من الجزائر يقول هذا السائل وضحوا لنا الاغتسال من الجنابة والحيض الجنابة فرض لابد منه وهكذا من الحيض يجب على المسلم اذا  من الجنابة لان الله جل يقول وان كنت ذنوبا فاطهروا
وهكذا المرأة وهكذا من الحيض والنفاس اذا انتهت اذا انتهى الدم انقطع الدم ولو لاقل من اربعين وجب على انه وسائل الاغتسال واذا انتهت العدة ورأت الطهارة واذا انتهت ايام الحيض رأت الطهارة تغتسل وجوبا
لقوله جل وعلا فان من حيث امركم الله النبي امر الحائض اذا انتهت مدة حيضها وجب عليه الغسل واذا رأت الطهارة لاقل من ذلك وجب الغسل ايضا والنفساء كذلك اذا كملت الاربعين وجب الغسل
وامرأة الطهارة قبل ذلك وجب عليها الغسل
