هل يمكن ان اعرف الفرق بين المصلحة المرسلة والمصلحة العامة حيث اسمع بعض العلماء يتكلم ويقول هذه من المصالح العامة. واحيانا يقول هذه مصلحة مقررة في الشرع. ما معنى المصلحة؟ وهل لها انواع
الجواب هذا السؤال لا يتسع هذا البرنامج لاعطائه ما يستحقه من الاجابة وقد اعتنى العلماء السابقون فيما يتعلق بالمصلحة ومن اوسع الكتب في هذا الموضوع كتاب قواعد الاحكام في مصالح الانام
للعز ابن عبد السلام فانه كتاب واسع وتطرق علماء الاصول بذكر المصلحة حينما يذكرون الادلة الاصولية التبعية لان لانهم يقسمون الادلة الاصولية الى ادلة اصلية والى ادلة تبعية فيجعلون القرآن والسنة
يجعلونهما دليلين اصليين والاجماع راجع اليهما والقياس راجع اليهما. وهكذا سائر الادلة. وعلى كل حال هذا مجرد اصطلاح ومن ذلك ما يتعلق من مصالح المرسلة فانهم يذكرونها ضمن هذه الادلة
وتسميتها مرسلة من جهتي ان المصلحة قد ينص الشرع على اعتبارها وقد ينص الشرع على الغائها وقد يسكت عن ذلك ويستنبطها العلماء هذه المصلحة المستنبطة هذه هي التي يسمى بالمصلحة
المرسلة وبناء على ذلك يتبين ان المصلحة المرسلة خاصة في هذا النوع من المصالح. اما كلمة المصلحة العامة فانها تكون اعم. من المصلحة المرسلة ومن غيرها وبالله التوفيق
