واذا حضر القسمة اولي القربى يقول السيوطي ومن النساء قوله تعالى واذا حضر القسمة قيل منسوخة وقيل لا ولكن تهاون الناس بالعمل بها نفس الكلام في اية الاستئذان. اما ان الناس تهاونوا بها والا انها منسوخة. طيب نشوف
يعني لو قلنا انها منسوخة ما الناسخ لها الناس لها اية المواريث ان اذا حضر القسمة اولي القربى كانوا يعطون في اول الامر يعطون اذا حضروا القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. قالوا خلاص نسخ الميراث لاهله. لا يعطون. لا يعطى. وقيل انه يعطون رظخا ويعطون رظخا
ولكن بمقدار ماذا؟ باذن الورثة ان يعطون باذن الورثة يعطون شيئا يسيرا اعطونا شيئا يسيرا فهل الاية محكمة او ان الناس تهاونوا فيها وهي فهي محكمة الناس تتهاون فيها او نقول هي الاية يعني ليست محكمة ولكنهم يعني آآ
منسوخة وانها منسوخة اقول اه ما دام ان نستطيع الجمع كما ذكرنا سابقا فالاولى عدم النسخ فنقول هذه الاية لا تتعارض مع ايات المواريث فانه اذا حضر القسم ولكن الناس تهاونوا بها. اذا حضر الفقراء والمساكين والمحتاجين واليتامى عند قسمة الميراث ميراث الميت
فيعطون شيئا يسيرا شيئا يسيرا يعني اه مما يتيسر من اه سواء من الاشياء العينية او النقدية يعطون مما يعني او يقال لهم قول معروف وكما قال سبحانه قال وقولوا لهم قولا معروفا. وقولوا كلمة طيبة. اسأل الله ان يرزقنا واياكم. نسأل الله ان يغنينا واياكم من فظله
هذا من هذا الكلام وعدم النسخ اولى من النسخ
