بسم الله نعم يا شيخ. الحمد لله رب امين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. صلى الله عليه وسلم. قال نصنف رحمه الله تعالى. ومنها النية
فيجب لله وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله. يقول المؤلف ومنها اي ومن شروط الصلاة النية والنية هي القصد   ولا يكون عملي الا بقصد ذلك الحديث صحيح انما الاعمال بالنيات. فالعمل
الخالي عن النية مطلقا هذا لغو    ثم ان العمل  من حيث صحته وفساده وصلاحه وقبوله. ايضا يرتبط بالنية  والنية تشمل امرين  نية العمل ويخرج بذلك العمل الخالي عن النية كعمل اه
سكران والمجنون  وتشمل نية المعمول له الغاية   والعمل المشروع تعتبر فيه النية نية العمل وان وان يكون العمل لله  يدل ذلك الحديث وانما لكل امرئ ما نوى  فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله
هجرته الى دنيا يصيبها امرأة الى ما هاجر اليه والفقهاء يريدون بالنية نية العمل ولا يتعرضون للمعمول له  وما يقصده العامل بذلك العامل لا انما يتكلمون عن جانب الاول او المعنى الاول
ونية العمل  واما النية المعمول له والغاية من العمل يتكلم عليه  في ابواب التوحيد في في باب التوحيد وفيما يتعلق يعني  سلوك الانسان   ولهذا يذكر بالتوحيد بوجوب الاخلاص. ان يكون العمل خالصا. فشرط
فالعمل الصالح انما يكون  في امر الاخلاص لله وان يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الشرط السادس وشروط الصلاة العامة والخاصة مية تسعة كما ذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في رسالته المعروفة بشروط الصلاة
الاسلام والعقل والتمييز وبقية الشروط ورفع الحدث ستر العورة في الوقت واستكمال القبلة  تعالي نشوف منها ما هو خاص بالصلاة مثلا في استقبال القبلة ومنهم ما هو عام كالاسلام والعقل
كذلك النية من الشروط العامة لان النية معتبرة في كل الطاعات في كل الاعمال الصلاة والزكاة والصوم والحج  بل وفي العقود ومنها يقول المؤلف ومنها النية والنية محلها القلب وما كان في القلب لا ندري عنه ظاهرة
يصلي لا ندري ماذا يصلي الا اذا كان هناك قرائن يدلنا على انه مثل يصلي الظهر  في وقت الظهر في وقت الفجر نعلم انه يصلي الفجر لكن لا ندري عنه
باطني ولا يشرع التلفظ بالنية والنطق نويت ان اصلي نويت ان اصوم نويت ان اطوف البدعة وهي فاشية في كثير من الناس  في غير هذه البلاد هذه البلاد ولله الحمد
يعني  قد درسوا وفهموا ان التلفظ بالنية بدعة. نفس كتاب الشيخ شروط الصلاة فيه والتلفظ بها بدعة التلفظ بالنية بدعة ثمان التلفظ بها هل يدل لو قال نويت ان اصلي
هل يعني يكون عندنا علم انه نوى يصلي وكذا قد يكون كلاما بلسانه وهو يريد غيره اذا التلوث بالنية لا فائدة ثم يعلم من الله يعلم ما في الصدور يعلم
هل انت تقول نويت ان اصلي لله كذا صلاة الظهر تعلم الناس ولا تعلم ربك؟ الناس لا شأن لك بهم. ولا يشرع ان تخبرهم بما تنوي وربك يعلم اذا فالتلفظ بالنية كان تقول نويت ان اصلي
وكذلك في الحج يشتبه الذي ورد بالعد انك تعلن نوع النسك ضمن التلبيعة لبيك عمرة لبيك حج المالك  لكن ما يقوله الفقهاء انك تقول اللهم اني اريد نسكا كذا العمرة والتمتع والقراءة
اللهم اني اريد هذا هذا هو التلفظ بالنية اللهم اني نويت منها النيل. ومنها النية فيجب ان ينوي عين صلاة معينة يجب ان ينوي عين صلاة معينة انا من فروع النية هذا شيء زايد على نية جنس العمل
ان تفصيل يجب ان ينوي عين صلاة معينة مثلا كصلاة الظهر يقول يجب ان ينوي صلاة الظهر  لان النية هي التي تميز نية تميز بين العادات والعبادات وتميز بين العبادات
صلاة الظهر صلاة العصر وصلاة العشاء مثلا ليس بينهما فرق العدد واحد التي تميز بينهما النية ان ينوي عين صلاة يريد  صلاة الظهر وكذا اذا اذا دل اذا دل على التعيين دليل
يشترط مثلا من جاء يريد يصلي الظهر في الوقت يصلي في الوقت ثم كبر مع الناس وقد لا يستحضر لحظتها انه يريد يصلي الظهر  وقفت مع الناس وكبر فهذا يعين
