لا اله الا الله   نعم يا شيخ لا اله الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى
ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام واعطاني ابل ومغصوب واسطحتها. وتصح اليه الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله  بمناسبة الكلام في وجوب  النجاسة  انه لا تجوز الصلاة
الموضع النجس لانه من صلى في الموضع نجلس فانه يلاقي ببدنه او ثوبه النجاسة وبهذه المناسبة ذكر المؤلف   ما لا تصح الصلاة فيه من الامكنة لا تصح الصلاة كما لا تصح في البقعة النجسة
اذا كان ذلك يؤدي الى ملاقاتها لذلك لا تصح الصلاة في المقبرة الى اخر ما ذكر وقد اه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الصحيحة قوله وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا
مسجد يعني مصلى وهذا يؤخذ من ان جميع الارض تصح الصلاة فيها فايما رجل ادركته الصلاة من امتي فليصلي لكن هذا الحديث مخصوص اه كغيري من العموم يأتي الدليل عامة فيستثنى منه
عام مخصوص خص منه مواضع منه مواضع من المقبرة الموضع الذي يدفن فيه الاموات معروفة اذا كانت بالفعل مقبرة بالفعل لا باعتبار ما يكون كأرض محجوزة لتكون مقبرة ومسورة لكن ما فيها
ماذا تسمى ماذا ماذا السبب تسمى مقبرة اكبر بالفعل ولا يعني بالنية والمستقبل ليست مقبرة للبيع لانه لم يدفن فيها والمقصود هنا لا المقبرة حقيقة لا مجاز مقبرة التي فيها
قد دفن فيها المقبرة ومن الدليل على لذلك حديث ابي سعيد عند في السنن عند الترمذي وغيره وفي جعلت لي الارض مسجدا الا المقبرة  الا المقبرة والحب فاستثنى منها المقبرة
كما يدل لهذا الصحيح لا تجعلوا اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تجعلوها قبورا لأنكم لا تجعلوها يعني كالقبور لا تصلون فيها لا اجعلوا فيها من صلاتكم ولا تجعلوها قبورا اي كالقبور
واحسن ما قيل في تعليل النهي عن الصلاة في المقبرة ان ذلك وسيلة الى الشرك المشركون يعني زين لهم الشيطان العكوف على القبور ثم استدرجهم حتى عبدوا صالحين عبدوهم وجاء النهي عن الصلاة عند القبر
بل لا تجل الصلاة اليها فكيف بالصلاة عندها؟ كما سيأتي   بعض اهل العلم ان من نهي عن الصلاة في المقبرة لان من اجل النجاسة لان فيها صديد الموتى  يعني تعليم ضعيف
جدة ان هذا يقتضي ان النائب مختص بالمقبرة القديمة اللي يمكن المثارة او المنبوشة او شيء من لا هذا النهي عام في المقبرة جديدة او قديمة او لم تنبش او حفرت او لم
والناهي عن الصلاة في المقبرة او عند القبور هو من باب سد الذرائع التعبد بالصلاة عند القبر بدعة الذهاب الانسان ليصلي عند قبر ما هذا بدعة ووسيلة الى الشرك والثاني الحمام
الحمام هو وكان الاستحمام يعني الاغتسال بالماء الحامي امكنة معدة لهذا الشأن وهي كثيرة كانت معروفة في الشام يعني الناس يقصدون الرجال والنساء يقصدون بلادهم باردة  ولا يتهيأ لهم الماء الساخن
البيوت امكنة معدة وعلل النهي بان الحمام الرجال والنساء ويحصل فيه يعني كشف عورات الا يكون محلا للصلاة والموضع الثالث  اسم كان يسمى الحش ويسمى الكليف  مكان يعد لقضاء الحاجة
البول والغائط  فهو مكان يعني تغلي فيه النجاسة وايضا انه مأوى للارواح الخبيثة للشياطين فان الشياطين تعوي لمثل ذلك ولهذا شرع لمن يأتي الخلا ان يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث
لا تجوز الصلاة في الصلاة عبادة فيها ركوع وسجود لله وتقرب اليه يصح ان يكون ان ان تؤدى في مكان هذه حاله مكان الخبث  الخبيثين والخبيثات كان يصير الحشوش الكلف كلف
يعني في غاية من القذارة بخلاف المراحيض الان التي صار فيها يعني  والماء فيها يدفع ما هنالك ولا لكن مع ذلك هذا محل لقضاء الحاجة فلا تجوز الصلاة فيه تعظيما لامر الصلاة
لله سبحانه وتعالى الموضع الرابع معاطن او اعطاء يقال اعطان جمع عطان ومعاطي جمع معط  ومعاطن الابل هي الامكنة التي تتوطن فيها تبيت فيها وتستقر وتبول ومكان يعني وراح مثل ما راح الابل
ومنا المعاطن كذلك   الاماكن التي تكون عند الماء عند الموالد يعني عندما تلد الابل والسقي  في ذلك المكان قريبا من الماء تقيم تقيم فيه وتطول مدتها يكون محل وابوالها هناك شيء اسمه مبارك ابل
ليست معاطم بل هي مبارك الابل هي المعاطي مبارك صحيح  لكن في مبارك غير  وهي الامكنة التي فيها الابل في بعض في طريق مثلا يعني شيء عارض واضح مباركها لكن ما ليس معطلا لها. ليس مقر
