نعم يا شيخ علي الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وتصح خلف من به سلس البول بمثله
وتصحيح الصلاة خلف من به سلس البول سلس البول استمرار البول وعدم القدرة على التحكم فيه حيث يخرج من غير ارادة مثل حال المستعار سلس البول حاله كحال المستحاض ليس له وقت
ولا يستطيع حبسه فتصح  تصح الصلاة خلف من به سلس البول بمثله يعني يصح ان يكون اماما. وتصح الصلاة خلفه. لكن من على الاطلاق لا يقول البول يصح ان يكون اماما لمن ابتلوا بسلس البول
ومعنى هذا ان من به سلسلة البول لا يصح ان يكون اماما للسليم الصحيح المعافى من سلس البول لا يسع ان يكون اماما له لكن يصح العكس هذا ظرورة وان كانت صلاة من به سلف البول صحيحة. لكن يقولون انه ناقص
فلا يصح ان يصلي الناقص بالكامل كما سيأتي في بعض المسائل كما في صلاة المفترض خلف المتنبي. لا يصح ان يكون المتنفل اماما للمكترظ والقول الثاني انه يصح فاذا كان من بازالة البول اقرأ
اقرأ من الاخر يعني السليم ليس قارئا ومن بيسلس البول يحفظ القرآن فمقتضى هذا التقرير المؤلف انه لا يصح ان يقتدي هذا الامي او العامي بذلك القارئ الحافظ العالم الذي به سلس البول. لا يصح ان يكون اماما له
والصحيح انه يصح لان صلاته صحيحة لان خروج البول منه هو فيه معذور   مثل ما يصح ان ان يكون من لا يرى نقض الوضوء باكل اللحم لحم الابل او لا يرى نقض الوضوء بخروج الدم
يصح ان يكون اماما لمن يرى عدم صحة الصلاة لمن يرى عدم صحة الصلاة صلاة من اكل اللحم وجوب الوضوء عليه لانه معذور لانه مجتهد صلاته صحيحة وان كان الاخر الذي يعتقد
النقض باكل اللحم لو صلى لم تصح صلاته. لانه يعني علمه واجتهاده يقتضي انه ان الصلاة لا تصح وان اكل اللحم ناقظ المقصود ان الصواب في هذه المسألة هي مسألة من به سلس البول انه تصح الصلاة خلف من به سلس البول
لمن به سلس البول او لمن كان سليما صحيحة فلا يمنع ان يكون اماما اذا وكان اهلا للتقديم فصلاته صحيحة صلاة من قلبه صحيح الصواب انها تصح نعم وتصح خلف من به وتصح خلف من به سلس البول بمثله. بهذا القيد. يعني ومعناه لا تصح صلاة من به
تنزل البول السليم المعافى من هذه الافة. نعم. ولا تصح خلف محدث ولا تنجس يعلم ذلك ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعني متلطخ بنجاسة في ثوبه او بدنه يعلم ذلك
اذا كان المحدث يعلم يصلي بالناس وهو يعلم انه محدث والعياذ بالله فهو لاعب  عمل محرم كذلك من هو متلطخ بالنجاسة ويعلم ان هذا لا تصح الصلاة معه فلا تصح الصلاة خلف من
او متنجس يعلم حاله  وصورتها ان يصلي هذا المحدث بالناس   ثم يطلع المأمومون على انه انه قد صلى وهو يعلم انه مؤتمر فعليهم ان يعيدوا الصلاة فصلاتهم خلفه غير صحيحة
اما اذا كانوا يعلمون اذا كانوا يعلمون انه محدث ويصلون خلفه فصلاتهم باطلة قطعا لانهم هم يعني متعمدون للاقتداء بمن لا تصح صلاته يعني كاقتدائهم نعوذ بالله بالكافر. الذي لا صلاة له ولا تصح صلاته
لكن الشأن فيما اذا لم يعلموا حاله صلوا قلبه وهم لا يعلمون احد لكن بعد ذلك الطلاق   وقوله يعلم ذلك خرج به من لا يعلم فمن صلى وهو محدث لا يعلم حدثه
اذا صلى وهو محدث من صلى وهو محدث جاهل بحدث وصلاته باطلة ولكن صلاة من اقتدى به ومن خلفه صحيحة لانه معذور في في صلاته معذور في صلاته وان لم تصح وان لم تجزئ فهو معذور في صلاته وامامته بالناس والناس معذورون في
بصلاتهم قلبه واقتدائهم به وقد جاء عن عمر وغيره وعثمان ابن عمر يعني صلوا بالناس وعلموا بعد ذلك انهم كانوا على جنابة فلم يأمروا الناس بالاعادة ثم   ثم ان صلاة المأموم
يعني ليست مرتبطة بصلاة الامام من كل وجه انما هو مرتبط صلاة المأموم المأموم مرتبط في صلاتي بالامام في آآ في ادائها انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا
كبروا كبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا الى اخر الحديث والذي يظهر ان هذه الصورة فيما اذا لم يعلموا حدثه ولم يعلم لا هو ولا المأمومون لم يعلموا عددهم
هذا محل وفاقا صلاتهم صحيح ان صلاة المأمومين صحيحة ولكن عليه هو ان يعيد الصلاة. لان الطهارة من الحدث الطهارة من الحدث. لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان فمن صلى على غير طهارة ناسيا او جاهلا
وجب عليه وجبت عليه الاعادة فاذا لم يعلموا الا بعد فراغ الامام من صلى معجزة الناسيا لحدث او جاهلا ولم يعلم الا بعد السلام فصلاة المأمومين صحيحة وعليه الاعادة لكن الخلاف فيما اذا علم في اثناء الصلاة
فماذا يفعل وهذه المسألة قد تقدمت في قول المصنف الزاد وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف  وهذا يقتضي انه اذا علم حدسوا في اثناء الصلاة او سبقه الحدث
فانه حينئذ تبطل صلاته فتبطل صلاة المأمومين فلا يصح ان يستخلف وتقدم ان القول الصحيح انها لا تبطل صلاة المأمومين وان للامام ان يستخلف من يتم بالناس الصلاة نعم من جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. فان جهل حدثه هو والمأموم
الامام وحدثه والمأموم يجهل حدثه كذلك ما يعلم انه حدث لكن يتصور ان يكون ان يجهل الامام حدثه ويعلم المأموم ممكن يتصور يعني ان يعلم انه انه اكل لحم  نطبقها في
الصورة القريبة يعلم المأموم ان الامام قد اكل لحما والامام ما درى انه كلا  ربما يظن انه لحم اخر فالان المأموم يعلم حدثه المأموم يعلم حدث الامام يعلم فحينئذ ليس له ان يصلي خلفه
هذا غير كونه آآ يعني مذهبه عدم النقض لا هذا مذهبه النقض لكنه جاهل انه اكل لحم ففي هذه ففي هذه الصورة يكون المأموم يعلم حدثه. فليس له ان يصلي خلفه. لانه يعلم بطلان صلاته. لو ذكر بعد الصلاة
وقيل له انك اكلت لحم جزور اه فلا بد ان استأنف الطهارة والصلاة ولهذا قال فان جهل هو فان جاهل هو الامام جاهل حدث هو والمأموم كذلك جاهل حدثه حتى انقضت
صحت الصلاة لمأموم فقط وعلى الامام ان يستأنف الصلاة خلي لنفسك اعد العبارة فان جهل فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده صحت لمأموم وحده  نعم. ولا امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة
ولا تصح امامة الامي الامي لما يحسن يقرأ الفاتحة. لا تصح صلاته بقارئ اي بمن يحسن الفاتحة وهذا من جنس ما تقدم في جملة مسائل يعني من عجز عن الركوع
من عجز عن السجود ومن وكذلك الاخرس كل من عجز عن ما هو ركن او شرط في الصلاة فعندهم انه لا تصح صلاته بمن خلفه الا من عجز عن القيام صلى قاعدا فتقدم
انه تصح الصلاة خلفه قعودا وقالوا فانهم  فانهم يصلون خلفه ندبا. يصلون خلفه قعودا ندبا. وتقدمت مناقشة هذا وان الصواب انه يجب على المأمومين ان يتابعوا الامام في لقوله صلى الله عليه وسلم واذا صلى
قاعدا فصلوا قعودا اجمعوا فالامي الذي لا لا يحسن الفاتحة لا يعني لا تفريطا بل هو عاجز عن معرفتها نسأل هل صلاته صحيحة هذا الامي العاجز عن عن قراءة الفاتحة
صلاة صحيحة. نعم صحيح. صلاته صحيحة لانه عاجز ولا ولا واجبة مع العجز فاذا قدر انه كان يصلي في صورة قريبة يعني ولا الاصل اذا كان عاجز لا يحسن ما
لا يقدم يقدم من؟ يقدم القارئ. لكن ابلظ انه يصلي وجاء انسان صف جنبه هذا يحسن الفاتحة ويقرأ الفاتحة وهذا لا يحسن قراءة الفاتحة وصلى معه وتابعه. هنا ثم تبين للمأموم ان هذا لا يحسن قراءة الفاتحة. اعجمي
والاعجمي العاجز عن عن تعلم الفاتحة فما واجب نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا او يقرأ الفاتحة بحسب طاقته فهنا السؤال هذا المأموم ما حكم صلاته؟ في ضوء هذه العبارة او في مقتضى هذا التعبير ان صلاته غير صحيحة