فهذا فالوقت يعين النية هاي تصور انك ان هذا يعني يمكن يصلي العصر واللي يصلي تطوع ولا يصلي لا انه ينوي فرض الوقت ينوي هذه الصلاة الحاضرة التي قام  يجب ان
ان ينوي عين صلاة معينة اذا كانت معينة ينوي عينها يخصها بالنية يستعظل انه يريد صلاة الظهر  لكن لو كان يريد في غير وقت الظهر  فلابد ان ينوي اين الصلاة التي يريد قضاءها
انويها ينوي صلاة الظهر لانه ليس هناك القرينة يصلي ما هناك قرينة تخصص وتقيد لابد من  التعيين بالنية تعيين الصلاة فائتة ظهرا او عصرا  نعم فتجب فيجب ان ينوي عين صلاة معينة ولا يشترط في الفرظ والاداء والقضاء والنفل والاعادة
نيتهن يقول فلا يجب  نية فرض   الاعادة والقضاء والنفل   قضاء او اعادة في الخامس  الاداء النادي الاهلي بيصلي الظهر ما يشترط انه يقول اداءه ينوي انها اداء لا قضاء  ولا يشترط ما دام انه نوى يصلي الظهر الظهر فرض. فلا ان يشترط ان يستحضر انها فرض
مجرد نيته ان يصلي الظهر الظهر هي فرض وكونه يصلي الان هي اداء فلا يشترط ان ينوي انها اداء لا قضاء ولهذا المبتلون بالوسواس كل هذا يجمع نقول نويت ان اصلي
فرض الظهر اداء وربما قال خلف هذا الامام ها مدري والله بعد  فيقول المعلم انه ان انه لا يشترط او لا يجب نية الفرض ولا نية النفل   يعني تريد تصلي تحية المسجد. تصلي
تحية ولو لم يخطر ببالك انها نفل لا فرض انها نفل لا فرض وكذلك اذا صليت في الوقت لا يجب ان تنوي انها اداء لا قضاء واذا كنت تريد ان تصلي صلاة فائتة. فلا يجب ان تنوي انها قضاء
مجرد صلاتك للفائتة هو قضاء سواء استحضرت هذا الحكم او هذا المعنى او لم تستحضروه  يشترط او لا يجب نية فرض ولا ندب ولا اداب ولا القضاء  الخامس الاعادة يعني
الفرق الاداة هي فعل العبادة في وقتها ولاعادة فعل العبادة مرة ثانية في في الوقت والقظب فعل العبادة مثلا بعد خروج وقتها هذا هو الفرق بين الاداء والقضاء بين الاداء
والقضاء والاعادة الادب في في الوقت والاعادة فعلها في الوقت مرة اخرى يعني انسان صلى الظهر وتذكر بعد ذلك انه على غير طهارة معلوم انه يجب عليه ان يعيد يقوم
يتوضأ ويصلي صلاة الظهر هي الان اعادة يجب عليه ان ان يستحضر انها اعادة  ثمان هذه الامور تأتي كما يقال امر النية يأتي  يعني بدون بدون تكلف  بدون تكلف يعني هو الان يريد يصلي آآ الظهر
وليست اعادة وكده لو صلى الصلاة في وقت في مسجد او في بيته مثلا ثم جاء وادرك مسجد جماعة فانه يصلي معهم يصلي معهم صلاة الوقت ولا يجب عليه ان ينوي انها اعادة
لان الاعادة تارة ان تكون واجبة كمن بطلت صلاته تكون مستحبة كمن ادرك جماعة وقد صلى صلى فانه يعيدها معه ويصليها معه وتكون معاده كذلك النفل ان ينوي ان صلاته لتحية المسجد او الراتبة
اول وتر لا يجب عليه ان ان يستحضر انها نفل لا فريضة نعم. كلام حق صحيح نعم. ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعادة نيتهن. نية. نعم. وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها
يسير في الوقت متى ينوي الصلاة يقول ينوي مع التحريم مع عند قوليها الله اكبر ينوي مع التحريمة  او قبلها بيسير وقت يسير يعني الملل اقيمت الصلاة وهو ينوي ان يصلي الظهر. لكن عند لحظة التكبير
وقت الاقامة وفات يعني اه عند لحظة التكبير لم يستحضر النية. كبر  لكنه هو ناوي من قبل   وهذا من نوع الاستصحاب النية نيته سابقة ولكنه لحظة التكبير غفل عن النية
ولكنه مستصحب لها لم ينوي قطعها يقول او قبل اب يسير نعم بعد وله تقديمها عليها بزمن وله تقديمها عليها له له يعني يجوز لاهوت هذه معناها  نعم له تقديمها عليها اي على تكبيرة الاحرام
نعم بزمن يسير. بزمن يسير في الوقت فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد بطلت انقطع النية في اثناء الصلاة عزم على انه خلاص ليس في صلاة الان خلاص بطل
