ابو الفضل يقول سماحة الشيخ ما هو القول الراجح في عدة المتوفى؟ عنها زوجها اقصد هنا الحامل مع بيان اهم كان في الاحداد حيث انه يا سماحة الشيخ وقع تفريط وافراط في هذا الزمان والغالب التفريط فنرجوا من سماحتكم التوجيه
عدة متوفى عنها اربعة اشهر وعشر مئة وثلاثين يوما اذا كانت غير حامل اما الحامل عدتها وضع الحامل الله يقول سبحانه واولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن. فلو مات اليوم
ولا مت غدا خرج من عنده ولو بعدها بيوم او يومين خرج من عنده لان الله سبحانه يقول وولاة الاعمال اجلهن ايظا وجاءت امرأة يقال لها سويعة الاسلامية الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته
ان زوجها مات غريبا وانها خرج من عدته فاذن لها في ذلك لما عاب عليها بعض الناس واخبرها ان عدتها انتهت من الحين وضعت الحمل هذا هو الحكم الشرعي متى وضعت الهم خرجت من العدة
والمحادة عليها امور خمسة عليها ان تلزم البيت انما زوجه وهو ساكنة فيه وعليها الا تلبس الملابس الجميلة ملابس عادية الثالث عليها ان تجتنب الطيب الرابع ان تجتنب الحلي من الذهب والفضة ونحوها الزينة
الخامس عدم الكحل هذا هو واجب المحادة. هم احسن الله اليكم وبارك فيكم