هذا لا يدخل في مفهوم معاطن  نعم مقر لها اذا كان ما بالك  اذا كان معتدل لا صارت معاطفة قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نهى عن الصلاة في اعطان الابل
والتعليل يعني فيه اقاويل لكن منها منها ان ارواسها وابوالها نجسة وعلى هذا في الحقيقة حتى المبارك التي تبول فيها تدخل   ولكن هذا القول مرجوح القول بنجاسة اموالها واولادها مرجوح
عللها بعضهم بان الابل فيها يعني شريرة فيها نفار صارت فيها يعني تشوش على المصلي صار البعير وهذا ايضا تعديلا غير كافي لن يمكن المعاطل ما ما في يمكن سارحة الابل
اللي من سارح والمكان اسمه معطن ما نهي يعني ما جاء النهي عن الصلاة عند الابل او قريب من الابل او   ومن التعليل انها حيوانات  يعني فيها شيطنة او خلقت
من الشياطين او من الجن فهي مكينتها تكون متأثرة بهذه الطبيعة واذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما ناموا في بعض اسفارهم انتقل عن ذلك المكان وقال انه حضرنا فيه الشيطان
بالامكنة التي تأوي اليها هذه الحيوانات ومن شواهد هذا المعنى  ما جاء في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الكبر  الفدانين اصحاب الابل الكبر والخيلاء الفدانين اصحاب الابل والحلم والسكينة اصحاب الغنم
ومن ومما يشهد لهذا انه شرع الوضوء من اكل لحم الابل في تناسب وللتعليل هو الذي  شيخ الاسلام ابن تيمية استشهد له وعلى كل حال يعني هناك معنى عام وهو
هذا يذكر لمعرفة ما تيسر من اسرار الشريعة لكن الاصل وجوب الانقياد بامر الله ورسوله ولا يكون هناك يعني السؤال عن الحكمة  من اجل العمل لا من اجل مزيد العلم والبصيرة
والا فالواجب الايمان والتسليم والانقياد الايمان والتسليم ولا ينبغي للمسلم ان يكون اهتمامه في معرفة الحكم آآ والا  يعني يكون عنده اذا لم يعرف الحكمة لا يكون عنده ذلك الاسم. تكون عنده
تلك الاستجابة عليه ان سلم لشرع الله ويقبل حكم الله ظهرت حكمة ودل الشرع على شيء من ذلك او عرفت بالاستنباط الحمد لله هذا من زيادة العلم والبصيرة فيه في احكام ولا ولا ريب ان احكام الشريعة
لها حكم ما يعلمه العباد ومنها ما هو مبين ايضا مبين آآ بدلائله من القرآن والسنة. ومنها ما هو مستنبط ومن الماء لم تعد تعلم له حكم حكمة وهو ما يسمى بالتعبد
فالتعبد لله في فعل ما امر به وترك منهى عنه هذه هي الحكمة العامة عبودية الموضع  اهو مغصوب واسطحة او مغصوب هذا الموضع الخامس المكان المغصوب وهو المأخوذ من مالكه
سواء كان يعني اه جهارا نهارا او باحتيال يقول المؤلف فلا تصح الصلاة في المكان المقصود سواء كان المصلي هو الغاصب او كان  لا تجوز فلا يجوز للغاصب ان يصلي في
فيما غصب ولا يجوز لغيره ان يصلي فيه لان هذا قد اخذ من مالكه قهرا والى هذا الذهب الجمع من اهل العلم وذهب اخرون الى صحة الصلاة مع الاثم على الغاصب اذا كان المصلي هو الغاصب فهو اثم
اما اذا لم يكن غاصبا وصليت في مكان هذا المكان صاحبه لا يكره ان تصلي فيه ما ظلمته مكان مفتوح افرض انها ارض مفتوح اللي ما يحرم على الغاصب لانه ظالم
وبقاءه فيها وبقاؤها تحت يده ظلم والقول الاخر انه ان الصلاة الصحيحة قالت الغاصب وغير الغاصب الصلاة صحيحة لان النهي عن الغصب والظلم لا يختص بالصلاة ارأيتم المصلي الان الغاصب
صلى او لم يصلي. هل يختلف اثمه جالس ما يصلي او قام وصلنا هل يختلف اذنه يعني اذا قام يصلي يكون اعظم اعظم اثما لا عالغصب هو هو والصحيح ان الصلاة
تصح في الارض المنصوبة لكن اثم الغصب باقي ومثل هذا يعني كل يعني ما يتلبس به الانسان مما لا يختص بالصلاة اثرا له عليه من الوضوء بالماء المغصوب  واثم لكن الغصب
هل في فرق بين كونه يتوضأ به او يغسل به ثيابه او يشربه؟ كلا وهو الاثم باقي صحيح صحة الصلاة في الارض المغصوبة. لكن اثم الغصب لازم للغاصب سواء صلى او لم يصلي
بل لو لم يكن موجودا فيها وليس هو فيها الاثم لازم له بعده واسطحتها يقول واسطحتها يعني ولا تصح الصلاة في هذه المواضع ولا في اسطعتها. فلا تصح الصلاة في
سطح مقبرة وهذا ظاهر لان العلة ليست كما تقدم العلة تتعلق  يتعلق بان هذا وسيلة الى الشرك تعظيم القبور  فسطح المقبرة حكمه حكم المقبرة واسطحتها وكذلك الحمام واذا علل النهي عن الصلاة في الحمام بما تقدم من كشف العورات. اذا كان السطح