فلو اراد يستأنف لابد ان يستأنف الصلاة من اولها  وكذا اذا تردد ها هل يقطعها او لا يقطعها يقول ايضا انها تبطل بالتردد  وقيل لا تبطل لان  لان الاصل انه
يعني الاصل انه في الصلاة وكل ترددوا فكر ان يقطعوها لا يبطلها فكر اني ان يقطعها ولم يقطعها  اذا هو باقي على اصل نيته  وهذا اظهر ان شاء الله نعم
وانقلب منفرد فرظه نفلا  وين؟ لا شك فيها استأنفها موجودة في متن الشرح الممتع وفي عند تكبيرة الاحرام تقصد النية؟ لا لا او تردد بطلت واذا شك فيها  هذي بعض النسخ لا وين وين فيها هذي الموضوعات بعد الموضع هذا فانقطعها في اثناء الصلاة وتردد بطلة واذا شك فيها استأنفها
بعدها وانقلب منفرد. لا لا الظاهر لا شك فيها يعني شك في النية في نية الصلاة عند تكبيرة الاحرام شك هل نوى او لم ينوي  نستأنف ما لم يكن موسوسا ما لم يكثر شكه
يعني انت انسان عادي الحمد لله ما عندك وسواس في الصلاة وصار عندك شك هل انت كبرت؟ تكبيرة الاحرام الاصل انك كبرت ولا ما كبرت ما هو الاصل لأ  الاصل عدم العمل. الاصل عدم العمل
فان شك في تكبيرة فيها فيها الشرح لا التحريم ان شك فيها يعني  في النية يعني هذا وهل محل عند تكبيرة الاحرام اذا شك هل كبر او لم يكبر هل نوى او لم ينوي؟ صارت معتمدة
استأنف ونوى من جديد الا ان يكون مبتلى بالوسواس فلا يلتفت الى الشك لان هذا يفضي به الى الحرج العظيم هو واقع من بعض الناس يكبر عدة تكبيرات ويقسم على نفسه انه لا يعيد
ويرتكب حماطات نسأل الله العافية نعم وانقلب منفرد فارضه نفلا في وقته المتسع جاز يقول انقلب منفرد منفرد نفلا في وقتي المتسع جاز انسان كان ان شرع في فريضة ثم
يعني بدا له ان يقلبها نفلا والوقت متسع يعني ليس في اخر الوقت بحيث لا يتسع الباقي من الوقت الا لاربع ركعات لان قلبه الفرظ نفلا يؤدي به الى اخراج الصلاة
اخراج الفريضة عن وقتها ومعنى هذا الكلام انه اذا كان غير منفرد الامام ومأموم فلا يجوز له ذلك يجب عليه الاستمرار على في صلاته التي هو فيها كان اماما او مأموما
ان قلبه ذلك يؤدي الى خلل في صلاة المأمومين لانه فرضه نفلا لذلك المأموم اذا قلب اهل معناه انه تخلى عن الجماعة ولهذا قيدوه بالمنفرد يعني انقلب المنفرد فرضه نفلا
في وقته المتسع في وقت الصلاة الواسع بعلم يمكنه ان يتم النفل ويأتي بالفريضة فان كان في في وقت تظايق الوقت عن الصلاة فلا يجوز له ان يقلبها نفلا. بل عليه ان يتمها فريضة
قلب الفريضة نبلا يفضي الى اخراج الصلاة عن وقتها نعم اعد العبارة وانقلب المنافق وانقلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز وان انتقل بنيته من فرض الى فرض بطلا
ان انتقل من فرض الى فرض كان يصلي الظهر وقلبها  صلاة اخرى يعني يمكن عليه فائتة تحول نيته للصلاة الفائتة بطلت هاء بطلة الامم الثانية بطلته لان لان الفرض الاول تركه
والفرض الثاني الفرض الثاني لم يبدأه من اوله هذا فيما اذا بنى المقصود انه كان يصلي هذه الفريضة فتحول حول هذا الى فريضة اخرى بغلاف ما لو قطع هذه الفريضة وشرع في فريضة اخرى هذا شيء اخر
الانسان كانت عليه صلاة المغرب وشرع في العشاء فتذكر لو قلبها للمغرب وواصل واتم لم تصح لان اول الوقت كان نوى العشاء واخر يعني اول اول صلاتي  واخرها نواها مغربا
في العقيدة لم يصلي العشاء ولم يصلي المغرب لكن لو انه قطع صلاة العشاء تذكر انه ما صلى المغرب وقطع ثم شرع في المغرب فهذا شيء اخر لم ينتقل من فرض الى فرض
انقطع الفرض الاول وابتدأ الصلاة الفائتة صلاة المغرب  وان انتقل من فرظ الى فرض ايش قال؟ بطلت ولا بطلت؟ بطلا نعم. ايه بطلة بلا تأنيث بطلة نعم. نعم وتجب نية الامامة والائتمان
وتجب نية الامامة يعني ان الانسان يصلي بجماعة يجب ان ينوي انه امام صلي منفرد واللي يصلي مع مأموم هذا تلاعب ان ينوي انه منفرد وهو امام  ان يقوموا بلدها ان يجعلوا
