اختلفت انا وزوجي. فوقع منه طلاق على الا يكمل بناتي تعليمهن. اي عند سنة معينة يقوم بفصلهن عن المدرسة. وفي ذلك الوقت كانت احدى بناتي صغيرة حديثة الولادة. والان وصلت هذه
المرحلة نفسها. هل يقع الطلاق عندما تكمل هذه الصغيرة تعليمها؟ ام انها لا تدخل في الطلاق علما بان الموضوع الذي اختلفنا فيه ليس من شأن التعليم او المدارس اجيبونا مشكورين وصاحبة
هي الاخت لام عين راء من القصيم بريدة هذه المسألة واشباهها الى نية المطلق والحالف فاذا كان المطلق اراد بذلك منعهن ولم يريد ايقاع الطلاق وانما اراد التشديد والتحذير والتهديد
ومنع نفسه من وليس قصده ايقاع الطلاق على اهله اذا وقع ما طلق عليه هذه الواقعة لها حكم اليمين ويكون على المطلق كفارة اليمين اذا سمح لهن بالدراسة لانه لم يقصد
على الطلاق وانما قصد منعهن وشدد على نفسه بالطلاق هذا مثل لو قال عليه الطلاق لا يكلم فلانا وعليه الطلاق لا يزور فلانا او قال عليه الطلاق في حق امرأته لا تزوري
لا تزولي فلانا او لا تذهبي الى فلان او لا فلانة  ترهيب والحث على ترك هذا الشيء هذا حكم حكم اليمين وليس له حكم الطلاق وعليك طرف اليمين في اصح قول العلماء
بخلاف اذا كان قصد الطلاق فانه يقع الطلاق كما لو قال عليه الطلاق اذا دخل رمضان  او اذا خرج رمظان او ما اشبه ذلك فانه يقع الطلاق لان هذا الطلاق معلق
تعليقا كاملا تاما ليس ليس فيه قصد حد او ملأ الى غير ذلك. فالحاصل ان التعليق اسمه تعليق يقتضي ايقاع الطلاق التعليق على دخول رمضان ونحو ذلك وتعليق فيه تفصيل
مثل هذا الطلاق الذي علقه على الدراسة وان كان قصد ايقاع الطلاق وقع الطلاق اذا درسنا وان كان اراد منعهن فقط ولم يرد ايقاع الطلاق وانما تخويفهن والزام نفسه بمنعهن
هذا حكمه حكم اليمين وعليه كفارة كفارة اليمين في اصح قول اهل العلم نعم
