اه هذه اه رسالة من المرسل حاء عين من عمان الاردن. اه يقول عندي امرأة وقد تشاجرت معها وحصل خلاف وغضبت غضبا شديدا فانا رجل عصبي المزاج شديد الاثارة لا اتحمل المشاكل وحلا لهذه المشكلة
قلت ونطقت للزوجة يا فلانة انت طالق وكلمة اخرى انت اه طالق وانا في حيرة من امري فكل ما تعصيني هي فكلما تعصيني هي انطق هذه الكلمات وصدرت مني عدة مرات
ربما اكثر من ثلاث مرات فما حكم الاسلام في ذلك ان كان الطلاق وقع في غضب شديد يعني اغلق عليه مقصده وشعوره ولم يتملك نفسه ولم يستطع حبسها عن الطلاق لشدة الغضب وشدة النزاع
الجارحة من الزوجة فان الطلاق لا يقع على الصحيح. وقد خلاف العلماء في ذلك لكن الصحيح ان الطلاق لا يقع في شدة الغضب وغضب المعن ثلاثة غضب يزيل الشعور ويكن صاحبك المجنون
ما يبقى عنده شعور فهذا لا يقع طلاقه عند جميع اهل العلم الغضب الثاني يشتد معه غضب بسبب النزاع الطويل او الكلمات الجارحة من الزوجة او غيرها حتى لا يملك نفسه وحتى لا يستطيع التغلب على اعصابه
بل ينطق بالطلاق كالمكره كالمدفوع فهذا لا يقع طلاقه الحال الثالث يكون غضبا عاديا ليس معه شدة بل غضب العادي فهذا يقع الطلاق فيه عند الجميع فالسائل اعلم بنفسه السائل هذا اعلم بنفسه كان اشتد معه وهو رشيدة كبيرة
حتى حتى لم يستطع حبس نفسه عن ذلك بل ازعجه الغضب دفعه دفعا شديدا حتى نطق من غير اختيار بسبب كلماتها الجارحة او سب هذا ولعن اهانة او لابويه او الصيام باوصاف قبيحة اثارته حتى اشتد معه الغضب فانه في هذه الحالة يقع طلاقه
اما في الغضب العادي الذي يغضب الانسان عند العادة بسبب كلمات ما تناسب او عمل ما يناسب فهذا يقع فيه الطلاق عند اهل العلم