لا يوجد في هذا المعنى لم ينهى لان الحكمة يعني العلة منتفية ولكن اذا نظرنا الى ان هذه الحكمة مستنبطة حينئذ يجب التمسك باللفظ لفظ الحديث الا المقبرة والحمام فينهى عن الصلاة في الحمام
في ارضه او سطحه لان القاعدة ان للهواء حكم القرار وهذا توجيههم يقول واسطعتها لان للهوى حكم القرار. وهذا صحيح في الجملة وليس هذا بمطرد   قالوا ان سطح الحج حكمه حكم الحس
لكن اذا علمنا ان اولا الحسنى لم يأتي فيه دليل خاص في حديث ضعيف حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواضع وذكر منها
الحمام  مزبلة والمجزرة  الابل وفوق ظهر بيت الله تعالى في سطح الصحيح انه تصح الصلاة في سطح لانه بعيد بعيد عن الخبائث. سطح قد لا يعلم اذا كان تحت يعني قد لا يدري الانسان قد لا يكون سطحه سطح مخصص للحج
كنت داخل في سطح المكان في سطح المنزل كله صحة الصلاة في السطح لانه بعيد عن النجاسات والاقذار والمعنى الاخر الشياطين الشياطين في المكان الذي هو محل الخبث وكذلك القول في اعطان الابل
يعني لو فرض ان الابل لها مراح تحت وفي دور ثاني فوق لها في سقف  يعني يقول الابل تحت السطح من اجل وقايتها عن الحر والبرد فليس لهذا السطح حكم المعاطن
لان الابل لا يصل اليه شيء من ابوالها ولا من ملابستها. انما تلابس الارض التي تبرك فيها وتبيت فيها اما السطح فهو بعيد   صعبة كتاب على المذهب جعلوا هذه كلها حكمها واحد
قال واسطحته في ايش؟ من المقبرة والحمام  اعطاني الابل بل والمقصود لذلك والمقصود قد يكون سطح المغصوب مغصوب صحيح وقد لا يكون نعم اذا الانسان غصب بيتا  ارضه وسماءه ارضه
وقد لا يكون السطح مغصوبا كما لو غاصب الدور الاول صاحبه افرظ انه المبنى الاثنين الدور الاول لفلان والدور الثاني لاخر واعتدي على الاول فغصب منه الدور الاول الدور الثاني
لكن هذا سطح هذا سطح صحيح انه سطح للمغصوب لكن هو يعني قرار لصاحب الدور الثاني الصواب كذلك يعني مين وجهين من جهة ان كما تقدم ان صاد في في الارض المغصوبة على الصحيح انها صحيحة
ومن جهة اخرى قد لا يكون السطح مغصوبا  يكون يعني لا مانع انت بقى علة المنع وهو الغصب واسطحتها. يعني علمنا ان قوله واسطحتها فيها تفصيل منها ما ينهى عن الصلاة
ومنها ما لا يصح ما تصح الصلاة فيه كسطح وسطح الاعطال الابل وسطح بهذا الحمام قلت في احتمال في شبه لانه التعليل الذي فيه الماء ليس بمنصوص سطح   ومما تقدم يعلم ان
اي ارض سطوحة يعني مثلا البيارات كثير في البيوت  تصح لانه ما فيه اي يعني شبهة الا ان الا ان آآ اللي تحت قال وان فرشها طاهر  تقدم هنا ولم يكرع اذا فرشت طاهرا او طينت الارض
اصبحت النجاسة مستورة فلا يباشره الانسان ولا يلاقيها بثوب كذلك اسطحت البيارات بينك وبينه حواجز جالسة تحت وليست حسا طيب اه شو وفوقه؟ واسطحته واسطحته. نعم ذكروا في بعد بعد واسطعته
لا تصح اليها وتصح اليها ذكروا حكم الصلاة فيها حكم الصلاة في وحكم الصلاة اليها وتصح الصلاة اليها تصح الصلاة على كلامي الى المقبرة تكوني امامك المقطع او او امامك الحمام
او او تصح الصلاة اليها في الحقيقة يحتاج الى تفصيل الصلاة الى المقبرة اذا كانت المقبرة بينك وبين الحاجز تصلي اليها خارج المقبرة لكن ما بينكم وبينها شيء القبور قدامك
انت خارج المقبرة لكن القبور قدامك ليس بينك وبينها الحائل  فانت تعد انك صليت الى القبور اذا كان بينك وبينها  عازل جدار لا سيما اذا كان بينك وبين يعني جدار غير جدار المقبرة فهذا لا اشكال فيه
اما اذا كان في دار المقبرة فيه شبهة اللي ياخدك عليك انك صليت الى المقبرة فينبغي ينبغي اذا قدر ان يكون هناك مصلي يصير بينك وبينه  وكذلك اذا كنت بعيدا عن المقبرة ما في جدران لكنك بعيد
بحيث من يراك لا يقول انه يصلي الى المقبرة خارج المقبرة وبعيد عن المقبرة المقبرة ما يعني ما حكمها لا يسري الى كل الجهات وكذلك الصلاة الى الحمام الازهر فيها الصحة
لانه لانه خارج الحمام وليس فيه المعنى الذي علل به النهي عن الصلاة في الحمام وهكذا ما بعده من باب اولى وصلت الى  لكن اذا كان استقبال الحج يختلف بس تستقبل باب الحس
باب الحمام اللي نسميه نحن الحمام هذا في الحقيقة يعني يمكن نقول انه يكره للاستقبال باب الحمام وهو كان للاذى لا ينافي يعني لا يليق  يعني في شأن الصلاة تحال الصلاة
