والله من دون فدية. نعم. واما ما كان قبله من الرمضانات فانها تقضي مع الفدية عن كل يوم نص ساعة تمر او رز يعطها بعض المساكين. يجمع ويعطى بعض الفقراء
واما كونها لا لا تحفظ الايام عليها ان تتحرى غالب الظن تجتهد تجتهد وتعمل بغالب ظنها في الايام التي عليها ومع التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير الذي ليس لها فيه عذر. اما ما كان فيه معذورة من اجل المرض او الرضاعة فليس عليه فدية. اذا كان تأخر
من اجل مرظ او الرظاع الذي يشق عليها معها الصيام فهي معذورة ولا شيء عليها ليس عليها فدية. لكن اذا كانت تساهلت واخرها من دون هذا هو محل الفدية. نعم. اه لو بقي عليها شيء من الايام التي من رمضان الماضي الى ما بعد رمضان الحالي
تقضيها فقط او تقضي وتفدي مثل ما تقدم ان كان قبل رمضان الماضي يعني من رمضان الف واربع مئتين او رمضان اربع مئة وواحد او ما اشبه ذلك تقضي وتهدي تفدي الا ان كان معذورة. نعم اذا كانت معذورة بان اخرت من اجل الرضاع من اجل مرض والعجز عن القضاء فهذه ليس عليها الا القضاء
ليس عليها فدية يعني معذورة. نعم. اما ان كانت تساهلت اخرت تساهلا وكسلا عليها مع قضاء التوبة وعليها مع القضاء ايضا فدية عن كل يوم نصفها من التمر او الارز كيلو ونص تقريبا
يدفع للمساكين والفقراء عما حصل من التأخير مع القضاء. اما ما كان من رمظان هذا العام عام ثلاث فهذا ليس فيه فدية. تقظيه الان هذه الايام والحمد لله. نعم. اه
فدية يجوز ان تجمع بعدد الايام التي نعم وتعطى يعطى بعض الفقراء. نعم. وتعطى دفعة واحدة؟ نعم دفعة واحدة. نعم. اه هذا سؤال من المستمع احمد بن احمد غالب اليماني من ينبع البحر. يقول هو متزوج من امرأة وقد انجبت له سبعة اولاد
ذكور واناث وقد سافر عنها وتركها في بلده. ايه. ايه. اه يقول هو متزوج من امرأة وقد انجبت له سبعة اولاد ذكور واناث وقد سافر عنها وتركها في بلده. وبعد مدة علم بامر حصل منها اغضبه منها. فطلقها طلقتين
بينه وبين نفسه ولم يخبر احدا بذلك. فهل يقع مثل هذا الطلاق؟ نعم ما لم ما دام تكلم به؟ يقع. ما دام نطق به يقع يبقى لها واحدة يبقى لها طلقة ويبقى لها طلقتها يقع طلقتين نعم نعم