والصحيح ان صلاته صحيحة لان هذا الامام صلاته صحيحة وقد اتقى الله ما استطاع نعم. نعم. ولا امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة. او يدغم فيها ما لا يدغم. يدغم. يدغم فيها
ما لا يدغم تمثيل لمن لا يحسن الفاتحة  وين فيها ادغام الفاتحة في اضغام ما اشوف فيها الا الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ادغام الادغام يكون في التنوين  النون الساكنة
نعم المهم انه يمسل لها يمسل لمن لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها ما لا يدغم. نعم بعده. هم او يضغم فيها ما لا يدغم او يبدل حرفا او او يلحن فيه لحنا يحيل المعنى او او اه او يبدل حرفا بحرف هذا
امثلة تبدي الحرف بحرف. الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. هذا كثير القافقين وابدال هذا كثير. نعم. او يبدل حرفا او يلحن فيه لحنا يحيل المعنى الا بمثله الا بمثله يعني الاصل انه يجب لكن هذا نعتبره انه معذور. يعني الصورة مفروضة في معذور
اما غير المعذور لا هو نفسه ما تصلح صلاته يجب عليها ان ان يقيم الفاتحة وان يتعلم الفاتحة لكن نحن نفرظها بانسان يعني هذا جهده  يقول لا تصح صلاته الا بمثله. والصواب انها تصح. لكن هذا فرع عن تقديمه
يعني تقديمه للصلاة غير كونه تنصحه الصلاة خلفه كما في الصورة التي ذكرتها يعني قدر انه صلى معه وهو لا يعرف حقيقة حاله للاصل لو اجتمع من لا يحسن الفاتحة ومن يحسن
فانه يقدم من؟ قدم القارئ على ذلك الامي يقول الا بمثله. كما قالوا في من به سلس البول نعم باقي. مم او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله اللحن نوعان لحن يحيل المعنى
ونحن لا يحيل يعني لا يغير المعنى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم لكن صراط الذين انعمت عليهم انعمت يكون المنعم منه؟ القارئ صراط الذين انعمت عليهم هذا غلط
تحريف نعم. نعم او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته. ان قدر هذا الام او اه نعم ان قدر على الاصلاح لم تصح صلاته هو. يجب عليه ان يقيم الفاتحة. يجب عليه ان يتعلمها
نعم نعم وتكره امامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف وان وان يؤم وان يؤم اجنبي ان يؤم اجنبية فاكثر لا رجل معهن هذه صور مكروهة الامام يكره تكره امامة
اللحان الذي يلحن في قراءته نحن لا يحيل المعنى شكرا وامامة اللحاني والفأفاء العيوب العيب الاول اه راجع الى الجهل الى الجهة فهو ينحل لجهله باللغة العربية آآ يعني الفاظ القرآن
والثاني الفأفاء هذا راجع الى خلقة الفأفاء هو الذي يكرر الفائدة. اراد يقول كذا  يعني نوع من العجز في النطق وش بعده؟ التم تام. والتم تام يظهر انه ايضا في التاء
يقول التحيات الموسوس والتمتام يكررون حتى اذا اراد ينطق التائب نعم والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف. ومن لا يفصح ببعض الحروف. ما يفصح هو ينطقها لكن ما تبين
ما تبي من من نطقه ما يفصح نعم. نعم. هؤلاء كلهم تكره امامتهم وتصح الصلاة خلفهم. بعده. نعم. وان يؤم اجنبية فاكثر. وان يؤم الرجل اجنبية فاكثر لا رجل معهن
رجل مثل ما يفعل في بعض الاوساط يعني يؤتى برجل اعمى فيصلي بالنساء وقد يكون غير اعمى ويصلي بهن وبينه وبينهن ستارة مثلا فهذا يقولون يكره وش قال الشارع على التعليل لهذه المسألة
تعليل المسألة الاخيرة الله يسلمك  ويكره ان يؤم امرأة اجنبية فاكثر لا رجل معهن امرأة اجنبية وحدة تصلي خلفه يعني يوسف اجنبية يعني ليست اه اه من محارمها الاجنبية هي من ليست محرما
يصلي بامرأة اجنبية تكون قلبه وهو يصلي امامها تصلي بواحدة او ثنتين او ثلاثة او اكثر لا رجل معهن نعم. نعم هات نعم لو رجل معهن لنهيه صلى الله عليه وسلم ان يخلو الرجل بالاجنبية فان ام محارمه نعم لنهي
