ان هذه الاية وقعت لحادثة معينة فهل نبقيها على الحادث المعين ولا نعممها؟ وكل من وقع له الظهار نعطيه هذه الكفارة كذلك من وقع في اليمين عندنا ايات في اليمين كفارة اليمين
عندنا كفارة القتل ومن يقتل مؤمنا وما كان المؤمن ان يقتل المؤمن الا خطأ ومن قتل المؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ونحو ذلك هذه الاحكام الشرعية التي تنزل لحوادث معينة لاسباب هل نبقيها على الاسباب
ولا نعممها اذا نظرت الى الفاظ القرآن تجدها عامة. والسارق والسارقة فاقطعوا. كل سارق الف ولام تفيد ماذا العموم اي جنس السارق الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة
نجلد كل واحد منهم الزانية والزاني ال تفيد العموم وهكذا والذين يظاهرون اسم الموصول يفيد العموم وهكذا اذا عبارات الايات عامة ولها اسباب لا نوقفها على اسبابها. لماذا؟ لان العبرة
في عموم اللفظ لا بخصوص سبب هذي تحلك اشكالات كثيرة في التفسير احيانا ترجع الى كتب خاصة باسباب النزول مثل مثل كتاب اسباب النزول للواحد قول الجعبري قول ابن حجر العسقلاني
قول السيوطي او غيره من المعاصرين كتب اسباب النزول فيه موجودة كثيرة. تدخل عليها ليست هذه هذه الاسباب مقصورة على اصحابها وانما العبرة بعموم اللفظ لبخصوص السبب ولذلك اية الرجم اية الجلد اية السرقة
وغيرها الصحابة رضي الله عنهم طبقوها في حياتهم ما قالوا هذي خاصة في شخص في عهد النبي لا طبقوها وجاء السلف من بعدهم ويطبقون الاحكام الشرعية لانهم ماذا فهموا فهموا ان العبرة
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه العقائدة تريحك في التفسير. خلاص مريت على اية فيها سبب نزول ما تقصر الاية على سبب النزول ما تقصرون على سبب النزول وانما تعممها