منفصل عن الجماعة والجماعة غير تابعينا لهم وكذلك المأموم يجب عليه ان ينوي انه مأموم لا منفرد يتابع الامام وهو غير مأموم   بل ينوي لكن كما تقدم امر النية يسير مجرد علمه انه سيصلي مع هذا الرجل هذه نية ائتمام
انوي الاهتمام لكن يقولون انه من اول الصلاة يجب ان ينوي الامامة من اول صلاته فلو صلى منفردا وجاء اليه اخر فانه لا يصح   من يقتدي بي لانه منفرد ولم ولم ينوي الامامة
ونية الامامة شرط عندهم واجب ان ينوي الامامة  وهو عندما دخل في الصلاة كان منفردا والقول الآخر وهو الصحيح انه ينوي الامام عندما انضم اليه المأموم ومن الدليل على هذا قصة ابن عباس
قصة ابن عباس رضي الله عنه عندما بات في بيت خالته ميمونة فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وتوضأ وصلى قام ابن عباس وفعل مثله توظأ واتى وقام عن يساره فاداره الرسول عن يمينه. فالرسول كان منفردا
ولما جاء ابن عباس صار اماما ونعلم انه لم لم يبق النبي منفردا بل علم انه صار اماما وهذا معنى قوله تجب نية الامامة  اما نية الامامة اذا علم الانسان ان معه من يصلي معه
انه امام وكذلك المأموم اذا انضم مع من يصلي معه عليه ان ينوي ان يكون اماما آآ مأموما ينوي انه امام   اذا نوى انه امام والاخر امام تعارض حب او ينوي كل من الاثنين انه مأموم
ايضا له لا يكاد يكون   الامام المقتدى به يعلم انه انه امام وان من معهم يقتدي به يعلم انه امام وهذا يعلم انه مأموم  واعتقاده انه منفرد هذا سنقف كيف يعتقد انه ثم يقتدي به
او هذا يعتقد انه منفرد وهو يعلم ان من خلفه يصلي معه وتجب نية الامامة والاهتمام. نعم بعد وانما المنفرد الائتمان لم يصح. ان والمنفرد الائتمان  ان نوى المنفرد الائتماما
يتصور انه مؤتمه منفرد الذي يظهر انه ينوي الائتمان بانضمامه الى جماعة يصلي منفرد ثم جاء جماعة واقاموا الصلاة وهو قريب منهم فتحول من منفرد الى الى مأموم فظائل العبارة انه لا يصح. والصواب انه يصح
الروضة الروضة  وان والمنفرد الائتمان في اثناء الصلاة لم يصح. شف في اثناء الصلاة. نعم. في اثناء الصلاة. هذه صورتها انه بعد ان كان منفردا انضم الى جماعة فصار مؤتمرا يقولون لم يصح. والصواب انه يصح
نعم وان نوى المنكر. وان والمنفرد الائتم ركعتين  صلى ركعتين فليكن وان صلى ركعتين اذا تمت صلاته يجلس ويتشاهد ويسلم او ينتظر يمكن يدعو ربه. نعم. وان نوى المنفرد الائتمان في اثناء الصلاة لم يصح. لانه لم ينوي الائتمان في ابتداء الصلاة ابتداء الصلاة. نعم
سواء صلى وحده ركعة او لا. اولى صلى ركعة وحده ركعة اولى والصواب انه يصح لانه لا دليل على يعني القول بعدم الجواز بل هذا خير له لانه يعني ادرك الجماعة يصير
ادرك قدرا من الجماعة ان كان قد لم يصلي يعني شيئا من صلاته فقد ادرك الجماعة من اولها وان كان قد صلى فانه يدرك معهم ما ادرك  وان نوى المنفرد الائتمان لم يصح كنية امامته فرضا
بنية امامته هنيتي وان نوى المنفرد الاهتمام لم يصح  امامتي فرضا الشارع كنية امامة اه كما لا تصح نية امامته في اثناء الصلاة ان كانت فرضا لان نعم ايه لانه لم ينوي الامامة في ابتداء
كنية امامته كمال لو نوى الانسان الامامة في صلاة الفرض يكون منفردا ثم ينوي انه امام في الفريضة اما في النافلة فيجوز لحديث ابن عباس فان النبي صلى الله عليه وسلم
يصلي منفردا ثم انضم اليه ابن عباس فعندهم ان انه لا يجوز للمنفرد للمنفرد المفترض ان يصير اماما  الانسان يصلي جاء وشرع في صلاة المغرب صلى ركعة مثلا ثم جاء اليها اخر
يقول لا يصح   لانه لم ينوي الائتلاف مثل ما قلنا في في نية الائتمان كذلك نقول في المأموم لكن الفرق كأنهم المنفرد لا يسير مأموما لا في فرض ولا ولا نفي على كلامي
والمنفرد الائتمان لم يصح واطلقوا ان نوى المنفرد الائتمان لم يصح. واطلقوا قالوا كنية امامتي يعني كنية الامامة كنية الامامة في الفرظ ما نزل هل تصح نية الامامة في النفل في اثناء الصلاة؟ يقول نعم