صلى الله عليه وسلم. ان يخلو الرجل بالاجنبية هذا تعليل كما يقول الشيخ ابن عثيمين تعليل عليل هل يلزم من امامة رجل لنساء يعني بالنسبة يعني لو كانت امرأة يلزم منه انه يخلو بها. يمكن المكان فيه نساء. يمكن اه المكان فيه
ما يلزم من امامة رجل لامرأة امرأة اجنبية ان ان يكون خاليا بها والخلوة ممنوعة مطلقا وش يقول بعده؟ فان ام محارمه واجنبيات معهن معهن رجل فلا كراهة لان النساء كن يشهدن
مع النبي صلى الله عليه وسلم  نعم بعده وان يؤم اجنبية فاكثر لا رجل معهن. هذا يقول مكره يكره يعني. نعم. او قوما اكثرهم يكرهوا. او ما اذا دخل بها في الحرام اصلا لا ما يجوز ان يبقى معها. اذا كانت في مكان لا ليس معهما احد وهي اجنبية فحرام ان يصلي بها
اجلس معه نعم. او قوما اكثرهم يكرهه بحق او ويكره ان يصلي بقوم اكثرهم يكرهونه بحق يقول يكره الصلاة بهم صحيحة لكن من غير انه  اذا كان معين من جهته اذا كان اكثرهم يقرأون فلن يتقدم بهم
لكن اذا كان اماما منصوبا افرض انه منصوب امام لهذا المسجد لكن اكثر جماعة المسجد لا يحبونه لسبب من الاسباب فيما بينه وبينهم الصلاة بهم صحيحة لكن يكرهن لانهم يعني آآ يعني الاصل انه ينبغي ان تكون هناك رابطة بين المأمومين والامام. رابطة آآ المودة رابطة الاخوة
التراضي فيما بينهم. فاذا كان اكثرهم يكرهه فهنا يفقدون يعني آآ صلة ويفقدون آآ الارتياح المأمومون اذا لم يرتاحوا مع الامام فهذا يشوش على افكارهم وعلى  تجدهم يفكرون في حاله ويفكرون فيما بينهم وبينه. نعم. نعم. كمل
وتصح امامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما. ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه اه المسائل هذه المسائل متصلة فلكن يريدك يظهر ما يمكن يستوعبها قف على هذه المسائل اعلن في كلام الشيخ بعد مسألة
من به سلس البول اللي بعدها  الشيخ رحمه الله يعني مبدع في تفصيلاته وتصويراته وامثلته اللي بعده ومن ولا تصح خلف من يعلم حدث اذا. هم. فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت اللي قبلها. اللي قبلها
وتصح خلف من به سلس البول بمثله. لا اتركني اللي بعده قوله ولا تصح هل من يعلم حدثا   صفحة وتصح خلف من به سلس البول بمثله اتركها. اي نعم احسنتم. ولا تصح خلف محدث يعلو. نعم. ولا متنجس يعلم ذلك
نعم. هاتان مسألتان. المسألة الاولى الصلاة خلف المحدث فتصح بشرط ان يكون الامام والمأموم جاهلي جاهل جاهلين بذلك حتى تتم الصلاة. او مع جاهلين المأموم والامام اثنين جاهلين نعم. احسن الله اليك
نعم. مثال ذلك في الحدث الاصغر. امام اكل لحم ابل. ولم يعلم انه لحم ابل. فصلى بالجماعة وهم لا يعلمون انه اكل فلمن فلما انتهت الصلاة علم ان اللحم الذي اكله لحم ابل. فهنا لا يعيد المأمومون صلاتهم. والامام يعيد
الصلاة. اما الامام فلانه صلى بغير وضوء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ واما المأموم فعذره ظاهر ليته استدل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
توضأوا من لحوم الابل يكفي اقول يكفي نعم هل اكل لحم الابل يعني الحدث ونقظ الوضوء او يجب منه الوضوء لكن تسميته حدث في توسع ويمكن نسميه مجاز يمكن نسميه مجاز
ولا الحدث لما قال قيل لابي هريرة مما قال لا يقول الله روى حديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ الى من حدث قال فساء او ضراط كذا جاء بها صريح
نعم. اللهم صلي على محمد   مقبول هدية  نعم يا شيخ علي. واما المأموم فعذره ظاهر. لانه لا يعلم الغيب. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فان علم انه محدث في اثناء
الصلاة فان صلاته تبطل. والمراد انه تبين عدما عدم انعقادها. فصلاة المأمومين تبطل ايضا. اما بطلان صلاته لانه تبين انه على غير وضوء فتبين ان صلاته لم تنعقد. واما صلاة المأمومين فلانه تبين انه مقتدر
