باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن ان صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز. باب من مات وعليه صوم بعد ان فرغ من القضاء انتقل الى بيان من مات وعليه قضاء
عليه شيء من الصيام فماذا يفعل به قال الحسن والحسن البصري ان صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز يعني في ابراء ذمته مما ثبت من صيام واجب. قال رحمه الله بعد ذلك ساق حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه اي شرع لوليه ان يصوم عنه فقوله صام عنه وليه على وجه الندب لا على وجه الالزام صام عنه وليه على وجه الندب لا على وجه الالزام. وهذا يشمل كل صيام واجب سواء كان الصيام الواجب. سواء كانت صيام الواجب واجب باصل الشرع
او واجب النذر. جزاك الله خير. فيشمل هذا وهذا سواء كان واجبا باصل الشرع كصيام القضاء او صيام الكفارات او كان واجبا بالنذر وذهب جماعة من اهل العلم ان الى ان قوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه انه في صوم النذر والصواب انه يشمل كل صوم
الانسان كان نذرا او كان قضاء
