الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم واحسن الله اليكم. حبذا لو فصلت لنا العورة في الصلاة والعورة في النظر والفرق بينهما. وجزاكم الله خير. الحمد لله لقد قسم العلماء العورة الى قسمين عورة
الصلاة وعورة النظر واما عورة النظر بالنسبة للرجال فان عورة الرجال منا السرة الى الركبة. فما بين السرة والركبة يعتبر عورة ويزاد في عورة الصلاة وجوب ستر احد العاتقين او ستر العاتقين جميعا. لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله
عليه وسلم لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فاذا الرجال في الصلاة يجب عليهم ان يستروا ما بين سرتهم الى ركبتهم مع مع احد العاتقين او كليهما
واما في واما بالنسبة للمرأة فان عورة الصلاة في حقها مخففة اذا لم يكن فيه اذا لم يكن في كان ثمة اجانب فالمرأة كلها عورة في في باب الصلاة الا وجهها وكفيها خاصة
فالمرأة اذا كشفت في الصلاة وجهها وكشفت يديها فلا حرج عليها واختلف العلماء في قدميها فيما لو انكشفت والاصح ان انكشاف القدمين لا حرج فيه ان شاء الله. لا حرج فيه. ولكن الاكمل ان
ان ان تتجلل بجلال او بشتن يغطي ظهور قدميها في حال السجود. من باب الستر الكامل. واما عورة المرأة في باب النظر اي في باب نظر الاجانب. فان المرأة في باب نظر الاجانب كلها عورة. لا يجوز ان تبدي لا وجها ولا كفا ولا ظفرا ولا شعرة
مرة الا ان الفقهاء اجازوا فتحة النقاب يعني فتحة النقاب الصغيرة التي تستطيع المرأة ان تبصر طريقها من قبلها واما وجهها فهو عورة في باب النظر في اصح اقوال اهل العلم رحمهم الله تعالى. وكذلك يداها وكذلك رجلاها
جميع اجزاء جسد المرأة لا يجوز للاجانب ان يروا شيئا منها ابدا. فاذا عورة المرأة في الصلاة مخففة وعورة المرأة في باب النظر مغلظة حتى حتى تسد حتى يسد الشارع بابا الافتتان بها ومنها. فهذا بالنسبة لعورة الرجال
وعورة النساء والله اعلم
