يقول غضبت مع زوجتي غضبا شديدا فقلت لها انت طلقانة انت كظهر امي وانا الان اريد ارجاعها فما رأي الشرع في ذلك؟ افيدوني بارك الله فيكم هذا فيه طلاق وظهار
فقولها انت طلقانها يحسب واحدة لكن ما قبلها طلقتها فهذه واحدة يراجعها في العدة والسنة شاهدين على ذلك انه راجع زوجته ما دامت العدة والعدة ثلاث فاذا رجع قبل ان تنتهي ثلاث حيض اذا كانت تعييض
فلا بأس وان كانت لا تعيين لكبر سنها فعدتها ثلاث اشهر اذا مضت الثلاثة انتهت منها العدة وعليه ما على كفارة الظهار لقول ذلك ظهر امي فاذا حلله الاتصال بها بالجماع وغيره
وكفرة الظهار عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فالعجز اطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر او حنطة او ارز قبل ان يمسها قبل ان يقربها
وعليه التوبة الى الله من لانه منكر من القول في حديث منكر منكر فعليه التوبة الى الله من ذلك اما شدة الغضب ففيها تفصيل لكن هذا هو الجواب عما وقع منه
واذا كان لديه قاضي في بلده في بلده ففي امكانه ان يتصل بالقاضي ويشرح له اسباب الغضب هو والمرأة وليها وان كان قريب فبامكان يتصل بنا اذا كان قريبا يتصل بنا حتى ننظر في امره من جهة
من شدة الغضب واسبابه والا فهذا جوابه عما وقع منه اذا وترك البحث فيما يتعلق بشدة الغضب. نعم
