قال سبحانه وتعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تقبضوا لهن فريضة هذي مسألة تتعلق بما يقع ما هي الامور التي تحصل بعد ما يطلق الرجل امرأته فيها حالات ايضا
اذا طلق الرجل امرأته لها حالات كثيرة احكام عندنا الحالة الاولى اذا طلق الرجل امرأة قبل ان يمسها قبل ان يمسها المراد المسيس هنا لان القرآن يكني وليس له   يقول هنا لا جناح عليكم انطلقتم النساء ما لم تمسوهن او تقبضوا لهن فريضة
فاذا الرجل طلق هذه المرأة وهو لم يمسها مجرد مجرد العقد بس لم يمسها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فالواجب الان وان يمتعها والمتعة المتعة ان يدفع لها شيئا اقل من المهر كأن يدفع لها مبلغا او هدايا او كسوة او ملابس او نحو ذلك هدايا او حلي
او نحو ذلك هذا تسمى متعة يكون اقل من المهر. فاذا اذا طبق الرجل امرأته قبل ان يمسها وقبل ان يفرض لها. لا لها مهرا ولم يمس مجرد انه مجرد انه تزوجها او عقد عليها عقد عليها ثم طلقها. فالواجب في حقه الان ان يمتعه
لو مسها وجب ان يهرب وجب المهر لو انه طلقها طلقها وقد فرض لها المهر. ثم طلقها قبل ان يمسها سيأتينا الان انه له نصف المهر له نصف المهر رجل تزوج امرأة
وعقد عليها ودفع لها المهر ولم يدخل بها ولم يراها ثم طلقها نقول لها نصف المهر ولا في النصف  او رجل او رجل طلق هذه المرأة اولا يسمي لها النهر ولم يدفع لها المهر ولم يمسها فهذا هذا يكون عليه ان يمتعه كما في هذه الاية قال لا جناح عليه
ان طلقتم النساء ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او او تفرظوا لهن فريضة. قال ومتعوهن اعطوهن متعة. على الموسع قدره كل شخص على قدره الموسع الذي وسع الله غني يعطيها
على قدر غناه والفقير المقتر يعطيه على قدر يعطيه على قدر على قدر ما اعطاه الله ومنعه. يقول متاعا للمعروف حقا على المحسنين هل هذه المتعة واجبة؟ لو ما اعطاه يأثم او غير واجبة خلاف بين اهل العلم. منهم من اوجبها؟ ومنهم من قال انها ليست بواجبة. والصحيح انها ليست
لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قال في اخر الاية اول شيء لان الله سبحانه وتعالى قال على الموسع وعلى المقصر قدره. فلم يحدده بشيء معين هذا امر. الامر الثاني لانه قال متاعا
بالمعروف اي ما تعارف الناس عليه. ثم قال حقا على المحسنين اي من اراد ان يحسن اليها. لكن لو جاء رجل وطلقها ولا اعطاها متعة ما يهتم. ما يأثم هنا
يقول المؤلف هنا يقول واعلم ان المطلقات اربعة مطلقة مدخول بها مفروظ ركزوا معي هذي مرأة مطلقة مدخول بها مسها زوجها وفرظ لها النهر فاذا طلقتها ولا يجوز ان يأخذ منه شيئا كما مر معنا
لا يحل له ان يأخذ مما اتاها شيئا. هذه الحالة الاولى وهذه جل النساء المطلقات قال الحالة الثانية قال مطلقة غير مفروظ لها ما فرض لها شيء من المهر ولم يدخل بها وهي المذكورة هنا وهي المذكورة هنا لا مهر لها
ولم يدخل بها فالحكم هو ان تمتع. ان تمتع ومطلقة مفروض لها غير مدخول نهائي مفروض لها وغير مدخول بها. فهذه  المفروض لها وغير مدخول بها وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن قد فرتم الى النصر وقد فرطتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم
