اما محظورات الحج فقد اشارت الاية الى شيء من محظورات الحج او من محظورات المحظورات التي يجب على الحاج ان يتجنبها. اولها قال سبحانه رفث والرفث هنا هو الجماع ومقدماته. وكل قول يدل على الجماع او يدل على يعني ما يتعلق بهذا الامر. قولا او
فعلا فانه اه يجب اه او فانه يحرم على الانسان ان ان يتحدث به او يفعله اه في اه وهو متلبس بالحج وهو متلبس لابسا احرامه قد عقد نية الحج. فاذا فاذا لبس الاحرام وتلبس بالحج فلا يجوز له ان يتحدث بمثل هذه الامور
او ان يفعل مثل هذه الامور سواء الجماع او مقدمات اه الجماع والنفي في هذه الاية نفي قاطع. اي لا نفي عن وجود مثل هذا الامر لا على على الالسنة ولا على الجوارح
كما يحرم ايضا من ذلك الفسوق. الفسوق وهو المعاصي سائر المعاصي. ارتكاب المعاصي كلها لا تجوز في الحج. يجب على المسلم ان تجنب اه المعاصي من القول البذيء والشتم واللعن والسب. والاستهزاء بالاخرين والغيبة والنميمة. كل ما يكون على
من الامور المحرمة وهو نوع من الفسق. وكذلك الافعال فتجد من الحجاج من الحجاج من يأتي يحج قاطعا مسافات مسافات عظيمة قد قد دفع اموالا طائلة على ان يحج بيت الله ثم هو تجده لا يصلي لا يتصدق يرتكب الذنوب والمعاصي ولذلك نلاحظ
من الحجاج من يحج ولا يصلي او من يحج ويستمع الى المحرمات. او من يحج ويشرب الدخان امام الناس. فكل هذه امور محرمة يخالف قول الله سبحانه وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
في الحج والجدال هو المماراة والمنازعة والنقاش والجدال الذي الذي لا فائدة وراءه. تجد كثير من الناس يناقش وينازع ويخاصم الناس في مواقع الحج عند الجمرات وفي عرفات وفي آآ سائر الاماكن منازعة ومناقشة وتجده
اراد ان يشتري شيئا ولو مال زهيد قليل تجده يناقش ويجادل الباعة وهو جاء الى الحج ينبغي للحاج ان يتجنب هذه الامور وان يبتعد عن كل ما فيه آآ في كل كل ما فيه يعني آآ ما يثير العداوة والحقد
امام الناس وما يثير الباطل امام الناس في النقاش والجدال الذي لا يعني فائدته وراءه. اما اذا كان النقاش والجدال بالتي هي احسن وبالاسلوب المقبول. ويكون سبيلا الى الدعوة الى الله سبحانه وتعالى واظهار الحق. وابطال الباطل فان هذا لا مانع منه
بان يكون باسلوب مقبول وبهدوء ونقاش وحوار اه يكون حوارا هادئا مع الخصم ويبين له الحق في ذلك فان هذا لا مانع منه اه اه ولما سبحانه وتعالى اه نهى عن المعاصي بانواعها وحرمها وحضر منها فقال سبحانه وما تفعلوا من خير فاشار الى ان
تستبدل هذه المعاصي من الرفث والفسوق والجدال بان يفعل الخير مطلقا وما تفعلوا من خير كالصلاة والصيام والصدقة والطواف الى الاخرين قولا وفعلا والاكثار من ذكر الله والتزود بالزاد سواء الزاد الدنيوي
اه ويعني ازداد الدنيوي من المال بحيث ان المسافر يكون معه مال ويستغني عن الخلق ولا يسأل الناس في الطرقات ويكف عن من اموالهم وعن الاستشراف الى اموالهم. كما ان في الاكثار يعني من المال قد ينفع نفسه وينفع غيره من اخوانه المسلمين. لانه اذا اصبح معه مالا كافيا
انه اذا وجد من هو بحاجة الى من يساعده فانه يدفع وينفع ويعين اه اه اخوانه المسافرين الذين جاؤوا لاداء فريضة الحج وهذه حكمة من قوله سبحانه وتزودوا. ومن محظورات الاحرام آآ قول الله سبحانه وتعالى غير محل الصيد وانتم حرم. اي تحريم الصيد حال الاحرام
او في الحرم والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش. كالظباء والارانب ونحوها. فلا يجوز للمحرم لا يجوز للمحرم ان يصيد او يصاد له لا يجوز ان يصيد او يصادر له لا في الحرم ولا في خارج الحرم اذا كان عليه احرامه. ولما اه حرم الصيد سبحانه وتعالى بين جزاءه
ان من وقع في الصيد وارتكب هذا المحظور من محظورات الاحرام فعليه الكفارة وبين جزاءه فقال سبحانه وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يعني الابل جزاؤه من النعم الابل والبقر والغنم. فما ارتكب شيء من الصيد فعليه جزاء. وقد اوضح العلماء كل صيد من هذه الصيود ما يقابله من الجزاء من بهيمة
اه الانعام الطيور والارانب والظباء والغزال ونحوه وبقر الوحش ونحوه كل هذه الامور ذكر آآ بينها بينها اهل العلم وبينها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقضوا قضوا مثلا بالحمامة
قضوا بالحمامة الشاة وقضوا في النعامة بدنة وقضوا في بقر الوحش بقرة ونحو ذلك. كل هذه اه بينها اه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا كفارة من وقع في هذا المحظور وهو اه قتل الصيد