تصح نية الامامة النفل في اثناء الصلاة ولا تظع نية الامامة في الفرظ في اثناء الصلاة. بل لا بد ان يكون ابتدائها فبالنسبة لنية الائتمان لن يفرقوا بين الفرض والنفل
فلو نوى المنفرد الائتمام في اثناء الصلاة ثم حصل ما يقتضي ان يكون مأموما يقولون لا لا يصح سواء كانت الصلاة برضا او نفلا اما نية الامامة في اثناء الصلاة
فلا يصح فلا يصح ذلك في الفرض ويصح في النمل. والصواب انه يصح في الفرظ والنفل ونقول ان الاصل ان ما جاز في الفرظ في النفل جاز في النفل. جاز في الفرظ
فدليل المسألة هو قصة ابن عباس وهو انه الذي شرع في الصلاة ثم جاء ابن عباس فصار النبي اماما في اثناء الصلاة وان كان يصلي نافلة وهو قيام الليل والفرظ كذلك. لان حكم الصلاة واحد الا ما دل
ما خصه الدليل نعم. نعم وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت ان انفرد مؤتم انفرد ترك الصلاة بلا عذر بطلة نحن اما اما لعذر فلا تبطل ودليله قصة ذلك الرجل الذي
انفرد عن معاذ لما لما طول بهم تطويلا خارجا عن المشروع والمعتاد  في سورة البقرة الرسول قال له لما انكر عليه صل. اقرأ والليل اذا يغشى  هل اتاك سبح اسم ربك الاعلى
فهذا الرجل وكان هذا الرجل قد يعني كان له ان واضح يريد ان يراعيها ويريحها فلما طول بيب وانفرد واتم صلاته فغضب عليه معاذ وقال انه كذا وكذا  فذهب الرجل يشكوه الى الرسول فعليه
صلى الله عليه وسلم فغضب النبي غضبا شديدا وقال افتان انت يا معاذ اذا صلى احدكم بالناس فليخفف فان من خلفه الضعيف والصغير والكبير وذي الحاجة فاذا انفرج المؤتم او المأموم اذا انفرد بعذر
واتم صلاة وصلاته صحيحة. ويقولون اما اذا انفرد من غير عذر      وان انفرد اي نوى الانفراد الانفراد نعم. مؤتم بلا عذر. ايه. كمرض وغلبة نعاس وتطوير لمرض نعم. وغلبة نعم وتطويل امام. وتطويل امام ماذا هو
الشاهد دي قصة معاذ. نعم. بطلت بطلت صلاته لتركه متابعة امامه ولعذر صحت فان فارقه  بطلت اللي تركي بطلت صلاته لتركه متابعة امامه. لترك متابعة امامه وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما جعل
هذا ترك الاهتمام بامامه اذا كبر وكبروا واذا ركع فركعوا الى اخر الحديث  والذي يظهر لي انه ان انه لا يجوز له من غير عذر. لا يجوز له الانفراد من غير عذر
لكن لا يلزم من ذلك ان ان تبطل صلاته بحيث يصير كالتارك للصلاة. لا. صلاته صحيحة لكنه رؤساء ابو خالف ما في عندك حاشية على الشرح حق ابن عثيمين بس
معكم ما في استدراك بطلت وش عندك؟ بطلت صلاته في تركه متابعة امامه بغير عذر وعن يجوز ومال اليه يقول وعنه. ايه. وعنه يجوز ومال اليه السائح وغيره  يقول عنه يجوز. كلمة يجوز معناه انه لا لا شيء عليه
ولكن لو قيل انه لا يجوز لكن لا تبطل صلاته. لا يجوز له ان ينفرد ويترك الجماعة من غير عذر والجماعة واجبة  الجماعة في في صلاة الفرض واجبة. فلا يجوز له ان ان يترك الجماعة وينفرد ويمشي من غير عذر
لا يجوز له ذلك لكن اذا فعل فصلاته صحيحة مع الاثم لتركه الجماعة طيب في زيادة على الكلام اللي عندك هذا وينه فيه    شيخ محمد وش قال عليه    اطال عندكم في في تصوير انتقالات وتصوير يعني
ابدع قال الشيخ ابن عثيمين وان انفرد بلا عذر فصريح كلام المؤلف انها تبطل. وهو المذهب والقول الثاني انها لا تبطل ولا لكن ان قلنا به فيجب ان يقيد بما اذا ادرك الجماعة. بان يكون قد صلى مع الامام ركعة فاكثر
اما اذا لم يكن ادرك الجماعة فانه لا يحل له الانفراد. لانه يفضي الى ترك الجماعة  وان انفرد بلا عذر وصريح كلام المؤلف انها تبطل وهو المذهب. طيب وهو انتهينا هذه
نعم. والقول الثاني انها لا تبطل. القول الثاني انها لا تبطل. يعني اذا انفرد من غير عذر لا تبطل. نعم لكن ان قلنا به فيجب ان قلنا انها لا تبطل ها. نعم. فيجب. فيجب ان يقيد بما اذا ادرك الجماعة بان يكون. بان يقيد
بما اذا ادرك الجماعة بما اذا ادرك الجماعة ها بان يكون قد صلى مع الامام ركعة فاكثر ان يقيد  اذا ادرك الجماعة  اذا ادرك الجماعة   فيما اذا ادرك الجماعة نعم
