قال ايضا لا يدل على وجوب الفور او التأخير كل ذلك جائز يعني لو ان انسانا افطر اياما من رمضان واصبحت عليه ايام في ذمته يقول الشيخ ليس واجبا انها على الفور تصومها
لو اخرتها الى شهر ذي الحجة الى شهر محرم الى ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول يكون الصيام علي من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
فتأخيره يعني مدة جائز وان كان وان كان بابا وان كان قضاؤه على الفور على الفور اولى. اولى واسلم وابرأ للذمة  كذلك يعني حتى يتهيأ له صيام الست. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان
ثم اتبعه ستا من شوال فلا يمكن ان تصوم ست من شوال وانت عليك قضاء من رمضان فلابد ان تكمل صيامك ثم تدخل في في صيام الست فالمبادرة في قضاء ما في الذمة
من من من هل هذه من هذه الواجبات؟ هذا اولى. لكن لو ان الانسان يقول والله انا ما استطيع ان اصوم على الفور لظروف صحية او نحو ذلك. او او ظروف يعني احواله ما تسمح له
فيجوز تأخيره يجوز تأخير القضاء. يجوز تأخيره مثل ما ذكرنا لكن لا يأتي رمضان الاخر وهو لم يقضي يعني لا يدخل عليك رمظان جديد وانت عليك ايام من رمظان الماظي
فلو جاء رمظان الجديد سيلزمك ماذا؟ يلزمك القظاء والفدية
