قضية يقول فيها تخاصم رجلان واراد الناس ان يصلحوا بينهما فحلف احدهما بالطلاق ثلاثا الا يصالح الثاني وبعد فترة خفت ثورة الغضب واراد مصالحة صاحبه وفعلا تم الصلح بينهما. فماذا عليه ان يفعل؟ وهل
محرمة عليه. واذا قال علي الطلاق وكان يقصد واحدة اي طلقة واحدة ولم تسبقها اي طلقة اي طلقة قبل ثالث فماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل ان كان اراد المنع
ما حكم حكم اليمين؟ يعني من المصالحة وليس قصده ايقاع الطلاق بما قصد الامتناع من المصالحة فهذا حكم حكم اليمين وعليه كفارة المؤمنين. اما ان كان اراد ايقاع الطلاق ان صالح فان يقع به طلقة واحدة. بهذه المصالحة
التي اراد بها ايقاع الصلاة اذا كان اراد انه ان صالح الصاحبة فانه يقع عليه الطلاق فان يقع الطلاق والاحسن ان يسأل المحكمة او يتصل بنا مع ولي زوجته حتى ينظر في الامر من على بصيرة والا فهذا هو التفصيل. نعم
هذا هو التحصيل في حقه. نعم. جزاكم الله خيرا
