جزاكم الله خيرا اذا قال الشخص لزوجته انت طالق. اكثر من ثلاث مرات في نفس اللحظة. هل يعتبر طلقة واحدة اذا قال انت طالق ثلاث مرات او تراك طالق ثلاث مرات. يعتبر ثلاثة
لانها جمل متعددة ترى في طالق او انت طالق المرأة الا اذا نوى تأكيد هو التفهيم فلا بأس بامارة الله واحدة لكن تكررت ابي افهمها او اؤكدها لكن الطلاق الاول ما قصدت تكرار الطلاق
وعلى نية الاعمال بالنيات ومن الكمال نية تقع الثلاث. المرأة اذا كانت صالحة لذلك اما اذا كان الطلاق في الحيض او في النفاس او في طور جامعة به وليست حبلى ولا عائشة هذا الصحيح انه لا يقع لانه ثبت من
عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امره لما طلق امرأته من الحائض ان يمسكها. حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيد ثم تطهر ثم ان شاء طلق. امر ان يمسكها حتى تطلب من حيضتها تطلق فيه. ثم مرة اخرى ثم تظهر ثم يطلق
وقال يطلقها قبل ان يمسها. فليطلقها طاهرا او حاملا. فدل ذلك على ان تطليق المرأة قد مسها فيه قد جامعها فيه وهي ليست حبلى مطلقا بدعيا. منكرا لا يقع على الصحيح
وذهب الجمهور الى ثقة ولكن قول الاكثرية مرجوح الاقرب انه لا يقع الا اذا حكم بالحاكم اذا حكم حاكم نثبت وننفذ
