اخونا له سؤالان في سؤاله الاول يقول رجل طلق زوجته ثم راجعها ثم طلقها الطلقة الثانية. ثم راجعها ثم طلقها الثالثة وقبل ان تكمل العدة توفي هذا الزوج فهل عليها عدة المتوفى عنها زوجها؟
وهل ترث مما لزوجها الذي طلقها الطلقة الثالثة؟ ولكنها لم تكمل العدة بعد اذا كان الواقع كما قال السائل فليس عليها عدة وفات وانما عليها ان تكبر عدة الطلاق وليس لها ارس. لانها بالطاقة الاخيرة الثالثة بانت من زوجها. فاذا مات بعد الطبقة الاخيرة فان
الا ترثوا منه ولا تعتدوا منه عدة الوفاة ولكنها تكمل عدة الطلاق اذا كانت الطلقات المذكورة طلاقات شرعية واقعة. نعم