ان يكون لكن قد تستقبل قد تستقبل او الحمام وانت بعيد منه في غرفة مستقلة ولكن القبلة من جهة الحمام هل فيها اشكال ابدا ما في اي  لانه لا يظهر
انك مستقبل الحمام الا لمن يعرف ان ان هذه الجهة فيها حمام يعني اقصد بالحمام في  التعبير الدايت يعني الحمام الذي هو المرحاض الذي هو محل لقضاء الحج ومن باب اولى كما تقدم الصلاة الى الارض المغصوبة
انها صحيحة قالوا انها تصح كما قال فقولهم وتصح الصلاة اليها كله صحيح الا المقبرة فيها التفصيل وكذلك الحش وتصح الصلاة اليها. نعم. وتصح اليها ولا تصح الفريضة في الكعبة ولو فوقها
ولا تصح الفريضة في الكعبة يعني في داخل الكعبة ولا فوقها ولا فوقها قوله ولا تصح الفريضة في الكعبة  ثبت انه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة عام الفتح وكبر في نواحيها وصلى
ودخل معه بلال واسامة رضي الله عنه وصلت فيها نافلة والذين قالوا لا تصلحون صلاة الفريضة فيها لان المصلي فيها لا يستقبل كل الكعبة انما يستقبل  لكن لو صليت خارج الكعبة
فانت مستقبل بكل الكعبة من من مما يليق منها الى اخرها لك اذا صليت في جهتها مثلا الغربية انت لا تستغبي الا الجزء اللي قدامك يا مصلاك ومعظم الكعبة خلف
هذا تعليم تعليل وليس بدليل والصواب انها تصح الصلاة الفريضة والنافلة لان القاعدة انما صح في النافلة صح في المريض وبالعكس الا ان يدل دليل على الفرق ما دام النبي عليه الصلاة والسلام صلى في
الكعبة هذا يدل على صحة الصلاة فيها ولم يأتي النهي عن الصلاة في باطن الكعبة   الصلاة المكتوبة لم يأتينا دليل لا تصلوا المكتوبة في الكعبة  صحة الصلاة الكعبة فرضا كانت الصلاة او نافلة
ولا فوقها يقول ولا تصح الصلاة فوقه لكن ما ادري لعل العبارة ذي هل يقصد ولا فوقها مطلقة فرضا كانت الصلاة او او نفل او اما تابعة لما قبله ايش قال الشاهدة عليها
ولا فوقها  ولا فوقها ولا فوق. والحجر منها وان وقف على منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيئا منها او وقف خارجها وسجد فيها صحت لانه غير ومستدبر لشيء منها لا ولا فوقها بس
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. والحجر منها وان وقف على منتهاها بحيث لا الشارع ما قال ولا فوقها لا في اللي قبله واسطحته ذكر الشرح  اي اسطحة تلك المواضع وسطح نهر
والمنع فيما ذكر تعبدي لما روى ابن ماجة والترمذي عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواطن المزبلة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الابل. وفوق ظهر بيت الله
رواه الترمذي وظعفه الحديث ظعيف. نعم العبارة عندي ان ان قوله ولا فوقها يعني بخصوص هذا الحكم مختص بالفريضة فكأن ظاهر العبارة لا تصح النافلة فوقها وتحتمل ويحتمل ان قوله
ولا فوقه عام مطلق سواء كانت الصلاة نافلة او فريضة لان المصلي فوق الكعبة موقع لا يستقبل  وعند اهل العلم انه لابد ان يستقبل شيء شاخص من الكعبة يعني جدار
ما يستقبل يعني الهواء فقط فاذا صلى فوقها لا يستقبل شاخصا منها الا ان يكون السقف السطح له حجاب  يستقبله من الكعبة يصير حكم السطح حكم الداخل سطح الكآبة يكون حكمه حكم
وطن الكعبة والصحيح ان ساحة الصلاة في جو فيها في جوف الكعبة وفي سطحها اذا كان يستقبل شيئا منها واما استقبال الهوى لمن كان خارج فهذا وارد الامكنة المرتفعة في جبل ابي قبيس وغيره
لانه مستقبل لجهة الكعبة والله تعالى يقول  تولوا وجوهكم شطرا اينما كنتم تقلب وجهك في الزمان فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شيطان. جهاد
المصلي الى جهة الكعبة هو مستقبل لها سواء كان موازيا لها  مرتفعا عنها او نازلا عنها نعم بعده. نعم ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. باستقبال وتصح
النافلة فيها يعني في جوفها باستقبال شاخص منها اذا كان في جوفها فهو مستقبل لا بد ان يستقبل لكن يصور يقول لو كان الباب مفتوح وصليت الى جهة الباب فحينئذ
لا تستقبلوا شخصا منه ما قدامك الا هوا اما بقية الجهات في حيطة للكعبة اعد العبارة. نعم وتصحيح النافلة باستقبال شاخص منها ومنها انتهى انتهى  الكلام في الشرط الرابع وهو ازالة النجاسة
