يقول ارشد قد ارشد القرآن الى منع الامر المباح اذا كان يفضي الى محرم او ترك واجب الوسائل لها احكام المقاصد اذا كانت اذا كان هذا المقصد محرم فوسيلته محرمة
اذا جاء شخص قال يشتري منك مثلا وانت تبيع الفاكهة واشترى منك مثلا العنب يريد ان يصنع به خمرا فالعنب جائز بيعه لكن لما اذا علمت انه يفضي الى حرام
لا يجوز لك لا يجوز لك ان تبيعه. اذا كنت تؤجر عندك شيء عقار تؤجره وعلمت ان هذا المستأجر يستعمله في محرم في بيع محرمات لا يجوز لك ان تؤجره
لان الوسائل لها احكام ومقاصد. هذه قاعدة قررها القرآن وقررها العلماء سب المشركين جائز ان تسب المشركون وتسب الهتهم لكن لما كان سبهم وسبوا الهتهم يفضي الى انهم يسبون الله لا نسبهم
يكون هذا الامر محرم لا يجوز لك ان تسبهم المرأة غرب رجلها رجليها على الارض باقدامها على الارض هذا جائز. ما فيها شيء لكن اذا اذا افضى الى محرم بمعنى انها تحدث بظربها
يعني تثير شهوة الرجل سواء بصوت الخلاخل والذهب والحلي او بالتفات الرجال اليها او نحو ذلك حتى في مشيتها نقول هذا الامر لا يجوز وان كان في اصله مباح لا يجوز. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ولا يظربن
بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن حرم عليها ضرب القدم لماذا؟ لانه يفضي الى حرام  قال فلا تخضعن بالقول. خضوع المرأة بالقول ما فيها شيء. لكن اذا ادى الى حرام لا يجوز. قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض
وهكذا اذا القاعدة ماذا تقول يقول اي امر مباح افضى الى حرام اصبح محرما