بمن لا تصح صلاته فبطلت صلاتهم هذا على المذهب على المذهب يعني تقدم تقدم العبارة تبطل صلاة مأموم نعم. نعم. واما صلاة المأمومين فلانه تبين انه اقتدوا بمن لا تصح صلاته فبطلت صلاتهم. لان
ان صلاتهم مبنية على صلاة امامهم. دائما الشيخ اذا سمعت تقول هذا هذا هو القول الذي لكنه الان هو يقرر المذهب نعم فاذا بطلت فاذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم. فان علم واحد من من المأمومين والباقون لم يعلموا لا الامام
ولا بقية المأمومين بطلت صلاتهم جميعا لقول المؤلف  ايش؟ فان علم واحد من المأمومين والباقون لم يعلموا. ها لا الامام ولا بقية المأمومين بطلت صلاتهم جميعا لقول المؤلف فان جهل هو والمأموم هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده
هذي العبارة الثانية في المتن   نعم فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. اي بحيث لا يعلم احد من المأمومين. بحيث لا يعلم احد  اذا لم يعلم واحد منهم فصلاتهم صحيحة. لكن اذا كان واحد علم والمأموم ما الباقيين على على حالهم وعلى جهلهم
فمن اين ان ان عبارة المؤلف تقتضي ذلك؟ كم من اشياء يشرح نعم. احسن الله اليكم. نعم. لعله. خله خله خله شوي. اي بحيث لا احد من المأمومين انه على غير وضوء. فان علم واحد ولو في اثناء الصلاة بطلت صلاة الجميع. وهذا الحكم الثاني ليس له علة واضحة
انه اذا علم واحد من المأمومين اعاد الكل. اما الحكم اعاد الكل نعم الكلام هذه الصورة منين جابها الشيخ؟ هذي مشكلة ما هي بواظة انه اذا علم واحد انسحب حكمه على حكم المأمومين. ان كان يحتاج يقول انهم ينادي يقول يا جماعة امامكم تراه على غير وضوء
اعلنه حقيقة علم هو والمأموم ما علموا. يعني هو لما علم انسحب. تصور انه علم ان وانا برايحين يعمل تشويش في المسجد ويشوش على الناس او استحى انسحب   قد لا يتيسر
نعم. اذا تعمد الصلاة معه احسن الله اليك لا لا انتهينا ما تتعمد الصلاة غلط هو غلطان ما يجوز. نعم  هذه هي الصورة ايش؟ يعني يعلم وهو وحده من المأمومين هو وحده يعلم وصلى مثلا
الصلاة ما تصح. صلاته ما تصح والباقي. والباقين تصح بعده بعده خلاص. وهذا الحكم الثاني ليس له علة واضحة انه اذا علم واحد من المأمومين اعاد الكل. اما الحكم الاول فله علة سبق ذكرها
مثال ذلك في الحدث الاكبر رجل استيقظ من نومه فتوضأ وذهب يصلي اماما. وبعد انتهائه من الصلاة رأى عليه اثر جنابة ولكن كان جاهلا بها. وهنا نقول المأمومون صلاتهم صحيحة. اما هو فانه يعيد الصلاة فان علم هو او احد من المأمومين في اثناء
فالصلاة باطلة. والصحيح في هذه المسألة ان صلاة المأمومين صحيحة بكل حال. الا من علم ان الامام محدث. وذلك من علم ان الامام نعم. وذلك لانهم كانوا جاهلين فهم معذورون بالجهل وليس بوسعهم ولا بواجب عليهم. ان يسألوا
هل انت على وضوء ام لا؟ وهل عليك جنابة ام لا؟ فاذا كان هذا لا يلزمه مصلى بهم وهو يعلم انه محدث نعم واذا كان هذا لا يلزمهم وصلى بهم وهو يعلم انه محدث فكيف تبطل صلاتهم؟ وها هنا قاعدة مهمة
وهي ان من فعل شيئا على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي فانه لا يمكن ابطاله الا بدليل شرعي. لاننا لو ابطلنا ما قام الدليل على صحته لكان في هذا القول بلا علم. لكان في هذا قول بلا علم على الشرع. واعنات
خلف ومشقة عليه فهم فعلوا ما امروا به من الاقتداء بهذا الامام. وما لم يكلفوا به فانه لا يلزمهم حكمه وعلى هذا فالصحيح ان صلاة المأمومين مع جهلهم بحاله صحيحة بكل حال حتى وان كان الامام عالما. لانه احيانا يكون الامام محدثا
لكن لا يذكر الا وهو يصلي. ثم يستحي ان ينصرف وهذا حرام عليه لا شك وهذا حرام عليه نعم. لكن قد تقع من بعض الجهال فاذا ذكر الامام في اثناء الصلاة انه محدث او علم انه محدث وجب عليه
