اما مس المصحف في الصحيح انه لا يجوز مس المصحف لا للحائض ولا ولا للمحدث حدثا اصغر. لا يمسكم مصحف ان نطاهر لا يمس القرآن الا طاهر. لكن هناك وسائل قد يقرأ القرآن من المصحف دون ان يمسه. كأن يلبس القفاز
او يعني يقلب الصفحات بعود او نحو ذلك. او يكون بخرقة فاذا كان بينه وبين مسقط المصحف حائل فهذا جائز. هذا جائز لكن لا يمسه الا على طهارة الا على طهارة
استدلوا بحديث اه الى ان لا يمس القرآن الا طاهر واستدلوا بالاية وان كانت الاية يعني عامة او قد تكون تحمل اية على الملائكة اه لا يمسه الا المطهر هارون وبعضهم عممها قال للملائكة وغير الملائكة فهذا هو مثل ما ذكرنا الأولى
