لذلك قال الله سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينته الا ما ظهر منها وليظربن بخمرهن الحجاب الخمار ان تلقيه من رأسها الى اطراف قدميها تغطي سائر ذلك كما فعل الصحابيات رضي الله عنهن
قال هنا وليضربن بخمرهن والظرب الاصل فيه هو القاء الشيء كضرب لما يقال لك اضرب اضرب هذه الخيمة او اضرب او ضرب كذا ان يلقى الشيء كاملا على سائرها. فالمرأة تضرب من رأسها الى سائل
وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. استثنى الله قال لا تبدي الزينة الا لمن هو لمن اباح الله من محارمها وهو البعل وهو الزوج او اه او ابائهن
وهو الاب او اباء بعولتهن وهو ابو الزوج. او الابناء او ابناء البعولة او الاخوة او بني الاخوة وبني الاخوة او بني الاخوات او النساء يعني سائر النساء او ما ملكت الايمان او التابعين ملك اليمين او التابعين وهم الرجال الذين اما رجلا معتوها ليس له رغبة في
النساء او مسنا او مقعدا او نحو ذلك ويكون من التابعين للبيت شف يعني يكون دائما في البيت يدخل ويخرج في البيت ومن المعارف البيت فان هذا يستثني من ذلك
قال سبحانه وتعالى في اخر هذه الاية ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن هذا فيه النهي وتحريم ضرب المرأة برجلها على الارض حتى تحدث صوتا اه من خلخال او نحوه فان الله نهى عن ذلك. ولذلك قال بعض السلف
قال صوت او تحريك الخلخال اشد فتنة من النظر الى المرأة اشد فتنة صوتها اشد فتنة من النظر اليها لو كشفت وجهها وهذا فيه دلالة على تحريم كشف الوجه وفيه دلالة على ايضا ما كل ما يكون سببا او ذريعة الى امر آآ وان كان في الاصل مباح الى امر محرم

