فهذا سؤال من المستمع محمد زاهي الحربي من حائل قرية النحيتية. يقول اه طلقت امرأتي قلت لها اذا وافقت خيرا فاستخيريه. اي اذا طلبك رجل فتزوجيه واعطيتها ورقتها. فهل يمكن لي ان اعود لها
تانية افيدونا رحمكم الله. اذا كان الطلاق بهذا اللغو فانه يقع به واحدة. اذا قال اذا وافقك المتوافقين او اذا خطبك الزوج فتزوجي. او ما اشبه ذلك او انت مطلقة او انت طالق
او ما اشبه ذلك فان هذا يعتبر واحدة طلقة واحدة فقط. فله ان يراجعها ما دامت العدة. ليشهد شاهدين بانه يعني قد رجعت امرأتي او ارتجعت امرأتي او رددت امرأتي وما اشبهنا الفاظ الدالة على عوده اليها
والافضل انه يشهد شاهدين عدلين يشهدا بان يراجع في زوجته ما دامت في العدة يعني ما دامت لم تحلف وان كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة اشهر فاذا راجعها قبل الاشهر الثلاثة قبل مضي الاشهر الثلاثة
زوجة له. اما ان كانت قد اعتدت يعني مضى عليها بعد الطلاق ثلاث حيضات. ان كانت تعيض او مضى عليها ثلاثة اشهر ان كانت لا تحيضها العجوز الكبيرة والبنت الصغيرة فانها حينئذ تكون اجنبية. ولا تحج له الا بعقد جديرية جديد كسائر الخطباء
وسائل الخطاب الذين يخطبونها لا تحل بنفس النكاح الجليل بشروطه المعتبرة شرعا. نعم. نعم