نعم بان يكون قد صلى مع الامام ركعة فاكثر. اما اذا لم يكن ادرك الجماعة فانه لا اما اذا لم يكن   فانه لا يحل له الانفراد عجيب الكلام هذا معنى كلام الشيخ
ان الشخص دخل مع الجماعة وكبر وقبل ان يركع انفرد انفرد وصلى اتم صلاته ومشى  فهذا لا يحل له لانه ترك الجماعة ولم يدرك الجماعة الحالة الثانية ان يكون قد ادرك الجماعة
بان صلى مع الامام ركعة اذا صلى مع الامام ركعة فقد ادرك الجماعة فاذا انفرد  يكون قد  ادرك الجماعة ويتم صلاته منفردا فهذا معنى كلام الشيخ انه يقيد بما اذا ادرك الجماعة وذلك بان يكون
قد صلى ركعة مع الامام فانه يكون بذلك مدركا للجماعة اما اذا لم يدرك الجماعة بان انفرد قبل ان يصلي ركعة انفرد قبل ان يصلي ركعة فانه لا يجوز له لانه بذلك قد ترك صلاة الجماعة وهي واجبة
ولكن عندي والله اعلم انه انه اذا كان مأموم لا يجوز له الانفراد من غير عذر. لكن لو انفرد واتم صلاته وصلاته صحيحة ان شاء الله لانفراد وليس من من مبطلات الصلاة
لا دليل على البطلان لكنه خالف الامام وفي بعض الصور يكون قد ترك الجماعة يترتب على انفراد ترك الجماعة من غير عذر كما ذكر الشيخ شيقول؟ لكن ينبغي ان يقيد. نعم
اما اذا لم يكن ادرك الجماعة فانه لا يحل له الانفراد لانه يفضي الى ترك الجماعة بلا عذر. لكن لو صلى ركعة ثم اراد ان هذا شرح لكلامه نعم هذا كلامه هذا شرع لكن لكن اذا لو صلى ركعة ثم اراد ان ينفرد فانه حينئذ يجوز له لكن القول بجواز
انفراد بلا عذر بلا عذر في النفس منه شيء اما مع العذر الحسي او الشرعي فلا شك في جوازه  لا نقول لا يجوز. الصحيح انه لا يجوز جايز انفراد من غير عذر. لكن اذا انفرد واتم صلاته
فالصلاة صحيحة. يعني يمكن نقول الصلاة صحيحة مع الاثم نعم. مسألة. نعم. هل من العذر ان يكون المأموم مسافرا والامام مقيما فينفرد فينفرد المأموم اذا صلى ركعتين ثم يسلم الجواب لا لان المأموم المسافر اذا اقتدى بامام مقيم وجب عليه الائتمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم
به وقوله ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا هذه مسألة يقع فيها بعض الناس اذا جاؤوا وهو مسافر ودخل مع مقيم يعني يتأول يصلي ركعتين وخلي الباقي   والصحيحة انه ان عليه ان يقتدي بامامه ويتم الصلاة
واذا لما ذكر الشيخ من الادلة انما ادركتم فصلوا وما بعدكم فاتموا ولحديث ابن عباس انه سئل  المسافر يصلي خلف المقيم قال انها السنة هادي هي السنة ليتم المسافر تبعا
ان يتم المسافر تبعا للمقيم ارجع للاصل. اكبر. الله اكبر. اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان
ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر. اله الا الله لا اله الا  له الملك وله الحمد اللهم صلي على محمد
نعم في العصر المتن نعم وتبطل صلاة مأموم الى هنا هذا موقف مناسب نعم  اعد سؤالك  يتم جاء في العديد انه قال اتموا يا اهل مكة فان قوم سوف. حينما هذا امر مطبوع به. المقيم ان تتسأل عن المقيم يصلي خلف المسافر
نعم. نعم. لا ابدا لا اثر له. يتم نعم  انفصل ايش لأمر يؤمر بالاعادة نعم يجب عليه ان يتم نعم بسم الله الرحمن الرحيم احسن اليك سائل يسأل يقول هل يجوز قطع الصلاة لسبب طارئ
السبب الطايح قد يكون ظروريا  اضطراريا  اما الفرد فلا يجوز يقطعها الا لسبب يعني راجح  نعم يقول هل يجوز الصلاة صلاة الشخص لوحده وهناك جماعة يصلون ولو صلى لضرورة  ان يتمها ويلحق بهما او يقطعها وينضم مع مع الجماعة
وان اتم صلاته صلاته صحيحة لكنه ترك اقول ترى كما ما ينبغي نعم يقول احسن اليك عندما انتهت جماعة من صلاة الظهر تنبهوا الى انهم قد نسوا ركعة فلما ارادوا الاسلام كانت هناك جماعة متأخرة قد اقامت الصلاة
السؤال ماذا تفعل الجماعة الاولى  يا جماعة الاولى يتمون صلاتهم  نعم  يتمون صلاتهم. نعم  يقول ما هو الصحيح فيمن تردد في اثناء الصلاة  الذي يظهر انه ان صلاته صحيحة لا تنقطع الصلاة لا تبطل بمجرد التردد