الثوب والبدن والبقعة جناب النجاسة الثوب البدن والثوب والبغال نعم. نعم ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر يقول المؤلف ومنها اي ومن شروط الصلاة وهذا هو الشرط الخامس
استكمال القبلة هي الكعبة يجب استقبال عينها لمن كان يراها يصلي في المسجد واستقبال جهتها لمن كان بعيدا عنه شطر المسجد هاي جهة المسجد  وثبت انه عليه الصلاة والسلام لما خرج من
من الكعبة صلى خارجها وقال هذه صلى في قبل الكعبة وقال هذه القبلة باجماع المسلمين ان القبلة هي الكعبة وهذا الشرط  تظاهرت عليه الادلة الكتاب والسنة والاجماع باجماع المسلمين على اختلاف مذاهبهم
ولهذا سمي المسلمون اهل القبلة  من يلتزم للاسلام من اهل القبلة لانهم مجمعون سبحان الله اجماع لا لا استثناء لا استثناء فيه جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم متفقون على استقبال الكعبة
يعني اعظم من من اجماعهم على فرض الصلوات الخمس فلا تصح الصلاة لمن الانحراف عن القبلة شرط  ما الدليل من القرآن فهو ظاهر في مواضع قد نرى تقلب وجهك في السماء الى قوله
طولي وجهك شطر المسجد الحرام. حيثما كنتم طولوا وجوهكم شطورة وبلاية اخرى وبالحياة ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وبعدها ومن حيث خرجت فولي وجهك شيطان المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا
يعني فيه تأكيد  تأكيد لهذا الحكم وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة يستقبل الكعبة او يستقبل بيت المقدس والكعبة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس واين يقع؟ اين يصلي؟ يستقبل ما بين الركنين اليمانيين
فان من يصلي هناك يستقبل القبلتين فلما هاجر الى المدينة استمر على استقبال بيت المقدس وصلى الى بيت المقدس ستة عشر او سبعة عشر شهرا كما في الصحيح وكان يحب ان
يحول الله القبلة يحب استقبال الكعبة فانزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن لنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الايات ونشأ عن هذا التحويل فتنة
وهي ما اخبر الله به من من قول اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه  قل لله المشرق والمغرب
فاينما تولوا في ذم وجه الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الى قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا
على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف وفي الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء واستقبل القبلة
كما قلنا انه مجمع عليهم لا لا ليس فيه اي خلاف يقول المؤلف ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه فلا تصح بدون استقبال القبلة الا لعاجز العاجز عن استقبال الخبرة. لا لا واجب مع العجز
انسان مريض موظوع على سرير ولا يستطيع يتغير  انسان محبوس في مكان لا يستطيع ان ان يتحول من مكانه ذلك الا لعاجز وش به العاجز من اشتبهت عليه القبلة واجتهد
ثم اخطأها في حكم العاجز ثم اخطأ لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة الا لعاجز للمعلوم او متنفل كذلك متنفل لكن ليس ان نافلة بل استقبال القبلة شرط مساحة الصلاة الفرض والنافلة
لكن يشخص من النافلة التنفل على الراحة في السفر التنفل فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي في السفر على راحلته يتطوع في الزمن على راحلة بل ويصلي الوتر كان يصلي على راحلته ويوتر على راحلته قال الا المكتوبة. فلم يكن يصلي
فلا تصح الصلاة على الراحلة الا من عذر خوف الضرورة قال الله فان خفتم فان خفتم فرجالا او ركبانا  كان الانسان خائف وهذي او خائن لا يستطيع النزول فانه يصلي
اذا كان لا يستطيع النزول فانه يصلي على راحلته مستقبلا القبلة. واذا كان خائفا فانه يصلي الفرض والنافلة  يعني كانسان هارب اطالب انه يصلي الى القبلة والى غيرها  فهذا يعني في حكم عاجز
خائف من عدو يطلبه. الخائف من من ايش؟ من سيل يدركه الوادي فهو مضطر الى الهرب الهرب عن عن الوادي ويصلي اظنه الان في وقت صلاة الفجر يصلي وهو وهو
وهو يجري وهو يركض وهو هارب اعد العبارة نعم نعم الا لعاجل. نعم ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة اليه. الكلمات
الفقهاء عندهم الا لمتنفل   تصح الصلاة الى غيرها للمفترض الا لمتنفل اي غير مفترض راكب لا ماشي سائل لا واقف الكلمة الاخيرة في سفر. في سفر هذه اربعة قيود الا لمتنفل
