فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن. هذا فيه احكام الرجعة. عرفنا احكام الطلاق. متى يشرع الطلاق؟ ومتى يحرم الطلاق؟ عرفناه. هل يجوز اخراج المرأة هذا كله واضح. الان هل متى يراجعها اه وهل يشرع له ان يراجعها
قال الله سبحانه فاذا بلغن اجلهن يعني قاربت انتهاء العدة هيا ما دام في العدة له ان يراجعها. اذا قاربت انتهاء العدة آآ فله ان يراجعها او يتركها تنتهي عدة ويتركها ويسرحها. قال فاذا بلغن اجرهن اذا قارنت المرأة الاجل بمعنى انها تنتهي مدة التربص
فما الحكم فله ان يمسكها بمعروف. والمعروف المراد به حسن العشرة من غير اظرار بها. فتجد بعظ بعظ بعظ الرجال يؤذون زوجاتهم بمعنى انه يطلقها ثم اذا بقي اه قليل على انتهاء العدة حتى تخرج وتتحرر من من من اه من تسلط الزوج راح وراجعها
عادة مرة ثانية. ثم اذا عادها طلقها ثم اذا قربت ان تنتهي عدتها راجعها فهذا فيه ايذاء. هذا لا يجوز لان الله قال فامسكوهن بمعروف. او فارقوهن بمعروف. خل المدة تنتهي
وهي تخرج من عدتها وتتخلص من ايذاء هذا الرجل. او فارقوهن بمعروف. قال واشهدوا ذوي عدل منكم. الاشهاد على يعني اذا اراد ان يراجعها له ان نراجعها في اي وقت ما دامت في مدة التربص
فاذا خرجت عن مدة التربص انتهت يعني هي الان مثلا تتربص بالابل كما سيأتينا مثلا بالاشهر ثلاثة اشهر اذا انتهى الشهر الثالث خلاص ما عاد يملكها. يقول راجعتك ما عاد يملك راجعتك
لابد من عقد جديد وباذنها ودفع مهر جديد لكن ما دامت في مدة التربص فهي زوجته يراجعها في اي وقت قال واذا اراد ان يراجعها يشهد يشهد استحبابا ان يشهد واقيموا الشهادة
لله. طيب
