اذا قال الرجل لزوجته انت طالق اذا دخلت بيت فلان بغير اذني. وقد كان في نية الزوج ساعة التلفظ انها اذا دخلت ذلك البيت لغرض في نفسه يقع الطلاق. اما اذا دخلت لحاجة اخرى كزيارة مريض وغيرها
فلا يقصد الطلاق. اولا هل يقع الطلاق اذا دخلت المرأة ذلك البيت مطلقا؟ ام يقع فقط عندما تدخل البيت للغرض الذي كان في نفس الزوج ساعة التلفظ. ثانيا اذا اطمئن الزوج من زوجته ثم اراد ان
الاذن بالدخول متى ارادت؟ لانه يشق عليها ان تستأذن منه دائما نظرا لظروف عمل الزوج فما الحكم؟ جزاكم الله خير العمل على النية اذا قال عند دخلة بيت فلان فانت طالق وقصده اذا دخلت
لغرض معين مما زيارتهم المطلقة او لطلب شيء منهم الاستعارة او ما اشبه ذلك فهو على نيته. واذا كان قصد قصده انه اذا زارته لاجل المريض فيأتي المريض انه لا يقع هو على نيته. المقصود انه
لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ من اوى واذا نوى فجرها ومنعها ولم يقصد الطلاق فعليك طرف اليمين ولا يقع الصلاة. اما ان رأى ايقاع الطلاق لكن بشرط ان يكون ان تكون الزيارة
لمجرد الانس هو مجرد السحابة فسحتهم شيء او ما اشبه هذا من مما ينويه فله نيته واذا دخلت على وجه لم ينوه لم يقع الطلاق هذا ما له بالنية واذا كان والا باذنه ثم اذن لها لن تحتاج الى استئذان بعد ذلك. اذا نوى انها اذا خرجت باذنه فلا شيء فانه متى اذن
لها انتهت اليمين وانتهى التعليق. ولا حرج عليها بعد ذلك. اذا قالتها فاذهبي لهم لا بأس. نعم جزاكم الله خيرا