راكب سائر في سفر  فلا يصح  فلا تصح الصلاة المفترض ولا للماشي ولا اللي واقف هو راكب في سفر لكنه واقف ما في موجب لان نصلي على راحلته وهو واقف
جاءت الرخصة في الصلاة على الراحلة وعدم استقبال القبلة من اجل مواصلة السير اما وهو واقف الا الوقوف في العرض  ان الوقوف في العالم افرض انه يسائل ويصلي ووقف يمكن ان
قد يكون في في اثناء صلاته توكل بصدد التحرك ارجو انه الحكم واحد مسافر وراكب الان وهو بصدد السير  او توقف توقفا عارضا  ويلزمه افتتاح الصلاة اليها هذه مسألة اخرى
يلزم المسافر المتنفل على راحلته ان يفتتح الصلاة الى القبلة. وهذا فيه ورد في رواية ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان يصلي استقبل القبلة ثم سار وهذا اظن فيه
من الراجح انه لا يلزم لكن يمكن ان يقال انه مستحب     الماتن واقف وكونه يلزمه افتتاح الصلاة اليه    لمتنفل راكب  غاز من الواقف قوله وماش ها وين وين    قوله ومتنفل راكب سائر في سفر
هذه هي المسألة الثانية المتنفل اي المصلي نافلة اذا كان راكبا واشترط المؤلف شرطين. احدهما ان يكون سائرا. الثاني ان يكون في سفر. فاما ماشي فسيأتي حكمه وعلم من كلامه ان النازل في السفر يلزمه استقبال القبلة وان السائر في الحظر يلزمه استقباله
القبلة واذا قال قائل هذا استثناء من عموم نصوص الكتاب والسنة فقد قال الله تعالى ومن حيث ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وهذا عموم من اقوى العمومات فان فان
قوله تعالى وحيثما كنتم جملة شرطية الشيخ يستطرد يفصل نعم. مم. شوية  فان قيل هل تجوز الفريضة للراكب السائر في السفر بدون استقبال القبلة؟ فالجواب لا في الحال التي يتعذر فيها استقبال القبلة. فان قيل اذا كان المسافر نازلا في مكان فهل يجوز ان يتنفل الى غير القبلة؟ فالجواب لا
لان تخصيص العام يقتصر فيه على الصورة التي وقع فيها التخصيص فقط قيل اذا كان الانسان في بلده لكن البلد متباعد الاحياء فهل له ان يتنفل في هذه الحال الى جهة سيره؟ فالجواب ليس له ذلك لانه غير مسافر
ولو قال قائل رجل في مكة يتنفل في سيارته او يتنقل في سيارته هل يجوز له ان يتنفل عليها غير مستقبل القبلة او لا فالجواب ان كان من اهل مكة فلا يجوز
وان كان من غيرهم فيجوز اذا لو ذهبت الى مكة في العمرة وصرت تتنقل من المسجد الحرام الى بيتك على السيارة جاهزة ولو كانت الكعبة خلف ظهرك لانك مسافر. هذا هو الظاهر من عمومات الادلة وفيه شيء من البحث والنظر
مظاهر كلام المؤلف انه يجوز فيه بحث لان ان هذه الحال يعني لا يظهرون فيها الفرق بين المسافر وغيره يتنقل تنقله كتنقل المقيم رايح يتقظى يجيب مقاظي لبيته ان يتوجه
الى انه لا لا يكون في حكم السائر السائل الذي هو في طريق سفره من اجل من اجل مواصلة السير واتصال السفر وحتى لا يتأخر  اشبه ما يقوم بحكم المقيم
الشيخ كان فيها بحث من الله. نعم. نعم. وظاهر كلام المؤلف انه يجوز ان يتنفل على راحلته ولو كان السفر قصيرا فاذا خرجت من البلد ولو الى بلد قريب منك لا يعد الخروج اليه سفرا تقصر فيه الصلاة جاز لك التنفل على الراحلة غير مستقبل القبلة للعمر
ولكن بعض الاصحاب رحمهم الله قالوا لا يجوز التنفل على الراحلة الا في سفر يقصر فيه. فان كان لا يقصر فيه فانه لا يجوز قوله ويلزمه افتتاح الصلاة اليها. يلزمه اي الراكب. افتتاح الصلاة اليها. اي الى الكعبة. ثم بعد ذلك يكون حيث كان
وجهه ودليل هذا حديث انس ابن مالك رضي الله عنه الذي اخرجه ابو داوود وغيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. قالوا فهذا دليل على انه يجب افتتاح الصلاة الى القبلة. لان
ان تكلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعاناته لايقاف البعير واتجاهه الى القبلة وقطع المسير يدل على انه امر واجب. وقال بعض اهل العلم انه ليس واجب واجابوا عن هذا الحديث بامرين. اولا انه ليس الى ذاك في الصحة. وغاية ما قيل فيه انه حسن. والثاني انه
فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب وحديث ابن عمر وغيره من الاحاديث عامة انه كان يصلي حيث كان وجهه. وظاهرها انه من ابتداء الصلاة الى انتهائها. وعليه فنقول ان الصحيح في هذه المسألة
ان الافضل ان يبتدأ الصلاة متجها الى القبلة. الافضل نعم ثم يتجه حيث كان وجهه. اما ان يكون واجبا بمقتضى هذا الدليل المعارض للادلة التي هي اصح منه. ففي النفس منه شيء