انه ليس شكا في صلاته هو على الاصل الاصل انه في صلاته لكن فكر ان يقطع الصلاة بس نعم ذكرتم يا شيخنا ان قلب نية الفرض الى نفل لا يصح. ان
قلب نية الفرض الى نفل لا يصح ما قلت ما اظن لا هم ذكروا هذا لا يصح في وقت تضايق الوقت يعني مثلا لم يبقى من وقت صلاة الظهر الا ما يتسع لاربع ركعات وهو شرع الان يصلي فرضا
الى ما يمكن هذا تكرر الكلام فيها لانك لانك آآ لو قلبتها فرضا  لفات القدر من الوقت بعز لا يتسع لاربع ركعات يؤدي الى خروج الفريضة الى خروج وقتها خروج وقت الفريضة. هذا نص كلام المؤلف
مقيد وانه يجوز قلب الفرظ نفلا ما لم وقت الفريضة العبارة عندكم   وان انتقل من فرض  نعم   لا من فرض الى نفي  وانقلب منفرد نعم في وقته المتسع هذا قيد
ومعناه انه في وقت ضيق الوقت ليس له ذلك. نعم يا عبد الرحمن. يقول اذا لم ادرك الركعة الاخيرة مع الجماعة وقلبت النية لنفل لاجل لاجل ان ادرك فضل الاخرى
يجوز ان شاء الله. نعم يا سلام حكم قراءة الفاتحة للمأموم هذه محل خلاف الله اعلم بالصواب ولا احوط ان ان يقرأها المأموم يعني اما في السر فلا فلا ريب في وجوب قراءتها
نعم اما في الصلاة الجهرية فهي محل يعني خلاف اكثر الخلاف فيها اكثر نعم. يقول احسن الله اليك ما حكم الصلاة في خف مصنوع من جلد حيوان وحشي   حكم الصلاة في خف مصنوع من جلد حيوان وحشي
ما ندري ايش هالحيوان الوحشي  الحيوان الوحشي فيه اشياء حلال حمار الوحش  حلال  ها؟ النمر لا هو قال لك حيوان وحشي اجمال. الحمار ما هو وحشي حمار البر   على كل حال
ان كان مما يؤكل لحمه كحمار الوحش. وبقر الوحش وما اشبه ذلك فهذا لا ريب فيه اما اذا كان مصنوع من جلد حيوان. لا يحل اكله كجلد النمر والذئب والاسد
فهو من نوع المشتبه فلا ينبغي ان ان يصلي فيه لانه فيه خلاف في في طهارته يعني هل يطهر جلد ما هذه الانواع هل يطهر بالدماغ او لا يطير  في ذلك خلاف هو تقدم
ان الراجح ان الدماغ انما يطهر جلد ميتة مأكول اللحم وما لا يؤكل لحمه هو ميتة سواء زكي او لم يزكه فالاعواط ترك آآ يعني عدم لبس هذا النوع اذا كان من حيوان
لا يؤكل لحمه كالذئب والاسد ونحوهما. نعم  هذا التفصيل في مسائل النية على سهولتها قد يكون سببا للوسوسة   هذا هذا للمتعلمين يعلمون لانهم قد آآ يعني قد اه يحتاجون الى هذا التفصيل في الفتوى
لكن العم لا انما الاعمال بالنيات ولا يحتاجون ان نأتي لهم بهذه التفاصيل نعم المأموم واجبا من واجبات الصلاة كقول سبحان ربي الاعلى في السجود يسجد لوحده سجود السهو بعد تسليم الامام؟ لا لا ما المأموم لا يسجد للسهو الا اذا كان مسبوقا
اما اذا كان اذا كان غير مسبوق فانه يسلم مع الامام وكما يقولون آآ سهوه يتحمله الامام   ما حكم تغيير الفرظ نفلا بعد الفراغ من الصلاة لا هذا لا يمكن
لا لا يجوز لان هذا معناه انه يكرر الفرض يعني الانسان صلى الظهر فلا يجوز له ان يعيده من غير سبب ومن الاسباب التي تقتضي الاعادة ان يدرك جماعة يكون صلى في في مسجد او صلى في مكان ما ثم جاء لهذا المسجد
ووجد الجماعة ما هو وجد جماعة لا وجد الجماعة الراتبة يصلون فانه يصلي معهم وتكون له هذه الصلاة نافلة ونسميه انه اعاد اعاد صلاة المغرب او اعاد صلاة العشاء اعادة
اما اذا لم يكن هناك سبب لا يجوز له ان يعيد نعم ما حكم استخدام العطور التي تحتوي على كحول؟ تركها احوط هي من المشتبهات. نعم اسأل عن حكم صلاة من تلفظ بالنية
صلاته صحيحة نعم  نعم  ما حكم تعلم اللغات الاجنبية لغير حاجة هذا من غير حاجة موظعة وقت اما تعليمها للامة عندي انه حرام تعليمها للامة تم فرض يعني فضولي راح يتعلم ها اللغة
هذا الامر سهل لكنه فضول وقد يدخل اه قد يكون في جانب تشبه واعجاب لاصحاب هذه اللغة يتعلمون لغة الاوردو يتعلمون اللغة الانجليزية الفرنسية الناس اللي انظر اليهم نظر اعجاب واعظام
