اخيرا يسأل اخونا عن الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى والطلب الرجعي الذي يقع في حق المرأة بعد الدخول بها وهي قد دخل بها قد اتصل بها فاذا طلقها طلقة واحدة او طلقتين
وهي حامل او في طفل لم يمسح فيه وقال الطلب الرجعي اما ان طلقها الطلقة الثالثة فانه يكون طلاقا ليس برجعي تبي نعود بلادا كبرى لا تصلح له الا بعد زوج ودخول
هذا تفصيل الطلاق الرجعي هو الطلاق البائن اذا طلقها طلقة واحدة حال كونها حاملة او طلقتيني حال زوجها حاملا فهذا طلاق الرجيلة والرجوع اليها ما دامت العدة وهكذا لو طلقها في الطهر الذي جامعها فيه
طبقة واحدة او طلقتين او طلقها وهي ايسة طلقة واحدة او طلقتين فانه له المراجعة ما دام في العدة وعدة المرأة التي تحيد ثلاث حيض. نعم. وعدة الاية فيها ثلاثة اشهر. هم
اما ان طلقها في الحيض او في النفاس او في طهر الجامعة تقدم ان هذا لا يقع في اصح قوله العلماء طيب مم واما الطلاق البائن فهو الذي يطلقها بالثلاث عند الجمهور
بكلمة واحدة مم والصحيح انه ليس ببعيد. والصحيح انه يعتبر واحدة. هم. اذا كان بلفظ واحد قال طارق بالسلف فالصحيح انه يعتبر رقة واحدة كما ثبت ذلك من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه جعل الطلاق الثلاثة واحدة يعني اذا كان باللفظ الثلاث ليس بمكرر بكلمة واحدة يقول ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وعلى عهد الصديق ابي بكر وعلى اهل عمر طلعوا الثلاثة واحدة ثمان رظي الله عنه لما رأى الناس يستعجل بها الله عليهم. هم. فالصواب انه يعتبر الواحدة اذا كان طلقها بسلام بكلمة واحدة
وهكذا لو قال طالب طالق طارق ولم ينوي الثلاث. مم. فانه يعتبر واحدة ويكون اللفظ الثاني والثالث تأكيدا اللفظ الاول كما قاله اهل العلم. نعم