وقوله وماش هذا معطوف على قوله راكب ويعني ولمتنفل ماشي يعني يمشي على قدميه فيجوز للانسان المسافر. اذا كان يمشي على على قدميك. اه ما هذي معطوفة على ايش معطوف على قوله راكب. راكب
راكب سائل في سفر وماشي   هذي ما هي عندنا في النسخة اللي عندنا النسخة   قولي هو ماشي هذا معطوف على قوله راكب يعني ولمتنفل ماشي يعني يمشي على قدميه فيجوز للانسان المسافر اذا كان يمشي على قدميه ان يكون اتجاهه
حيث كان وجهه في صلاة النفل ويسقط عنه استقبال القبلة. اذا قوله راكب ليس قيدا. القيد ان يكون سائغا وان يكون في سفر بأس اللي بعده انتهى قوله ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها
الزمها  الافتتاح  والركوع هذا في حق الماشي. نعم   هذي فيها بحث قف عنده. احسن الله اليك  يصلي بحسب حاله  يركع ويسجد الا ان تكون النجاسة يعني رطبة فلا يسجد عليها
لانه يتلطخ بها اما اذا كانت يابسة فيسجد    والله هذا في نظر ما ادري ما ادري وش الفتوى فيه؟ ما ادري لانه في المقبرة قد قد يقال يعني بابهم بداخل المقبرة
كل الباب خارج. داخل داخل وخارج كذا ها  احتمال احتمال احتمال والله فيها نظر عندي ولكن ما عندي فيها نعم بعده مجموعة اسئلة يقول انشئ مصلى في المقبرة حيث جعله ساحة واسعة يصلى فيها على الاموات. والقبور والقبور محيطة
بها هل يجوز الصلاة في هذا الموضع؟ لا لانها مقبرة. نعم يقول هل معاطن الابقار الصلاة اما الصلاة على الميت فصلى على الميت  خصوصا على القبر. نعم  هل معاطن الابقار تعد مثل معاطن الابل؟ لا
نعم  في مقبرة جنوب الرياض مسجد بداخل المقبرة بجانب البوابة ولكنه داخل المقبرة فما حكم صلاتي فيه ينبغي ترك الصلاة فيه الا ان يكون يسأل يعني هل المقبرة حادثة من المسجد المحدث فيها
انظر فيه نعم من مرافق المقبرة من مرافق المقبرة بني امام المقبرة هذا هذا من جنس الكلام في البيت   داخلة من بيته بطرف المقبرة يعني   المقبرة. يهدم عند الافتاء نعم
يقول يحصل عليك ما حكم الصلاة في مسجد داخل جدار المقبرة الا ان القبلة في اتجاه معاكس للقبور  يقول ان المسجد في اتجاه قبلة المسجد في اتجاه عكس القبور  يقول ما حكم الصلاة في مسجد داخل جدار المقبرة؟ داخل جدار المقبرة
الا ان القبلة في اتجاه معاكس للقبور هذا من جنس السؤال الذي قبله ينظر فيه في المقبرة ولا المقبرة يعني عندنا الاصل ان المقبرة لا يصلى فيها فهل يجوز احداث مسجد في المقبرة
اذا كان ينهى عن الصلاة فيها فكيف ينشأ مسجد في المقبرة لكن لو كان المسجد موجود واتخذ اه يعني مساحة حوله مقبرة هذا شيء اخر فرق بين حكم للمسجد لكن اذا كانت مقبرة
يعني المقبرة هي السابقة فنقول لا يجوز احداث مسجد فيها كما ننهى عن الصلاة فيها. نعم اذا قرأ المسافر اية سجدة في سفر فهل يؤمن يومئ للسجود اذا كانت يومي. يومي كما كما يومي في ركوعه وسجوده نعم
من صلى اياما او بضع صلوات ثم تبين له انه صلى لغير القبلة مجتهدا في البحث عنها او غير مجتهد اذا كان مجتهد وتبين له الخطأ فلا شيء عليه لانه اتقى الله ما استطاع. اما اذا كان مفرط فعليه ان يعيد. نعم
من صلى ثم تبين انه مائل عن القبلة قليلا. فهل يعيد؟ لا يعيد. نعم الحريق تصحيح الصلاة خلفه لكن ما ينبغي ان يكون  يقول احسن اليك لو لو دفن بدار
ميت هل هل تسمى الدار مقبرة  لاباس اما مقبرة لكن يصير قال فيها قبر ولا يصلى في المكان الذي هو فيه وكذلك يقول اذا كان هناك ارض فيها قبر او قبران
هل تسمى مقبرة ارض فيها اذا لم تكن اه يعني معدة للدفن فيها يعني قبر او قبرين في صحراء الحكم يتعلق في هذا الموضوع بس مقبرة ارض مصحراء تكون مملوكة وقد تكون مواد
يسمى اه يعني الحكم يقتصر على هذا المكان المقصود اللي فيه القبر لا تجوز الصلاة عنده نعم قبر النبي فيه لاهل العلم كلام انه الرسول قبره في بيته وليس هو في المسجد
كبيتك لو لو وسعوا جيرانك وسعوا المسجد واحاط ببيتك هل يكون بيتك في المسجد قد تكون انت من المسجد انت في بيتك. قبر النبي في بيته. نعم هل تخصيص الماتن عدم الصحة في هذه الاماكن الخمسة
دليل على صحتها فيما سوى ذلك كل جملة هاي في الجملة اذا كان ما الذي عندك سواها محل السؤال الاصل ان الارض كلها مسجد الا ما دل الدليل على استثنائه. كالمقبرة والحمام جاءت فيها