ويستخلف من يكمل بهم الصلاة. لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه ابو لؤلؤة المجوسي. غلام المغيرة بعد ان في صلاة الصبح تناول عمر رضي الله عنه يدا عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة وهذا بحضرة الصحابة رضي الله
فان لم يفعل وانصرف فللمأمومين الخيار بين ان يقدم واحدا منهم يكمل بهم الصلاة او يتموها قادة لان امامهم ذهب ولم يستخلف. المسألة الثانية الصلاة خلف المتنجس وقد جعل المؤلف رحمه الله حكم
كحكم الصلاة خلف المحدث. فاذا صلى الامام بنجاسة يجهلها هو والمأموم. ولم يعلم بها حتى انتهت الصلاة. فان صلاة المغرب صحيحة لانهم معذورون بالجهل. كما تقدم نعم نعم. واما الامام فلا تصح صلاته فيجب ان يغسل النجاسة. التي في ثوبه او
وعلى بدنه ثم يعيد الصلاة لان من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة والقاعدة انه اذا تخلف الشرط تخلف المشروط فان علم في اثناء الصلاة وجب عليه ان يستأنف الصلاة هو والمأمومون بعد ازالة النجاسة هذا هو الذي يقتضيه كلام المؤلف
والقول الصحيح في هذه المسألة انه اذا جهل الامام النجاسة هو والمأموم حتى انقضت الصلاة فصلاتهم جميعا صحيحة. هذا تقدم تقدم في شرط الطهارة من النجاسة في شروط الصلاة من صلى وعلى بدنه او ثوبه نجاسة
ناس يعني ياه جاهلا بها او كان علم بها ونسي تقدم ان الصحيح ان صلاته صحيحة اذا لم يعلم الا بعد فراغه من الصلاة فمن صلى وعلى بدنه او ثوبه نجاسة ولم يعلم الا بعد ما فرغ من الصلاة. او علم في ازنان الصلاة وتخلص. افرظ انه
في بعض ثيابه نجاسة خلع هذا الثوب ازال من نوع الشماغ وطرحه او نعل وطرحه كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام انه خلع نعليه وذكر انه اخبره جبريل بان فيهما قذرا. نعم. نعم. والقول الصحيح في هذه المسألة انه اذا جهل الامام النجاسة هو والمأموم حتى انقضت الصلاة فصلاتهم
صحيحة والعذر للجميع الجهل والمصلي بالنجاسة جاهلا بها على القول الراجح ليس عليه اعادة. وكذلك لو بها لكن نسي ان يغسلها فان صلاته على القول الراجح صحيحة. ومن هنا يتضح الفرق بين هذه والتي قبلها على القول الراجح انه اذا
اذا جهل المصلي بالحدث اعاد الصلاة ولا يعيد الصلاة اذا كان جاهلا بالنجاسة. والفرق بينهما ان الوضوء من الحدث من باب فعل المأمون واجتناب النجاسة من باب ترك المحظور. فاذا فعله جاهلا فلا يلحقه حكمه. ويدل لهذا القول الراجح ان النبي صلى الله عليه وسلم
صلى باصحابه ذات يوم وعليه نعلاه وعليه نعلاه فخلعهما فخلع الصحابة نعالهم. فلما انصرف سألهم لماذا خلعوا حالهم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا فخلعتهما. وهذا صريح في ان
الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد لبس نعليه قذرتين لكنه لم يكن عالما بذلك. ولو كانت الصلاة تبطل مع الجهل لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. وعلى هذا ان علم الامام في اثناء الصلاة بالنجاسة. فان كان يمكنه ازالتها ازالها. وان وان
كان لا يمكنه انصرف واتم المأمومون صلاتهم. مثال ذلك لو كانت النجاسة في نعليه او كانت في غترته او كانت في قميصه وعليه سراويل فهذه يمكن ازالتها فيخلع فيخلع القميص ولا يبقى عليه الا السراويل. ويستغرب المصلون ولكن لا يضر
ولا حرج والذي ينبغي ان يفعل الانسان الشيء المشروع. والناس اذا استنكروه اول مرة فلن يستنكروه في المرة لا يطاق اقول لا يطاق في عادة الناس انه يبي يخلع قميصه ويبقى عليه سرواله. يمكن الشماغ يمشي
ان على امرها اسهل لكن نعم. نعم والناس اذا استنكروه اول مرة فلن يستنكروه في المرة ان شاء الله ها؟ خلاص الامر سهل لكن هذي هو يصورها في امام الله يهديك
نعم. لكن ان خشي مذمة من العامة فلا حرج عليه ان ينصرف من صلاته. ايه. قد يصير مذمة وشناعة وسالفة يحطونه الناس سالفة يصير يعني يعلقون عليه كثير. نعم. انتهت المسألة؟ نعم. شنو اللي بعده؟ قوله ولا امامة الامي وهو الى اخره. قف على هذا ان شا الله نقرأه
