اه سؤاله الثالث يقول آآ رجل غضب غضبا شديدا وقال لزوجته انت طالق ثلاث مرات في مجلس واحد وبعد ذلك ندم على فعله وقال ما كنت اريد الطلاق وانما قصدي التهديد فهل له ان يراجعها بعد ذلك ام لا
هذا اذا كان عقله معه ضابط نفسه ولم يقصد الا التهديد فمعناه انه ان غضبه ليس بمستغرق فيقع عليه الطلاق يقع عليه الطلاق في هذه الحال. الان ت طالق انت طالق انت طالق. او انت طالق ثم طالق ثم طالق على الطلاق الثلاث. في هذه الحال. اذا كان
غضبه ليس بالشديد جدا حيث يعقل ما يقول ويفهم ما يقول وقد قصد تخويفها او تهديد هذا ما قال ولم يعني يغلب عليه الغضب هذا يقع اما اذا كان اشتد معه
يا رب وصار يعني كالمكره الذي انغلق عليه قصده ولم يستطع ملك نفسه بسبب شدة النزاع التي من شدة النزاع الذي جرى بينهما والمشابة والمشاتمة بينها وبينه او كوني عيرته باشياء
اوجبت شدة غضبه او ما اشبه ذلك مما مما يدل على صحة الدعوة فان الحادث يفهم منها صدق المدعي وعدمه فاذا كانت فاذا كان الحادث منازعات شديدة او مضاربة او مسابة او ما اشبه ذلك مما يدل على شدة الغضب وصدقه من شدة الغضب
كل الطلاق لا يقع على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو  القول بان شدة الغضب تمنع وقوع الطلاق. ومرتبة ثانية من المراتب الثلاث. فاذا غضب له ثلاث مراتب احداها ان يكون مزلا لعقله قد زال عقله حتى صار كالمجنون فلا يقع طلاقه عند الجميع
المرتبة الثانية يكون اشد مع الغضب وغلب عليه وافقده ضبط نفسه حتى اصابك المعتوه من شدة الغضب فهذا ايضا لا يعطى طلاق هذا الصحيح والحالة الثالثة اغلب العهد الذي لا يبخله شعوره ولا يكون غلب عليه غضبه ولا اغلق عليه قصده بل هو غضب عادي لا لا
الشدة فيه فهذا لا يمنع وقوع الطلاق بل يقع معه الطلاق ولكن يظهر في حال المرأة ايضا كانت حائضا في حال حيض او في حال لباس جامعها فيه فان هنا يقع الطلاق ايضا هذا الصحيح لانه يكون طلاقا بدعيا
بين الطلاق الشرعي هو الذي يكون في طهران لم يجامع فيه او في حال ظهور الحمد هذا هو الطلاق الشرعي للواقع اما اذا كان فيه حيض او نفاس او في طور جامعها فيه فان
القول المختار انه لا يقع وان كان خلافه للجمهور لكنه هو الارجح من يد من جهة الدليل لانه حينئذ طلق لغير العدة فوافقوا فطلقوهن لعدتهن والعدة فسرها اهل العلم بان بان تكون طاهرا
من غير جماع ولا هم هذه العدة التي يطلق لها النساء لتكون طاهرا او حاملا اذا طلقها طاهرا او حاملا ولا من جامعة بحال الطهر وهي حائل فان الطلاق شرعي
اما اذا طلقها في حال الحيض او في حال النفاس وهو في طهر جامعها فيه ولم يستبل حملها فانه يكون طلاقا بدعيا مخالفا لقوله تعالى فطلقوهن العدتين ومن خالف امر الله لا يقع
لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرا فهو رد فالحاصل ان هذا السائل يحتاج الى ليتصل من اهل العلم هو زوجته وليها حتى ينظر في امره الى شدة غضبه
واذا كان في الرياظ وفي غير رياض واحب ان يتصل بي للنظر في موضوعه فلا بأس نعم جزاكم الله خيرا