نعم  بحثت في مسألة مصافحة المرأة الاجنبية هل هو من الصغائر ام من كبائر الذنوب لكني لم اجد الجواب حفظكم الله. لا هو من الصغائر لكن الصغيرة مع التكرار والتكرار يعني النظر انظر
النظر للمرأة الاجنبية بالعين نقول حرام وهو من الصغائر لكن ما حال من يكون عينه يعني يعني متعلقة بالشاشة ينظر الى ما يعرض فيه من المناظر المنكرة من النساء الاجنبيات
بازيائهن جذابة واشكالهن الجذابة نظرة هذي نظارات نظارات الاف الاف ملايين النظرات لكن يعني مطلق نظرة او مطلق لمس من الصغائر  كونوا من الصغيرين يوجب او التهاون ديدنه اي امرأة يسلم عليها في
ممن اعتاد ذلك لكن لو وقع ذلك يعني عرضا او شيئا من هذا فمن نقول صغيرة ليس من كبائر الذنوب. نعم يقول احسن الله اليك لو دخل بالاتفاق انها صغائر. اقرأ
تفسير اه الا اللمم. فسروا به يعني بزينة العين او الاذن او العين تجري وزناها النظر في الحديث الصحيح. تزني وزناها استماع. اليد تزني وزناها البطش تمشي وزناها الخطى والقلب يتمنى والفرج يصدق ذلك او يكلمه. نعم
اذا ادرك المأموم التشهد الاخير مع الامام واراد ان يدرك الجماعة الثانية انقطع صلاته فما الحكم لا لا حرج عليه ان شاء الله لأنه ما ادرك من الصلاة شيء  قل هل يجوز له قطع صلاة الفريضة
يجوز القطعة لهذه المصلحة الراجحة نعم لو دخل مع الامام في التشهد الاخير واراد ان يدخل مع الجماعة الثانية فهل له ان ينتقل مباشرة من صلاته الحالية الى الجماعة الثانية بدون قطع الصلاة؟ اي ممكن. اذا تيسر له ذلك حسن
ذكر بعض الفقهاء عن الحيض ان اقله ان اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. هذا هذا منصوص المشهور من مذهب الحنابلة. نعم نعم وش بعد؟ يقول احسن الله اليكم
يقول في البيت دورة مياه اعزكم الله وبعدين؟ سم؟ سؤاله ايش سؤاله يعني اه هل هو صحيح ام لا  اما تقديره بخمسة عشر فهو قريب وهو قول الجمهور على ما فيه من
يعني اشكال واما تقديره بيوم وليلة فهذا ضعيف اقل الحيض يوم وليلة. بحيث لو انها جرى معها الدم نصف يوم لا يكون حيضا والمبتدأة لا تعتبره حيضا اذا زاد على يوم وليلة حتى يتكرر الثلاثة كل هذا ضعيف. نعم
في البيت دورة مياه مستقبلين القبلة فما الحكم مع وجود دورة مياه اخرى غير مستقبل القبلة هذا اولا ان اكثر اهل العلم عندهم انه يجوز في داخل البنيان وان النهي فيما اذا كان في صحراء
اما في البنيان الاستدلال بحديث ابن عمر والقول الاخر وهو قوي انه لا فرق بين الصحراء والبنيان  اذا كان الانسان عنده يعني مع حمام اخر يسلم به من من هذا
من هذا الامر من من الاستقبال او الاستدبار ان هذا افظل واحوط نعم يقول احسن الله اليك ما حكم الصلاة وراء من لا يحسن القراءة اذا كان في الفاتحة وهو لا يحسن قراءة الفاتحة يلحن فيها لحنا يحيل المعنى فصلاته باطلة ما يجوز يصلي معه
اما اذا كان لا يحسن يعني ضعيف القراءة في التجويد اول غلط عنده في السورة والصلاة خلف غيره افضل. نعم يقول احسن اليك ما معنى البناء في الصلاة ما معنى البناء في الصلاة؟ بناء البناء. اي البناء؟ ايه
مثلا الانسان سلم قبل اتمام صلى ثلاث ركعات ناس يا مسلم وجلس وتحدث ثم ذكر او تذكر ان صلاته لم تتم نقول يقوم يصلي ركعة ويبني على صلاته البناء في الصلاة
هو بقى  ان يبني ما بقي بعد السلام ان يبني ما بقي من صلاته على ما مضى من صلاته ولا نقول له استأنف الصلاة لكن اذا طال الفصل  قبل اتمام صلاته وراح
هنا او احدث نقول استأنف لا تبني على صلاتك على الركعة الاولى. ابدأ الصلاة من اولها هذا هو معنى البناء في الصلاة من يبني ما بقي على ما فات وذلك فيما اذا لم يطل الفصل
نعم احسن اليك هل يشرع تنشيط اعضاء الوضوء اليسرى ايش؟ تنشيف اعضاء الوضوء. يجوز بس. يجوز جوازا ولا ما يشرع؟ ما نقول يستحب       والله قريب ساعة طويلة  عند انتقاض الوضوء هل يبني على ما فاته؟ لا
انتقض وضوءه بطل الصلاة يستأنف من جديد نعم  وفق الله الجميع