قتل الصيد. قال سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة. اي ان جزاءه ان جزاؤه من هذه النعم ان ان يأتي بهذه النعم ويذبحها في في الحرم يذبحها آآ في الحرم مقابل هذا الصيد فاذا اذا قتل
حمامة عليه ان يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها  اه او قال سبحانه وتعالى او كفارة اه او كفارة طعام مساكين. اي اذا اذا اه او له ان ايضا ان يعني يقوي
الجزاء الجزاء سواء يعني قوم الجزاء فيشتري بقيمته طعاما ويطعم كل مسكين يطعم كل مسكين مدة اه بر او نصف صاع من غيره يعني انشاء آآ او غيره او عدل ذلك صياما او عدل ذلك صياما. اذا كفارة مخير قاتل الصيد بين ثلاثة امور
ان يخرج من النعم ان يخرج مقابله ما يشابهه من النعم فينحره او يذبحه في في الحرم ويوزعه على الفقراء الحرم او ان شاء قدر قيمته وقسمها على اه على الفقراء ويعطي كله مسكين اه يعني مد
او نصف صاع من غير البر يعطيه على قدره فيحسب اذا كانت مثلا تكلفة هذه الحمامة مثلا آآ مئة ريال او ستين ريال او سبعين ريال اه او مثلا الشاة هذه قيمتها خمس مئة ريال. يأتي على قيمة هذه الشاة خمس مئة ريال. اه ويقوم بشراء اه
الطعام ويوزعه على الفقراء او ان شاء قدر عدد الفقراء فاذا كانت هذه الكفارة فيها يدخل فيها مثلا آآ عشرة فقراء انه يصوم بدل هؤلاء عشرة ايام في قدر اليوم الصوم اليوم بمقابل مقدار صدقة الفقير فيصوم ان شاء صام عدد
وان شاء اطعم الفقراء وانشاء ذبح هذا النسك هو مخير وهذه هي كفارة كفارة قتل الصيد وهو من محظورات الاحرام ايضا من محظورات الاحرام من محظورات الاحرام قوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا
او به الم رأسه ففدية. من صيام او صدقة او نسك من محظورات الاحرام ازالة الشعر المحرم اذا لبس احرامه ودخل في النسك حرم عليه ان يأخذ شيئا من شعره
ولا من اظافره. وكل هذه يحرم عليه. ومحرمات ومحظورات الاحرام ايضا غير هذه الاشياء جاءت في السنة. جاءت في السنة كقول النبي صلى الله وسلم لا تنتقب المرأة فنهاها عن الانتقام ونهاها ايضا عن لبس القفازين ونهى عن الطيب ونهى عن اشياء ونهى عن لبس المخيط وغيره وتغطية
فمحظورات الاحرام وجد شيء منها في القرآن الكريم وجاء شيء جاء شيء منها في السنة الصحيحة هذه الاية التي بين ايدينا فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه
اي من شعره واراد ان يزيل شعره ويحلق شعره سواء شعر الرأس او سائر الجسد. فاذا فاراد ان يحلق او حلق رأسه وهو محرم فعليه الكفارة فعليه الكفارة. اه او قل ماء ظاهره لان تقديم الاظافر يقاس على الشعر بجانب بجانب اه بجامع الترفه. كل اه يعني
كلاهما نوع من الترفه اذا آآ اذا وقع اذا وقع في هذا آآ المحظور وهو محرم وهو محرم فانه آآ يعني فانه وعليه الكفارة فعليه الكفارة. اه يستدل بهذه الاية
اه في قوله تعالى اه ويستدل بهذه الاية على ان المتمتع اذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته لم يتحلل من عمرته حتى يبلغ الهدي محله اذا ساق مع الهدي فلا يحلق رأسه بخلاف بخلاف بخلاف المتمتع الذي لم
الهدي. فاما الذي ساق الهدي المتمتع او القارئ فانه لا يحلق رأسه حتى اه حتى اما المتمتع ان يتحلل من عمرته فيحلق رأسه  او بالنسبة المقارن فانه لا لا يحلق رأسه ولا ولا يتحلل من عمرته حتى اه يبلغ الهدي محله وهو
في وقته نحره في وقت فاذا طاف وسعى للعمرة اه وسع العمرة فالمتمتع قد قد تحلل فله ان ان يأخذ من رأسه ويلبس ملابسه فاذا جاء يوم النحر حلق اه نحر هديه. واما القارن فانه يدخل عمرته او يدخل حجه في عمرته. فيستمر في لباسه الى ان ينحر
هدي هو الى ان يحلق رأسه يوم النحر. الى ان يحلق رأسه يوم النحر الغرض من ذلك لو جاء شخص قال طيب ما الحكمة من يعني انه اذا حلق رأسه عليه كفارة وانه يبقي رأسه ويبقي اظافره نقول هذا فيه نوع من التذلل والخشوع والانكسار
بين يدي الله والتواضع آآ لله التواضع لله سبحانه وتعالى آآ في في مثل هذه الشعائر العظيمة التي يتوجه الناس اليها ما كفارة من حلق رأسه بحيث انه مثلا تأذى وجد اذى في رأسه او في ظافره فقلم اظافره او حلق رأسه فما كفارة ذلك؟ نقول نصت الاية
على انه له ان يفدي بمعنى ان يذبح شاة او آآ بمعنى ان يذبح الشاة او له ان يتصدق آآ بان يطعم ستة مساكين او آآ يعني او يصوم ثلاثة ايام فهو
بين هذه الامور في كفارة الاذى او كفارة هذه المحظورات من المحظورات الاحرام. اذا وقع في محظور من محظورات الاحرام المذكورة فعليه فهو مخير بين ثلاثة اشياء صيام ستة ايام او صيام صيام صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ان يذبح شاة ان يذبح شاة
