باب من اقسم على اخيه ليفطر في في التطوع ولم ير عليه قضاء اذا كان اوفق له عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه قال اخا النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء فزار سلمان ابا الدرداء فرأى ام الدرداء متبدلة
قال لها ما شأنك؟ قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما. فقال قال فاني صائم. قال ما انا باكل حتى تأكل. قال فاكل. فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم
قال نم فناما ثم ذهب يقوم فقال نم فلما فلما كان من اخر الليل قال سلمان قم قم الان فصليا فقال له سلمان ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فاعط
كل ذي حق حقه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمى  هذا الباب قال باب هذا الباب هو مبدأ الحديث عن احكام صيام التطوع
هذا اول الابواب التي تكلم فيها المصنف رحمه الله عن احكام صيام التطوع. فرغ من احكام الصيام الواجب. قال من اقسم على اخيه ليفطر في التطوع ومن آآ ولم ير عليه قضاء ان كان اوفق له. وذكر قصة
اه سلمان وابي الدرداء رضي الله عنهما. والشاهد ان سلمان رضي الله عنه قال لابي الدرداء لما ظافه اه قال فصنع لما صنع طعاما قال كل. قال فاني صائم. قال ابو الدرداء فاني صائم. قال ما انا باكل حتى تأكل. قال
فاكل فلما كان الليل الى اخر ما ذكر من قصته اه قال في ذلك ان لربك عليك حقا ولنفسك حقا ولاهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان في انه يجب ان يعطي آآ كل ذي حق حقه. الشاهد
ان النبي اقر سلمان على تفطيره لابي الدرداء ولم يأمره بالقضاء. هذا وجه الشاهد وعليه فمن افطر في التطوع فالذي عليه جماهير العلماء ودل عليه النص انه لا قظاء عليه. وذهب آآ بعظ اهل
العلم الى ان من افطر في التطوع فعليه قضاء ذلك اليوم والصواب انه لا قضاء عليه لعدم الدليل
