اذا طلق الرجل زوجته بعد العقد عليها وكان قد خلا بها بعد العقد وقبل الدخول فهل عليها عدة تعتدها؟ ولها صداق ام غير ذلك في هذا كلام من اهل العلم والصواب ان عليها العدة. وان لها الصداقة
وانه اذا خلا بها حكم ذلك حكم المسيس والدفوع والوتر وهذا الذي افتى به الخلفاء رضي الله عنهم وهو في حكم المسجد في حكم الدخول بها فاذا خلا بها وليس معهما احد خلوة تمكنه من اتصاله بها
فان ذلك حكم حكم ما اذا  لها المهر كاملا وعليها العدة اذا طلقها جزاكم الله خيرا