جاء في احاديث يعني لا بأس به والحج للمعنى المذكور والمعاطي للنهي الوارد  هو المنصوب في بحث نعم فيها ذكر ابن تيمية فيها مذاهب ثلاثة قيل تجوز وقيل لا تصح مطلقا
وقيل تصح اذا لم يكن فيها تصاوير. فاذا كان فيها تصاوير لا يصلى فيها نعم هنا في وسط تلك المواضع يا اخي قفل جوالك الله يصلحك. نعم       وسطح نهر هذا من اللي يقوله
هذي اظافة من   غير غير مستقيم ولكن هل تجوز الصلاة في النهار  يغلط ها  لا لا لا لا في النهر تجول ها طيب يعني وانت تسبح تصلي وانت تسبح لأ
وسطح نهر طرد لقولهم واسطحتها يعني فكأنه يقول ماذا تصح الصلاة فيه اول ما تتعذر الصلاة فيه وكذلك واسطحتها  يا رب لا تصح الصلاة فيه لانه متعذرة ان ان يقف الانسان ويركع ويسجد وهو في على ظهر الماء
لكن لو كنت لو كنت في سفينة منكسرة السفينة غرقت حضرت الصلاة وانت تسبح تصلي وانت تسبح نقول نعم يجوز الحالة الاضطرارية غير قادر على ان    المهم ان الصواب جواز الصلاة على الجسر الذي فوق النهر. نعم
لا ما هي هذي عامة. نعم يقول احسن الله اليكم ما حكم الصلاة في موضع الخسف القوم المعذبين هذا مما ينبغي ترك الصلاة فيه لانها مواضع عن الاستقرار فيها والاقامة فيها. الرسول لما مر بثبوت اسرع
وتقنع واسرى صلوات الله وسلامه عليه سلامه عليه نعم ما حكم صلاة الرجل في دار ليست له ولكنها مغصوبة انا ذكرتها وارجو انه اذا كان يعني اعتقد ان ان مالكها وصاحبها
يعني لا يكره ذلك والغالب انه اه اذا كان مجرد انك تصلي فيها مار بارض فلان مغصوبة. انك تصلي فيها ان ان مالكها لا يكره ذلك نعم ونحصن اليكم وتركها واجتنابها احوط. نعم
ويحصل عليكم اذا كان نهي عن الصلاة في معاقل الابل لانها مخلوقة من الجن لماذا لم ينه عن الصلاة في حوش الغنم والبقر ليست مخلوقة من جن وليس فيها شيطنة الابل. ما فيها شيطنة الابل الابل الغنم والبقر. نعم
هل يصح ان يطلق على الله عز وجل لفظ الذات الالهية  واكثر الناس في كلمة الذات الالهية  يجوز ان تقول ذات الله ما وردت في شيء من النصوص التعبير بالذات ورد النفس
نفسه سبحانه وفسرت النفس بالذات فينبغي عدم الاستعمال قل التنقص لله بدل ان تقول التنقص للذات الالهية على السنة الكتاب بمناسبة ما تفوه به هذا  الذات الالهية والذات الالهية استعمال هذا اللفظ
الذات الالهية يعني النفس الالهية نفس الرب تعالى ذاته. لكن بدل هذا قل يعني هذا كلام فيه تنقص لله سبحانه تنقص لرب العالمين. بدل الذات الالهية. نعم صناديق هذي اسئلة من الشبكة يقول
يجوز الصلاة وراه امام لا يستر عورته لا تجد الصلاة لا تجد صلاته ولا الصلاة وراءه. نعم لا يستر عورته يقول عورته البنطلون يعني يمكن نقول شكرا الصلاة فيه لانه
يبين حجم اه ذلك. نعم يقول احسن الله اليكم هل يجوز اعطاء لعب في شكل حيوانات للطفل  يجوز نعم يقول احسن اليكم التنفل على الراحلة داخل المدينة لمن خشي فواتها مع شدة الزحام
لا لا صلي في البيت  يقضيها يقول احسن اليكم هل تجوز الصلاة في البيت اذا كان البرد شديدا اذا كان يخشع الظن في البيت يقول احسن اليكم لم افهم قولك اجمع على استقبال القبلة. اعظم من الاجماع على فرضية الصلوات الخمس
جيد انا لان في من الطوائف من قال ان الصلوات ثلاث الصلوات المفروضة طائفة من الخوارج يقولون الصلوات المفروضة ثلاث   والمغرب والفجر يقولون اقم الصلاة لدلوك الشمس لوحده الليل اثنين
وقرآن الفجر ثلاث  بعض القاطنين بمكة وبالمدن القريبة منها. اذا ارادوا ان يعقدوا لاحدهم على امرأة ذهبوا للحرم وعقدوا عقد النكاح فما حكم هذا العمل ذهبوا للحرم اي نعم جائز
قالوا انه يستحب عقد النكاح في مسجد يعني ذا عقد النكاح له شأن ما هو اذا عقد بيع لكن اعتقادي ان هذا سنة لا. ما ثبت اه الارشاد اليه ولا
يعني تحديا للمكان الفاضل ورجاء يكون لهذا اثر على يعني اقامة النكاح  فلا ينهى عنه الا ان يعتقد الفاعل ان هذا سنة وانه نعم          ما يحتاج الى اشهار والله لا ننصح به. نعم
ويلقنونه ايضا ما ينفع. قل سمعتم في مسجد الراجحي قل اشهد اشهد اله   يعلم معناه وينطقها     في قبول توبته خلاف والراجح انها لا تقبل توبته ظاهرا اللي يقام عليه الحد لحق الرسول صلى الله عليه وسلم
لكن يعني بعد مثوله في عند القضاء يتبين الامور مجنون يمكنه صاحي  الحمد لله