هل يقال يا شيخ كل من صح عن صلاته بنفسه يصح صلاته اجل مرة قاعدة صحيحة اذا كان معلومة لامي او  يعلم ان فلان امي   صلاة صحيحة. كل من صحت صلاته صحت امامته. لكن آآ الاختيار شيء اخر
والتقديم الاصل انه يقدم القارئ والاقرأ الى اخره نعم. يعني تكره مثلا يمكن. يمكن ان يقال تكره. نعم. نعم. احسن الله اليكم عمر اي نعم يا شيخ. عندك شي ؟ فيه اسئلة بارك الله فيكم. قل بعضها
يقول هل تصح الصلاة خلف المسمن  نعم تصح الصلاة خلفه تصح الصلاة خلفه وهو اثم في اسداده وقد يكون غير اثم لانه يعني عنده شبهة لان بعضهم ان الاسبال المحرم ان يقصد به الخيلاء. والصحيح انه يحرم الاسبال مطلقا
للاحاديث الدالة على النهي ما اسفل من الكعبين فهو في النار. نعم  يقول ما حكم من صلى وهو وهو محدث وذكر اثناء الصلاة ومنعه الحياء عن قطع الصلاة والاستخلاف حرام حرام انت سمعت الجواب هنا في الشرح ان هذا حرام عليه ولا يجوز له ان يستمر في صلاة
على الصحيح ان عليه ان يستخلف او ينصرف والمأمومون يدبرون انفسهم كما يقال نعم  ما هو باستهزاء نعوذ بالله لو يكون استهزاء يكون كافر لا بس منعه الحياء نعم يقول ما حكم الصلاة خلف امام يلحن لحنا يحيل المعنى وما هي نصيحةكم له
نصيحتكم لمن يصلون خلفي اذا كان هو لا يستطيع هذه غايته. هذه قدرته في الصلاة خلفه صحيحة ولكن ما ينبغي ان يكون اماما. ينبغي ان يقدم القارئ. نعم. يقول هل يجوز قطع الصلاة خلف رجل يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى
اعادة تفصيل المتقدم ما هو يعني ينفرد عنه اذا كان يعلم ان صلاته ما تصح بهذه الحال يجب ان اذا كان يستطيع ان يصحح ولكن هو متساهل. هو مفرط وصلاة الوعود نفسه لا تصح
نعم يقول اذا دخل الرجل السوق وقال لا انكر لانه يوجد هيئة وهو يرى المنكر فما حكم فعلي لا اله الا الله لا اله اذا كان الهيئة موجودون فنعم يعني ممكن يقال انه من فرض الكفاية والهيئة موجودون الان وتحصل بهم الكفاية. اما اذا كان الهيئة غير موجودين والمنكر يعني آآ
يجب عليه ان ينكر نعم   ايه ممكن نعم يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا منكم منكرا فليغيره بيده الى اخر الحديث وذلك اظعف الايمان. هل الذي لا يغير المنكر بقلبه خال الايمان
بقلبه ايمان التغيير المنكر في القلب هو يعني الرغبة في ازالته لكن هو غير مستطيع عنده رغبة وعنده آآ كراهية يعني من ولكنه لا يستطيع. لكن واحد لا هو يبغض المنكر لكنه
ما عند ذلك الحماس فليس عند فليس عنده من ذلك الايمان الذي هو تغيير المنكر تغيير المنكر من الايمان. تغييره باليد من الايمان وباللسان من الايمان. وبالقلب هو من الايمان. فمن لا يكن عنده
يعني  آآ حرص واجتهاد ورغبة في ازالته لكن لا يمنعه الا العجز  يعني فقد حصل على حظه من الامام فاذا لم يكن معه هذا التذمر وهذا الحرص على التغيير فليس معه من ذلك الايمان شيء. ولا يعني ذلك انه يكفر الا ان لا يكون
في قلبه اه ان يكون في قلبه الاستحلال شيء اخر لكن الذي يظهر ان هذا الحديث ليس المراد انه لا لا يعتقد تحريمه ولا يبغض المنكر فليعلم انه حرام ويعتقد انه ويبغضه لتحريمه ولكن ما عنده ذلك
يعني التأثر والحماس والحرص على الازالة ازالة ذلك المنكر نعم  الله يهديك عاجز يصبح بقدر استطاعتك فليفعل ما؟ نعم. يقول سمعنا من يقول ان الملائكة تقاتل مع اخواننا في الشام وانها نزلت
نقاتل معهم فهل مثل هذا الكلام؟ ما سمعنا بهذا نعم هذي من الشبكة يقول اذا اذا دخل الرجل في الصلاة اثناء التشهد الاخير وسمع جماعة ثانية فهل يقلب فرض الى نفل ويلحق بالجماعة الاخرى لعله يفعل لو فعل ذلك كان حزنا. اذا امكن. نعم