الا ان يعفو الحالة الرابعة مطلقة مدخول بها مدخول بها وغير مفروض لها دخل بها دخل بها لكنه لم يفر منها شيئا ما حدد شيئا من المرأة ولم يعطيها شيئا من المرأة فما الحكم؟ نقول يلزمه يلزمه المهرة يلزمه
يلزمه المهر ما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن طيب في مسألة مهمة جدا قد تقع من كثير من الناس هي ما يسمى مسألة ان رجل قد يتزوج بهذه المرأة ويخلو بها ولم
واضح؟ يخلو بها ولا يمسها ما يجامعها ولا يمسها لكنه خلى بها يعني اغلق الباب في غرفة هو وزوجته ثم طلقها ما الحكم؟ هل يلزمها؟ هل يعطيها المهر كاملا؟ ولا يأخذ نصف المهر؟ ما مسها
الصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة انه يلزمها المهر واذا طلقها لزمه ان يدفع لها ان يلزمها ان يلزمه المهر ان يدفع لها المهر وليس وليس له ان يأخذ نص مهر
لماذا لقضاء الصحابة في هذه القضية بعض الصحابة في كل رجل عشر ستارا او اغلق بابا فقد وجبت. وقد وجب المهر. فلو اغلق الباب على نفسه وان لم يمسها فانه يجب عليه ان يكون المهر لها كاملا
هذا ما يسمى بالخلوة اذا خلى بها ولم يمسها فالصحيح يكون من اقوال اهل العلم انه يعني لماذا؟ هذا احتياطا لانه قد يقول انا ما مسسته قد مسنا لذلك اخذ من هذا نخرج من هذا الامر بان يكون يلزمه ان يدفع له المهر كاملا ولا يجوز له ان يأخذ شيئا من هذا المهر
هنا ايضا في الاية قال وان بلغتموهن وان طلقتموهن من قبل ان تمسون وقد فررتم لهن فريضة. اذا طلق الرجل امرأته وان لم يمسها مجرد عقد عليها ودفع النار ولم يخرج بها ولم يمسها
ثم طلقها فما الحكم ونصف ما فرض فنصف ما خرجت الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني ان عفت هي اسقطت قال خلاص ياخذ الماء كله هذا
او هو اصمط قال خذ الماء كله. فاذا اسقط احد الطرفين المهر فالاخر ان يأخذه كاملا. هذا معنى قوله الا ان يعفون او يعفو الذي عقدة النكاح. من الذي يليه عقدة النكاح
الزوج وقيل الولي ولي المرأة بين الزوج وقيل ولي المرأة والذي يظهر من السياق انه الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح قال وان تعفو للتقوى ان يعفو احد الطرفين فهو اقرب الى التقوى
هنا وان تعفو اقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم تأمل كيف هذه الاية يعني بما انه حصل الطلقات والفرقة بين الزوجين الا ان الله سبحانه وتعالى يعني يأمر اه يأمر الزوجين بان لا ينسى احدهما فضل
ولا يجحد ما تفضل به احدهما على الاخرة. يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني ما جرى من الزوج من زوجته من امور يحمد عليها او جرى من الزوجة لزوجته من امور تحمد عليها من الاحسان الى الزوج او نحو ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى لا يجحد ولا ينسى ولا ينكر
هذا المعروف اذا طبقت المرأة من زوجها فلا تنكر معروفه وعليها قبل وكذلك العكس. طيب يا اخوان اذا كان هذا الامر الله سبحانه وتعالى يقول لنا ولا الفضل بينكم بين الزوجين الذين تفرقا كل بها في طريقه فكيف بالزوجين الذين لا يزالان في بينهما عقبة للنكاح
الله سبحانه وتعالى اذا كان يرشد المطلق والمرأة المطلقة ان لا ينسى احدهما فضل الاخر فكيف بالرجل مع امرأته في حال الحالة الطيبة الحالة التي الحسنة بينهما والحالة الدائمة بين الزوجين الانسان ينبغي له ان ان لا ينكر ما الزوج ان لا ينكر ما تقوم به
من الاحسان وكذلك الرجل لا يمكن ما تقوم ما يقوم
