سؤاله الثاني يقول هناك اخوان شقيقان حصل بينهما شجار بسبب المال حضر جماعة للاصلاح من الصغير اعطاء الكبير شيئا من المال ويتم التراضي بينهما. ولكنه غضب وقال طلاق ثلاثا لا اسامحه
لا في الدنيا ولا في الاخرة. فماذا عليه الان؟ وهل يقع طلاق بهذا لو سامح اخاه؟ ما كان ما كان ينبغي لهذا المسلم ان يتسرع في الطلاق. وكان ينبغي له ان يقدر اخوانه الذين جاؤوا للاصلاح
وان يعرف لهم فظلهم ونبل مقصدهم وانهم جديرون بالتقدير والاعتراف بالفظل حيث او الاصلاح والله يشير علينا الاصلاح قال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من اجواهم الا من امر بصدقة او معروف
او اصلاح بين الناس. وجاء في الحديث الحث على اصلاح ذات البين. والله يقول الله يقول سبحانه فاتقوا الله واصلحوا ذاتنا فكان ينبغي لهما جميعا ان يقدرا لهؤلاء الجماعة قصدهم
طيب ولا سيما الاصغر فان الحق الكبير عليه عظيم. اما وقد وقع ما وقع فانه ينظر في قصده فكان قصده بالطلاق منع نفسه من المسامحة. لاخيه. وليس من قصده فرق اهله ان سامح اخاه. فهذا حكم حكمه حكم اليمين. وعليه
طارتها وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة فان عجز صام ثلاثة ايام هذا هو الواجب في هذه المسألة اذا كان هذا المطلق ما قصد منع نفسه من المسامحة. ولم يقصد فراق زوجته ان سامح اخاه. نعم. فهو بهذه النية يكون طلاقه
في حكم اليمين في اصح قول العلماء. وعليه كفارتها اذا لم اذا سامح اخاه وهو الاولى به. ان يسامح اخاه وان يصل رحمه وان يتعوذ بالله من الشيطان. ولو كان اخوه قد اخطأ عليه لو فرضنا ان اخاه الكبير قد اخطأ عليه
فكونه يسامح اخاه الكبير ويتنازل عن حقه هذا خير له في الدنيا والاخرة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. فهذا هو الحكم في هذه
مسألة ان كان اصله منع نفسه من مسامحة اخيه ولم يقصد فراق زوجته ان سامح اخاه. اما ان كان فراق زوجته منع نفسه وفراق زوجته ان سمح اخاه هذا قصده يقصد منع نفسه من المسامحة ويقصد مع ذلك انه
نفارقها وان الطلاب يقع اذا سامح اخاه فهو في هذه الحال ينبغي ان يسامح اخاه وتقع عليه طلقة واحدة ويراجعها لان التلاميذ لفظ واحد تعتبر واحدة على الصحيح من اقوال العلماء
فقد ثبت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس في صحيح مسلم يدل على ان الثلاث اذا كان في لفظ واحد تعتبر واحدة فيكون له الرجعة. اذا سامح اخاه وقعت طلقة واحدة فقط من هذا اللفظ. وله ان يراجعها في العدة بقوله راجعة امرأته
او امسكت امرأتي او رددت امرأتي على ذلك شخصين هذا هو السنة عدلين على هذه المراجعة
