الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم مسألة استحب العلماء في اصح قوليهم ان يضطجع الانسان ضجعة خفيفة اذا صلى الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح ويكون اضطجاعه على شقه الايمن ما لم يعلم من نفسه او يغلب على ظنه انه بهذا الاضطجاع
سينام انتم معي؟ معي وبرهانها ما في صحيح البخاري. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح اضطجع على شقه الايمن. وهذه حكاية فعل والمتقرر عند العلماء
اي ان حكاية الافعال تفيد الندب والاستحباب. لكن ان قلت لي وماذا تقول فيما رواه ابو داوود والترمذي وصححه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الركعتين اللتين قبل
الصبح فليضطجع هذا ليس فعلا وانما امر قولي. فليضطجع على شقه الايمن. فنقول ان هذا الامر القولي هو الذي دعا الامام حزم يعلق صحة صلاة الفجر بتلك الضجعة. فمن لم يضطجع بعد ركعتي الفجر فان صلاة
الصبح في حقه عند ابن حزم باطلة. ولكن القول الصحيح ان قوله فليضطجع ليس على باب الذي هو الوجوب والتحتم وانما هو على باب الندب والاستحباب. فان قلت واين؟ الدليل. الصارف
نقول الصارف له ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر وسنتها في حديث ابي قتادة قال فامر بلالا فاذن ثم تقدم ثم صلى الركعتين ثم ام الناس لم يذكر انه بين الركعتين وبين الصلاة قد اضطجع فلو
كانت واجبة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فلما تركها دل ذلك على ان الامر بها ليس على سبيل الوجوب وان على سبيل الندب والاستحباب
