعيد  هذا شيء مطرد في القرآن بنى من كسب سيئاته واحاطت به خطيئته. فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. بعدها والذين امنوا وعملوا الصالحات
ازيك يا اصحاب الجنة وهم فيها خالدون؟ وهكذا نعم توجيه الناس بالترغيب والترهيب وواحد اه لكن تقترب يعني من استولى عليه يعني غلب على قلبه الخوف فتذكروه بنصوص الوعد والبشائر وتهون عليه الامر. لان لا يقنط. والانسان
المسرف على نفسه المعرض هذا ايضا تذكر له ما يناسب من نصوص الوعيد. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل يعمل معنا شخص من اهل البدع ويصرح انه من معلوم عنها الشرك بالله ومنابذتهم لاهل السنة كما صرح انه يقلد بعض كبر
هل يجوز لي ان اهجره واترك الكلام معه؟ اذا كان يتبجح بمذهبه ويظهره ويغمز اهل السنة فاهجره ولا تسلم عليه ولا نعم ويقول اذا كان صامتا وساكتا ولا يتكلم عن مذهبه ولا عن شيوخه ولا يمس اهل السنة بشيء
بالمسالمة والمشاركة. ولا تتخذه صديقا نعم. ويقول كذلك واذا كان الهجر هو المطلوب في حقه. فما موقفي ممن لم يهجره من اهل السنة؟ ناصح. ناصح هو ارشدهم الطريق الامثل. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل رجل فرنسي يحفظ القرآن
ويريد الهجرة وطلب العلم في السعودية. هل يجوز لي ان اعينه للحصول على اقامة في ذلك نعم سبحان الله. ما دام مسلم يحفظ القرآن. اذا هو رجل صالح انسان صالح. كيف لا؟ بلى اذا كان لديك قدرة فاعنه على ان يهاجر ويقيم في
في بلد الاسلام اختي الاخوة سم وش صار له خير؟ احسن الله اليكم يقول يقول السائل آآ اخي محكوم عليه بالقصاص. له اثنى عشر سنة بالسجن. هل يجوز الحج والعمرة عنه وهل اذا ساهم بماله لتحديد غيره؟ يكون له مثل اجرهم وهل اذا ساهم بماله
لتحجيج غيره يكون له مثل اجرهم ونسألكم الحاضرين ان تدعوا الله ان يسخر قلوبهم عفوا عنه. نسأل الله ان يجعل له فرجا ومخرجا. ان كان تائبا ونادما نسأل الله ان
يعفو عنا وعنهم ويصلح حاله ويجعل ما ما ناله من السجن سببا لتوبته توبة نصوحة والله المستعان. والحج والعمرة ويسعى. الحج والعمرة يحتاج الى تأمل يعني يعني هو لم يحج او ينبغي يعادي السؤال مرة اخرى ان شاء الله