يقول السلام عليكم اذا ارضعت المرأة طفلا عمره فوق خمس سنوات وكان سبب الرضاعة عطش الطفل هل يصبح هذا الطفل ابنا لها؟ لا نار الله الا في الحولين. نعم يقول انا استمع اليكم من الشبكة فهل ادخل في قول هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم؟ نسأل الله ان يجعلنا وانت مع
انا كذلك نسأل الله الله يصلح الاحوال. نعم. يقول هل قاعدة من صحت صلاته بنفسه صحت بغيره؟ هل هي صحيحة على اطلاق والله هذا هو الظاهر على الصحيح يعني من من كلام اهل العلم. نعم
الا المرأة تؤم الرجال لا نعم يقول جدتي دائما تخطئ في الفاتحة وتقول بك نعبد وبك نستعين. وايضا بك نعبد وبك وايضا في الاخلاص تقول قل هو الله احد والله الصمد
هذي اهون  والاولى يعني المهم ما دامت يعني هذه قدرتها فالله يثيبها ويأجرها ويعذرها ويغفر لها. نعم نعم يقول بارك الله فيكم ايهما افضل في الصدقة ان انوي بها لنفسي ام اشرك فيها غيري من الاهل والناس من الاحياء والاموات
لنفسك بس. تصدق عن نفسك الا اذا اردت تنفع قريبا لك. يعني والديك او شيء من هذا القبيل او الاصل ان يعمل الانسان للاعمال الصالحة لنفسه نعم يقول اذا اذا رأيت اماما لا يسجد على الاعضاء السبعة كانه يرفع او كان يرفع احد القدمين ما حكم صلاة
هل اعيدها؟ ما لا ما تعيدها ان شاء الله. نعم لعله ما لعله ما ما يدري عن نفسه بعض الناس قد يرفع آآ رجله بعض اللحظات وهو يسجد عليها واذا كان يرفعها لانه غير مستطيع هذا شيء اخر
يا اخي الظاهر السؤال انه يرفع رجله وهو مستطيع ان يضع رجله. على الارض نعم يقول لو سهل مسبوق مع الامام ثم اتم بعد سلام الامام ما بقي من صلاته. يسجد للسهو. احسن الله
انتهى باقي كم سؤال يا شيخ؟ باقي؟ ايه نعم. ها كم قال اه بارك الله فيكم في علمكم صديقي فيه خير ولا نزكيه على الله ودوامه من العصر الى الساعة الحادية عشرة مساء
ومع ذلك امام لاحد المساجد ويسافر لمناطق خارج الرياض ولالقاء المحاضرات والدروس فما الواجب عليه في هذه الحالة الامامة والدعوة وبعض الاحيان مسجده لا يوجد به الا عامي يصلي مكانه. اذا لم يحضر فما نصيحتكم؟ عليه ان يستقيل من المسجد
وحتى يعين في من يحافظ على الصلاة بالناس اما ان يكون اغلب وقته لا لا يحضر لامور واجبة هو ملتزم بها او لامور مستحبة فهذا غلط نعم يقول شيخنا نحن نخرج رحلات
بطلاب الحلقات وبعض الاحيان نقدم الطلاب للامامة في الرحلة فهل في ذلك اشكال ما في اشكال  الشأن في هذا المقدم يعني من من الشباب يعني انه غير بالغ لكنه يحسن الصلاة هذا هو الظن بكم
صلاتكم صحيحة لكن ما دام معهم المدرسين ينبغي ان ان يكون الامام هو المدرس او احد المدرسين او المشرفين اما تقديمه في المجموعة هذا يمكن يدربون في غير صلاة الفريضة
يدربون لانهم يصلون اه بعض النافلة سواء اثنين ثلاثة نعم يقول ماذا طلب جبريل عليه السلام من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقرأ عندما قال له ما انا بقارئ
ابعد منه ان يقول اه يقرأ الجملة هذي الماء الذي قال فالقى اليه اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ اعلم هو يريد ان يعلمه ما يريد ان يقرأ ما لا يعلم
يريد ان يعلمه يقرأ قال معن ابي طالب فلما كرر ذلك اه يعني القى اليه هذه الايات اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. يعني
قبلها الرسول وحفظها عليه الصلاة والسلام ورجع بها. رجع بها حافظا لها قد قرت في قلبه نعم يقول امام صلى وقد اكل لحم جزور. وهو يرى ان الوضوء من لحم الابل واجب لكنه لم يعلم
وقد رآه احد الجماعة وهو يأكل اللحم لكنه الذي رآه على المذهب الاخر اي عدم الوضوء. ولم ينبهه بحجة ان لحم لا ينقض الوضوء فهل صلاة الامام صحيحة؟ صلاة الامام غير صحيحة اذا علم بعد ذلك عليه ان يعيد
وصلاة  وصلاة هذا الذي علم كذلك غير صحيحة نعم. انتهى بارك الله فيك. جزاك الله خير
