يقول اذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة شرعية ولم يراجعها قبل ان تنقضي عدتها ولكنه اراد مراجعتها فقام وليها بدعوى ومشكلات بغية انتهاء العدة لكي لا استرجعها الا بعقد جديد وينال هدفه من ذلك فما الحكم
جزاكم الله خيرا الواجب على الولي ان يساعد على الخير والا يقف حجر عثرة في طريق الرجعة فالزوج له ان يراجع ما دامت في العدة ولم يطلقها الا طلقة واحدة او ثنتين
له ان يراجع ويشهد شهيدين على الرجعة كبدين عدلين على الرجعة وتثبت له الرجعة وان حرره وليها وان ابى عليه وليها فانه لا يظره ذلك فعليه يشهد شاهدين عزلين انه ان يراجع زوجتي فلانة ما دامت في العدة. وتبقى زوجة له بهذه المراجعة
وعلى وليها ان يتقي الله وان يمكن الرجل من زوجته اذا كانت الزوجة راضية بذلك اما ان كان الزوجة ابية وهناك خصومة هذه ترجع الى المحاكم راجع المحكمة وزوجته وليها والحاكم ينظر في الاسباب التي وجبة النزاع
اما اذا كانت المرأة راضية والعدة لم تنتهي هو الطلاق واحدة او اثنتين فانه يراجعها ولو لم يظهر ولي ولو لم ترضى هي ايضا يشد شاهدين انه راجعها ما دلت في العدة
اثنتان عليه ان له ان يراجع في هذه الحالة الرجعة وان لم ترضى الزوجة وان لم ير الولي اذا هكذا شاهدين بذلك او اعترف اعترفت المرأة بذلك والولي ليس له ان يعارض بغير وجه شرعي. فعليه ان يساعد على الخير
وليس له المعارضة الا بوجه شرعي. نعم. احسن الله اليكم
