في العام الاول من زواجنا وعلى اثر غضب شديد حلفت على زوجتي بالطلاق وكانت صيغته كالاتي اذا دخلت امك هنا تكوني طالقة وكنت اقصد بذلك التهديد فعلا لا الطلاق وبعد ذلك دخلت امها ومضى على زواجنا حتى الان اكثر من عشرين عاما وانجبت منها اولادا ولم احلف بالطلاق مرة اخرى طيلة هذه
مدة فما حكم هذا الطلاق؟ هل يقع ام لا الصواب ان هذا الطلاق له حكم اليمين لانك لم تقصد ايقاعه وانما قصدت المنع من دخول امها وتهديدها بهذا الامر هذا
الطلاق يكون له حكم اليمين في اصح قوله العلماء وعليه نفارتها وان طال المدى عليك ان تكفر عن يمينك باطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتر غابة مؤمنة كما بينه الله في كتابه العظيم في سورة المائدة
ويكن الفقير الواحد له نصف الصاع من التمر او من الارز او غيرهما من قوت البلد يدفع الى عشرة مساكين لا ينقص عنهم او تكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة كقميص او ازار ورداء
ويكفي هذا والحمد لله ولا يقع الطلاق. زوجتك معك و  عشرتكم عشرتهم عشرة التي بينكما باقية ولا حرج في هذه المدة الطويلة الا انك اخطأت في عدم اخلال الكفارة هل مدة هذه المدة الطويلة
واما القول بانه يقع الطلاق فهو قول ضعيف مرجوح والصواب انه لا يقع ما دام للتهديد والمنع وليس للايقاع
