رسالة من احد الاخوة المستمعين يقول كان عندي شيء وحلفت بالطلاق الا بالا ابيعه. وبعد ذلك احتجت احتجت لقيمته ثم بعته. هل وقع الطلاق ثم حصل لي قضية اخرى وقلت لزوجتي اني لن افعل الشيء الفلاني. لانه
وحلفت الا افعله. لكني فعلته بعد ان حلفت بالطلاق. ما الحكم فيما فعلت؟ وهل زوجتي حلال جزاكم الله خيرا كان المقصود في قاع الطلاق وقع الطلاق بالفعل بالبيع وبالشيء الذي طلقت الا تفعله
اما اذا كان المقصود الامتناع من البيع والامتناع من الفعل الذي اردت الا تفعله ليس قصدك ايقاع الطلاق انما قصدك التشديد على نفسك بان تمتنع وتحذر هذا الشيء ثم فعلته
فعليك كفارة اليمين واطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة عجز صام ثلاثة ايام هذا اذا كان قصدك الامتناع من البيع. والامتناع من الشيء الذي اردت الا تفعله. وليس قصدك ايقاع الطلاق
اما ان كان قصدك الامتناع وايقاع الطاعة جميعا فانه يقع بهذا طلقة عز وجل اذا فعلت ما هلكت على ترك وننصحك بالا تعداد هذه الامور وان تجتنب الطلاق واذا دعت الحاجة تكتفي باليمين تقول والله ما افعل ابدا
والله لا فعلن كذا يكتب فيها كفاية المسجد مع الطلاق فهو شيء خطير. وربما فات ذلك زوجته وانت لا تشعر بسبب تساهله في هذا الامر جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل
