المسألة الثانية حكم حج الفقير والمملوك الفقير عرفنا ان من شروط الحج ان يكون مستطيعا الفقير غير مستطيع على الحج غير غير قادر ليس معه الزاد ولا الراحلة من استطاع الله عز وجل يقول ما استطاع وهذا الفقير غير مستطيع
لكن لو حج وهو عادم ليس معه مال لكنه ركب مع اشخاص وحج او حصل له حج فحج وكذلك المملوك المملوك غير يسقط عن الحج لانه وقته كله لسيده لا يملك شيئا فيسقط عنه يسقط عنه الحج
فلو حج المملوك مع سيده او مع شخص ما وحصل له الحج فما حكم هذا الحج للفقير والمملوك  اذا حج اذا حج الفقير اذا حج اولا اذا حج هذا الفقير
اه اذا حج هذا الفقير  الفقير لا يجب عليه الحج لعدم استطاعته. لكن لو حج فان فان هذا الحج يسقط عنه الفرض لو حجي هذا فقير نقول حجك صحيح وقد اسقط عنك الفرض الفرض اما المملوك المملوك فلو حج فانه يصح
حجه ويقع عليه ويقع له نفلا. يقع له نفلا ليس فرضا. فمتى عتق فمتى اعتق واصبح حرا وجب عليه ان يعيد اوجب عليه ان يحج اه فريضة الحج. اما ما حجه وهو مملوك تيسر له حج وحجة وهو مملوك. فان حجه هذا يعد نفلا كما اه يعني
وحج الصغير الذي لم لم يبلغ الطفل الصغير اذا حج ولم يبلغ فان حجته نفلا واذا بلغ وجب عليه ان يحج
