فيها نويت طلاق زوجتي ولم اطلقها وارسلت الى اهلي في مصر وقلت لهم انها تعتبر مطلقة. هل صحيح تعتبر مطلقة ام علي كفارة انني ذهبت الى قاضي المحكمة الشرعية ولم يفدني. وقال اسأل المفتي ولم اجد مفتي. ارجو توجيهي جزاكم الله
او خيرا لانني قد حرمتها مرتين قبل العقد بسبب خلاف فما رأيكم اذا كنت كتبت لاهلك انها تعتبر مطلقة فهي مطلقة يعتبرها طلقة واحدة ولك مراجعتها في العدة. اذا كان اذا كنت لم ترد لم تطلقها قبل هذا مرتين
المقصود ان هذا الكلام يعتبر طلاقا. مم. قولك تعتبر مطلقة حين كتبت لاهلك هذا يعتبر طلاقا وعليها العدة فاذا راجعتها في العدة قبل ان ثلاث حيظ ان كانت غير حامل
او قبل ان تضع حملة ان كانت حاملة فانها اذا لم تراجعها تكون بلى منك اما ان راجعتها في العدة قبل ان تحيض ثلاثة ايام وقبل ان تظع حملها كانت حافلة فانها تكون زوجتك
اذا ثبت ذلك بشاهدين عدلين انك راجعت الهاوية في العدة اما العدة قبل ان تراجعها فلا بأس ان تزوجها بعقد جديد اذا رضيت بذلك وافقت على ذلك وافق اولياؤها المقصود انها
بهذا بهذا الطلاق تكون مطلقة طلقة واحدة ولك مراجعتها في العدة قبل ان تخرج من العدة فان خرجت فليس لك العود اليها الا بنكاح جديد بشروطهم ما تبارك شرعا اما التحريم
انها عليك حرام او في ظهر امك هذا فيه كفارة الظحى ان كان بعد العهد اما كان قبل العقد فلا حرمة له ولا اثر له. انما عليك كفارة فيما بعد العقد
اذا كنت قلت لها بعد ان تزوجتها هي علي حرام او في ظهر امي ام اختي او جدتي او ما اشبه ذلك فان محروم عليك  المأثورة في قد سمع الله
رغبة مؤمنة تصوم شهرين متتابعين فان عجزت تطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا تسعين كيلو ونص البلد من تمر او حنطة او غرز قبل ان تقربها قبل ان تمسحها اما ان كان هذا كما قلت قبل العقد
قبل ان تزوجها فلا فلا ولكن على كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عثم رغبة  تحريمك لها قبل ان تعقد عليها ان الانسان اذا حرم شيئا اباحه الله يكون عليك كفارة للمؤمنين
اذا قال مثلا هذا الطعام عليه حرام وهذا كلام علي حرام او دخول البيت هنا على الحرام او طعامه عليه حرام يكون عليه كفارة يمين
