يقول السيوطي في الاتقان والذين يتوفون منكم الى قوله متاعا الى الحول منسوخة باية اربعة اشهر وعشرا والوصية بالميراث والسكنة ثابتة عند قوم منسوخة عند اخرين. بحديث ولا سكنى اذا الاية عندنا الان
عندنا عندنا ايتان متعارضتان هل المرأة تعتد سنة ولا تعتد اربعة اشهر عشرة الجمهور على ان ان بينهما نسخ وان اية اعتداد المرأة اربعة اشهر وعشرة وهي المتقدمة في التلاوة في المصحف. قد نسخت المتأخرة. وهذا خلاف الاصل
الاصل ان المنسوخ يأتي ثم يأتي الناسخ فينسخ المنسوخ المتقدم. هذه الاية جاءت عكس جاءت الناسخة قبل المنسوخة وهذا خلاف لان لان العبرة بالنزول لا العبرة بترتيب المصحف العبرة بالنزول
بالنزول فنقول نقول هل بينهما تعارض حقيقي؟ هل يمكن الجمع يقول جاء عن مجاهد رحمه الله انه جمع بين النصين بعض المعاصرين ايضا جمع بيننا الصين كالسعدي وغيره فنقول الجمع وعدم التعارض وحمل الاية على على محامل اولى من النسخ وان كان
يعني الذين قالوا الذين قالوا بالنسخ كثيرين لكني في رأيي انا اننا نستطيع الجمع بينهما. كيف نستطيع الجمع بينهما تقول مرأة لو قرأنا الاية الاولى وهي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا
نقول هذه الاية فيها الامر المؤكد على المرأة وانه حق عليها لاحظ حق عليها حق عليها ويجب عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا اربعة اشهر وعشرا هذا واجب عليها ان تعتد وتبقى في بيت الزوجية بعد وفاة زوجها وعدتها وتمتنع من الزينة وما يخالف العدة وهو ما
اما بالحداد اربعة اشهر وعشرة بعدها بعدها عندنا قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا متاعا الى الحول يعني متعوها الى الحول غير اخراج لا تخرجوها ثم قال فان خرجنا ان خرجت المرأة فلا جناح عليكم
اختلف الاسلوب اه كأن الاية هنا زيادة على الاربعة اشهر وعشرا. فيقول عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا. اما ان تمتع الى الحول وهو ما زاد على اربعة عشر وعشرة فهذا حق لها
ان شاءت اخذت به وان شاءت تركته. فان اخذت به فلا تخرجوها ايها الورثة. لا تخرجوها واجعلوها تبقى في البيت ولكن ان خرجت هي بعد اربعة اشهر فهذا امر يرجع اليها فكان ما زاد عن الاربعة اشهر وعشرة ما زاد على على الاربعة اشهر
وعشر هذا خيار لها خيار لها. طيب اليس هذا القول اولى طيب نقول هذا اولى والجمع بين النصوص اولى من ترجيح بعضها على بعض واعمال الكلام اولى من اهمال اهمال بعضهم. واعمال الدليلين اولى من اهمال احد احد الدليلين
طيب يعني هذا عندي في نظري او لا فنقول على المرأة ان تعتد اربعة اشهر وعشرا بدليل النص القرآني وهو واجب عليها فان ارادت الزيادة تأخذ بالاية الثانية وخاصة اذا اوصى الزوج
لان قول وصية لازواجهم او تكون هذه وصية من الله ليست وصية الزامية. ليست وصية الزامية فتعتد ما زاد على اربعة اشهر. قال السيوطي هنا والوصية بالميراث شلون اوصي بالميراث
يقول اذا اخذت الوصية هل ينفق عليها هل ينفق عليها؟ الاصل انها اذا بقيت في بيت الزوجية ينفق عليها. ينفق عليها من مال الميت قبل قسمته ينبق عليها قال لا ان منسوخ الوصية بالمال بالميراث لان لها ميراث خلاص ما تأخذ. هذا على القول بالنسخ
مع القول بالاحكام فنقول تعطى من مال الزوج ما دامت باقية في بيته. قال والسكنى اقول من قال انها انها منسوخة قال السكنى النجاح حديث لا سكنى لها. لكن الصحيح انها تبقى وتسكن
وتعطى النفقة حتى تنتهي السنة. وبعدها يقسم الميراث يقسم الميراث انا في في في نظري والله اعلم ان هذه الاية محكمة ويجوز ان يعمل بي ان الصين والعمل بالنصين اولى
وهذا ما رجح ما ذكره ايضا ويعني ورد عن المجاهد  ايضا يعني ورد مجاهد وقال به بعض المعاصرين وهو عندي اولى والله اعلم
